دعوى صحة التعاقد

دعوى صحة التعاقد

صيغ الدعاوي
11. Aug 2020
208 مشاهدات
دعوى صحة التعاقد

دعوى صحة التعاقد

إنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.

أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:

السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ................

السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ................

الموضوع

بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ .../ .../ ..... باع المعلن إليه للطالب ما هو شقة مكونة ....... غرف وصالة وحمام ومطبخ في الطابق .......... فوق الأراضي بالجهة .......... في العمارة رقم .......... شارع ........... محافظة .......... وتبلغ مساحتها الإجمالية ........... متر مربع والعقار مقام على قطعة الأرض الكائنة ........... وحدوها الأربعة هي:

الحد الشرقي: ................ الحد الغربي: ................

الحد البحري: ................ الحد القبلي: ................

ويشمل البيع ما للشقة من حقوق ارتفاق على المناور .......... وعلى أن يكون للطالب حصة في الأرض المقام عليها العقار تقدر ......... من مساحة الأرض. وقد تم البيع مقابل ثمن إجمالي وقدره ....... جنيه تم دفعها بالكامل في مجلس العقد ويعتبر توقيع المعلن إليه على العقد بمثابة إقرار باستلامه كامل الثمن. وقد أقر المعلن إليه بان ملكية الأرض المقام عليها الشقة محل التداعي قد آلت إليه بموجب عقد البيع المسجل برقم ........... بتاريخ .../ .../ ..... مأمورية ........... (أو قد آلت إليه بطريق الميراث أو ..........)

وحيث إن المعلن إليه التزم في عقد البيع سالف الذكر بالتوقيع على العقد النهائي بالشهر العقاري.

وحيث إن الطالب دعي المعلن إليه مرات عديدة للتوقيع على العقد النهائي إلا أن المعلن إليه لم يلتزم بذلك.

فإنه والحالة هذه وإزاء تقاعس المعلن إليه عن تنفيذ ما التزم به فان الطالب لا يسعه إلا اللجوء لساحتكم المقدسة بإقامة هذه الدعوى طالبا الحكم بصحة التعاقد ونفاذ عقد البيع سالف الذكر حتى يكون الحكم بمثابة عقد نهائي في مقام التصديق وشهر العقد ونقل التكاليف.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... والكائن مقرها ............ وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ............ الموافق .../ .../ ..... أمام الدائرة (.............) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .../ .../ ..... والمتضمن بيعه للشقة المبينة حدودها ومعالمها بصدر هذه الصحيفة لقاء ثمن إجمالي مدفوع بالكامل وقدره ......... جنيه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجل العلم،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات