عقد بتقرير حق ارتفاق
إنه في يوم........ الموافق..........
أبرم هذا العقد بمدينة........ بين كل من:
1) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........ وعنوان محل العمل........ " طرف أول "
2) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........ وعنوان محل العمل........... " طرف ثاني "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلي:
البند الأول
يمتلك الطرف الأول الأرض الزراعية الكائنة بزمام........ والتي يحدها من الناحية البحرية........ والقبلية........ والشرقية........ والغربية........ بالمكلفة رقم........ باسم........ ويمر بها ترعة مملوكة له، و تقع أرض الطرف الثاني بالناحية ........ من الأرض سالفة البيان وبها أبار ومراوح هوائية تستخدم في ريها , ويحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية........ والشرقية........ والغربية........
البند الثاني
لحاجة أرض الطرف الثاني لري ميسور , فقد وافق الطرف الأول على بيع حق ارتفاق بالشرب لصالح الأرض المملوكة للطرف الثاني وفقا لبنود هذا العقد.
البند الثالث
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره........ فقط........ جنيها دفع نقدا بمجلس هذا العقد و يعتبر توقيع الطرف الأول عليه بمثابة مخالصة بذلك.
البند الرابع
لا يجوز للطرف الأول التعرض للطرف الثاني في استعماله لحق الارتفاق ويضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير والاستحقاق.
البند الخامس
يتم استخدام كل طرف لحقه وفقا لما يقضى به العرف الزراعي , و ذلك على النحو التالي........
البند السادس
على الطرف الثاني شق فرع يصل ما بين الترعة المارة بأرض الطرف الأول و بين ارض الطرف الثاني بالمنطقة الواقعة........ على ألا يتجاوز عرضه........ سنتيمترا و قد دخل في تقدير حق الارتفاق قيمة المساحة اللازمة لهذا الفرع.
البند السابع
يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول نصف تكلفة تطهير و صيانة موارد المياه و كافة المصروفات المتعلقة بذلك.
البند الثامن
لا يجوز للطرف الثاني أن يروى غير أرضه المبينة حدودا بالبند الأول. وليس له أن يروى غير هذه المساحة وفى حالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أى إجراء أخر , ويكون الثمن المدفوع جميعه من حق الطرف الأول.
البند التاسع
يتعهد الطرف الأول بالتوقيع على العقد النهائي على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد , و إلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول.
البند العاشر
تختص محاكم........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين موطنا مختارا له في هذا الصدد.
البند الحادي عشر
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة.
الطرف الأول | الطرف الثاني |
التعليقات