إنذار بإعادة التيار الكهربائي المقطوع
إنه في يوم......................
بناء على طلب السيد/ ................. المقيم.....................
أنا...... المحضر بمحكمة............. الجزئية انتقلت فى تاريخه إلى:
السيد/ العضو المنتدب بمجلس إدارة شركة كهرباء..................... بصفته ويعلن بمقرها بجهة...................... متخاطبا مع ......................
أعنته بالآتي
بتاريخ......... فوجئ الطالب بقطع التيار الكهربائي عن شقته مع وجودها بباقي شقق العقار الذي يقيم به الطالب وبالاستفسار عن السبب تبين أن ذلك نتيجة إهمال عمال الشركة التابعين للمعلن إليه حيث أن الطالب غير مدين بأي رسوم أو اشتراكات كما تبين أن هناك خللاً في الوصلة الرئيسية إلى شقة الطال كما قرر الفنون.
ولما كان التيار الكهربائي يمثل عصب الحياة إذ بدونه لا يستطيع الطالب أن ينتفع بالأجهزة التي يعمل بالكهرباء وهو ما يترتب عليه أبلغ الضرر ولم تفلح الشكاوى الشفهية أو التلفونية حيث لا زال التيار الكهربائي مقطوعًا عن العين.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإنذار ونبهت عليه بأن يتخذ الإجراءات السريعة اللازمة لإعادة التيار الكهربائي المقطوع إلى شقة الطالب وألا يتحمل كافة ما يترتب على تقاعسه من مسئوليات مع حفظ سائر حقوق الطالب.
ولأجل العلم
التعليقات