عقد قسمة انتفاع " مهايأة زمنية "
إنه في يوم................. الموافق.../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
السيد/ .... مصري الجنسية مقيم برقم.....شارع........ محافظة......بطاقة عائلية رقم..... سجل مدني
السيد/ ...............
السيد/ ................
السيد/ ...............
يقر الجميع بأهليتهم للتعاقد واتفاقهم على ما يلي:
(البند الأول)
يمتلك المتعاقدون بأنصبة متساوية ماكينة طحين صالحة تماما للانتفاع كائنة...... تشتمل على........ وهى عبارة عن....... مشاعا فيما بينهم، وقد انعقد إجماعهم على قسمة انتفاعهم بها عينا فيما بينهم انتفاع بطريق المهايأة الزمنية وفقا للبند التالي:
(البند الثاني)
يختص كل طرف بالانتفاع بالماكينة وحدة لمدة سنة، على أن يبدأ بذلك الطرف الأول فور التوقيع على هذا العقد وحتى .../ .../ ..... ثم يليه الطرف الثاني اعتبارًا من اليوم التالي للتاريخ السابق وحتى .../ .../ ..... ثم الطرف الثالث اعتبارًا من اليوم التالي للتاريخ السابق وحتى .../ .../ ..... ثم الطرف الرابع اعتبارًا من اليوم التالي للتاريخ السابق وحتى .../ .../ ......
(البند الثالث)
تنتهي حتما هذه القسمة بانتهاء المدة المحددة لانتفاع الطرف الرابع، وتعود العين إلى حالة الشيوع التي كانت عليها قبل إبرام هذا العقد ويكون حق الإدارة لجميع الشركاء، ولهم جميعا الإبقاء على حالة الشيوع أو إبرام عقد قسمة انتفاع جديد.
(البند الرابع)
يلتزم الطرف الرابع بمجرد انقضاء مدة انتفاعه بالعين رفع يده عنها ليتولى الشركاء جميعا إدارتها، وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام، يلتزم بأن يدفع لباقي الشركاء تعويضا اتفاقيًا قدره.......فقط...... جنيها عن كل يوم تأخير، وللآخرين طلب طرده من العين بموجب حكم من قاضى أمور المستعجلة.
(البند الخامس)
يلتزم كل متعاقد بعدم التعرض للمتعاقدين الآخرين في انتفاعهم بالعين.
(البند السادس)
يجب أن تسلم العين بحالة تكون صالحة فيها للانتفاع الذي خصصت له وإلا كان للشريك أن يرجع على باقي الشركاء بمقدار ما نقص من انتفاعه بها.
(البند السابع)
إذا استحقت العين قبل تنفيذ هذا العقد في كل مدته، كان للشركاء الذين لم ينتفعوا بها الرجوع على من انتفع لاقتسام الريع فيما بينهم.
(البند الثامن)
يلتزم المتعاقدون جميعا بتعهد العين بالصيانة وإجراء كافة الترميمات الضرورية.
(البند التاسع)
على كل متعاقد أن يستعمل العين وفقا للغرض الذي أعدت له ولا يجوز له تغيير هذا الاستعمال على نحو يؤدى إلى الإضرار بباقي المتعاقدين، كمل لا يجوز له إجراء تعديل بها يتحقق معه هذا الإضرار.
(البند العاشر)
يجب على كل متعاقد عند انتفاعه بالعين أن يبذل من العناية في استعمالها وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد، ويكون مسئولا عما يحدث بها من تلف أو هلاك بسبب الاستعمال غير المألوف منه أو تابعيه، وكذلك ن الحريق الذي ينشب بإهماله أو إهمال تابعيه.
(البند الحادي عشر)
يترتب على بدء انتفاع المتعاقد، انتقال الحراسة إليه، فيصبح مسئولا كحارس عن الماكينة وملحقاتها، ولا يكون له الرجوع على باقي الشركاء.
(البند الثاني عشر)
يلتزم كل متعاقد بالمبادرة بإخطار باقي المتعاقدين بكل ما يستوجب تدخلهم كحاجة العين إلى ترميمات مستعجلة أو ظهور عيب فيها أو وقوع اغتصاب عليها.
(البند الثالث عشر)
تختص محاكم...... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من أطرافه موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.
(البند الرابع عشر)
حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات