عقد عمل مع التدرج

عقد عمل مع التدرج

صيغ عقود
6. Aug 2020
227 مشاهدات
عقد عمل مع التدرج

عقد عمل مع التدرج

إنه في يوم..................... الموافق .../ .../ .....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ..................... مصري الجنسية مقيم برقم..................... قسم..................... محافظة..................... يحمل بطاقة عائلية رقم..................... سجل مدني..................... (طرف أول)

2 - السيد/ ..................... مصري الجنسية مقيم برقم..................... قسم..................... محافظة..................... يحمل بطاقة عائلية رقم..................... سجل مدني..................... (طرف ثانٍ)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يتعهد الطرف الثاني بالالتحاق بالعمل لدى الطرف الأول بقصد تعلم صناعة ميكانيكا النسيج بمراحلها المختلفة.

(البند الثاني)

يلتزم الطرف الأول ببذل كل ما يلزم لتعليم الطرف الثاني الصناعة الموضحة بالبند السابق وفقا لأصولها الفنية وبالمستوى الذي وصل إليه العمل بمصانعه دون أن يمنع عنه شيئا من الخبرات المكتسبة.

(البند الثالث)

يتدرج الطرف الثاني في أعمال صناعة ميكانيكا على مراحل ثلاث تشمل الأولى... ويكون أجرة خلالها..... والثانية...... ويكون أجره خلالها...... ومتى وصل إلى المرحلة الثالثة يعتبر قد تم تدريبه وتدرجه ويستحق أجرًا قدره......" يجب إلا يقل الأجر في هذه المرحلة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها.

(البند الرابع)

يتم اختبار الطرف الثاني عند تدرجه في مراحل التدرج وفقا لاقتراحات اللجنة الثلاثية بنظام الاختبار بصناعة ميكانيكا النسيج والمعتمدة من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.

(البند الخامس)

مدة هذا العقد....... ويلتزم الطرف الأول بمجرد انقضائها واجتياز الطرف الثاني للاختبار بنجاح بإبرام عقد عمل فردى مع الطرف الثاني للقيام بذات الأعمال السابقة وبأجر شهري قدره......." أو باليوم أو الأسبوع أو الوحدة " فأن اخل الطرف الأول بذلك التزم بدفع تعويض قدره...... للطرف الثاني.

(البند السادس)

للطرف الأول فسخ العقد إذا ثبت لديه عدم أهلية الطرف الثاني أو استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة، كما يجوز ذلك للأخير، بشرط أن يخطر الطرف الراغب في الفسخ أو الإنهاء الطرف الأخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.

(البند السابع)

في حالة اجتياز الطرف الثاني للاختبار يلتزم بالعمل لدى الطرف الأول في الفرع الذي تعلم أصول صناعته لمدة خمس سنوات وإلا التزم بأن يدفع له مبلغ....... فقط....... تعويضا اتفاقيا.

(البند الثامن)

لا يجوز للطرف الثاني طلب تغيير العمل الذي تضمنه هذا العقد أو التقصير في هذا العمل أو التراخي فيه وإلا كان للطرف الأول الحق في إنهاء العقد بعد ثلاثة أيام من إعلانه وفى أية مرحلة من مراحل التدرج.

(البند التاسع)

يجب على الطرف الثاني الاهتمام بإرشادات وأوامر المدرب وان ينفذ ما يكلفه به وفقا للتعليمات والأسس الصادرة له منه على أن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي يتدرب عليها وأن يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها وان يحتفظ بأسرار العمل وان يعمل باستمرار على تنمية قدراته ومهارته وإلا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بإذن الطرف الأول وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة.

(البند العاشر)

إذا تسبب الطرف الثاني في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول أو كانت في عهدته التزم بقيمتها، وللأخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق وإخطار الطرف الثاني بما أسفر عنه على إلا يزيد ما يقتطع شهريا على اجر خمسة أيام، ويمتد الاقتطاع في حالة اجتياز الأخير للاختبار وتثبيته في العمل، وإلا كان للطرف الأول الرجوع بمستحقاته وفقا للقواعد العامة.

(البند الحادي عشر)

يلتزم الطرف الأول بإعطاء شهادة للطرف الثاني عند اجتيازه الاختبار تثبت فيها البيانات المقررة قانونًا.

(البند الثاني عشر)

تختص محاكم........................ الكائن مقر العمل بدائرتها بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل منهما المبين به موطنا مختارا في هذا الصدد.

(البند الثالث عشر)

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة: قضت محكمة النقض بأنه لا يشترط في عقد التدرج والتدريب أن يتلقى العامل أجرًا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم، ولا يلزم العامل بالتعويض إلا إذا اخل بالتزامه بالعمل لدى صاحب العمل المدة التي يحددها الأخير بعد انتهاء التدريب. نقض 4 - 3 - 1980 طعن 260 س 43ق.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات