دعوى مطالبة بعمولة ( م1/ 3 )
إنه في يوم ...........................
بناءً على طلب السيد/ .......................... المقيم....................... ومحله المختار ............................. - المحامي
أنا/ ...................................... محضر محكمة ......................... الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:-
السيد/ ........................... المقيم ........................ متخاطبًا مع:-
وأعلنته بالآتي
بتاريخ .................... بموجب عقد عمل مكتوب التحق الطالب بالعمل لدى المعلن إليه بمهنة ............. واتفق على أن يؤدي الأخير للطالب مرتبًا شهريًا قدره ........... كما اتفق على عمولة المبيعات أو على الإنتاج مقدارها كذا في المائة من جملة ................ (يجوز أن يكون الأجر عمولة فقط) تدفع في نهاية كل شهر (أو كل ستة أشهر أو كل سنة) وحيث إن الطالب حقق مبيعات مقدارها ............... في المدة من .............. إلى .................. ويستحق عنها عمولة قدرها .................. جنيهًا على أساس النسبة المشار إليها وقد رفض المعلن إليه أداءها للطالب رغم مطالبته بذلك مرارًا وتكرارًا وأخيرًا بإنذار على يد المحضر بتاريخ ................ مما لم يعد أمام الطالب من مناص سوى ساحة القضاء للزود عن حقوقه.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ................ الابتدائية الدائرة .............. أو الجزئية ............... الكائن مقرها بجهة .................. بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم ............... الموافق ............. لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغًا وقدره ............. هو قيمة الأجر المستحق له طبقًا لما ورد تفصيلاً بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم طليق من قيد الكفالة.
ولأجل العلم/
التعليقات