تفاسخ عن عقد
إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)
2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثان)
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد، وقد اتفقا على ما يلى:
ويراعى أن العقد إذا كان القانون يكتفي بالنسبة له بالنموذج العرفي فإن التفاسخ عنه يتم أيضا وفقا للنموذج العرفي، وأن تطلب في شأنه التصديق على التوقيعات وجب الالتزام بذلك في التفاسخ، أما أن كان القانون يتطلب الرسمية في العقد فأن هذه الرسمية واجبة عند التفاسخ عنه.
وقد يسرنا هذه الأمور، إذ التزمنا حكم القانون في جميع النماذج التي تضمنها هذا الكتاب، فالنماذج التي يكتفي القانون فيها بالكتابة العرفية أوردنا هكذا، والنماذج التي يشترط القانون التصديق على التوقيعات الواردة بها ذيلناها بمحضر تصديق، أما النماذج التي اشترط القانون الرسمية فيما فقد أضفينا عليها الرسمية
مفاد ذلك، أنه عند تحرير عقد تفاسخ، يتعين الرجوع في شأنه إلى النموذج المقرر بالنسبة للعقد الذي يراد التفاسخ عنه، فأن كان عرفيا تعين الأكفاء بالتفاسخ العرفي وهكذا.
البند الأول
بموجب عقد مبرم فيما بين الطرفين بتاريخ .../ .../ .... تضمن وقد رغب الطرفان في التفاسخ عنه وقبل كل منهما كافة الأحكام المترتبة على ذلك.
البند الثاني
يترتب على التوقيع على هذا العقد، اعتبار العقد المشار إليه بالبند السابق لاغيا ويصبح كأن لم يكن،ويلتزم الطرف الأول وفقا لذلك بـ...... والطرف الثاني بـ.........
البند الثالث
يقر الطرف....... بأنه لم يتصرف في العين التي تسلمها بموجب العقد المشار إليه بالبند الأول ولم ترفع في شأنها دعاوى تحول دون إتمام هذا التفاسخ.
البند الرابع
تحدد لتنفيذ الالتزامات المترتبة على التفاسخ أجل غايته يوم .../ .../ .... في حالة اخلال أحد الطرفين بذلك يكون للطرف الآخر رفع دعوى بصحته ونفاذه بمصاريف على عاتق الممتنع.
البند الخامس
للطرف........ الحق في التصرف في العين حتى قبل استردادها من الطرف الآخر وفور التوقيع على هذا العقد باعتباره مالكا لها دون أن يكون للأخير الاعتراض على ذلك.
البند السادس
في حالة التأخير في التنفيذ عن الاجل المحدد بالبند الرابع، يقاس الربع الناتج من العين مع الفوائد المستحقة عن المبلغ الذي دفع مقابلا لها حتى تمام التنفيذ رضاء أو قضاء.
البند السابع
يلتزم الطرف..... برد العين بالحالة التي كانت عليها عند ابرام هذا العقد وإلا يحدث بها أى تعديلات او إنشاءات وإلا التزم برد الشئ لأصله.
البند الثامن
تختص محاكم........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له فى هذا الصدد.
البند التاسع
حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات