عقد صلح في دعوى إخلاء متجر
إنه في يوم.................. الموافق.../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف أول)
2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
بموجب عقد مؤرخ..... استأجر السيد/ ......... محلا أنشاء به متجرًا لتجارة....باسم...وقيد بالسجل التجاري تحت رقم.... وتم بيعه كجدك للطرف الثاني، فأقام الطرف الأول الدعوى رقم..... بإخلاء العين على سند من انتفاء شروط الجدك وتحدد لنظرها جلسة............
(البند الثاني)
تحقق الطرف الأول من توافر الضرورة التي اضطرت الطرف الثاني إلى بيع متجره، ولذلك فقد اتفق الطرفان على أن يترك الأول دعواه وأن يتحمل الثاني كافة المصاريف التي أنفقها الأول عليها وقدرها....... فضلا عما قد يطالب به قلم الكتاب.
(البند الثالث)
يعتبر هذا العقد نهائيًا وغير قابل للعدول عنه لأي سبب من الأسباب ويلتزم الطرف الأول بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الموضوع للإقرار به وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة.
(البند الرابع)
في حالة رفض الطرف الأول إقراره الصلح، يكون للطرف الثاني تقديم نسخة منه للمحكمة للإحاطة بمضمونه واعتباره من مستندات الدعوى، ولا يحق بعد ذلك المجادلة في توافر الضرورة الملجئة، ولا يلتزم الطرف الثاني إلا بما عسى أن يقضى به عليه من المصاريف.
(البند الخامس)
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة، وسلمت الثالثة للطرف الثاني لتقديمها للمحكمة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات