إعلان أحد وزراء الدولة

إعلان أحد وزراء الدولة

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
225 مشاهدات
إعلان أحد وزراء الدولة

إعلان

أحد وزراء الدولة

إنه في يوم ................ الموافق ..../ ..../ ........

بناء على طلب السيد/ ................ والمقيم في................ ومحله المختار مكتب  الأستاذ/ ................ المحامى الكائن في................

أنا/ ................ محضر محكمة................ الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ وزير................ بصفته ويعلن سيادته بالا داره القانونية بهيئة قضايا الدولة الكائنة في................ مخاطبًا مع/ ................

السند القانوني: المادة (13) البند (1) من قانون المرافعات.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات