عـقـد تخصيص
إنه في يوم................... الموافق .../ ..../ .......م
تحرر هذا العقد بالاتفاق والتراضي بين كل من:
أولاً: السادة/ ...................... ويمثلها فى التعاقد السيد الدكتور/ ....................... بصفته رئيس مجلس الإدارة (طرف أول)
ثانيًا: السيد الأستاذ/ ......................... - مصري الجنسية - مسلم الديانة ويحمل بطاقة رقم ......................... والمقيم......................... (طرف ثاني)
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد شرعًا وخلوهما من ثمة عارض من عوارض الأهلية أتجهت إرادتهما على إبرام هذا العقد وفقًا للبنود التالية:
البند الأول
يخصص الطرف الأول بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية - إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو القطعة رقم ............ البالغ مساحتها ............ مترًا مربعًا (فقط ............ مترًا مربعًا تقريبًا) تحت العجز والزيادة بمشروع تقسيم الجمعية بمنطقة
والمبينة الحدود والمعالم الآتية:
بـيــان الـعـقــــار | ||
رقم القطعة | المسطح بالأمتار المربعة | الحـــــدود |
الحد البحري:............ | ||
الحد الشرقي:............ | ||
الحد القبلي:............ | ||
الحد الغربي:............ |
البند الثاني
يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين القطعة موضوع التعاقد المعاينة التامة والنافية للجهالة شرعًا وقبلها ووافق على شرائها بالحالة التي هي عليها الآن، والموضحة بمحضر الاستلام ويقبل أي تعديلات نتيجة اعتماد المشروع قد تكون خارجة عن إرادة الجمعية.
البند الثالث
تم هذا التخصيص بإيجاب وقبول الطرفين مقابل ثمن قدره ............للمتر الواحد أي أن إجمالي الثمن ............ جنيه (فقط............
لا غير) والعبرة في المساحة النهائية بكشف التحديد الرسمي الذي يستخرج من المساحة - وقد دفع منه الطرف الثاني عند التوقيع على هذا العقد مبلغًا وقدره............ جنيه (فقط ............ لا غير) والباقي وقدره ............جنيه (فقط ............ لا غير) اتفق أن يسدده الطرف الثاني إلى الطرف الأول على أقساط شهرية قيمة كل قسط منها مبلغًا وقدره ............جنيه (فقط ............ لا غير) تبدأ من شهر............ سنة ............ وتنتهي في شهر............ سنة .......
البند الرابع
لا يجوز للطرف الثاني الاحتجاج بأي سبب من الأسباب أيًا كان نوعه للتأخير في الوفاء بالقسط الشهري في موعده المحدد وإذا تخلف عن السداد ثلاثة أشهر متوالية يفسخ هذا العقد بقوة القانون وبدون أي حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمي أو حكم قضائي. هذا فضلاً عن حق الجمعية (الطرف الأول) في الرجوع على الطرف الثاني بالتعويض عما يحتمل أن يصيبها من ضرر من جراء تأخير الطرف الثاني عن الوفاء بالقسط في موعده المحدد. هذا ولا يجوز للطرف الثاني بأي حال من الأحوال الرجوع في هذا التعاقد - كما لا يصح له المطالبة بسحب أية مبالغ تكون قد دفعت للطرف الأول إلا في نهاية إتمام بيع هذا التقسيم، وبعد تقديم طلب منه يعطى الجمعية الحق في عرضها للحجز للعضو الذي عليه الدور ودفع الأخير القيمة المدفوعة في هذه القطعة.
البند الخامس
لا يجوز للطرف الثاني قبل سداد الثمن جميعه أن يتصرف في القطعة المحجوزة بموجب هذا العقد بأي تصرف ناقل أو مقيد للملكية وكل تصرف من هذا النوع يعتبر باطلاً وغير ملزم الطرف الأول ويتحمل الطرف الثاني وحده ما يترتب عليه من مسئولية وأضرار.
البند السادس
لا يجوز للطرف الثاني رفع دعوى صحة توقيع على هذا البيع قبل سداد كامل الثمن من أصل وملحقات ويتعهد الطرف الأول بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على العقد النهائي عند إتمام الطرف الثاني لكافة الإجراءات اللازمة للتسجيل متى طلب منه ذلك بعد سداد الطرف الثاني لجملة الثمن.
البند السابع
في حالة وفاة الطرف الثاني قبل انتقال الملكية إليه يكون لورثته الحلول محله في الأرض التي تم تخصيصها بموجب وبشرط اختيارهم من يمثلهم لدى الجمعية وقبول عضويته بها وعليهم في هذه الحالة أن يتقدموا للجمعية بالإعلام الشرعي للوراثة وصورة من الاتفاق المحدد للعلاقة بينهم والعضو المختار منهم لتمثيلهم لدى الجمعية.
البند الثامن
من المتفق عليه بين الطرفين أن الشروط الواردة في عقود الجمعية والمبرمة مع الغير بشأن التقسيم محل التخصيص وكذلك القرارات والتوجيهات التي صدرت أو تصدر مستقبلاً من جهات الاختصاص المنوط بها الإشراف على الجمعيات تعتبر مكملة ومتممة لهذا العقد ومن ثم يتعهد الطرف الثاني بالالتزام بها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.
البند التاسع
يقر الطرف الثاني بقبوله التنازل هو وكل من يخلفه سواء كان من الخلف العام أو الخلف الخاص عن حق الأخذ بالشفعة لأي عقار حق له أن يشفع فيه عند انتقال الملكية سواء كان العقار خاصًا بالجمعية أو مخصصًا لأعضاء آخرين.
البند العاشر
رسوم المرافق بكافة أنواعها وغيرها من الرسوم التي تقدرها البلدية أو أي جهة من جهات الاختصاص لاعتماد مشروع التقسيم الخاص بالمنطقة التي تقع فيها الأرض موضوع التعاقد وكذا مقابل التحسين وأتعاب ورسوم تسجيل عقد البيع النهائي للأرض المباعة على عاتق الطرف الثاني (العضو) وحده. ويتحمل الطرف الثاني حصته في تلك المبالغ بنسبة المساحة المشتراة لمجموعة مساحة أرض التقسيم.
وفى حالة امتناعه أو تأخره عن السداد لأي سبب من الأسباب يعتبر هذا العقد مفسوخًا بقوة القانون وبدون أية حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي ويكون للطرف الأول الحق في التصرف فورًا في القطعة موضوع هذا التعاقد للغير دون أي حق للطرف الثاني في الرجوع عليه نتيجة لهذا التصرف بأي حال من الأحوال.
البند الحادي عشر
إذا أقام الطرف الثاني (العضو)، أية مباني أو منشآت أو زراعة على الأرض موضوع التعاقد قبل سداد كامل الثمن تعتبر الأرض وما عليها من مبان ومنشآت جميعها ضامنة لسداد باقي الثمن.
البند الثاني عشر
للطرف الثاني خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتنازل عن الأرض المخصصة له بموجب هذا العقد للزوج أو أحد من ذوى أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة كما أن يتنازل خلال هذه المدة للجمعية وفى هذه الحالة (حالة التنازل للجمعية) يكون لمجلس إدارة الجمعية أن يقرر شرائها خلال شهر من تاريخ تثمين الأرض طبقًا للتعليمات مقابل دفع 80% من قيمة الثمن المقدر للطرف الثاني أو أن يقرر السماح للطرف الثاني بالتنازل للغير بشرط حصول الجمعية على مبلغ 20% من الثمن المقدر قبل اعتمادها لعقد البيع الصادر للمتنازل إليه وتعتبر الجمعية رافضة الشراء إذا انقضى الأجل المذكور دون أن ترد الجمعية بقرارها في شأن التنازل وفى هذه الحالة يكون للطرف الثاني أن يبيع لمن يشاء بالسعر الذي يراه على أن يؤدى للجمعية 20% من الثمن المقدر مع مراعاة دخول المشترى منه في عضوية الجمعية.
البند الثالث عشر
يحظر على الطرف الثاني اشتراك غيره معه في الانتفاع بالأرض المخصصة له دون إتباع إجراءات وأحكام التنازل المنصوص عليها في البند الثامن من هذا العقد.
البند الرابع عشر
للجمعية (الطرف الأول) حق سحب الأرض المخصصة للطرف الثاني بموجب هذا العقد بقرار يصدر من مجلس إدارتها إذا ما ثبت إخلاله بأحد الشروط الجوهرية المترتبة على هذا العقد.
البند الخامس عشر
للجمعية (الطرف الأول) بموجب قرار يصدر من الجمعية العمومية إلغاء تخصيص الأرض محل هذا العقد إذا لم يقم الطرف الثاني باستصلاحها وتمام زراعتها خلال خمس سنوات من تاريخ التسليم أو اكتمال المرافق أيهما أبعد ويتعهد الطرف الثاني بمراعاة كافة اشتراطات المباني الصادرة عن جهات التخطيط والتنظيم كما يتعهد بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة للمباني - حال وجودها - دون أدنى مسئولية على الجمعية في ذلك.
البند السادس عشر
يعتبر العنوان المذكور أمام الطرف الثاني العضو اعترافًا ثابتًا يصح إعلانه فيه سواء تسلم الإعلان أو الإخطار أو رفض استلامه وعليه في حالة تغيير عنوانه إخطار الجمعية بعنوانه الجديد خلال أسبوع من تغيير العنوان بخطاب مسجل بعلم الوصول.
البند السابع عشر
يعتبر هذا العقد نافذ المفعول من تاريخ توقيع الطرفين المتعاقدين عليه وقبل كل منهما اختصاص محكمة شمال القاهرة الكلية وجزئياتها للنظر في كل ما قد ينشأ من نزاع حول تنفيذ هذا العقد.
البند الثامن عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل منهما نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل…
الطرف الأول | الطرف الثانى | |
الاسم/ ............ | الاسم/ ............ | |
التوقيع/ ............ | بصفته/ ............التوقيع/ ............ | |
بطاقة رقم/ ............ |
التعليقات