عقد وديعة بأجر

عقد وديعة بأجر

صيغ عقود
1. Aug 2020
237 مشاهدات
عقد وديعة بأجر

عقد وديعة بأجر

إنه في يوم............. الموافق .../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ............. مصري الجنسية مقيم برقم ............. قسم ............. محافظة ............. يحمل بطاقة عائلية رقم ............. سجل مدني ............. (طرف أول)

2 - السيد/ ............. مصري الجنسية مقيم برقم ............. قسم ............. محافظة ............. يحمل بطاقة عائلية رقم ............. سجل مدني ............. (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يلتزم الطرف الثاني " المودع لديه " بتسلم السيارة رقم.....شاسيه رقم....... موديل........ والمملوكة للطرف الأول لإيداعها لديه على أن يتولى حفظها وتشغيلها في أوقات متعاقبة وتشحيمها.

(البند الثاني)

لا يجوز للطرف الثاني استعمال السيارة المودعة في قضاء مصالحه ولكن يقتصر هذا الاستعمال لغرض إدارة الموتور والمحافظة على الإطارات وذلك بقيادتها مرة كل أسبوع لمسافة عشرين كيلو مترًا.

(البند الثالث)

يقر الطرف الثاني انه عاين السيارة قبيل إيداعها لديه ووجدها بحالة سليمة تماما وان العداد الخاص بها وصل إلى رقم......

(البند الرابع)

يلتزم الطرف الأول بتسليم السيارة للطرف الثاني بالحالة الثابتة بالبند السابق، ويعتبر تسلم الأخير لها دليلا على مطابقتها لهذه الحالة.

(البند الخامس)

يلتزم الطرف الثاني برد السيارة فور طلب الطرف الأول بالحالة التي سلمت إليه بها مع مراعاة الاستعمال المتفق عليه، فأن أخل بالتزامه بالرد، التزم بأن يدفع الطرف الأول مبلغ...فقط.... عن كل يوم تأخير، باعتبار هذا المبلغ تعويضا متفق عليه.

(البند السادس)

إذا تبين أن الطرف الثاني قد أخل بالتزامه بحفظ السيارة على نحو ما سلف، وأدى عدم التشغيل أو سوء الاستعمال أو استعمالها في مصالحه كان للطرف الأول الرجوع عليه بتعويض يقدر وفقا لما ناله من ضرر.

ويعتبر توقيع الطرف الأول باستلام السيارة بدون تحفظ دليلا على سلامتها وإخلاء لمسئولية الطرف الثاني

(البند السابع)

يكون الطرف الثاني مسئولا عن هلاك أو تلف السيارة متى رجع ذلك إلى تقصيره، ولا يسال إن رجع ذلك إلى القوة القاهرة.

" يجوز اعتبار الطرف الثاني مسئولا عن التلف أو الهلاك ولو رجع ذلك إلى القوة القاهرة كما يجوز إعفاؤه من المسئولية ولو رجع التلف أو الهلاك إلى تقصيره ".

ويكون الطرف الثاني مسئولا عن تلف أو هلاك السيارة ولو رجع ذلك إلى القوة القاهرة، إذا تلفت أو هلكت بعد أعذاره بالرد.

(البند الثامن)

يتعهد الطرف الثاني بأن يبذل في حفظ السيارة عناية الشخص الحريص وأن يراعى تجديد الرخصة في الموعد المقرر، وأن يخطر الطرف الأولى بالدعاوى والحجوزات التي تتعلق بها في الوقت المناسب " أو يخطر وكيل الطرف الأول السيد/ .......... بذلك.

(البند التاسع)

يلتزم الطرف الثاني باتفاق المصروفات اللازمة لحفظ السيارة من التلف، وله الرجوع بكل ما أتفق على الطرف الأول.

(البند العاشر)

لا يجوز للطرف الثاني أن يعهد بحفظ السيارة إلى غيره دون إذن صريح من الطرف الأول وإلا أعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر ولا يخل ذلك باعتبار الطرف الثاني مسئولا عن أي تلف أو هلاك يحدث أثناء وجودها لدى الغير ولو رجع ذلك إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي.

(البند الحادي عشر)

يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني أجرا للوديعة مقداره.....فقط........ وقت انتهاء الوديعة.

" كما يلتزم بدفع كافة المصروفات التي أنفقها الأخير في حفظ السيارة على أن يتم الوفاء بموطن الطرف الثاني "

(البند الثاني عشر)

للطرف الثاني حبس السيارة حتى يستوفى المبالغ المستحقة له من أجر ونفقات.

(البند الثالث عشر)

تختص محاكم...... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد

(البند الرابع عشر)

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة:

يمكن تحديد أجل للوديعة، سنة أو أكثر أو أقل، فأن كان الأجل محدد لمصلحة الطرف الأول، فلا يجوز للطرف الثاني إلزام الأول بتسليم السيارة إلا بانقضائه، فأن قبل الطرف الأول تسلمها، احسب الأجر بنسبة المدة التي استمرت فيها الوديعة مقارنة بالمدة الكاملة.

إذا كانت الوديعة بغير اجر فلا يلتزم الطرف الثاني بأن يبذل في حفظها إلا القدر من العناية الذي يبذله في حفظ ماله ولو كان هذا القدر يقل عن عناية الرجل المعتاد.

تسرى أحكام الوديعة على الوعد بالوديعة.

لا يقوم عقد الوديعة إلا إذا كان القصد الأساسي من تسلم الشئ هو المحافظة على ورده، فأن انتفى ذلك كان العقد من نوع أخر، فقد يكون إيجارًا إذا أودعت السيارة بجراج دون أن يكون الغرض الأساسي من الإيداع هو المحافظة عليها وردها.

يخضع إثبات الوديعة للقواعد العامة.

دعوى استرداد الوديعة هي دعوى شخصه لا يطلب من المودع إثبات ملكيته للوديعة بل يكفى أن يثبت عقد الوديعة الذي نشأ عنه الالتزام بالرد ويشمل الرد ثمار الوديعة ونتاجها فهما من ملحقاتها.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات