قانون رقم 1 لسنة 2012

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة

قوانين
25. Sep 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 1 لسنة 2012

الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (هـ) - السنة الخامسة والخمسون

9 صفر سنة 1433هـ، الموافق 3 يناير سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2012

بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008

بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير

للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية؛

وعلى القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية؛

وعلى القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار الضريبة على العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى:

1- تستحق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق اعتباراً من الأول من يناير عام 2013

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية، النص الآتى:

يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة (1991/ 2000) حتى 31/ 12/ 2012

(المادة الثالثة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 8 صفر سنة 1433هـ

        (الموافق 2 يناير سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات