عقد عرفي بهبة منقول (الهبة اليدوية)
مادة 488 مدني
إنه في يوم .................. الموافق .../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم .................. قسم .................. محافظة .................. يحمل بطاقة عائلية رقم .................. سجل مدني .................. (طرف أول)
2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم .................. قسم .................. محافظة .................. يحمل بطاقة عائلية رقم .................. سجل مدني .................. (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
يمتلك الطرف الأول منقولات عبارة عن حجرة نوم مكونة من............ وصالون مكون من......... وسفرة مكونة من........... وثلاجة ماركة......... سعة........ و.......... (أو غير ذلك من المنقولات ويعتبر العقار بالتخصيص منقولا متى نزع من العقار).
(البند الثاني)
وهب الطرف الأول للطرف الثاني جميع المنقولات المبينة بالبند السابق بدون عرض، وقام بتسليمها إلى يد الطرف الثاني من قبل التوقيع على هذا العقد، وذلك وفقا لأحكام (الهبة اليدوية)
(البند الثالث)
للطرف الثاني الحق في الانتفاع بالمنقولات الموهوبة له وفقا لما يشاء كما له التصرف فيها باعتباره مالكا لها.
(البند الرابع)
لا يجوز للطرف الأول الرجوع في هبته لأي سبب من الأسباب باعتبارها من الهبات اللازمة، ولا ضمان عليه فيما يتعلق بالاستحقاق والعيوب.
(البند الخامس)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظات:
إذا ابرم الولي الشرعي عقدا باع بموجبه عقارًا مملوكًا له لأبنائه ونص في العقد على أن الثمن دفع من ماله الخاص تبرعا منه لهم، كان هذا العقد عقد هبة سافرة، فأن لم يكن رسميا كان باطلا بطلانا، لكن إذا ذكر أن الثمن دفع من مال والدتهم تبرعا منها، كان العقد عقد معاوضة فيكون صحيحًا، كذلك إذا ذكرنا أن الثمن دفع من أموال الأبناء أو لم ينوه بالعقد عن كيفية الوفاء بالثمن إذ يستفاد حينئذ أن الثمن دفع من أموال المشترين فيصح العقد حتى لو ثبت أن الأبناء لا قبل لهم بهذا الوفاء إذا يكون البيع قد ستر الهبة فيعتبر بيعًا مستوفيًا أركانه وليس هبة.
التعليقات