عقد بتقرير حق سكنى
إنه في يوم ........ الموافق ...........
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1 - السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ وعنوان محل العمل ........ " طرف أول "
2 - السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ وعنوان محل العمل ........ " طرف ثاني "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
البند الأول
يمتلك الطرف الأول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........ قسم ........محافظة ........ يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
البند الثاني
آلت ملكية العقار للطرف الأول عن طريق ........
البند الثالث
قرر الطرف الأول بموجب هذا العقد حق السكنى للطرف الثاني على العقار سالف البيان مدى حياة الأخير على أن ينتهي هذا الحق حتمًا بوفاته ولا يمتد لورثته.
البند الرابع
تقرر هذا الحق لقاء مبلغ قدره ........ فقط ........ جنيها دفعه الطرف الثاني بمجلس هذا العقد نقدًا للطرف الأول ويعتبر التوقيع على العقد بمثابة مخالصة من الطرف الأول.
البند الخامس
يتعهد الطرف الأول بتسليم العقار فور التوقيع على هذا العقد للطرف الثاني كما يتعهد بعدم التعرض له في استعماله لحق السكنى ويضمن التعرض الصادر من الغير المستند لسبب قانوني وكذلك الاستحقاق على أن يخطره الطرف الثاني بما يواجه به في الوقت المناسب.
البند السادس
يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف في العين الوارد عليها حق السكنى, سواء بالبيع أو بالإيجار أو بأي تصرف آخر.
البند السابع
يقر الطرف الثاني أنه عاين العين الوارد عليها حق السكنى معاينة تامة وقبل التعاقد في شأنها على هذا الأساس، ولا يجوز له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر فيها من عيب.
البند الثامن
لا يجوز للطرف الثاني استعمال العين إلا لسكناه ومن يتكفل بهم، وليس له تأجيرها من الباطن أو التخلي عنها للغير وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.
البند التاسع
يلتزم الطرف الثاني أثناء انتفاعه بالعين بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية التي تخصها والرسوم سواء تم سكناها أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول من استعمال حقه، كما يتحمل نفقات الصيانة.
البند العاشر
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد, ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.
البند الحادي عشر
حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة.
الطرف الأول | الطرف الثاني |
التعليقات