عقد بتقرير حق سكنى

عقد بتقرير حق سكنى

صيغ عقود
1. Aug 2020
204 مشاهدات
عقد بتقرير حق سكنى

عقد بتقرير حق سكنى

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يمتلك الطرف الأول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ....... قسم ...... محافظة ..... يحده من الناحية البحرية ...... والقبلية ......والشرقية .......والغربية ....... بالمكلفة رقم ........باسم........

(البند الثاني)

آلت ملكية العقار للطرف الأول عن طريق ........(الميراث الشرعي عن ) والده أو عن والدته المرحومة .......أو بالعقد المسجل رقم ........ لسنة توثيق ..........) .

(البند الثالث)

يقرر الطرف الأول بموجب هذا العقد حق السكنى للطرف الثاني على العقار سالف البيان مدى حياة الأخير على أن ينتهي هذا الحق حتما بوفاته ولا يمتد لورثته .

(البند الرابع)

تقرر هذا الحق لقاء مبلغ قدره ...... فقط ...... جنيها دفعه الطرف الثاني بمجلس هذا العقد نقدا للطرف الأول ويعتبر التوقيع على العقد بمثابة مخالصة من الطرف الأول .

(البند الخامس)

يتعهد الطرف الأول بتسليم العقار فور التوقيع على هذا العقد للطرف الثاني كما يتعهد بعدم التعرض له في استعماله لحق السكنى ويضمن التعرض الصادر من الغر المستند لسبب قانوني وكذلك الاستحقاق على أن يخطره الطرف الثاني بما يواجه به في الوقت المناسب .

(البند السادس)

يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف في العين الواردة عليها حق السكنى ، سواء بالبيع أو بالإيجار أو بأي تصرف آخر .

(البند السابع)

يقر الطرف الثاني أنه عاين العين الوارد عليها حق السكنى معاينة تامة وقبل التعاقد في شأنها على هذا الأساس ، ولا جوز له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر فيها من عيب .

(البند الثامن)

لا يجوز للطرف الثاني استعمال العن إلا لسكناه ومن يتكفل بهم وليس له تأجيرها من الباطن أو التخلي عنها للغير وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء أخر .

(البند التاسع)

يلتزم الطرف الثاني أثناء انتفاعه بالعين بكافة ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية التي تخصها والرسوم سواء تم سكناها أو لم تم طالما منه الطرف الأول من استعمال حقه ، كما يتحمل نفقات الصيانة .

(البند العاشر)

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .

(البند الحادي عشر)

حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات