عقد بيع محصول لم يتم جنيه
إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف أول)
2 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
باع الطرف الأول للطرف الثاني محصول القمح (أو....) القائم بحقله الكائن.... والبالغ مساحته ...... س ..... ط ...... ف
(البند الثاني)
تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وجزافي قدره....... فقط....... دفعه الطرف الثاني للطرف الأول عند التوقيع على هذا العقد.
(البند الثالث)
يقر الطرف الثاني انه عاين المحصول المبيع معاينة تامة وقبل التعامل فيه على هذا الأساس وأنه يشترى ساقط الخيار وليس له الرجوع على الطرف الأول بالضمان فيما يتعلق بذلك.
(البند الرابع)
يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الحقل بما عليه من محصول فور التوقيع على هذا العقد ليقوم الأخير بالجني خلال أجل أقصاه .../ .../ .... بمصاريف على عاتقه.
(البند الخامس)
يلتزم الطرف الثاني بتمكين الطرف الأول من حيازة حقله فور انقضاء المهلة المحددة بالبند السابق، وفى حالة التأخير يكون للطرف الأول الحق في اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة لاستصدار حكم بطرد الطرف الثاني لانتفاء سنده فى الحيازة، فضلا عن الرجوع عليه بتعويض قدره...... عن كل يوم تأخير كتعويض اتفاقي عن حرمان الطرف الأول من استغلال حقله.
(البند السادس)
يقرر الطرف الأول بعدم وجود حجوزات على المحصول وبأنه يضمن التعرضات القانونية الصادرة للطرف الثاني من الغير على أن يخطره بها في الوقت المناسب.
(البند السابع)
يعتبر عنوان كل طرف الوارد قرين اسمه، موطنًا مختارًا له بصدد تنفيذ هذا العقد ما لم يتم الإخطار كتابة بتغييره.
(البند الثامن)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) |
التعليقات