إعلان بروتستو عدم الدفع لسند لأمر
إنه في يوم.......................
بناء على طلب السيد/ ............ (حامل السند) المقيم/ ............
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
1 - السيد/ ................... (المحرر) المقيم/ .................... مخاطبًا مع/ ........................
2 - السيد/ ................... (المحرر) المقيم/ ....................مخاطبًا مع/ .......................
وأعلنتهما بالآتي
يداين الطالب المعلن إليه الثاني بمبلغ........ جنيه بموجب سند لأمر محرر المعلن إليه الثاني الذي قام بدوره بتظهيره تظهيرًا ناقلاً للملكية للطالب.
وحيث إن بتاريخ .../ .../ ....... (اليوم الثاني للاستحقاق) نبه الطالب على المعلن إليه الأول (المحرر) بدفع قيمة السند لأمر إلا أنه امتنع دون إبداء سببًا مقبولاً فحرر الطالب بروتسـتو عدم الدفع.
وإذ تنص المادة 470 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه: تسري علي السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية:
- الأهلية.
- التظهير.
- الضمان الاحتياطي مع مراعاة انه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
- الاستحقاق.
- الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض علي الوفاء.
- الرجوع والاحتجاج ـ الصور وتعدد النسخ ـ التحريف ـ التقادم
وكذلك تنص المادة 440 من ذات القانون على أنه: " على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج.. "
بنـاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث المحل التجاري للمعلن إليهما وأعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بدفع مبلغ......... جنيه قيمة السند لأمر المحرر فى .../ .../ ....... والمستحق الدفع .../ .../ ....... مضافًا إليه الفوائد من تاريخ تحرير البروتستو ومصاريف الاحتجاج وذلك في بحر أسبوع من تاريخ استلامها لهذا الإعلان وإلا اضطر إلى رفع الأمر إلى القضاء. مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم/
التعليقات