عقد بيع شئ مستقبل

عقد بيع شئ مستقبل " شقة "

صيغ عقود
30. Nov -0001
223 مشاهدات
عقد بيع شئ مستقبل

عقد بيع شئ مستقبل " شقة "

مادة 131 مدني

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)

2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

باع الطرف الأول للطرف الثاني وحدة سكنية في العقار الذي سوف يشيده الطرف الأول على الأرض الفضاء الكائنة....... وسوف تتكون الوحدة المبيعة من..... وتقع فى الطابق....... بالناحية البحرية الغربية وتبلغ مساحتها...... مترًا مربعًا والمحددة على الرسومات الهندسية وموقعًا عليها من الطرفين ومحددة بالمحاور أرقام.

(البند الثاني)

يتم الشطب بمعرفة الطرف الأول على النحو التالي:

البياض....... الأرضيات....... الحمام....... المطبخ...... أعمال الكهرباء......

(البند الثالث)

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره.... فقط.... دفع منه الطرف الثاني مبلغ... فقط.... عند التوقيع على هذا العقد، ويلتزم بدفع مبلغ فقط... عند الاستلام، والباقي وقدره.... فقط.... بعد ستة أشهر من تاريخ الاستلام.

(البند الرابع)

يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع خلال أجل أقصاه .../ .../ .... كامل المرافق والتشطيب وتوصيلات الإنارة والمياه.

(البند الخامس)

يخضع الطرف الثاني للأحكام القانونية المقررة بصدد ملكية الطبقات.

(البند السادس)

لا يجوز للطرف الثاني بعد تسلمه المبيع، إجراء تعديل فى الواجهة أو المساس بالأعمدة الخرسانية الداخلية أو فتح مطلات جديدة وإلا التزم برد الشئ لأصله مع تعويض أعضاء اتحاد الملاك عما يترتب على فعله من ضرر بالعقار.

(البند السابع)

ليس للطرف الثاني المطالبة بالشفعة في وحدات العقار الأخرى عند بيعها.

(البند الثامن)

يعتبر عنوان كل طرف المبين قرين اسمه موطنًا مختارًا بصدد تنفيذ هذا العقد ما لم ميتم الإخطار كتابة بتغيره.

(البند التاسع)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات