إعلان
أحد وزراء الدولة
إنه في يوم ................ الموافق ..../ ..../ ........
بناء على طلب السيد/ ................ والمقيم في................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................ المحامى الكائن في................
أنا/ ................ محضر محكمة................ الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ وزير................ بصفته ويعلن سيادته بالا داره القانونية بهيئة قضايا الدولة الكائنة في................ مخاطبًا مع/ ................
السند القانوني: المادة (13) البند (1) من قانون المرافعات.
التعليقات