عقد بيع حق متنازع فيه "أطيان زراعية"
(المواد 469 - 472 مدني)
إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)
2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثان)
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد، وقد اتفقا على ما يلى:
(البند الأول)
بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ .../ .../ .... اشترى الطرف الأول من المرحوم................أطيانًا زراعية مساحتها .... س ..... ط ..... ف كائنة بزمام ................ ودفع نصف الثمن عند التوقيع على هذا العقد واشترط دفع باقي الثمن عند إتمام العقد، وبعد وفاة البائع طالبًا الطرف الأول من الورثة تنفيذ التزام مورثهم إلا أنهم ححدوا عقد البيع وأنكروا على الطرف الأول حقه منازعين اياه فيه، ولم يتخذ الأخير اى إجراء.
(البند الثاني)
باع الطرف الأول للطرف الثاني حقه الشخصي الثابت بعقد البيع العرفي سالف البيان لقاء ثمن اجمالى وجزافي قدره ................ فقط ................ قبضه الطرف الثاني ويعتبر توقيعه على هذا العقد مخالصة منه.
(البند الثالث)
يقر الطرف الثاني أنه تسلم عقد النزاع بعد تحويله إليه من الطرف الأول وبأنه يتحمل وحدة المسئولية كامل فيما يسفر عنه الرجوع على الورثة بمقتضاه إلا إذا ثبت تزويره فيكون له الرجوع على الطرف الأول.
(البند الرابع)
يقر الطرف الثاني انه اشترى الحق الشخصي المتنازع عليه سالف البيان ساقط الخيار معفيا الطرف الأول من أي ضمان.
(البند الخامس)
لا يجوز لاى من الطرفين الرجوع فى هذا العقد، ولا رجوع احدهما على الآخر بعد الفصل فى النزاع.
(البند السادس)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات