عقد بتقرير حق استعمال لطريق خاص
إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)
2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
يمتلك الطرف الأول العقار الكائن ........ وقد خصص منه الجزء الواقع بالناحية .... لاستعماله كطريق خاص له وحظر على الغير المرور منه .
(البند الثاني)
تم بموجب هذا العقد تخويل الطرف الثاني استعمال هذا الطريق بالمشاركة مع الطرف الأول ، وله المرور منه وجميع أفراد أسرته ومن ينتمون إليه .
(البند الثالث)
لا يجوز للطرف الثاني استعمال الطريق في غير المرور ، وليس له ترك منقولات به أيا كانت طبيعتها وحجمها ولأي مدة أو إقامة منشآت وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر .
(البند الرابع)
مدة هذه العقد عشر سنوات " مثلا " تبدأ من تاريخ إبرامه وتنتهي في .../ .../ .... ويجوز تجديدها بعد انقضاء هذا الأجل باتفاق جديد .
(البند الخامس)
يلتزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني ومن ذكروا بالبند الثاني كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير والمستندة إلى سبب قانوني واستحقاق العين .
(البند السادس)
تقرر حق الاستعمال لمصلحة الطرف الثاني لقاء مبلغ ........ فقط ....... جنيهًا دفعها الطرف الثاني للطرف الأول نقدًا بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة بذلك .
(البند التاسع)
يتعهد الطرف الأول على العقد النهائي خلال ........ وإلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول .
(البند الثامن)
من المتفق عليه أن استمرار العقد طوال المدة المحددة بالبند الرابع رهن بقاء الطرف الثاني على قيد الحياة ، فينقضي العقد حتما بوفاته على أن يرد الطرف الأول للتركة المبلغ المقابل للمدة الباقية من العقد .
(البند التاسع)
يتحمل الطرف الثاني النصف في مصاريف صيانة الطريق وما يتقرر بالنسبة له من تكاليف
(البند العاشر)
لا يجوز للطرف الثاني الرجوع بشئ على الطرف الأول إذا نزعت ملكية الطريق للمنفعة العامة ويعتبر المبلغ الذي دفع مقابل استعماله عن المدة السابقة على قرار نزع الملكية .
(البند الحادي العاشر)
تختص محاكم ....... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد .
(البند الثاني العاشر)
حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظة : يراعى أن حق الاستعمال وحق الارتفاق كلاهما من الحقوق العينية ولكنهما يفترقان من حيث أن الأول بتقرير لمصلحة شخص على عقار أو منقول ، بينما يتقرر الثاني لمصلحة عقار على عقار آخر .
التعليقات