عقد بيع حق متنازع فيه (سند الإذنى)
(المواد 469 472 مدني)
إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)
2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثان)
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد، وقد اتفقا على ما يلى:
(البند الأول)
يقر الطرف الأول بمديونيته للطرف الثاني بمبلغ ................ بموجب السند الاذنى المؤرخ .../ .../ ...." أو بموجب ................ "
(البند الثاني)
للطرف الأول فى ذمة السيد/ ................ مبلغ ................ بموجب كمبيالة حل تاريخ الوفاء بها إلا أن المذكور امتنع عن السداد دون إبداء أسباب.
(البند الثالث)
باع الطرف الأول للطرف الثاني حقه الثابت بالكمبيالة المسحوبة على السيد/ ................ لقاء تنازل الطرف الثاني عن المبلغ المستحق له بموجب السند الاذنى المنوه عنه بالبند الأول، ويعتبر هذا التنازل وفاء بثمن هذا الحق.
(البند الرابع)
تسلم الطرف الأول سند مديونيته من الطرف الثاني مؤشرًا عليه بالتخالص كما تسلم الطرف الثاني الكمبيالة المسحوبة على السيد/ ................ لصالح الطرف الأول مظهره منه.
(البند الخامس)
لا يجوز لاى من المتعاقدين الرجوع فى هذا العقد، وليس لاى منهما الرجوع على الأخر بعد الفصل فى النزاع.
(البند السادس)
يقر الطرف الثاني أنه اشترى الحق الثابت بالكمبيالة سالفة البيان ساقط الخيار معفيًا الطرف الأول من أي ضمان.
(البند السابع)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات