عقد بيع حصة في تركة لباقي الورثة " التخارج"

عقد بيع حصة في تركة لباقي الورثة " التخارج"

صيغ عقود
1. Aug 2020
438 مشاهدات
عقد بيع حصة في تركة لباقي الورثة " التخارج"

عقد بيع حصة في تركة لباقي الورثة " التخارج"

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)

2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثان)

يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد، وقد اتفقا على ما يلى:

(البند الأول)

باع الطرف الأول للطرف الثاني حصته الميراثية بنصيب "النصف فى تركة مورثهم المرحوم ................ المتوفى بتاريخ .../ .../ .... وانحصار ارثه الشرعي في إطراف هذا العقد وفقا للثابت من إعلام الوراثة الصادر في الدعوى رقم ................ لسنة................ وراثات ................ والمتضمن " ينقل منطوق القرار ".

(البند الثاني)

تتضمن التركة (وفقًا لمحضر الحصر الذي يضبط في حالة وجود قصر أو وفقا لاتفاق المتعاقدين العناصر التالية:

أولاً: العقارات: توضح حدودًا ومعالمًا ويبين إمكان وجودهما مع إيضاح طريق اكتساب المورث لها.

ثانيًا: المنقولات: تبين بالتفصيل.

ثالثًا: الديون التي للمورث: تبين بتفصيل مستنداتها أو الوقائع التي تثبت بها. ويخص الطرف الأول منه ..... ط من ...... ط.

(البند الثالث)

تم هذا البيع لقاء ثمن قدر جزافًا بمبلغ ................ فقط ................ قبضه الطرف الأول نقدًا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيعه عليه مخالصة به.

(البند الرابع)

قام أفراد الطرف الثاني بالوفاء بالثمن بالسوية فيما بينهم لتساوى حصة كل منهم في المبيع " يمكن تعديل هذا البند وفقًا للنسبة التي يتملكها كل منهم فى المبيع "

(البند الخامس)

يقر أفراد الطرف الثاني أنهم يبتاعون حصة الطرف الأول ساقط الخيار ولا حق لهم فى الرجوع عليه لاى سبب كان.

البند السادس)

ينصرف نطاق هذا العقد الى ما وجد من التركة حاليا وما قد يظهر منها مستقبلاً دون أن يكون للطرف الأول الرجوع على الطرف الثانى بشئ منه ويعتبر هذا العقد حوالة مسبقة وتنازلا عما قد يظهر من حقوق.

(البند السابع)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات