عقد تعيين حارس على تركة لخلاف على الاستحقاق فيها

عقد تعيين حارس على تركة لخلاف على الاستحقاق فيها

صيغ عقود
1. Aug 2020
212 مشاهدات
عقد تعيين حارس على تركة لخلاف على الاستحقاق فيها

عقد تعيين حارس على تركة لخلاف على الاستحقاق فيها

إنه في يوم........ الموافق.............

1) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ يحمل بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........ " طرف أول "

1) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ يحمل بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........ " طرف ثاني "

1) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ يحمل بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........ " طرف ثالث "

يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يلي:

"البند الأول"

توفى المرحوم........ بتاريخ.......... وخلف تركة عبارة عن........ ونظرًا لان الطرف الأول هو الحائز لهذه الأعيان و قائم بإدارتها واستغلالها جاحدًا على الطرف الثاني حقه فيها فقد اتفق الطرفان والطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليها حتى يتم الفصل نهائيا في هذا النزاع.

"البند الثاني"

يلتزم الطرف الأول بتسليم جميع أعيان التركة التي في حيازته وما قد يظهر من أصولها إلى الطرف الثالث خلال أجل غايته ............ فان اخل بهذا الالتزام كان للأخير طلب تنفيذه جبرا وإلزامه بتسليمه كافة الإيرادات التي قام بتحصيلها والتي أهمل في تحصيلها خلال المدة من إبرام هذا العقد و حتى تسليم الأعيان.

"البند الثالث"

يتولى الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة من عقار ومنقول، إداراتها بذات الطريقة التي كانت تدار بها في حياة المورث، وليس له تغييرها إلا بموافقة الطرفين الأول و الثاني معًا.

"البند الرابع"

يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد ولو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك.

"البند الخامس"

على الطرف الثالث إجراء الترميمات الضرورية التي تتطلبها أعيان التركة للمحافظة على المباني والمنشآت والمساقى والمراوي وعليه زراعة الأطيان وفقا للأصول المألوفة وشراء التقاوي والأسمدة والآلات ومراعاة المواشي والدواب وبيع المحاصيل بالأسعار السارية وإبرام العقود اللازمة لذلك.

وعليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتطلبها الإدارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود إيجار الأماكن أو الأراضي الزراعية والطرد والطعن بالتزوير على تلك العقود وقطع التقادم وقيد الرهون وتجديد قيدها ورفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الإدارة وتوكيل المحامين لمباشرتها أو للدفاع في الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية، ورفع دعاوى إبطال الهبات والوصايا الصادرة من المورث ودعاوى الصورية والبوليصة والمستعجلة والدفاع فيها، وتنفيذ ما يصدر فيها من أحكام أو الطعن فيها، باذلاً في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق.

"البند السادس"

للطرف الثالث الإنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة من ريع الأعيان المسلمة إليه بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة، وله في سبيل ذلك إبرام عقود الرهن لبعض الأعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة إلى ذلك مع مراعاة البند التالي.

"البند السابع"

على الطرف الثالث عدم إبرام عقود الرهن المبينة بالبند السابق إلا بعد إخطار الطرفين الأول و الثاني بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لإعمال الإدارة و انقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه إليه، على أن يتبع هذا الإجراء قبل كل رهن يبرمه، أما القرض غير المضمون برهن فله إبرامه دون الرجوع إليهما.

"البند الثامن"

لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ أعيان التركة أو بعضها لأي من الطرفين الأول أو الثاني، كما لا يجوز له بغير موافقة الطرفين سالفي الذكر أن يعهد بحفظهما إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة.

"البند التاسع"

لا يجوز للطرف الثالث مباشرة أعمال التصرف غير التابعة لأعمال الإدارة إلا بموافقة كل من الطرفين الأول و الثاني كتابة، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في الأعيان أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المورث أو يؤجر عينا لأحد الطرفين الأول أو الثاني لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الآخر.

"البند العاشر"

الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الأول و الثاني هما صاحبا الصفة فيه وحدهما.

"البند الحادي عشر"

على الطرف الثالث إمساك سجلات منظمة لقيد الإيرادات و المصروفات أولا بأول، و توزيع القدر غير المتنازع فيه على الطرفين بقدر حصة كل منهما غير المتنازع عليها و إيداع الباقي بحساب لدى بنك........ حتى يتم الفصل نهائيا في النزاع، و حينئذ يلتزم الطرف الثالث بتسليم كل ذي حق حقه وفقا للحكم الصادر بذلك.

"البند الثاني عشر"

يجوز للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين الأول والثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل، و لا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية إلا بإقرار مكتوب منه بتسليمه كافة الأعيان و الإيرادات التي كانت مسلمة إليه أو تحصل عليها أثناء الحراسة.

"البند الثالث عشر"

للطرفين الأول و الثاني معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله في أي وقت، و لكل منهما طلب عزله و تعيين آخر محله إذا أهمل في حفظ الأعيان أو إداراتها أو إذا انحاز الطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر.

"البند الرابع عشر"

يستحق الطرف الثالث أجرًا عن أعمال الحراسة قدره........ فقط ........ جنيهًا شهريًا، وله استرداد ما أنفقه من مصروفات في حفظ الأعيان وإداراتها، وله في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس آخر.

"البند الخامس عشر"

تختص محاكم........بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد.

"البند السادس عشر"

حرر العقد من ثلاثة نسخ لكل طرف نسخة.

الطرف الأول الطرف الثاني

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات