عقد بتقرير حق ارتفاق

عقد بتقرير حق ارتفاق

صيغ عقود
1. Aug 2020
219 مشاهدات
عقد بتقرير حق ارتفاق

عقد بتقرير حق ارتفاق

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يمتلك الطرف الأول الأرض الزراعية الكائنة بزمام ..... والتي يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ...... والشرقية ..... والغربية ....... بالمكلفة رقم ...... باسم ...... ويمر بها ترعة مملوكة له، وتع أرض الطرف الثاني بالناحية..... من الأرض سالفة البيان وبها آبار ومراوح هوائية تستخدم في ريها، ويحدها من الناحية البحرية ...... والقبلية ..... والشرقية ....... والغربية...... .

(البند الثاني)

لحاجة أرض الطرف الثاني لري ميسور، فقد وافق الطرف الأول على بيع حق ارتفاق بالشرب لصالح الأرض المملوكة للطرف الثاني وفقا لبنود هذا العقد.

(البند الثالث)

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره..... فقط..... جنيه دفع نقدًا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول عليه بمثابة مخالصة بذلك.

(البند الرابع)

لا يجوز للطرف الأول التعرض للطرف الثاني في استعماله لحق الارتفاق ويضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير والاستحقاق.

(البند الخامس)

يتم استخدام كل طرف لحقه وفقا لما يقضى به العرف الزراعي، وذلك على النحو التالي:

(البند السادس)

على الطرف الثاني شق فرع يصل ما بين الترعة المارة بأرض الطرف الأول وبين أرض الطرف الثاني بالمنطقة الواقعة.... على إلا يتجاوز عرضه...... سنتيمترا وقد دخل في تقدير حق الارتفاق قيمة المساحة اللازمة لهذا الفرع.

"إذا وجد مجرى للمياه ملاصقة لحد الأرض المملوكة للطرف الثاني جاز تنفيذ حق الارتفاق عن طريقها"

(البند السابع)

يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول نصف تكلفة تطهير وصيانة موارد المياه وكافة المصروفات المتعلقة بذلك.

(البند الثامن)

لا يجوز للطرف الثاني أن يروى غير أرضه المبينة حدودًا بالبند الأول.

وليس له أن يروى غير هذه المساحة وفى حالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر، ويكون الثمن المدفوع جميعه من حق الطرف الأول.

(البند التاسع)

يتعهد الطرف الأول بالتوقيع على العقد النهائي على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد، وإلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول.

(البند العاشر)

تختص محاكم........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

(البند الحاد عشر)

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات