عقد وكالة بالعمولة
إنه في يوم............... الموافق .../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من1:
1 - السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم ..............
قسم .............. محافظة .............. يحمل بطاقة عائلية رقم .............. سجل مدني .............. (طرف أول)
2 - السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم ..............
قسم .............. محافظة .............. يحمل بطاقة عائلية رقم .............. سجل مدني .............. (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
يقر الطرف الثاني بتسلمه.......... من الطرف الأول للقيام بتوزيعه على أساس سعر الوحدة..... مقابل عمولة قدرها 20% من السعر المتفق عليه.
(البند الثاني)
يلتزم الطرف الثاني بتوزيع كمية قدرها...... كل شهر، فأن انخفض التوزيع عن هذا القدر شهرين متتالين كان للطرف الأول الحق في اعتبار هذا انعقد مفسوخا ويتم تصفية الحساب خلال أسبوع من إخطار الطرف الثاني بذلك.
(البند الثالث)
إذا تراخى الطرف الثاني عن المحاسبة وسداد المستحقات التي عليه ورد باقي البضاعة للطرف الأول خلال الأجل المحدد بالبند السابق، اعتبر مبددا وجاز للأخير اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.
(البند الرابع)
لا يجوز للطرف الثاني بيع البضاعة المنوط به توزيعها أو عرضها للبيع بما يجاوز السعر المحدد لها في هذا العقد، وإلا تعين محاسبته على ما تم توزيعه وفقا للسعر المعلن عنه ولا يعتد بمستندات الطرف الثاني ولو تضمنت البيع بسعر أقل.
(البند الخامس)
ليس للطرف الثاني الاشتغال في توزيع سلع مماثلة للسلع المسلمة له من الطرف الأول وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار و أي إجراء آخر فضلا عن التزامه بقيمة جميع البضاعة المسلمة إليه من الطرف الأول بعد استنزال نسبة العمولة.
(البند السادس)
تتم المحاسبة كل ثلاثة أشهر على أن يسبق بيومين جرد للبضاعة، ويلتزم الطرف الثاني بأن يدفع قيمة ما لم يوجد أثناء الجرد مهما كان سبب عدم وجوده، كما يلتزم بقيمة كل البضاعة إذا حال دون الطرف الأول والقيام بالجرد في موعده سواء كان ذلك راجعا إلى رفضه أو غلى غلق المحل أو تالي غير ذلك من أسباب، وليس له التحلل من هذا الوفاء ولو لم يكن قد تصرف في البضاعة.
(البند السابع)
يعتبر الطرف الثاني مبددا إذا امتنع عن المحاسبة في الأجل المحدد بهذا العقد، وتتم المحاسبة بمخالصات موقع عليها من الطرف الأول.
(البند الثامن)
على الطرف الثاني إبرام التعاقدات باسمه الشخصي، فأن ابرمها باسم الطرف الأول فلا يستحق عمولة عنها، وهو دائما ضامنا يسار العميل بحيث أن أخل الأخير بالتزامه بالوفاء لاشى سبب، تعين على الطرف الثاني الوفاء ككفيل فضلا عن اعتباره مدينا أصيلا.
(البند التاسع)
لا يضمن الطرف الأول التعاقدات التي يبرمها الطرف الثاني ولا يجوز للأخير الرجوع عليه نشئ من ذلك.
(البند العاشر)
تختص محاكم......... بنظر ما قد ينشب من منازعات تعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه الموضحة به موطنا مختارا له في هذا الصدد
(البند الحادي عشر)
حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات