توكيل خاص لمحام الطعن بالنقض
أقر أنا.... المقيم...... بطاقة عائلية رقم....... بتاريخ....... سجل مدني.........
بأنني قد وكلت الأستاذ/ ............... المحامى في الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف........ بجلسة......... في الاستئناف رقم....... لسنة....... قضائية.
ولسيادته في سبيل ذلك الحق في توقيع صحيفة الطعن وإيداعها مع مستندات الطعن بقلم كتاب محكمة النقض " أو بقلم كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم " وحضور جلسات المرافعة والتصالح وتقديم مذكرة للسيد المستشار رئيس محكمة النقض للتقرير بترك الطعن، وكذلك سحب صورة الحكم والمستندات والأمانة المدفوعة، ولسيادته توكيل غيره من المحامين للتقرير بالطعن.
" يراعى إذا كان المحامى الموكل غير مقيد بجدول المحامين الذين يجوز لهم المرافعة أمام محكمة النقض، أن يسلم التوكيل الصادر له من الموكل إلى المحامى المقيد بالنقض مع عمل توكيل خاص من المحامى الموكل للمحامى المنوط به التقرير بالنقض، ويجب على المحامى الأخير أن يرفق بحافظة مستندات الطعن بالنقض التوكيلين " الصادر من الموكل إلى المحامى الأول والصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن، وللأخير الحق في تقديمها - أن لم يكن قد أرفقهما بالحافظة - في أية جلسة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الطعن، فأن لم يقدمها على هذا النحو أو قدم أحدهما فقط قضت المحكمة بعدم قبول الطعن، وبديهي أن يتضمن التوكيل الأخير تخويل المحامى التقرير بالطعن بالنقض.
التعليقات