عقد مقاولة صيانة هدم عقار
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ……م
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………
( طرف أول )
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………
( طرف ثان )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:
(الديباجة)
يمتلك الطرف الأول قطعة أرض فضاء مساحتها ……… والكائنة ……… وحدودها الأربعة هي:-
الحد البحري: ..................... الحد القبـلي: .....................
الحد الشرقي: ..................... الحد الغربي: .....................
وحيث أن العقار المشار إليه خال من السكان وقد صدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بهدمه وحيث يرغب الطرف الأول في إتمام إجراءات هدم العقار فقد اتفق مع الطرف الثاني على ما يلي:
(البند الأول)
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومتمم له وتسري عليه ذات أحكامه.
(البند الثاني)
يقوم الطرف الثاني بوصفه مقاولاً بأعمال الهدم للعقار الموضح الحدود والمعالم والأوصاف بصدر هذا العقد والعقار مكون من ........................... .
(البند الثالث)
يقر الطرف الثاني بأنه أطلع على جميع الرسومات والمواصفات والاشتراطات المرافقة لهذا العقد وعاين العقار الذي سيجري له أعمال الهدم.
(البند الرابع)
يتعهد الطرف الثاني باستخراج جميع الرخص اللازمة لتنفيذ عملية الهدم ويكون مسئولاً عما ينتج من أضرار بسبب عدم استخراج الرخص كما يلتزم بلوائح التنظيم والقوانين وما إليها ويعتبر وحده المسئول عن أية مخالفة للقوانين المعمول بها أو التي تصدر أثناء العمل.
(البند الخامس)
يلتزم الطرف الثاني باستخدام العدد الكافي من العمال الفنيين على نفقته ويكون وحده هو المسئول جنائيًا ومدنيًا عن أية جريمة ترتكب بواسطة أي عامل لديه.
كما أنه يكون مسئولاً عن سلامة عماله والمارة والجيران والأضرار التي قد تحدث للمباني المجاورة بسبب عملية الهدم.
(البند السابع)
يلتزم الطرف الثاني بمباشرة العمل والإشراف عليه بنفسه ولا يحق له التنازل عن أعمال الهدم أو جزء منها لمقاول آخر من الباطن وفى حالة مخالفة ذلك اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
(البند الثامن)
يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأرض بعد عملية الهدم في موعد أقصاه .../ .../ ....م ويلتزم بدفع مبلغ وقدره ……… عن كل يوم تأخير كتعويض وإذا تجاوزت مدة التأخير ……… يومًا كان من حق الطرف الأول بعد إنذاره اعتبار العقد مفسوخًا ويجز للطرف الأول إسناد الأعمال المتبقية إلى مقاول آخر وذلك على حساب الطرف الثاني.
(البند التاسع)
يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره ……… للطرف الثاني وذلك مقابل قيامه بالأعمال السابق التنويه عنها على أن يفع الطرف الأول دفعه مقدمة قدرها ……… عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذا العقد بمثابة مخالصة بالمقدم المتفق عليه وقدره ……… ويتم دفع باقي المبلغ على دفعات على النحو التالي:
الدفعة الأول وقدرها … في …/ …/ … م الدفعة الثانية وقدرها … في …/ …/ …م الدفعة الأخيرة وقدرها … في …/ …/ …م
ولا يعتبر سداد هذه الدفعات تسليمًا بتمام عملية الهدم المتفق عليها.
(البند العاشر)
يلتزم الطرف الثاني بالقيام بعملية الهدم حسب أصول الصناعة ويضمن ما يحدث للمباني المجاورة من شروخ أو تصدعات أو تهدم كلي أو جزئي أو أية عيوب قد تظهر بعد عملية الهدم وذلك لمدة ..... سنوات من تاريخ تسليمها للطرف الأول تسليمًا فعليًا.
(البند الحادي عشر)
إذا أخل الطرف الأول بسداد الأجر في مواعيده جاز للطرف الثاني التوقف عن العمل وذلك بعد إنذاره فضلاً عن حقه في أجر ما إنجازه وتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب .
وإذا استمر إخلال الطرف الأول بسداد الأجر لمدة ……… بعد إنذاره اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
(البند الثاني عشر)
للطرف الثاني حق امتياز على العقار موضوع هذا العقد بالنسبة لجميع المبالغ المستحقة له نتيجة لهذا العقد ويكون من حقه إشهار القيد اللازم لحفظ حقه بمصروفات على عاتق الطرف الأول كما له حبس العقار واستغلاله وتحصيل ريعه حتى يتم استيفاء جميع المبالغ المستحقة له.
(البند الثالث عشر)
في حالة وفاة الطرف الثاني أو فقد أهليته يحق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخًا على أن يحاسب ورثته عما تم إنجازه.
(البند الرابع عشر)
تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
(البند الخامس عشر)
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.
الطرف الأول ............................. |
التعليقات