عقد زواج عرفي 2

عقد زواج عرفي 2

صيغ عقود
8. Aug 2020
153 مشاهدات
عقد زواج عرفي 2

عقد زواج عرفي 2

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………

تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد/ …………… المسلم الديانة ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………

                (طرف أول - زوج)

ثانيًا: السيدة - الآنسة/ …........……… المسلمة الديانة ومهنتها ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من.........…... والمقيم فى ……………………............

                (طرف ثان - زوجة)

بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف وبحضور كل من:

البند الأول

قبل كل من الطرفين علي أن يعقد زواجه علي الآخر وأرتضي بالآخر زوجًا له سنه الله ورسوله وعلي مذهب أبي حنيفة واعتبر هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم منتح لكافة الآثار القانونية والشرعية.

 البند الثاني

تقر (الزوجة) الطرف الثاني في هذا بأنها خاليه من كافة الموانع الشرعية والقانونية التي تحرم عليها الزواج من الطرف الأول.

البند الثالث

يقر الطرف الأول بخلوه من الموانع الشرعية التي تحرم عليه الزواج من الطرف الثاني في هذا العقد بأنه غير متزوج بأكثر من أربعة وأن زوجته الطرف الثاني في هذا العقد هي زوجه حسب الشريعة الإسلامية وطبقًا لأحكام القانون.

البند الربع

يقر طرفي التعاقد بأن ما تثمر عنه الحياة الزوجية من نسل يتمتع بكافة الحقوق القانونية الشرعية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى.

البند الخامس

ينسب الأولاد الذين تثمر عنهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالأنفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعًا وقانونًا.

 البند السادس

يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعًا وقانونًا من نفقة ومأكل وملبس ومسكن للزوجة (الطرف الثاني) وأولادها منه بما يتفق مع مكانة ومركز الطرف الأول الاجتماعية.

البند السابع

للطرف الأول (الزوج) الحقوق الزوجية المقررة قانونًا وشرعًا قبل الطرف الثاني (الزوجة).

البند الثامن

اتفقا الطرفان علي أن يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ.... جنيهًا المعجل منه مبلغ.... فقط قبضته الطرف الثاني الزوجة بمجلس هذا العقد والمؤجر.... جنيهًا مصريًا تحل لها بأقرب الأجلين.

البند التاسع

للطرفين أن يقررًا بإرادتهما مجتمعين بفسخ هذا العقد بموجب اتفاق يحرر بينهما وقت فسخ علي أنه إذا قام الطرف الأول بفسخ هذا العقد بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فأنه يلتزم بدفع مبلغ وقدره........ كتعويض عن الأضرار التي تصيبها من جزاء ذلك التصرف المنفرد.

البند العاشر

تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن هذا العقد.

البند الحادي عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

الطرف الأول (زوج)   الطرف الثاني (زوجة)
.....................   .....................
شاهد الأول   شاهد الثاني
.....................   .....................

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات