قانون رقم 100 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2011 بربط موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2011/ 2012

قوانين
29. Sep 2020
169 مشاهدات
قانون رقم 100 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (و) - السنة الرابعة والخمسون

26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2011

بربط موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة

عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع

للسنة المالية 2011/ 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 58450000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونًا وأربعمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 58360000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونًا وثلاثمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 1220000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 57140000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 58360000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونًا وثلاثمائة وستون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 90000 جنيه (فقط وقدره تسعون ألف جنيه) كلها استخدامات استثمارية.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011 / 2012 بمبلغ 90000 جنيه (فقط وقدره تسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة السابعة)

تلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011

صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ

          (الموافق 26 يونية سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات