دعوى صحة التعاقد
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ................
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ................
الموضوع
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ .../ .../ ..... باع المعلن إليه للطالب ما هو شقة مكونة ....... غرف وصالة وحمام ومطبخ في الطابق .......... فوق الأراضي بالجهة .......... في العمارة رقم .......... شارع ........... محافظة .......... وتبلغ مساحتها الإجمالية ........... متر مربع والعقار مقام على قطعة الأرض الكائنة ........... وحدوها الأربعة هي:
الحد الشرقي: ................ الحد الغربي: ................
الحد البحري: ................ الحد القبلي: ................
ويشمل البيع ما للشقة من حقوق ارتفاق على المناور .......... وعلى أن يكون للطالب حصة في الأرض المقام عليها العقار تقدر ......... من مساحة الأرض. وقد تم البيع مقابل ثمن إجمالي وقدره ....... جنيه تم دفعها بالكامل في مجلس العقد ويعتبر توقيع المعلن إليه على العقد بمثابة إقرار باستلامه كامل الثمن. وقد أقر المعلن إليه بان ملكية الأرض المقام عليها الشقة محل التداعي قد آلت إليه بموجب عقد البيع المسجل برقم ........... بتاريخ .../ .../ ..... مأمورية ........... (أو قد آلت إليه بطريق الميراث أو ..........)
وحيث إن المعلن إليه التزم في عقد البيع سالف الذكر بالتوقيع على العقد النهائي بالشهر العقاري.
وحيث إن الطالب دعي المعلن إليه مرات عديدة للتوقيع على العقد النهائي إلا أن المعلن إليه لم يلتزم بذلك.
فإنه والحالة هذه وإزاء تقاعس المعلن إليه عن تنفيذ ما التزم به فان الطالب لا يسعه إلا اللجوء لساحتكم المقدسة بإقامة هذه الدعوى طالبا الحكم بصحة التعاقد ونفاذ عقد البيع سالف الذكر حتى يكون الحكم بمثابة عقد نهائي في مقام التصديق وشهر العقد ونقل التكاليف.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... والكائن مقرها ............ وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ............ الموافق .../ .../ ..... أمام الدائرة (.............) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .../ .../ ..... والمتضمن بيعه للشقة المبينة حدودها ومعالمها بصدر هذه الصحيفة لقاء ثمن إجمالي مدفوع بالكامل وقدره ......... جنيه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم،
التعليقات