عقد قسمة اتفاقية

عقد قسمة اتفاقية

صيغ عقود
1. Aug 2020
202 مشاهدات
عقد قسمة اتفاقية

عقد قسمة اتفاقية

محرر فى يوم..... الموافق.../.../.... بين كل من:

أولاً: السيد/.................... المقيم .......................

ثانيًا: السيد/.................... المقيم......................

ثالثًا: السيد/.................... المقيم.......................

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف، اتفقوا على بنود هذا العقد على النحو الآتى:

يمتلك الأطراف عقارًا مبنيًا مكونًا من (...........) والذى تركه مورثهم المرحوم/...........................

أو أنهم يمتلكون (.............)على الشيوع.

وحيث إنهم يرغبون فى إنهاء حالة الشيوع، فقد اتفقوا على ما يلى:

أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

ثانيًا: اتفق المتعاقدون على قسمة العقار أو العقارات المذكورة بالكيفية الآتية:

1 - يختص الطرف الأول بالشقة رقم (..........).

2 - يختص الطرف الثاني بالشقة رقم (........).

3 - يختص الطرف الثالث بالشقة رقم (........).

ثالثًا: يقر جميع الأطراف بأنهم عاينوا الحصة التي اختص كل منهم بها بموجب هذا العقد معاينة تامة ونافية لأية جهالة، وأنهم يقبلون بها على حالتها.

رابعًا: بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح كل متعاقد المالك الوحيد للحصة التى اختص بها، ويحق له أن يقوم باستلامها وتحصيل إيجارها أو يتصرف فيها.

خامسًا: هذه القسمة نهائية، وقد تمت برضا المتعاقدين وقبولهم وبمحض اختيارهم، وعلى ذلك ليس لأحدهم الرجوع عنها.

سادسًا: تحرر هذا العقد من (.........) نسخة لكل طرف.

الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث
............... ............... ...............

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات