عقد بيع ساتر لوصية

عقد بيع ساتر لوصية

صيغ عقود
1. Aug 2020
250 مشاهدات
عقد بيع ساتر لوصية

عقد بيع ساتر لوصية

(المادة 917)

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)

2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثان)

يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد، وقد اتفقا على ما يلى:

إذا كان المشترى من الورثة استفاد باقي الورثة الذين لا يطعنون على العقد بأنه يستر وصية من القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدني، أما أن لم يكن وارثا تحملوا عبء الإثبات كاملا على التفصيل الذى أوضحناه على هذا النص.

(البند الأول)

باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار رقم ................ شارع ................ قسم ................ محافظة................ والمكون من ................ والبالغ مساحته ................ مترًا ضمن المكلفة رقم ................ لسنة ................ باسم .................

(البند الثاني)

تم هذا البيع لقاء ثمن مقبوض قدره ................ دفع بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع على العقد مخالصة للطرف الثانى.

(البند الثالث)

يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هى معرفة به في القانون وانه ضمن للطرف الثاني كافة التعرضات القانونية على أن يقوم الأخير بإخطاره بها في الوقت المناسب.

(البند الرابع)

يقر الطرف الثاني بأنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول عن أى عيب خفى.

(البند الخامس)

يقر الطرف الثانى بأنه لن يطالب باستلام المبيع من الطرف الأول المطالبة بغلته إلا بعد وفاة الأخير، وليس له الرجوع بشئ من الريع على الورثة بعد ذلك.

(البند السادس)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة:

جاء البند الخامس قاطعا فى ستر العقد لوصية، ولكن يختلف الوضع فى العمل، إذ يسقط المتعاقدان هذا البند ويتخيرون أحد النماذج المتقدمة، وحينئذ يتحمل الورثة عبء إثبات أن البائع ظل يحتفظ لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع مدى حياته، فان تمكنوا من ذلك قامت القرينة على ستر العقد لوصية.

ولا يحول تسجيل العقد دون الطعن عليه بأنه يستر وصية.

انظر في العقد السائر لوصية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات