عقد مقاولة
إنه في يوم الموافق / / 20م
/ / 14هـ
تم الاتفاق بين كل من:
1 - الشركة - ويمثلها في هذا العقد السيد/ - بصفته - رئيسًا لمجلس الإدارة. (طرف أول)
2 - السيد/
عنوانه:
بطاقة رقم: ……………… (ش/ ع) سجل مدني: ……………… صادر من: ………… (طرف ثانٍ)
يقوم الطرف الأول بإنشاء.
(البند الأول)
مجال الأعمال:
يقوم الطرف الأول بتنفيذ جميع أعمال الحفر والردم وأعمال الخرسانات بأنواعها وأعمال المباني وعمل الأساسات وكافة أعمال التشطيبات للمنشاَت المشار إليها بالكروكي المرفق وذلك طبقًا لتعليمات جهة الإشراف المحددة من قبل الطرف الثاني.
(البند الثاني)
وثائق العقد:
بالإضافة إلى هذه الوثيقة الأساسية فإن ما يلي يعتبر من وثائق العقد وجزء لا يتجزأ منه:
1 - الشروط العامة للطرف الثاني.
2 - الرسومات التفصيلية ثم العامة.
3 - المقايسة التقديرية.
4 - المواصفات الخاصة.
5 - تقرير الجسات.
6 - المواصفات الفنية العامة للطرف الثاني.
7 - المواصفات القياسية المصرية (هيئة التوحيد القياسي).
8 - الكود المصري لميكانيكا التربة وتنفيذ الأساسات (القرار الوزاري رقم 444 ورقم453 لسنة1991).
9 - الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية (القرار الوزاري رقم464 لسنة1990).
تفسر هذه الوثائق بعضها البعض وعند التعارض يراعى الترتيب السابق وتعليمات جهة الإشراف.
(البند الثالث)
( أ ) المقايسة التقديرية:
يتم الحساب طبقًا للأسعار الواردة بالمقايسة التقديرية المرفقة بهذا العقد والتي تبلغ قيمتها التقديرية ……………………………… والعبرة في المحاسبة بما تم تنفيذه على الطبيعة مطابقًا للرسومات وتعليمات جهة الإشراف.
(ب) طريقة الدفع:
تمهيد:
يقوم الطرف الأول بتقديم مستخلصات شهرية عن الأعمال المنفذة فعلاً والمطابقة للعقد ومستنداته والأصول الفنية، والمعتمدة من جهة الإشراف ويرفق بها دفاتر حصر الأعمال المدرجة بالمستخلص.
1 - الدفعة المقدمة:
يلتزم الطرف الثاني بسداد 10% من القيمة التقديرية للعقد كدفعة مقدمة يتم خصمها من المستخلصات التي يقدمها الطرف الأول.
2 - طريقة الدفع:
يتم صرف 60% (فقط ستون بالمائة) من قيمة المستخلص الشهري خلال ثلاثون يومًا من تاريخ اعتماده من جهة الإشراف بالموقع على أن يحرر بالمبلغ المتبقى لقيمة المستخلص (40% من القيمة) وذلك بعد خصم شيكات اجله في حدود ثلاث أشهر…
10% دفعة مقدمة.
10% تأمين ضمان أعمال.
5% تأمين نهائي.
1.68% تأمينات اجتماعية.
1% لصالح مصلحة ضرائب أرباح تجارية وصناعية.
- على أن يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة تأمين ضمان الأعمال بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل التنفيذ وكذلك سداد قيمة التأمين النهائي بعد مرور ستة شهور من تسليم المشروع.
(البند الرابع)
مدة العملية والبرنامج الزمني:
1 - يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد في مدة أقصاها ……… شهرًا من تاريخ استلام الموقع.
2 - على الطرف الأول أن يقوم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التعاقد بتقديم برنامج زمني يوضح به ترتيب الإجراءات التي يقترحها لتنفيذ الأعمال وأولويات وتتابع العمل وذلك لاعتماده من الطرف الثاني وجهة الإشراف.
تقديم الطرف الأول للبرنامج الزمني المشار إليه إلى الطرف الثاني واعتماده لا يعفيه من أي من واجباته أو التزاماته بمقتضى هذا العقد.
3 - لا يحق للطرف الأول إدخال أي تعديلات على البرنامج الزمني وكذلك أولويات وتتابع العمل بالموقع دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الثاني.
4 - إذا ما تأخر الطرف الأول عن إتمام بنود الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني ولم يرد الطرف الثاني داعيًا لسحب العمل توقع عليه غرامة تأخير قدرها (50%) من التكلفة اليومية للمشروع عن كل يوم تأخير خلال الأسبوع الأول ترفع إلى (75%) خلال الأسبوع الثاني وإلى (100%) لما زاد عن ذلك بحيث لا تزيد إجمالي الغرامات عن (10%) من إجمالي المشروع.
5 - يحق للطرف الثاني سحب الأعمال من الأول إذا تأخر عن البرنامج الزمني أو امتنع عن بدء الأعمال أو أوقف سير العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا منفصلة دون الحاجة إلى إنذار أو أية إجراءات، واستكمال الأعمال المتبقية على نفقة الطرف الأول.
(البند الخامس)
أسلوب العمل:
1 - يقوم الطرف الأول بتعيين جهاز فني لإدارة العمل بالموقع يشتمل على مدير موقع مهندس مدني خبرة لا تقل عن 10 سنوات ويعتمد هذا الجهاز من الطرف الثاني. وفى حالة اعتراض الطرف الثاني على أي من أفراد الجهاز لعدم كفاءته فعلى الطرف الأول استبداله فورًا.
2 - يلتزم الطرف الأول بتعليمات وتوجيهات جهة الإشراف التي يحددها الطرف الثاني والمنوط بها مراقبة سير الأعمال والإشراف عليها وفحص واختبار أية مواد ومصنعيات ولا يجوز للطرف الثاني الانتقال من بند لآخر إلا بعد استلام جهة الإشراف وموافقتها الكتابية. وإن كان هذا الاستلام لا يخلى مسئولية الطرف الأول عما يقوم به من أعمال.
3 - يلتزم الطرف الأول بإجراء ما يلزم من اختبارات تطلبها جهة الإشراف مثل قياس إجهادات الخرسانات المسلحة بواسطة مكعبات الاختبار.
4 - الطرف الأول مسئول عن إتمام الأعمال محل التعاقد مسئولية كاملة وعليه أن يقوم بتسليم تلك الأعمال على الوجه الأكمل طبقًا لشروط ومواصفات العقد والأصول الفنية المعمول بها، ويقوم على نفقته الخاصة بإزالة أو إصلاح أية أعمال مخالفة، ويتحمل وحده أية أضرار تترتب على ذلك.
5 - لا يجوز للطرف الأول التنازل عن العقد أو جزء منه أو إسناد أية أعمال من الباطن دون موافقة كتابية من الطرف الثاني.
6 - على الطرف الأول مراجعة التصميمات واللوحات والتفاصيل ومطابقتها مع بعضها البعض وموافاة الطرف الثاني بأي ملاحظات خلال خمسة عشر يومًا من التعاقد وإلا اعتبرت كما لو كانت صادرة منه مسئولية كاملة.
7 - على الطرف الثاني مراجعة التصميمات واللوحات والتفاصيل ومطابقتها مع بعضها البعض وموافاة الطرف الأول بأي ملاحظات خلال خمسة عشر يومًا من التعاقد وإلا اعتبرت كما لو كانت صادرة منه ومسئول عنها مسئولية كاملة.
8 - تقرير الجسات والتربة المرفق بالعقد استرشادي وعلى الطرف الأول إجراء الجسات اللازمة للتأكد من مناسبة التربة للتصميم الإنشائي.
9 - يجوز للطرف الثاني فسخ العقد أو إيقاف الأعمال كليًا أو جزئيًا في حالة مخالفة الطرف الأول لالتزاماته التعاقدية أو عند امتناعه عن إزالة أو إصلاح المخالفات أو الأخطاء التي يطلبها الطرف الثاني وجهة الإشراف ويتحمل الطرف الأول وحده المسئولية الكاملة الناجمة عن ذلك مع احتفاظ الطرف الثاني حقه في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقه.
10 - إذا تأخر الطرف الثاني في الوفاء بمستحقات الطرف الأول طبقًا للبند الثالث دون إخلال من الطرف الأول بالشروط المنصوص عليها في هذا العقد يجوز للطرف الأول المطالبة بغرامة قيمتها 20% من قيمة مستحقاته عن كل شهر.
11 - يجوز للطرف الثاني أن يزيد أو ينقص أعمال هذا العقد في حدود (20%) من قيمة العقد بنفس الشروط الواردة به.
12 - الطرف الأول مسئول عن عماله وموظفيه وما يصدر منهم وعليه اتخاذ كافة الاحتياطات والجزاءات اللازمة لعدم الإضرار بالغير بسبب العمل بالموقع، ويتحمل مسئولية ما ينجم عن ذلك.
(البند السادس)
في حالة حدوث خلاف لا قدر الله يتم الفصل فيه بواسطة التحكيم الودي طبقًا لأحكام قانون التحكيم رقم (27) لسنة 1994، وتتكون لجنة التحكيم من ثلاثة أعضاء يختار كل طرف عضوًا يمثله خلال أسبوع من طلب أحد الطرفين التحكيم، ويختار المحكمان عضوًا ثالثًا مرجحًا يرأس اللجنة، وفى حالة اتفاقهما على اختياره أو امتناع أحد الطرفين عن تحديد ممثله كان لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء لاختيارهما.
(البند السابع)
في حالة وفاة الطرف الأول أو إفلاسه أو وضع الحراسة عليه فإن العقد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أو أية إجراءات أخرى.
(البند الثامن)
ترسل جميع الإشعارات التي توجه للطرف الأول بمقتضى هذا العقد باليد أو بالبريد المسجل على العنوان التالي:
وترسل جميع الإشعارات التي توجه للطرف الثاني بمقتضى هذا العقد باليد أو بالبريد المسجل على العنوان التالي:
وفي حالة تغيير العنوان ينبغي اختار الطرف الآخر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التغيير وإلا تعتبر المراسلات على العنوان المذكور عاليه في حكم المسلمة.
(البند التاسع)
تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الأول نسخة منها وبيد الطرف الثاني نسختين للعمل بموجبهما عند اللزوم.
(طرف أول) التوقيع: |
التعليقات