عقد إيجار محل تجاري

عقد إيجار محل تجاري

صيغ عقود
4. Aug 2020
351 مشاهدات
عقد إيجار محل تجاري

عقد إيجار محل تجاري

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………

تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………

                (طرف أول مؤجر)

ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………

                (طرف ثان مستأجر)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:

البند الأول

أجر الطرف الأول للطرف الثاني ما هو محل تجاري (يذكر اسم المحل) بكامل أدواته الكائن بالعقار رقم …………………

 البند الثاني: مدة الإيجار

مدة هذه العقد … تبدأ من … وتنتهي في …… وشروط التجديد لمدة أخري هي ………………، إلا إذا حصل تنبيه من أحد الطرفين للأخر عن رغبته فى عدم تجديد العقد قبل انتهاء مدة الإجارة الأولى أو أية مدة مجددة بـ ………… على الأقل.

وإذا انتهي عقد الإيجار فأن المستأجر يلتزم بتسليم المكان والمفاتيح للمؤجر بمجرد انتهاء العقد وألا التزم بدفع تعويض يقدر بـ ……… جنيه عن كل شهر تأخير.

البند الثالث: القيمة الإيجارية

تحددت أجرة المكان المؤجر بـ ……… جنيه شهريًا تدفع مقدما ليد الطرف الأول.

البند الرابع: التزامات المستأجر

يلتزم المستأجر بدفع قيمة استهلاك المياه والكهرباء وأيضًا نور السلم وأجرة البواب (أن وجد) كما اتفق على دفع مبلغ بـ ………… جنيه تحت حساب الصيانة.

البند الخامس: التأمين

دفع المستأجر ليد المؤجر مبلغ بـ ……… جنيه على سبيل التأمين لا يرد إلا عند انتهاء عقد الإيجار ولا تحتسب على هذا المبلغ أية فوائد.

البند السادس: إقرار المعاينة

يقر المستأجر أنه عاين المكان المؤجر وهو على حالته ويقر انه ملائم له ولذويه ويقر أن المكان مستوفى لكافة لوازمه من أبواب وشبابيك وزجاج وأدوات صحية وأقفال ومفاتيح …………… الخ.

البند السابع: المحافظة على المكان المؤجر

تعهد المستأجر بالمحافظة على المكان المؤجر كما يحافظ الإنسان على ماله الخاص ويتعهد بعدم استعمال المكان بطريقة مخالفة للآداب العامة، كما يتعهد المستأجر بعدم أحداث أي تغيير في المكان المؤجر كأن يحدث فيه فتحه أو يهدم حائط أو يبني حائط وما شابه ذلك إلا عن طريق إذن كتابي من المؤجر وفى حالة أحداث أي تغيير في العين المؤجرة دون هذا الأذن الكتابي يعتبر هذا العقد مفسوخًا مع التزام المستأجر بالتعويض أن كان له مقتضى مع التزامه بإرجاع المكان إلى من كان عليه.

البند الثامن: التأخير في دفع الإيجار

إذا تأخر المستأجر في دفع القيمة الإيجارية الشهرية لمدة ………… شهر يفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة للحكم بإخلاء المستأجر إذ يعتبر وضع يده فى هذه الحالة يدا غاصبة وشاغلا للمكان بدون سند قانوني.

البند التاسع: التنازل عن الإيجار من الباطن

يحظر على المستأجر التنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه للغير وليس له أيضا التنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه للغير وليس له أيضا التنازل عن المكان المؤجر حتى لأقرب الناس إليه دون الحصول على إذن كتابي من المؤجر ويكون لهذا الأخير الحق فى الرفض دون إبداء أى أسباب وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخًا.

البند العاشر: وفاة المستأجر

وفاة المستأجر لا يترتب عليها فسخ العقد، على أنه إذا كان عقد الإيجار قد حرر لاعتبارات شخصية متعلقة بشخص المستأجر أو بسبب حرفته فيحق للمؤجر طلب فسخ العقد ويحق للمؤجر استرداد المكان المؤجر، ويكون نفس الأمر في حالة إعسار المستأجر أو إفلاسه.

البند الحادى عشر: بيع العقار

بيع العقار لا يترتب عليه فسخ العقد بل يستمر العقد بين المستأجر والمشتري للعقار الجديد.

البند الثاني عشر: الاختصاص

تختص محكمة ……… بالفصل فى أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

البند الثالث عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

الطرف الأول (المؤجر)   الطرف الثاني (المستأجر)
الاسم/ .....................   الاسم/ .....................
التوقيع/ ....................   التوقيع/ ....................

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات