عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي

عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي

صيغ عقود
1. Aug 2020
201 مشاهدات
عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي

عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يمتلك الطرف الأول قطعة أرض فضاء مساحتها ..... مترًا مربعًا كائنة ....... وحدها من الناحية البحرية ...... والقبلية ...... والشرقية ..... والغربية ......بالمكلفة رقم ...... باسم .......

(البند الثاني)

احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بهذه الأرض ، وتنازل عن حق الانتفاع المتعلق بها إلى الطرف الثاني بصفته لمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ إبرام ها العقد وتنتهي في .../ .../ .... على أنه في حالة تصفية الشخص المعنوي الذي يمثله الطرف الثاني ، فأن حق الانتفاع ينتهي فور إتمام هذه التصفية .

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثاني بصفته خلال ....... من تاريخ هذا العقد ، وإلا كان للأخير طلب تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الأول بدفع تعويض قدره ..... فقط ..... جنيهًا عن كل يوم تأخير ، وقد روعي في تقديره الخسائر المنظورة التي سوف يتحملها الطرف الثاني بسبب ارتباطه مع بيوت الخبرة المنوط بها تنفيذ مشروعه على العين بدءا من التاريخ المحدد للتسليم .

(البند الرابع)

يجب أن تسلم الأرض خالية تماما من كل ما يشغلها .

(البند الخامس)

يتعهد الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني خلال فترة سران العقد ويضمن التعرض والاستحقاق الصادرين من الغير المستند إلى سبب قانوني على أن يقدم الطرف الثاني بالمبادرة بإخطار بذلك .

(البند السادس)

يقر الطرف الثاني انه عاين الأرض واجر بها الاختبارات والجسات التي يتطلبها الغرض من الانتفاع بها وتحقق من عدم وجود أي عيب بها وقبل إبرام هذا العقد على هذا الأساس ، وليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد تتطلبه الأرض من إصلاحات ولو كانت جسيمة .

(البند السابع)

على الطرف الثاني رد العين فور انقضاء الأجل المحدد بهذا العقد أو بعد إتمام التصفية بالحالة المحددة بهذا العقد ، وإلا كان للطرف الأول استصدار حكم بطرده منها من قاضى الأمور المستعجلة فضلا عن التعويضات اللازمة .

(البند الثامن)

تم هذا التنازل لقاء التزام الطرف الثاني بصفته ....... بدفع مبلغ فقط ....... جنيه للطرف الأول ، وقد قبض الأخير منه مبلغ .... فقط ....... جنيه على أن يتم الوفاء بالباقي عند التوقيع على العقد النهائي بالشهر العقاري .

(البند التاسع)

يجب أن يتم التوقيع على العقد النهائي خلال ثلاثة أشهر من اليوم وإلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول .

(البند العاشر)

إذا أعد الطرف الأول مستندات الملكية اللازمة لإتمام العقد النهائي خلال الأجل المشار إليه بالبند السابق ، وأخل الطرف الثاني بالتزامه بالوفاء بباقي الثمن ، اعتر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر ، واستحق الطرف فالأول نصف المبلغ المدفوع كتعويض متفق عليه .

(البند الحادي عشر)

للطرف الثاني الحق في الانتفاع بالأرض بالكيفية التي يراها ، ول إجراء كافة الإعمال وإقامة كافة المنشآت مهما تكن طبيعتها أو الأدوات المستخدمة فيها ، وعموا له الانتفاع بها كما ينتفع المالك بأرضه .

(البند الثاني عشر)

يصبح الطرف الثاني مسئولاً عن الأرض وما يجرى بها فور استلامه لها وعليه الالتزام بالقوانين واللوائح في انتفاعه بها ويكون هو الحارس على ما قد يقام عليها من منشآت وذلك وفقا لأحكام المسئولية الشيئية .

(البند الثالث عشر)

يلتزم الطرف الثاني أثناء انتفاعه بالعين ، بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية والرسوم وتكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول منه ، كما يتحمل نفقات الصيانة .

(البند الرابع عشر)

إذا انتهى حق الانتفاع بالقضاء المدة المحددة له ، تصبح جميع المنشآت التي أقامها الطرف الثاني بالعين مملوكة للطرف الأول دون أن يلتزم الأخير بدفع أية مبالغ مقابل هذا التمليك وقد روعي ذلك عند تقدير مقابل الانتفاع .

أما أنا رجع الانتهاء إلى تصفية الشخص المعنوي وتم ذلك قبل حلول اجل الانقضاء ، تملك الطرف الأول جميع المنشآت بشرط دفع جزء من قيمتها يعادل المدة الباقية من الأجل ، فأن لم يتمكن من ذلك ، بيعت الأرض بما عليها وفى جميع الأحوال يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على المنشآت ومداومة صيانتها وان تسلم بالحالة التي تكون عليها مع الاستعمال المعتاد .

" مثال ذلك من تكون قيمة المنشآت خمسين جزءًا ومدة العقد خمسين سنة ، وانقضت الشخصية المعنوية وتمت التصفية بعد أربعين سنة ، فيستحق الطرف الأول من قيمتها أربعين جزءا والشركاء عشرة أجزاء ، فإن لم يتمكن الطرف الأول من دفع العشرة أجزاء للشركاء ليتملك كل المنشآت ، بيعت الأرض والمنشآت واستحق الطرف الأول قيمة الأرض مضافا إليها أربعين جزءًا من قيمة المنشآت ويكون للشركاء العشرة أجزاء الباقية "

(البند الخامس عشر)

تختص محاكم ............ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا في هذا الصدد

(البند السادس عشر)

حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة :

يمكن أن يتضمن البند الرابع عشر تملك الطرف الأول للمنشآت مقابل التزامه بدفع تعويض معين ، كما يجوز الاتفاق على التزام الطرف الثاني بإزالة هذه المنشآت على نفقته .

يسرى النموذج المتقدم بالنسبة للشخص الطبيعي ، وفى هذه الحالة ينتهي الانتفاع بأقرب الأجلين ، حلول الأجل المحدد للانتفاع أو وفاة المنتفع والأفضل أن يكون المنتفع شخصًا معنويًا .

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات