عقد بيع ساتر لوصية
(المادة 917)
إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)
2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثان)
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد، وقد اتفقا على ما يلى:
إذا كان المشترى من الورثة استفاد باقي الورثة الذين لا يطعنون على العقد بأنه يستر وصية من القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدني، أما أن لم يكن وارثا تحملوا عبء الإثبات كاملا على التفصيل الذى أوضحناه على هذا النص.
(البند الأول)
باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار رقم ................ شارع ................ قسم ................ محافظة................ والمكون من ................ والبالغ مساحته ................ مترًا ضمن المكلفة رقم ................ لسنة ................ باسم .................
(البند الثاني)
تم هذا البيع لقاء ثمن مقبوض قدره ................ دفع بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع على العقد مخالصة للطرف الثانى.
(البند الثالث)
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هى معرفة به في القانون وانه ضمن للطرف الثاني كافة التعرضات القانونية على أن يقوم الأخير بإخطاره بها في الوقت المناسب.
(البند الرابع)
يقر الطرف الثاني بأنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول عن أى عيب خفى.
(البند الخامس)
يقر الطرف الثانى بأنه لن يطالب باستلام المبيع من الطرف الأول المطالبة بغلته إلا بعد وفاة الأخير، وليس له الرجوع بشئ من الريع على الورثة بعد ذلك.
(البند السادس)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظة:
جاء البند الخامس قاطعا فى ستر العقد لوصية، ولكن يختلف الوضع فى العمل، إذ يسقط المتعاقدان هذا البند ويتخيرون أحد النماذج المتقدمة، وحينئذ يتحمل الورثة عبء إثبات أن البائع ظل يحتفظ لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع مدى حياته، فان تمكنوا من ذلك قامت القرينة على ستر العقد لوصية.
ولا يحول تسجيل العقد دون الطعن عليه بأنه يستر وصية.
انظر في العقد السائر لوصية
التعليقات