إنذار بإعادة التيار الكهربائي المقطوع

إنذار بإعادة التيار الكهربائي المقطوع

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
15. Aug 2020
382 مشاهدات
إنذار بإعادة التيار الكهربائي المقطوع

إنذار بإعادة التيار الكهربائي المقطوع

إنه في يوم......................

بناء على طلب السيد/ ................. المقيم.....................

أنا...... المحضر بمحكمة............. الجزئية انتقلت فى تاريخه إلى:

السيد/ العضو المنتدب بمجلس إدارة شركة كهرباء..................... بصفته ويعلن بمقرها بجهة...................... متخاطبا مع ......................

أعنته بالآتي

بتاريخ......... فوجئ الطالب بقطع التيار الكهربائي عن شقته مع وجودها بباقي شقق العقار الذي يقيم به الطالب وبالاستفسار عن السبب تبين أن ذلك نتيجة إهمال عمال الشركة التابعين للمعلن إليه حيث أن الطالب غير مدين بأي رسوم أو اشتراكات كما تبين أن هناك خللاً في الوصلة الرئيسية إلى شقة الطال كما قرر الفنون.

ولما كان التيار الكهربائي يمثل عصب الحياة إذ بدونه لا يستطيع الطالب أن ينتفع بالأجهزة التي يعمل بالكهرباء وهو ما يترتب عليه أبلغ الضرر ولم تفلح الشكاوى الشفهية أو التلفونية حيث لا زال التيار الكهربائي مقطوعًا عن العين.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإنذار ونبهت عليه بأن يتخذ الإجراءات السريعة اللازمة لإعادة التيار الكهربائي المقطوع إلى شقة الطالب وألا يتحمل كافة ما يترتب على تقاعسه من مسئوليات مع حفظ سائر حقوق الطالب.

ولأجل العلم

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات