إعلان بروتستو عدم الدفع لسند لأمر

إعلان بروتستو عدم الدفع لسند لأمر

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
9. Aug 2020
258 مشاهدات
إعلان بروتستو عدم الدفع لسند لأمر

إعلان بروتستو عدم الدفع لسند لأمر

إنه في يوم.......................

بناء على طلب السيد/ ............ (حامل السند) المقيم/ ............

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.

أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:

1 - السيد/ ................... (المحرر) المقيم/ .................... مخاطبًا مع/ ........................

2 - السيد/ ................... (المحرر) المقيم/ ....................مخاطبًا مع/ .......................

وأعلنتهما بالآتي

يداين الطالب المعلن إليه الثاني بمبلغ........ جنيه بموجب سند لأمر محرر المعلن إليه الثاني الذي قام بدوره بتظهيره تظهيرًا ناقلاً للملكية للطالب.

وحيث إن بتاريخ .../ .../ ....... (اليوم الثاني للاستحقاق) نبه الطالب على المعلن إليه الأول (المحرر) بدفع قيمة السند لأمر إلا أنه امتنع دون إبداء سببًا مقبولاً فحرر الطالب بروتسـتو عدم الدفع.

وإذ تنص المادة 470 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه: تسري علي السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية:

- الأهلية.

- التظهير.

- الضمان الاحتياطي مع مراعاة انه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.

- الاستحقاق.

- الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض علي الوفاء.

- الرجوع والاحتجاج ـ الصور وتعدد النسخ ـ التحريف ـ التقادم

وكذلك تنص المادة 440 من ذات القانون على أنه: " على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج.. "

بنـاء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث المحل التجاري للمعلن إليهما وأعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بدفع مبلغ......... جنيه قيمة السند لأمر المحرر فى .../ .../ ....... والمستحق الدفع .../ .../ ....... مضافًا إليه الفوائد من تاريخ تحرير البروتستو ومصاريف الاحتجاج وذلك في بحر أسبوع من تاريخ استلامها لهذا الإعلان وإلا اضطر إلى رفع الأمر إلى القضاء. مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات