الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (هـ) - السنة الخامسة والخمسون
9 صفر سنة 1433هـ، الموافق 3 يناير سنة 2012م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2012
بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير
للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية؛
وعلى القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار الضريبة على العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى:
1- تستحق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق اعتباراً من الأول من يناير عام 2013
(المادة الثانية)
يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية، النص الآتى:
يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة (1991/ 2000) حتى 31/ 12/ 2012
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 8 صفر سنة 1433هـ
(الموافق 2 يناير سنة 2012م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات