عقد زواج عرفي

عقد زواج عرفي

صيغ عقود
8. Aug 2020
152 مشاهدات
عقد زواج عرفي

عقد زواج عرفي

إنه في يوم .............. الموافق .............. سنة .............. بين كل من:-

1 - السيد/ ..................... وجنسيته ..................... والديانة ..................... ومقيم ..................... وحامل جواز سفر رقم..................... بتاريخ / / صادر من ..................... (طرف أول زوج)

2 - السيدة/ ..................... المقيمة ..................... الجنسية ..................... والديانة ..................... وتحمل بطاقة شخصية رقم ..................... سجل مدني ..................... مسلسل رقم ..................... (طرف ثاني زوجة)

وبعد أن أقر الطرفان على أهليتهما للتعاقد فقد اتفقا على الآتي:-

أولاً:-

قبل كل من الطرفين على أن يعقد زواجه على الآخر وارتضى بالآخر زوجًا له علي سنة الله ورسوله وعلى مذهب أبي حنيفة واعتبر هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم منتج لكافة الآثار القانونية والشرعية.

ثانيًا:-

تقر (الزوجة) الطرف الثاني في هذا بأنها خالية من كافة الموانع الشرعية والقانونية التي تحرم عليها الزواج من الطرف الأول.

ثالثًا:-

يقر الطرف الأول بخلوه من الموانع الشرعية التي تحرم عليه الزواج من الطرف الثاني في هذا العقد بأنه غير متزوج بأكثر من أربعة وأن زوجته الطرف الثاني في هذا العقد هي زوجة حسب الشريعة الإسلامية وطبقًا لأحكام القانون.

رابعًا:-

يقر طرفا التعاقد بأن ما تثمره الحياة الزوجية من نسل بكافة الحقوق القانونية الشرعية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى.

خامسًا:-

ينسب الأولاد الذين تثمرهم الحياة الزوجية إلى الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالإنفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعًا وقانونًا.

سادسًا:-

يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعًا وقانونًا من نفقة ومأكل وملبس وسكن للزوجة (الطرف الثاني) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعية.

سابعًا:-

للطرف الأول (الزوج) كافة الحقوق الزوجية المقررة قانونًا وشرعًا قبل الطرف الثاني (الزوجة).

ثامنًا:-

اتفق الطرفان على أن يكون المهر المسمى بينهما هو مبلغ ........... جنيهًا المعجل منه مبلغ ........... فقط قبضته الطرف الثاني الزوجة بمجلس هذا العقد والمؤخر ........... جنيهًا مصريًا تحل لها بأقرب الأجلين.

تاسعًا:-

للطرفين أن يقررا بإرادتهما مجتمعين بفسخ هذا العقد بموجب اتفاق يحرر بينهما وقت الفسخ على أنه إذا قام الطرف الأول بفسخ هذا العقد بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فإنه يلتزم بدفع مبلغ وقدره ......... جنيه فقط ................. جنيها مصريًا كتعويض عن الأضرار التي تصيبها من جزاء ذلك التصرف المنفرد.

عاشرًا:-

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها عند الضرورة

شهود الزوج الزوجة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات