عقد بتكوين اتحاد ملاك " مغلق"

عقد بتكوين اتحاد ملاك " مغلق"

صيغ عقود
8. Aug 2020
212 مشاهدات
عقد بتكوين اتحاد ملاك " مغلق"

عقد بتكوين اتحاد ملاك " مغلق"

إنه في يوم....... الموافق .../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1- السيد/ .... مصري الجنسية مقيم برقم........ شارع...... قسم...... محافظة..... بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني...... 2 - السيد/ ......... مقيم برقم......... الخ

3 - السيد/ .........................

4 - السيد/ ........................

5 - السيد/ .......................

6 - السيد/ ........................

يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد واتفاقهم على ما يلى:

(البند الأول)

بموجب عقد بيع مشهر برقم......... لسنة.......... توثيق اشترى المتعاقدون الأرض الفضاء الكائنة........ والتي يحدها من الناحية البحرية....... والقبلية....... والشرقية........ والغربية........ والبالغ مساحتها...... مترًا مربعًا بمبلغ......فقط...... جنيهًا وذلك بنسب متساوية فيما بينهم.

(البند الثاني)

الغرض من شراء الأرض المبينة بالبند السابق، هو إقامة عمارة سكنية مكونة من...... طابق، يشتمل كل منها على..... شقة مكونة من....... حجرة وصالة ودورة مياه وفقا للرسومات الهندسية عليها من التعاقدين.

(البند الثالث)

يخصص الطابق الأرضي كجراج لإيواء سيارات المتعاقدين مقابل أجرة شهرية قدرها........ جنيها ينفق جزء منها على إدارته ويضاف ما يتبقى إلى إيرادات الاتحاد للصرف على الأجزاء المشتركة.

ولأغلبية الشركاء محسوبة على أساس قيمة الانصباء، الإذن لمأمور الاتحاد بايعوا سيارات الغير بأجرة شهرية تقدرها الأغلبية السابقة متى كانت المساحة الباقية من الجراج تسمح بذلك.

(البند الرابع)

يقر المتعاقدون باختيارهم السيد...... مأمور للاتحاد على أن يباشر مهام أعماله اعتبارًا من تاريخ إبرام هذا العقد.

وعليه تنفيذ القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية للاتحاد " متمثلة في جميع المتعاقدين " ويكون مسئولا عن أي تقصير في هذا المجال.

(البند الخامس)

على مأمور الاتحاد القيام بأعمال الحفظ والصيانة التي يتضمنها قرار الاتحاد منعقدا في جمعية عمومية، وله القيام بها بدون الرجوع للاتحاد في الحالات العاجلة على أن يعرض العمل الذي قام به على الجمعية العمومية في أقرب وقت موضحا حالة الاستعجال التي أدت به إلى القيام بالعمل دون الرجوع إليها.

(البند السادس)

يمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء سواء بالنسبة لمخاصمة الملاك أو بالنسبة لمخاصمة الغير، فله رفع الدعاوى المتصلة بالعقار دون حاجة لصدور توكيلات له من باقي الأعضاء.

(البند السابع)

وافق المتعاقدون بالأغلبية المطلقة لقيمة الانصباء على تحديد أجر المأمور بمبلغ..... فقط جنيها شهريا على انه إذا وجد من بين المتعاقدين من يقبل القيام بأعمال المأمور بدون أجر، وجب تعيينه متى توافرت الأغلبية المشار إليها.

(البند الثامن)

للأغلبية المشار إليها بالبند السابق إصدار قرار بعزل المأمور وتعيين آخر محله دون إبداء أسباب لذلك، وعليها تحديد اجر لمأمور الجديد على أن يقوم بكافة الأعمال المنوط بالمأمور بهذا العقد ما لم يتضمن القرار أعمالا أخرى.

(البند التاسع)

إذا لم تتوافر الأغلبية المقررة لتعيين أو عزل المأمور، كان لاى من المتعاقدين التقدم بعريضة لرئيس المحكمة الابتدائية الكائن العقار بدائرتها لاستصدار أمر بذلك.

(البند العاشر)

لاي نال الأمر الصادر على عريضة من رئيس المحكمة بتعيين مأمور للاتحاد، من سلطة الأغلبية الموضحة بالبند السابع فيما يتعلق بعزل هذا المأمور.

(البند الحادي عشر)

قدرت قيمة التصميمات والرسومات والجسات والإنشاءات وإقامة البناء وتشطيبه على نحو ممتاز بمبلغ..... فقط.... جنيها، ويخص كل متعاقد مبلغ... فقط....... جنيها يلتزم بالوفاء به على ثلاث دفعات الأولى قدرها... فقط..... جنيها تستحق فور التوقيع على هذا العقد للبدء في استخراج التراخيص والتعاقد مع المقاول، والدفعة الثانية قدرها..... فقط....... جنيها تستحق في .../ .../ .... والثالثة قدرها..... فقط....... جنيها تستحق في .../ .../ .... على أن يكون السداد بحساب الاتحاد لدى بنك......

(البند الثاني عشر)

تحدد تكاليف كل شقة بعد انتهاء الإعمال وتتم التسوية على هذا الأساس باعتبار قيمة المتر من المباني وفقا لما يتضمنه عقد المقاولة.

(البند الثالث عشر)

الكماليات الخارجة عن نطاق عقد المقاولة يلتزم بها من يرغب فيها، وفى حالة الرغبة في تغيير بعض التركيبات، فيلتزم الطالب بفرق السعر بين المقرر تركيبه وما وقع عليه الاختيار بشرط أن تبدى هذه الرغبة قبل تنفيذ التركيبات وإلا يتحمل الطالب بتكاليف التركيبات التي يرغب فيها كاملة.

(البند الرابع عشر)

إذا اخل المتعاقد بدفع أي من الدفعات خلال ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للوفاء بها، جاز للاتحاد بعد انقضاء هذه المدة بيع وحدته بالممارسة لحساب العضو المتخلف، على أن يستقطع منن الثمن قيمة الدفعات الباقية ويرد ما يجاوزها إلى هذا العضو، وكل ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر.

ويعتبر المشترى منضما للاتحاد بموجب شرط يتضمنه عقد البيع.

(البند الخامس عشر)

يجوز للمتعاقد التنازل عن الوحدة المخصصة له بأي من التصرفات القانونية، ويحل المتنازل له محل المتعاقد في حقوقه والتزاماته المترتبة بموجب هذا العقد، على أن يخطر الاتحاد بالتصرف.

(البند السادس عشر)

عين الاتحاد كلا من.....،....... لمباشرة الإعمال التنفيذية على أن يستحق كل منهما أجرا قدره.... فقط.... جنيها شهريا وحتى يتم التسليم، ما لم يرد الاتحاد تعيين آخرين بدون إبداء أسباب.

(البند السابع عشر)

تم تخصص الشقة رقم...... بالطابق..... الواقعة بالناحية........ والمحددة بالرسومات الهندسية بالمحاور أرقام...... والمكونة من....... حجرة وصالة ودورة مياه، للمتعاقد الأول، والشقة........" يستكمل تحديدها على نحو ما تقدم " للمتعاقد الثاني، وهكذا بالنسبة لباقي المتعاقدين.

(البند الثامن عشر)

يكون المتعاقدون شركاء، كل بقدر حصته، في ملكية الأرض وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والمناور وقواعد الأرضيات والسلم ومسكن البواب والحديقة والجراح وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة، وعلى العموم كل ما أعد للاستعمال المشترك.

(البند التاسع عشر)

الأجزاء المشتركة المشار إليها بالبند السابق، غير قابلة لإجراء قسمة في شأنها وتظل خاضعة للشيوع الإجباري، ويخص كل متعاقد فيها قدرا يوازى قيمة النسبة المملوكة له في العقار ولا يجوز له التصرف فيها منفصلة عن شقته.

(البند العشرون)

الحواجز الفاصلة بين شتين تكون ملكيتها مشتركة بين مالكي الوحدتين ويسرى في شأنها أحكام الحائط المشترك المقرر بالمادة 814 من القانون المدني وما بعدها.

(البند الواحد والعشرون)

لكل متعاقد في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه استعمال الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على إلا يحول دون استعمال باقي المتعاقدين لحقوقهم أو على نحو يضر بهم أو بالعقار.

(البند الثاني والعشرون)

لا يجوز للمتعاقد إحداث اى تعديل بواجهة العقار " لا يعتبر كذلك غلق واجهة البلكون بالزجاج " أو في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المتعاقدين حتى عند تجديد البناء ما لم يكن من شأن هذا التعديل تسهيل استعمال هذه الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بباقي المتعاقدين وبشرط إجرائه على نفقة من أجراه.

(البند الثالث والعشرون)

يلتزم كل متعاقد بنسبة الحصة التي يتملكها في العقار، بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها، كالالتزام بقيمة استهلاك المياه والإنارة للأجزاء وأجرة البواب والضرائب العقارية ومصروفات الحفظ والصيانة للأجزاء المشتركة على أن تقدر القيمة بوقت إنشاء العقار والواردة بأول سند للتمليك. ويسرى هذا الالتزام أيا ما كان قدر نصيبه من الانتفاع بهذه الأجزاء ولا يرفع عنه إلا في حالة انتفاء انتفاعه كلية بهذا الجزء الذي تطلب هذه المصروفات.

" فمالك الطابق الارضى يلتزم بما يخصه من نفقات إصلاح السطح أو السلم بينما لا يلتزم بنفقات إصلاح المصعد لعدم انتفاعه به مما ينتفي معه سبب الالتزام "

(البند الرابع والعشرون)

يجوز للمتعاقد التخلص من التزامه المبين بالبند السابق إذا تخلى عن ملكيته للوحدة التي يتملكها، ولكن لا يجوز له ذلك بالتخلى عن ملكيته للأجزاء المشتركة أو بإبداء رغبته في عدم الانتفاع به.

(البند الخامس والعشرون)

على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو بصيانة السقف والجدران، وإلا كان لصاحب العلو تنفيذ هذا الالتزام جبرا بحكم من الفضاء، كما يجوز له أن يطلب من المحكمة بيع السفل.

(البند السادس والعشرون)

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في عبء السفل وعليه صيانة علوه من بلاط وألواح ومواسير صرف وإلا التزم بإصلاح الأضرار التي تترتب على ذلك.

(البند السابع والعشرون)

للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.

(البند الثامن والعشرون)

إذا هلك البنك بتهدمه كليا أو جزئيا، تعين على المأمور دعوة جميع الأعضاء لإصدار قرار بالأغلبية المشار إليها فيما تقدم يبين به ما يجب إتباعه.

فان قرار إعادة البناء، التزم كل متعاقد بأن يكمل المبلغ الذي دفع من المسئول عن الهلاك أو الذي تحصل عليه الاتحاد من شركة التأمين كل بنسبة حصته، على أن يسقط الاتحاد التزام من امتنع عن الوفاء بعد إخطاره بذلك مقابل تعويضه عن حصته في الأرض محسوبة وقت إسقاط الالتزام.

(البند التاسع والعشرون)

على مأمور الاتحاد قيد الاتحاد بالوحدة المحلية الواقع العقار بدائرتها.

(البند الثلاثون)

تختص محاكم..... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من أطرفه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصد.

(البند الواحد والثلاثون)

حرر العقد من...... نسخة، لكل طرف نسخة، وأودعت نسخة لدى مأمور الاتحاد

(المتعاقدون)

محضر تصديق رقم ....... لسنة ......

إنه في يوم ........... الموافق .../ .../ ....

حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ ....سجل مدنى........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.

(الموثق)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات