إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها

إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها

صيغ طعون
18. Aug 2020
164 مشاهدات
إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليها

..........................." المتهمة الثانية "

فى الحكم الصادر من محكمة .................

بجلسة .../ .../ .....

في القضية رقم ........ لسنة .............................

والمقيدة برقم ........... لسنة ..................................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1 - ....................

2 - .................... " الطاعنة "

3 - لأنهما في يوم 15/ 6/ 2003 بدائرة قسم ...........ضربتا المجني عليها/ .................... فأحدثتا بها الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشا عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي عجز باليد اليمنى تقدر نسبته بخمسين بالمائة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمتين بمقتضى المادة 2420/ 1 من قانون العقوبات.

وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة ................................ - حضوريا: -

أولاً: - بمعاقبة .................... بالحبس لمدة سنتين عما اسند إليها وبإلزامها بان تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 2001 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وبإلزامها مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثانيًا: - ببراءة .................... مما أسند إليها وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة لها.

وقد قررت المحكوم عليها.................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اتخاذ المحكمة الإجراء الجوهري الوارد في قانون الطفل بتكليف المراقب الاجتماعي بتقديم تقرير عن حالة الطاعنة وسماع أقواله - وخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تخفيضه العقوبة التي أوقعها على الطاعنة إلى الحد المقر لها قانونا وفقا للمادة 17 عقوبات والمواد 101،111 112 من قانون الطفل - وبطلان الحكم للقصور في بيان تقرير الطب الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعنة واقتطاع أجزاء هامة منه من شانها نفي مسئولية الطاعنة عن إصابة المجني عليها على نحو يتعذر معه التحقيق من صحة إسناد واقعة الاتهام إليها ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعنة واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في استظهار علاقة السببية بين الفعل المسند للطاعنة وبين حدوث العاهة التي أصيبت بها المجني عليها - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والخطأ في تحصيلها وإغفال ذكر وقائع هامة مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة وفى التعرف على الصورة الصحيحة لها - وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اتخاذ المحكمة الإجراء الجوهري الوارد في قانون الطفل بتكليف المراقب الاجتماعي بتقديم تقرير عن حالة الطاعنة وسماع أقواله: -

وذلك لأنه لما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تتبين سن الطاعنة وقت ارتكابها الفعل المنسوب لها اقترافه، إذ تبين بعد صدور هذا الحكم أن الطاعنة في هذا الوقت تبلغ من العمر ستة عشر عاما وأربعة أشهر وعشرين يوما - ذلك أنها مولودة بتاريخ .../ .../ ..... - ومرفق طيه مستخرج رسمي من شهادة ميلادها.

الأمر الذي يتبين معه أنه يسري على الطاعنة الأحكام المتعلقة بالمعاملة الجنائية للأطفال والواردة بالباب الثامن من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل - والذي جاء بالمادة 95 منه سريان الأحكام الواردة بهذا الباب على من لم يبلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة - وانه لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية - فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير.

ولما كانت المادة 127 من ذات القانون تنص على انه (يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الطفل أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا بحالته يوضح العوامل التي دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة).

ولما كانت المادة 122 من ذات القانون توجب على محكمة الجنايات إذا أحيل إليها جناية متهم فيها طفل واسهم فيها غير طفل وقبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه - ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.

ولما كانت المادة 133 من ذات القانون تقضي بأنه إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنة بلغت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها فان على المحامي العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر فيه وإلغائه.

فانه وان كان المقصود في هذا النص بالمحكمة التي أصدرت الحكم هي محكمة الأحداث فانه يستفاد منه انه أن كان مثل هذا الحكم صادرا من محكمة الجنايات - فانه يكون باطلا ويتعين إلغاؤه - وذلك بالطعن فيه بطريق النقض وتقديم الوثيقة الرسمية التي ثبت من المتهم لمحكمة النقض - وهذا ما قضت به محكمة النقض.

(نقض 24 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 193 ص 261).

ولما كان إجراء بحث ظروف الطفل والاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا بحالته - وحسبما هو واضح من نص المادتين الأولى والثالثة من قانون الطفل يقصد منها حماية المجتمع ومصلحة الطفل وأنها مصلحة لها التقدم والأولوية على اى مصلحة أخرى وانه لا يجوز مخالفتها ولا التنازل عنها وباعتبارها متعلقة بالنظام العام.

ولما كانت المواد 331 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية تنص ببطلان الحكم عند عدم مراعاة القانون القواعد المتعلقة باى إجراء جوهري مما هو متعلق بالنظام العام - وأنه يجوز التمسك به في اى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض - وإن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومحاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه انه لم يتبين لسلطة التحقيق ولا المحكمة سريان أحكام قانون الطفل على الطاعنة - وحيث كان الأمر يتطلب أن تبين المحكمة في حكمها سن الطاعنة وقت ارتكاب الجريمة بعد التعرف عليه من وثيقة رسمية يكلف بتقديمها سلطة الاتهام أو المتهمة (الطاعنة).

(الطعن 3133 لسنة 61 ق جلسة 27/ 12/ 1998).

ولم تطرح هذه المسالة الجوهرية على بساط البحث حيث لم يكلف المراقب الاجتماعي بتقديم تقرير عن حالة الطاعنة ولم تستمع إلى أقواله - خلافا لما تتطلبه المادتان 122، 127 من قانون الطفل والسالف ذكرهما.

فانه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه معيب بالبطلان لعدم اتخاذه الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في قانون الطفل - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 2543 لسنة 62 ق جلسة 18/ 5/ 1998، الطعن 2396 لسنة 63 ق جلسة 7/ 12/ 1998، نقض 24/ 5/ 1943 - مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 193 ص 261 سالف الإشارة إليه، نقض 14/ 6/ 1952 س 3 رقم 413 ص 1103، 27/ 2/ 1962 س 13 رقم 51 ص 195، 2/ 6/ 1958 س 9 رقم 156 ص 609، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 ص 529 - 531، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص 358 وما بعدها، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 1996 ص 353 وما بعدها).

ثانيًا: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تخفيضه العقوبة التي

أوقعها على الطاعنة إلى الحد المقر لها قانونا وفقا للمادة 17 عقوبات والمواد 101،111 112 من قانون الطفل: -

وذلك لأنه لما كانت وقائع الاتهام لو صحت وصح إسباغ الوصف القانوني لها بأنه ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة - مما يندرج تحت نص المادة 240 عقوبات والتي تقرر أن عقوبة هذه الجريمة هي السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنة عن هذه الجريمة وارتأى تخفيف العقوبة عليها - حيث قضي بمعاقبتها بالحبس مدة سنتين - وذلك وفقا للمادة 17 عقوبات التي تجيز للقاضي تبديل عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

ولما كان من المتعين على الحكم أن يطبق على الطاعنة أحكام قانون الطفل على النحو السالف بيانه.

ولما كانت المادة 112 من قانون الطفل تنص على العقوبات المخففة التي يجوز توقيعها على الطفل ثم جاء بالفقرة الأخيرة منها انه (ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوننا على الجريمة التي وقعت من المتهم).

فانه من المتعين على الحكم المطعون فيه أن يطبق المادة 17 وأحكام قانون الطفل معا - وذلك بتخفيض العقوبة على الطاعنة مرتين - أولهما وفقًا للمادة 17 وثانيهما وفقا لأحكام قانون الطفل.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقضى إلا بالتخفيض الأول فحسب - دون أن يقضي بالتخفيض الوارد بالمادتين 111، 112 من قانون الطفل واللتان تقضيان بتخفيف العقوبة على الأساس الوارد في المادة 17 عقوبات سالفة الذكر باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة.

فانه وفقا لهذه القاعدة وبتطبيق المادتين 111، 112 من قانون الطفل واللتين تقضيان بان للمحكمة أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة 101 من ذلك القانون (وهما الاختبار القضائي والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية).

فقد كان للمحكمة أما أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس الذي لا يزيد عن ثلاثة أشهر أو تقضي بأحد التدبيرين المذكورين.

فضلا عن انه من غير المنطقي ومما يجافى العدالة أن يكون موقف الطاعنة - باعتبارها طفلا - أسوأ من وضع الشخص البالغ إذا ارتكب نفس الفعل وطبقت عليه المادة 17 عقوبات والتي تجيز للقاضي أن يخفض العقوبة عليه إلى الحبس ثلاثة أشهر.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قضي على الطاعنة بعقوبة اشد مما هو مقرر للجريمة المعروضة على المحكمة - بما يخالف نصوص المواد 17 عقوبات، 101، 111، 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 - مما يعد خطأ في تطبيق القانون - كما أن هذا الخطأ أدى إلى حجب المحكمة من استعمال سلطتها في تقدير العقوبة التي يسمح بها القانون وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 656 لسنة 31 ق جلسة 30/ 10/ 1961 س 12 ص 865، الطعن 315 لسنة 28 ق جلسة 19/ 5/ 1958 س 9 ص 550، الطعن 1770 لسنة 32 ق جلسة 11/ 12/ 1962 س 13 ص 834، الطعن 1454 لسنة 10 ق مجموعة 25 عاما ج 2 رقم 4 ص 852، الأستاذ الدكتور/ عمر الفاروق الحسيني - انحراف الأحداث - المشكلة والمواجهة ط 2 سنة 1995 ص 312 وما بعدها، الأستاذ الدكتور/ حمدي رجب عطية - المسئولية الجنائية للطفل في تشريعات الدول العربية والشريعة الإسلامية سنة 2000 ص 136).

ثالثا: بطلان الحكم للقصور في بيان تقرير الطب الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعنة واقتطاع أجزاء هامة منه من شانها نفي مسئولية الطاعنة عن إصابة المجني عليها على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد واقعة الاتهام إليها ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعنة استنادا إلى ما ثبت بتقرير الطب الشرعي.

غير أن أسباب الحكم أوردت مضمون تقريرين للطب الشرعي - وليس تقريرا واحدا - وهما مؤرخان 21/ 4/ 2004، 26/ 4/ 2004 - على نحو معيب بالقصور والإجمال واقتطاع أجزاء هامة منها.

ومن أهم أوجه القصور في بيان التقريرين ما يأتي: -

1 - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير الثاني المؤرخ .../ .../ ..... أن مثل إصابة المجني عليها تعتبر كسرًا مهملا مما يتسبب عادة في حدوث عاهة - وهذا الإغفال من شانه نفى علاقة السببية بين الفعل المسند للطاعنة والنتيجة التي حدثت (العاهة) وحيث ترجع هذه النتيجة إلى الإهمال - مما لا يجوز معه مساءلة الطاعنة عن هذه النتيجة - وذلك على الفرض الجدلي بصحة إسناد فعل الضرب لها - وحيث لا تسأل ولا عن جريمة ضرب عادية - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى هذا الإغفال لتغير وجه السير في الدعوى.

2 - أغفلت ما جاء بالتقرير الأول المؤرخ .../ .../ ..... أن تقريري مستشفى هليوبوليس والمؤسسة العلاجية وهما مؤرخان .../ .../ ..... (أى بتاريخ الواقعة) - أن المجني عليها انصرفت بعد عرضها على استشاري العظام الذي أجرى تشخيص الحالة بأنها

شرخ بالنتوء الوحشي أسفل عظمة الكعبرة والرسغ الأيمن ومدة العلاج أكثر من 21 يوما وان سبب الإصابة ادعاء مشاجرة مع آخرين - وهذا الذي أغفلته أسباب الحكم يفيد أن الطاعنة ليست مسئولة عما انتهت إليه إصابة المجني عليها وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة.

3 - أغلفت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير الأول أن تذكرة علاج المجني عليها الصادرة من مستشفى الدكتور/ .................... والموقعة من استشاري العظام بتاريخ .../ .../ ..... أن المجني عليها تحتاج لعلاج بالأشعة الرنين المغناطيسي على عظام الرسغ ليستكمل تقويمها - وهذا يفيد أن الإصابة ليس من شأنها أن تؤدى إلى عاهة مستديمة.

4 - أغلفت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير الأول أن الصورة الضوئية لتقرير مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية المؤرخ .../ .../ ..... يفيد التئام الكسر القديم أسفل الكعبره في وضع غير صحيح مما أدى إلى قصر بالعظمة المذكورة وتشوه جانبي للرسغ واليد اليمنى مع قطع الرباط - مما يفيد أن هذا الوصف لحالة المجني عليها سببه الالتئام الخاطئ لكسر قديم لم يبين سبب حدوثه ولا تاريخه - وهو ما يتعذر معه إسناد إحداثه للطاعنة.

5 - أغلفت أسباب الحكم بيان تواريخ تحرير كل من تقريرى الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى ووصف إصابة المجني عليها في كل منها وحيث يختلف هذا الوصف من تقرير لأخر - كما أن هناك فترة زمنية طويلة تطورت فيها الحالة على نحو معيب يتعذر معه إسنادها للطاعنة.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد بينت مضمون التقارير " الطبية والطبية الشرعية " على نحو معيب لإغفالها الأسس التي استظهرت منها النتائج التي انتهت إليها وكثير من البيانات الهامة واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها عدم التحقق من حدوث عاهة مستديمة بالمجني عليها أصلا ونفى إسناد إحداثها للطاعنة - وكان دفاعها قد تمسك بعدم صحة الاستدلال بهذه التقارير ولأنها ليس من شانها إسناد فعل الإصابة للطاعنة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الأدلة الفنية التي استند إليها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص 944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 17/ 11/ 1958 س 9 رقم 228 ص 939، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207).

رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعنة واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد .................... (المحامي) ونقلت عنه انه شهد بحضور المتهمة (الطاعنة) لمسكن المجني عليها ومشاجرة والدتها والتعدي عليها بالضرب.

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد غير صحيح.

فقد ورد بأقواله بتحقيقات النيابة ص 85 - 16 ومحضر الشرطة انه كان في زيارة لأحد زملائه مقيم بذات العمارة التي حدثت بها الواقعة - وأثناء تواجده أسفل العمارة سمع ضوضاء وصريخا ووجد إحدى السيدات وجلبابها ممزق وحافية القدمين وهى تقول اطلبوا النجدة ثم تبين له بعد الواقعة أن هذه السيدة اسمها ................. وطلبت منه الحضور للشهادة حيث أخبرته بأن سيدات اعتدين عليها - ولكن لم يشاهد واقعة الاعتداء وبذلك تكون أسباب الحكم قد استندت إلى الشاهد بقولة انه شاهد واقعة الاعتداء على المجني عليها مع أنه لم يشهد بذلك وإنما هو سمع من والدة المجني عليها بعد الواقعة أن اعتداء وقع عليها (على والدة المجني عليها) في المشاجرة من إحدى المتشاجرات (لا يعرفها) - كما أغفلت أسباب الحكم أن الواقعة كانت مشاجرة مما يفهم منه أن هناك تبادلا في الشتائم والاعتداء بين إفراد كل طرف - مما يعيب أسباب الحكم بالخطأ في الإسناد والقصور في بيان مضمون أقوال هذا الشاهد - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك الخطأ والقصور لتغير وجه السير في الدعوى.

2 -  استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال ...................... ونقلت عنه انه شهد بحضور المتهمة لمسكن المجني عليها ومشاجرة والدتها والتعدي عليها بالضرب.

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال الشاهد ................. إنما هو نقل معيب.

وذلك لأنه شهد في محضر الشرطة المؤرخ .../ .../ ..... أن هناك مشاجرة كانت مع مدام ................ (والدة المجني عليها) وانه حاول فضها فلم يتمكن من ذلك - ولم يقرر بالمحضر وقوع اى اعتداء في المشاجرة ثم ذكر في محضر النيابة المؤرخ .../ .../ .....  - اى بعد الواقعة بحوالي سنة - ص 14 - 15 - انه صاحب مخبز أسفل مسكن المجني عليها وحال صعوده لإصلاح المدخنة شاهد المتهمة وشقيقتها .................... تشتمان خالتهما مدام .................... وتشدان شعر بنتها .................... وتلويا يدها وانه حاول فض هذه المشكلة ولكنة لم يفلح ولم يذكر أن الطاعنة انفردت بالاعتداء على المجني عليها وإنما ذكر أن الاعتداء حدث عليها من شقيقتها (....................- المحكوم ببراءتها) ولم يذكر اليد التي حدث عليها الاعتداء - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال هذا الشاهد والتي تتناقض مع أقوال سائر الشهود مما لا يطمأن معه إلى صحتها. والإشارة إلى الاعتداء على نحو لم يرد في تلك الأقوال ولم يقصده الشاهد - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال المجني عليها .................... ولكنها أوردت مضمونها على نحو قاصر ومغاير لما جاء بتلك الأقوال كما أغفلت ذكر بيانات هامة منها.

فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء باقوالها فى محضر الشرطة وبتحقيقات النيابة أنها تعرضت للضرب على يدها اليمنى من الطاعنة ومن شقيقتها .................... (والمحكوم ببراءتها) - وليس من الطاعنة وحدها - وان ذلك حدث في خلال مشاجرة وهو ما يتعذر معه تحديد محدث

إصابة المجني عليها.

كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوالها أن بلاغها الأول كان في 15/ 6/ 2003 وأحيلت القضية للمحكمة ثم أعيدت للنيابة حيث أعادت البلاغ في أواخر مارس سنة 2004 وهو ما يفيد اصطناعها للأدلة.

ومن أهم ما أغفلته أسباب الحكم ما جاء بأقوالها بتحقيقات النيابة العامة ص 4 أنها لم تستجب لتوصية الأطباء المعالجين بإجراء جراحة - وذلك لما نصحه بها محاميها من عدم إجراء تلك الجراحة إلا بعد عرضها على الطبيب الشرعي - ذلك أن هذا الإغفال متعلق بما ذكرته المجني عليها من افتعال الأدلة قبل المتهمة وأنها ليست السبب في النتيجة (العاهة المستديمة) - وإنما سببها المجني عليها نفسها.

وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال المجني عليها أن التعدي عليها حدث على سلم المنزل - أمام شقتها حال دفعها ووالدتها للمتهمة وشقيقتها لمغادرة المنزل - وذلك بعد مناقشة ومشادة حادة حدثت بين الطرفين حول الميراث.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أشارت إلى أقوال المجني عليها على نحو معيب ومغاير لما ورد بالتحقيقات مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال .................... وأوردت مضمونا لها بقولها أنها شهدت بمثل ما شهدت به الشاهدة الأولى (....................) - وهذا بيان معيب - وذلك لأنها أغفلت ما جاء بأقوال الشاهدة ....................بتحقيقات النيابة العامة ومحضر الشرطة فإنها (الشاهدة) كانت تقوم بدفع الطاعنة وشقيقتها .................... بشدة للخروج من الشقة وانه حال هذا التدافع تعدت الطاعنة وشقيقتها على المجني عليها بان خبطت الأولى يد المجني عليها على شباك باب الشقة وخبطت الثانية يد المجني عليها على سور السلم - ولما كان ما غفلته أسباب الحكم من شانه بيان أن إصابة المجني عليها كان من خلال مشاجرة يتبادل فيها الطرفان الاعتداء وان الطاعنة لم تنفرد بالاعتداء على المجني عليها وإنما شارك أيضا في إحداثها غيرها مما يتعذر معه إسناد فعل إصابة المجني عليها للطاعنة وذلك لمساهمة عوامل أخرى في إحداث هذه الإصابة - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال هذه الشاهدة مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى.

5 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال ....................وأوردت مضمونا لها أحالت فيه إلى شهادة المجني عليها (....................) - وهو بيان معيب وذلك لأنها أغفلت ما جاء بأقوال الشاهدة بتحقيقات النيابة العامة وبمحضر الشرطة أن المجني عليها كانت تقوم بطرد الطاعنة وشقيقتها من الشقة وان الطاعنة وشقيقتها .............. أحدثا معا إصابة المجني عليها - بما يتعذر معه إسناد فعل الاعتداء الذي أدى إلى إصابة المجني عليها إلى الطاعنة - وذلك لتدخل عوامل أخرى في إحداث تلك الإصابة.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعنة على نحو معيب - ذلك أنها أسندت إليهم أقوالا لم تصدر عنهم. واقتطعت من أقوالهم أجزاء هامة - كما أنها أوردتها على نحو مقتضب لا يؤدى المعنى الذي أراده كل منهم - بما ينبئ عن عدم إحاطة أسباب الحكم بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة - ومما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام - والذي يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 23/ 9/ 1959 , مجموعة أحكام النقض , س10 , ص666، نقض 14/ 11/ 1958 , مجموعة أحكام النقض , س9 ص886، نقض 17/ 11/ 1959 , مجموعة أحكام النقض , س10 , ص896، نقض 6/ 1/ 1964 مجموعة أحكام النقض , س15 ص10، نقض 10/ 2/ 1964 مجموعة أحكام النقض , س15 , ص131، نقض 1/ 3/ 1965 , مجموعة أحكام النقض , س16 , ص590، نقض 8/ 2/ 1975 , مجموعة أحكام النقض , س26 , ص497، نقض 2/ 4/ 1980 , مجموعة أحكام النقض , س31 , ص474، نقض 27/ 3/ 1980 , مجموعة أحكام النقض س31 , ص462).

خامسًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في استظهار علاقة السببية بين الفعل المسند للطاعنة وبين حدوث العاهة التي أصيبت بها المجني عليها: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا وفقهًا وقضاءً أنه لا يكفى لقيام الركن المادي للجريمة أن يقع سلوك من الفاعل وأن تحصل نتيجة ـ بل يلزم فضلاً عن ذلك أن تنسب هذه النتيجة إلى ذلك السلوك ـ أي يكون بينهما رابطة سببية وأن هذه السببية لا تقوم إلا إذا كانت النتيجة محتملة الوقوع وفقًا لما تجرى عليه الأمور عادة.

ولما كان دفاع الطاعنة قد تمسك بعدم قيام علاقة السببية بين الفعل المنسوب للطاعنة وبين الإصابة التي حدثت بالمجني عليها.

وقد أقام الدفاع على عدم توافر هذه الرابطة من عدة أمور ـ أهمها ما شهد به كل من .................... و.................... من أن المجني عليها كانت مصابة في يدها منذ عام أي قبل واقعة الاتهام بأكثر من سنتين ـ وكذلك ما جاء بتقارير الطب الشرعي بأن الكسر بيد المجني عليها قديم وأن الالتئام للكسر كان في وضع غير صحيح نتيجة الإهمال في العلاج ـ وما جاء بتقريري مستشفى الدكتور .................... والجمعية الخيرية الإسلامية بأن الإصابة كان علاجها ممكنا بأشعة الرنين المغناطيسي أو الجراحة مما لم يتم ـ وكذلك ما جاء بأقوال المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة بعد حوالي سنة من البلاغ بالواقعة بأنها ارتأت عدم اتخاذ أي علاج إلا بعد أن تعرض على الطب الشرعي وذلك بناء على ما أشار به عليها مما يعد افتعالاً للعاهة ـ وكذلك ما جاء بأقوال المجني عليها ووالدتها .................... وخالتها ....................بأن الطاعنة لم تنفرد بإصابة المجني عليها ـ وإنما تم ذلك نتيجة التدافع بين فريقي المشاجرة ـ بما يفيد شيوع الاتهام.

ولم تفند ما تمسك به الدفاع من أدلة ثابتة من أوراق الدعوى فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور في استظهار علاقة السببية بين ما ارتأته من فعل خبط يد المجني عليها لسور السلم وبين حدوث عاهة مستديمة بالمجني عليها والتي تمسك دفاع الطاعنة بعدم توافرها ـ وقد صاحب هذا القصور في التسبيب إخلال بحق الدفاع ـ فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 15/ 10/ 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 614 س762، نقض3/ 1946 ج 7 رقم 100 ص 89، نقض 25/ 6/ 1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 194 ص 717، نقض 7/ 11/ 1960 س 11 رقم 147 ص 771، نقض 12/ 11/ 1962 س 13 رقم 178 ص 729، نقض 25/ 4/ 1966 س 17 رقم 90 ص 475، نقض 13/ 6/ 1966 س 17 رقم 151 ص 802، نقض 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 199 ص 983، نقض 15/ 6/ 1970 س 1 رقم 207 ص 878، الأستاذ الدكتور محمود مصطفى ـ شرح قانون العقوبات القسم العام س1975 ص283ـ وما بعدها وهوامشها).

سادسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والخطأ في تحصيلها وإغفال ذكر وقائع هامة مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة وفى التعرف على الصورة الصحيحة لها: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ـ وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيان بتوافر أركان الجريمة بيانًا كافيًا من فعل مادي وقصد جنائي.

وتطبيقًا لذلك فإن من المتعين في جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة ـ إذا كانت الإصابة في مشاجرة ـ التي أدينت فيها الطاعنة ـ وحسبما استقرت عليه أحكام النقض ـ أن تبين كيفية تلقى السلطات للبلاغ وما اتخذ من إجراءات في مراحل الدعوى المتعاقبة وأن تبين ظروف هذه المشاجرة وكيفية نشوبها والطرف البادئ بالاعتداء ـ وأن تبين إصابات المجني عليه وتطوراتها كما هي واردة بالتقارير الطبية ـ وأن تبين علاقة السببية بين الفعل المنسوب إلى المتهم وبين النتيجة التي حدثت (العاهة) والأدلة التي استظهرت منها توافر هذه العلاقة إذا ما تبين أن ثمة عوامل أخرى تدخلت في إحداث هذه النتيجة أو أن هذه العلاقة كانت موضع جدل من الدفاع وأن تبين توافر القصد الجنائي لدى الفاعل باستظهار أنه ارتكب فعل الضرب عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أورد بيان الواقعة بقولها أن الطاعنة توجهت إلى مسكن خالتها (شاهد الإثبات الثانية ووالدة المجني عليها) لمعاقبتها على ما سبق شكاية والدها وحدثت مشادة قامت فيها المتهمة بالتعدي بالضرب على المجني عليها .................... ـ وهذا بيان غير صحيح لأن الطاعنة لم تذهب وحدها إلى مسكن المجني عليها وإنما كانت بصحبة .................... (المحكوم ببراءتها) ـ وأن المشادة والتي تطورت إلى مشاجرة كانت بين طرفين ـ الطرف الأول هو الطاعنة وشقيقتها المذكورة ـ والطرف الثاني هو المجني عليها ووالدتها .................... وخالتها .................... حيث جرى تبادل عبارات السب والشتم والتماسك والاعتداء فيما بين الطرفين ـ مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين الطرف البادئ بالاعتداء ـ وحيث ترشح الأوراق أن الطرف الذي يضم المجني عليها ووالدتها وخالتها هو الذي بدأ بالاعتداء بعد المطالبة بما ليس لهم حق فيه من تركة والدة المتهمة التي توفيت إلى رحمة الله بدولة الكويت والتي كانت تودع ما اكتسبته من أموال بالبنك الاهلى بمصر الجديدة وسعى هذا الطرف إلى شكاية والد المتهمة لدى نيابة الأحوال الشخصية بمصر الجديدة والبنك المذكور للحصول على ما ليس لهم حق فيه ـ وهم ليسوا من الورثة ـ ثم اتبعوا ذلك باستدراج شقيقة الطاعنة للذهاب إلى منزلهم بأن اتصلت والدة المجني عليها بها لتسليمها بعض متعلقاتها فلما ذهبت إليهم وشقيقتها الطاعنة بادروها بالسب والشتم ثم التماسك والتدافع وطرد الطاعنة وشقيقتها وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم أن تبينه ولو مع تلقاء نفسها ـ لأن الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يعرض من اشتركوا فيه للعقاب بلا قيد أو شرط ـ إذ ليس من شك في أن الشجار يبدأ باعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعي متى اعتقد أن المعتدى عليه سوف لا يكف عن التمادي في الاعتداء ومتى التزم هو في دفاعه الحدود المرسومة في القانون.

ولما كانت أسباب الحكم وإن كانت قد بينت إصابة المجني عليها وأنها أدت إلى عاهة مستديمة ـ إلا أنها لم تبين وصف هذه الإصابة في التقارير الطبية والطبيبة الشرعية المتعاقبة والتي تؤكد سعى المجني عليها إلى المبالغة في وصفها وشدتها ابتغاء الحصول على تقرير الطب الشرعي بأنها أحدثت عاهة مستديمة ـ وهذا ما تؤكده أقوالها في بلاغها الأول يوم .../ .../ ..... وإعادة البلاغ في .../ .../ ..... بدون مبرر والذي يستفاد منه الكيدية للطاعنة والإساءة إليها واصطناع الأدلة قبلها ـ وهو ما يعيب أسباب الحكم بإغفال وقائع هامة ـ فضلاً عن القصور في بيان الأدلة التي استندت إليها في إدانة الطاعنة والقصور في بيان علاقة السببية بين الفعل المنسوب للطاعنة وبين حدوث العاهة للمجني عليها والتي بيناها في مواضعها من هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين أن إرادة الطاعنة قد اتجهت إلى المساس بسلامة جسم المجني عليها وصحتها وحيث ترشح أوراق الدعوى لعدم توافر هذه الإرادة مما يعيب الحكم في بيان القصد الجنائي لدى الطاعنة فأنه يتبين أن أسباب الحكم قد سردت وقائع الدعوى على نحو قاصر ومخالف للثابت بالأوراق لا يتبين من خلاله توافر أركان جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة والتي أدينت عنها الطاعنة ـ مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والخطأ في تحصيلها وإغفال ذكر وقائع هامة مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة وفى التعرف على الصورة الصحيحة كما أنه يحول دون تحقق محكمة النقض من التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 28/ 12/ 1942 طعن رقم 2272 لسنة 12 ق، 8/ 12/ 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 439 ص 410، الطعن 795 لسنة 26 ق جلسة 16/ 10/ 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1040، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1957 س 7 رقم 331 ص 1191، الطعن رقم 127 لسنة 18 ق جلسة 17/ 3/ 1958 س 9 ص 305 نقض 24/ 10/ 1966 س 17 رقم 190 ص 1015 - وذلك فيما يتعلق بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - أما فيما يتعلق بالخطأ في تحصيلها وإغفال وقائع هامة منها ، نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 147، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).

أسباب طلب وقف تنفيذ

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول،ولما كانت الطاعنة طالبة بالمرحلة الجامعية، الأمر الذي يلحق بها أضرارًا أدبية ومادية جسيمة - فيما لو جرى تنفيذ الحكم المطعون فيه عليها قبل الفصل في الطعن.

بناء عليه

تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لها.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات