عقد مقاولة بناء عقار مع بيان مسئولية المقاول

عقد مقاولة بناء عقار مع بيان مسئولية المقاول

صيغ عقود
1. Aug 2020
325 مشاهدات
عقد مقاولة بناء عقار مع بيان مسئولية المقاول

عقد مقاولة بناء عقار مع بيان مسئولية المقاول

إنه في يوم ………… الموافق … / … / …… م

تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

( طرف أول )

ثانيًا: السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

( طرف ثان )

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:

(الديباجة)

يمتلك الطرف الأول قطعة أرض فضاء مساحتها ……… والكائنة ……… وحدودها الأربعة هي:-

الحد البحري: ........................... الحد القبـلي: ...........................

الحد الشرقي: ........................... الحد الغربي: ...........................

وحيث أنه يرغب في إقامة عمارة عليها فقد اتفق وتراضي مع الطرف الثاني على ما يلي تفصيلاً:

(البند الأول)

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومتمم له وتسري علية ذات أحكامه.

(البند الثاني)

يقوم الطرف الثاني بوصفه مقاولاً ببناء عمارة على قطعة الأرض الواردة بالتمهيد السابق مكونه من خمس طوابق ويشمل كل طابق منها على أربع شقق ويشمل الدور الأرضي على خمس محلات وذلك طبقا لما هو وارد بالرسوم والتصميمات والمواصفات الفنية بقائمة الشروط المرافقة لهذا العقد والمعتمدة بتوقيع الطرفين والتي أعدها السيد المهندس/ ……… والتي تعتبر جزءًا مكملاً لهذا العقد.

(البند الثالث)

يقر الطرف الثاني بأنه أطلع على جميع الرسومات والمواصفات والاشتراطات المرافقة لهذا العقد وعاين الأرض التي سيجرى عليها البناء وقام بإجراء الجلسات اللازمة وتأكد من صلاحية الأرض للبناء عليها.

(البند الرابع)

لا يجوز للطرف الثاني إدخال أية تعديلات على التصميمات والرسوم دون تصريح كتابي من الطرف الأول أو المهندس المعين من قبل الطرف الأول كمهندس مشرف.

(البند الخامس)

يتعهد الطرف الثاني باستخراج جميع الرخص اللازمة لتنفيذ عملية البناء وأشغال الطريق ويكون مسئولاً عما ينتج من أضرار بسبب عدم استخراج الرخص كما يلتزم بلوائح التنظيم والقوانين وما إليها ويعتبر وحده المسئول عن أية مخالفة للقوانين المعمول بها أو التي تصدر أثناء العمل.

(البند السادس)

يلتزم الطرف الثاني باستخدام العدد الكافي من العمال الفنيين على نفقته ويكون وحده هو المسئول جنائيا ومدنيا عن أية جريمة ترتكب بواسطة أي عامل لديه.

كما أنه يكون مسئولاً عن سلامة عماله والمارة والجيران والأضرار التي قد تحدث للمباني المجاورة بسبب عملية البناء.

(البند السابع)

يلتزم الطرف الثاني بمباشرة العمل والإشراف عليه بنفسه ولا يحق له التنازل عن أعمال البناء أو جزء منها لمقاول أخر من الباطن وفى حالة مخالفة ذلك اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى إنذار أو تنبيه.

(البند الثامن)

يلتزم الطرف الثاني بتسليم العمارة تامة البناء وتسليمها للطرف الأول طبقًا للرسوم والمواصفات وقائمة الشروط في موعد أقصاه .../ .../ ..... م ويلتزم بدفع مبلغ وقدره …… عن كل يوم تأخير كتعويض.

وإذا تجاوزت مدة التأخير ……… يوما كان من حق الطرف الأول بعد إنذاره اعتبار العقد مفسوخًا ويجز للطرف الأول إسناد الأعمال المتبقية إلى مقاول آخر وذلك على حساب الطرف الثاني.

(البند التاسع)

يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره ……… للطرف الثاني وذلك مقابل قيامه بالأعمال السابق التنويه عنها على أن يدفع الطرف الأول دفعه مقدمة قدرها ……… عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذا العقد بمثابة مخالصة بالمقدم المتفق عليه وقدره ……… ويتم دفع باقي المبلغ على دفعات على النحو التالي:-

الدفعة الأول وقدرها … في …/ … / … م الدفعة الثانية وقدرها … في … / …/ … م الدفعة الأخيرة وقدرها … في …/ …/ … م

ولا يعتبر سداد هذه الدفعات تسليمًا بتمام البناء طبقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها.

(البند العاشر)

يلتزم الطرف الثاني بالقيام بعملية البناء حسب أصول الصناعة ويضمن ما يحدث للمباني من شروخ أو تصدعات أو تهدم كلى أو جزئي أو أية عيوب قد تظهر في البناء وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسليمها للطرف الأول تسليمًا فعليًا حتى ولو كان العيب راجعًا لعيب في طبيعة الأرض حيث أنه أجرى المعاينة اللازمة للأرض.

(البند الحادي عشر)

إذا أخل الطرف الأول بسداد الأجر في مواعيده جاز للطرف الثاني التوقف عن العمل وذلك بعد إنذاره فضلاً عن حقه في أجر ما إنجازه وتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.

وإذا استمر إخلال الطرف الأول بسداد الأجر لمدة ……… بعد إنذاره اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.

(البند الثاني عشر)

للطرف الثاني حق امتياز على العقار موضوع هذا العقد بالنسبة لجميع المبالغ المستحقة له نتيجة لهذا العقد ويكون من حقه إشهار القيد اللازم لحفظ حقه بمصروفات على عاتق الطرف الأول كما له حبس العقار واستغلاله وتحصيل ريعه حتى يتم استيفاء جميع المبالغ المستحقة له.

(البند الثالث عشر)

في حالة وفاة الطرف الثاني أو فقد أهليته يحق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخًا على أن يحاسب ورثته عما تم إنجازه.

(البند الرابع عشر)

تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

(البند الخامس عشر)

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.

الطرف الأول
.............................

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات