طعن بتزوير في محررين رسمين وتقليد خاتم شعار الجمهورية

طعن بتزوير في محررين رسمين وتقليد خاتم شعار الجمهورية

صيغ طعون
20. Aug 2020
246 مشاهدات
طعن بتزوير في محررين رسمين وتقليد خاتم شعار الجمهورية

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ..........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات..................... بجلسة.../ ..../ ......

في القضية رقم............. لسنة............. جنايات.............

والمقيدة برقم.............. لسنة.........................

الوقــائــع

اتهمت النيابة العامة.................................... وآخرين سبق الحكم عليهما غيابيا لأنهم بتاريخ.../ ..../ ...... بدائرة قسم...................... محافظة................

1- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسمين هما الخطاب المنسوب صدوره إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية والموجه

إلى إدارة مرور............... والذي يفيد بيع سيارة............... إلى المتهم الأول

ونموذج بصمة الشاسية والموتور لذات السيارة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع ذلك المجهول بإعداد محررين على غرار

المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة واثبت بهما البيانات المزورة وشفعهما بتوقيعات وأختام مزورة على العاملين بها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

2- قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدوره إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأن اصطنعوا قالبا على غرار القالب الصحيح لذلك الخاتم واستعملوه بالبصم به على المحررين المزورين موضوع الاتهام الأول مع علمهم بتزويره.

3- استعملوا المحررين المزورين موضوع الاتهام الأول بأن أرسلوه إلى إدارة مرور............ مع علمهم بتزويره.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 40 ثانيًا وثالثًا، 41، 206، 211، 212، 214 من قانون العقوبات وبجلسة.../ ..../ ...... قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريًا بمعاقبة..................................... بالسجن المشدد لمدة............ سنوات والمصادرة وألزمته المصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه..................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن........................ برقم............... بتاريخ.../ ..../ ...... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على الأوراق المدعي تزويرها - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وإغفال أجزاء هامة منه والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من تناقض وفساد في الاستدلال.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على الأوراق المدعي تزويرها : -

لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته. ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة).

وتطبيقًا لهذا النص قد استقرت أحكام محكمة النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير أن تطلع على الأوراق المدعى تزويرها - باعتبار أن ذلك عمل من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه - وأن إغفال ذلك مما يعيب الحكم - لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها ويطمئن المتهم إلى أن الأوراق موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعه على أساس معرفته بها.

ولما كانت محكمة الموضوع لم تطلع على المحررين الرسميين الذين أدين الطاعن عن الاشتراك في تزويرهما - مع أن الطالب دفع بأقواله في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بأنه اشترى السيارة التي زور خطاب الهيئة

العامة للخدمات الحكومية ونموذج بصمة الشاسية الخاص بها من المتهم الأول (............................) السابق محاكمته على اعتبار أنها مهربه دون سداد رسوم الجمارك المقررة - وذلك دون أن يعلم بهذا التزوير - الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة أن تتطلع على المحررين المزورين وذلك للتحقق من صحة دفاع الطاعن من عدم علمه واشتراكه في التزوير وعدم توافر أركان وعناصر جريمة التزوير وليتمكن المتهم (الطاعن) من إعداد وترتيب دفاعه على أساس معرفته بهذين المحررين وتوجيه دفاعه للوجهة الصحيحة وباعتبار أن اطلاع المحكمة على هذه المحررات إجراء ضروري من إجراءات التحقيق النهائي في جرائم التزوير.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تتضمن ما يفيد اطلاع المحكمة على المحررين المدعي تزويرهما كما خلا محضر الجلسة مما يفيد اطلاعها عليهما.

وكذلك فإن اطلاع المحكمة عليهما إنما هو إجراء لا يتوقف اتخاذه على طلب الخصوم - وإنما على المحكمة أن تقوم به من تلقاء نفسها لما تتطلبه

المادة 302 إجراءات سالفة الذكر من طرح الأدلة في جلسة المحاكمة.

وبذلك تكون المحكمة قد سبقت إلى الحكم على أوراق لم تتطلع عليها ولم تفحصها مع ما يمكن أن يكون له اثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات لعدم الاطلاع على الأوراق المدعي تزويرها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 28/ 11/ 1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 242 ص 386، 8/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 20 ص 56، 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 20/ 2/ 1951 س2 رقم 256 ص 676، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 31/ 5/ 1955 س 6 رقم 311 ص 106، 9/ 4/ 1957 س 8 رقم 103 ص 381، 30/ 10/ 1961 س 12 ص 847، 4/ 2/ 1963 س 14 ص 85، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 194، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21/ 5/ 1978 س 29 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11).

ثانيًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وإغفال أجزاء هامة منه والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأورد مضمونا له ص4 على نحو معيب حيث أغفل ذكر بيانات هامة من هذا التقرير.

فقد اغفلت أسباب الحكم ما جاء به أن خط المتهم.............................. (الطاعن) لا يرقى لمستوى كتابة أي من بيانات الخطاب المؤرخ.../ ..../ ...... موضوع الفحص وأنه لم يحرر أيًا من هذه البيانات وإنما حررت

بخط شخص آخر غيره.

وكذلك فقد اغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير أنه تعذر إجراء المضاهاه بالنسبة للمتهمين.................................(المتهم الثالث) و................................... (المتهم الأول) لحاجة المضاهاة إلى أوراق محرره لهما في ظروف

طبيعية تحمل خط كليهما - وهو ما لم يتم تنفيذه. وكان المتهم الأول لم يستكتب لأنه يجهل القراءة والكتابة.

وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير من أوجه موافقة بصمتي الختم الممهور بهما المستندان موضوع الفحص والمنسوبتين إلى شعار الجمهورية (النسر) الخاص بالهيئة العامة للخدمات الحكومية مع نموذج البصمات الصحيحة المرفقة للمضاهاة. مع أن أوجه الموافقة في عملية المضاهاة مما يعتمد عليه في التعرف على التزوير أكثر من أوجه الاختلاف التي بينتها أسباب الحكم.

ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بعدم وجود أي صلة له بتزوير المحررات محل الاتهام وعدم علمه بها وأنه كان قد اشترى السيارة موضوع هذه المحررات من المتهم الأول الذي أطلعه على ما يفيد شراءه لها من خلال مزاد بيع السيارات المهربة من دفع رسوم الجمارك عنها.

فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في بيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وإغفال أجزاء هامة منه والذي استند إليه الحكم في إدانة الطاعن وقد أدى ذلك إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص 944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجمعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س 4 رقم 294 ص 286، 17/ 11/ 1958 س 9 رقم 228 ص 939، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207).

ثالثًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بعدم صحة الإقرارات المنسوبة له ولسائر المتهمين والتي أثبتها الرائد/ ......................................... في محضره وبطلان ما ترتب على ذلك من إجراءات - وذلك لتعرضهم للإكراه المادي والاحتجاز دون وجه حق.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 4 بأنه بمجرد القبض على المتهم تم عرضه على النيابة خلال المدة القانونية.

وهذا الرد غير سديد لمخالفته الثابت بالأوراق - وذلك أن الثابت بها أن الرائد/ ......................................... أثبت أنه تم ضبط المتهمين الثلاثة (ومنهم الطاعن) قبل تحرير محضره في.../ ..../ ...... الساعة ...................... مساءً وأثبت استجوابهم تفصيلاً - مما لا يجوز له إجراؤه - وقام باحتجازهم ولم يتم عرضهم على النيابة العامة إلا في الساعة.................. من صباح يوم.../ ..../ ...... أي أنه احتجزهم لمدة تزيد عن المدة المقررة قانونا بأكثر من أربع عشرة ساعة.

الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق في الرد على دفع الطاعن بالإكراه والاحتجاز دون وجه حق وما ترتب على ذلك من الإجراءات - وهو ما ينبئ أيضا عن عدم إحاطة أسباب الحكم بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وبما يتعين نقضه.

(نقض 27/ 2/ 1950 س 1 رقم 119 ص 356، 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص 715، 21/ 5/ 1951 س 2 رقم 420 ص 1151، 27/ 4/ 1953 س 4 رقم 273 ص 715، 30/ 10/ 1961 س 12 رقم 167 ص 847، 13/ 5/ 1963 س 14 رقم 77 ص 392).

رابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من تناقض وفساد في الاستدلال: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم - وخاصة الفعل المادي ونتيجته - والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت علية المحكمة قضاءها.

وتطبيقا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة الشريك في التزوير وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - عناصر الاشتراك والأفعال المادية التي اعتبرها وسيلة من وسائلة وأن يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها وأن يتضمن بيانا بمضمون المحرر المدعى تزويره ولوجه تغير الحقيقة الذي ارتأى وقوعه بالمحرر وأن يتحقق من ذلك من خلال الاطلاع على ذات المحرر المدعي تزويره - وأن يتعرض لاستظهار علم هذا الشريك بنشاط الفاعلين وبقية الشركاء وأنه يريد إحداث هذا التغير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصا سائغًا من دليل فعلي يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاط المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عن تطبيق العقوبات الجنائية.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين أن وسيلة اشتراك الطاعن في جريمة التزوير هي الاتفاق والمساعدة مع مجهول على اصطناع المحررات المزورة دون أن تبين الفعل الذي اعتبرته مساعده أو اتفاق مع المجهول في ارتكاب فعل التزوير ولا أن تقيم الدليل على ذلك وإنما جاء في استدلالها على إدانة الطاعن بأقوال المتهم الثالث................................. (ص5) وإقراره بأن الطاعن كلفه بتزوير أوراق السيارة فقام بتزويرها وإرسالها إلى مرور الجيزة - أي أن الفاعل للتزوير وفق هذه الأقوال ليس مجهولاً وإنما هو المتهم الثالث - سالف الذكر - كما استدلت أسباب الحكم بأقوال المتهم الأول................................. (ص 5) بأن الطاعن هو الفاعل للتزوير - وليس المجهول - وبذلك تكون الأسباب قد اختلفت في تحديد فاعل التزوير فارتأت انه المجهول في موضع وارتأت أنه المتهم الثالث في موضع آخر وارتأت أنه المتهم الأول تارة أخرى مما يعيب الحكم بالتناقض في شان دور الطاعن في الجريمة فضلا عن استناده إلى أقوال المتهمين الآخرين مع أن تلك الأقوال قد تمسك دفاع الطاعن بتناقضها كما أنها تخالف ما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ومن ثم يتعين طرح تلك الأقوال لأنها مجرد دلائل لا يجوز الاستناد إليها إلا إذا تأيدت بدليل آخر صحيح وهو ما لم يرد بأسباب الحكم - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تستظهر علم الطاعن بأن المحررين موضوع الاتهام مزورين وأن ما ورد بهما من بيانات مخالف للحقيقة وحيث ترشح  الأوراق لانتفاء هذا العلم واعتقاده بصحة ما ادعاه المتهم الأول به من أنه اشترى السيارة من مزاد السيارة المهربة من الجمارك - ومن ثم يتعذر وجود هذا العلم وبالتالي لا يجوز افتراضه.

كما خلت أسباب الحكم أيضا من انصراف نية الطاعن إلى إحداث تغيير الحقيقة في هذين المحررين مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي للاشتراك في جريمة التزوير.

فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جريمة اشتراك الطاعن في تزوير المحررات موضوع الاتهام وعدم استظهار أركان وعناصر هذه الجريمة - وقد صاحب ذلك التناقض والغموض في إسناد وقائع الاتهام للاتهام والذي يعد أيضا فسادًا في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 4/ 1985 س36 رقم 104 ص590 , 26/ 10/ 1964 س15 ص619 , 1/ 6/ 1975 س26 رقم 109 ص471 , 13/ 11/ 1973 س24 رقم 204 ص978 , 13/ 4/ 1970 س21 رقم 140 ص568 , 8/ 5/ 1972 س 23 رقم 148 ص 656، 20/ 10/ 1969 س 20 رقم 223 ص 1133، 9/ 6/ 1982 س 33 رقم 143 ص 639، 6/ 5/ 1968 س 19 رقم 105 ص 536، 27/ 12/ 1971 س 22 رقم 200 ص 833).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل بالتجارة في الأدوات الصحية بالمحل الذي يمتلكه بمركز................ - محافظة............... - وليس له مورد رزق إلا من هذه التجارة - كما أنه يعول اسرة اغلبها من النساء والأطفال.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته أضرارًا مادية و أدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن الماثل وهو يجري تنفيذ الحكم بالعقوبة الموقعة عليه بالسجن.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات