أجمة سلاح أبيض والاتلاف العمدي لمنقول

أجمة سلاح أبيض والاتلاف العمدي لمنقول

صيغ طعون
18. Aug 2020
166 مشاهدات
أجمة سلاح أبيض والاتلاف العمدي لمنقول

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه......................... " المتهم الأول "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.............. بجلسة.../ .../ .....

في القضية رقم........ لسنة............ جنايات.............

ورقم.......... لسنة............. كلى................

الوقائـع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم........................ أنه في يوم.../ .../ ..... بدائرة قسم.................... - هو وآخران سبق الحكم عليهما

المتهمون الثلاثة: - شرعوا في سرقة السلسة الذهبية والمبلغ النقدي المبين وصفًا بالأوراق والمملوكين...................... و....................... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن اعترضوا بسيارتهم قيادة المتهم الأول سيارة المجني عليهما بالطريق العام وأجبروهم بالتوقف وتعدوا عليهما بالضرب بأسلحة بيضاء كانوا يحملونها (سنجة ومطواة وسيخ حديدي) بقصد شل مقاومتهما وتمكنهم من سرقة ما معهم من حلى ونقود وقد ترك هذا الإكراه أثر جروح بالمجني عليهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين - وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه

هو ضبطهم والجريمة متلبس بها.

المتهم الأول: -

(1) أتلف عمدًا المنقول المبين وصفًا بالأوراق - زجاج سيارة أمامي والمملوك....................... وقد ترتب على هذا الفعل ضرر مالي تجاوز قيمته.................. جنيهًا.

(2) أحرز بغير سلاحًا أبيض (سنجة).

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 30، 45، 46، 314، 315، 361/ 2

من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1980، والبند رقم 10 من الجدول الملحق بالقانون الأول.

وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا بمعاقبة............................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة الأسلحة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه المذكور الطعن بالنقض في محبسه تحت رقم..........

بتاريخ.../ .../ ..... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وإلى بطلان الحكم للقصور والبيان الغامض والمقتضب لأقوال شهود الواقعة الذين استندت إليهم أسباب الحكم في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام - وإلى بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً : بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين بها - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت المحكمة قضاءها.

وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة السرقة بالإكراه التي أدين عنها الطاعن - إذا ما تعدد الفاعلون وتباينت وأدوارهم في ارتكابها كما هو الشأن في الحالة الماثلة - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يستظهر الحكم أن نية كل منهم قد انعقدت واتحدت إرادته مع غيره من المتهمين على اختلاس المال وأن القصد من هذا الاختلاس هو تملك هذا المال - وهو القصد الخاص في السرقة من - خصوصًا إذا كانت هذه النية موضع خلاف أو جدل من المتهم وأن يبين ما قارفه كل من المتهمين وصلة فعل الآخرين بفعل المتهم الأول وهل كان نتيجة اتفاق على السرقة أو أنه كان عرضًا أو الغرض غير التملك وأن يبين الرابطة بين الإكراه الواقع على المجني عليه وبين فعل السرقة لاستظهار هذا الظرف المشدد - وأن يبين الحكم كيفية ضبط المتهمين والمسروقات للتحقق من صحة هذه الإجراءات ومدى موافقته لأحكام القانون.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لبيان اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة

ولم يقدم أي دليل أو إشارة تفيد وقوع هذا الاتفاق ولا أن الطاعن كان يعلم بوقوع هذا الاتفاق بعزم المتهمين الآخرين على السرقة ولا أنه أراد تحقيق النتيجة التي يبغي ولا أنه أراد امتلاك الأموال المدعى سرقتها حتى يمكن مساءلته عن فعل الاستيلاء.

بل أن أوراق الدعوى ترشح لعدم وجود هذا الاتفاق - ذلك أن الثابت بها أن الاعتداء بدأ بمشادة كلامية أعقبه تبادل الاعتداء بين الطرفين - المجني عليهما والمتهمين - وذلك بسبب توقف سيارة الآخرين فجأة (لظهور سيارة نقل محملة بالرمل آتية من الاتجاه المضاد) الأمر الذي أثار استياء المجني عليهما والنزول من سيارتهما التي كانت تسير خلف سيارة المتهمين ثم حدوث المشادة الكلامية وتبادل الاعتداء الذي أصيب فيه الطاعن والمجني عليهما على السواء - بما يتبين معه أنه لم يكن هناك ثمة اتفاق على الجريمة وإنما وقعت على وجه المفاجأة والمصادفة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان قصد الطاعن من اختلاس الأشياء المدعى سرقتها - وهو القصد الخاص في جريمة السرقة - وحيث ترشح أوراق الدعوى عدم توافر هذا القصد وأن استيلاء الطاعن وسائر المتهمين على أموال المجني عليهما لم يكن القصد منه ولا في نيتهم امتلاكها وإنما مجرد الإضرار بهما والإساءة لهما والتشفي منهما بسب المشادة الكلامية وتبادل الاعتداء الذي بدأ في مرحلته الأولى في موقع توقف سيارة المتهمين فجأة ثم معاودة السيارتين السير واستئناف الاعتداء بعد ست محطات - والذي استمر

من الساعة ....... حتى الساعة....... مساء كما يقول شهود الواقعة الأمر الذي يرشح لانتفاء نية السرقة وأن الطاعن ورفاقه كانوا يردون ما ارتأوه من وقوع اعتداء على كرامتهم.

وكذلك فإن أسباب الحكم قد خلت من بيان الصلة بين الإكراه المنسوب للطاعن وبين السرقة وأن الإكراه كان بقصد شل مقاومة المجني عليهما وتمكينه من الاستيلاء على المال مع أن هذه العلاقة السببية منتفية وذلك لما تبينه الأوراق من أن الاعتداء كان مقصودًا لذاته وللتشفي والكيد وليس القصد منه اختلاس المال ولا امتلاكه.

ولما كانت أسباب الحكم وفى مجال تحصيلها لوقائع الدعوى لم تبين ما آلت إليه المنقولات المدعى سرقتها ولا كيفية ضبط المتهمين - وإن كانت قد استندت إلى أقوال النقيب/ ........................ بأنه ضبط المتهمين وضبط مبلغ 48 جنيهًا وحلية ذهبية - إلا أن ذلك يتعذر معه التعرف على صحة هذا الإجراء واختصاص هذا الضابط بإجرائه - ذلك أنه خارج اختصاصه لأنه مختص بجرائم سرقة المتاجر - فضلاً عما يعيب الحكم بالغموض والتجهيل.

من جملة ما تقدم يتبين لنا أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الاتهام التي أدانت عنها الطاعن على وجه قاصر لا تتوافر بمقتضاه أركان عناصر جريمة السرقة بالإكراه ولا الأدلة على توافرها وعلى نحو يتعذر معه التحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت مع الطاعن - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 421 لسنة 34 ق جلسة 1/ 6/ 1964 س 15 ص 460، الطعن رقم 1714 لسنة 34 ق جلسة 23/ 6/ 1964 س 15 ص 506، الطعن رقم 40 لسنة 44 ق جلسة 10/ 2/ 1974 س 25، رقم 23 ص 100، الطعن رقم 1865 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س 26 رقم 28 ص 129، الطعن رقم 203 لسنة 45 ق جلسة 24/ 2/ 1975 س 26 رقم 63 ص 274، الطعن رقم 2108 لسنة 27 ق جلسة 3/ 3/ 1958 س 9 ص 217، الطعن رقم1850 لسنة37 ق جلسة 18/ 12/ 1967 س18 رقم272 ص1277، الطعن رقم 1634 لسنة 49 ق جلسة 16/ 3/ 1980 س31 رقم71 ص 384)

ثانيا: بطلان الحكم للقصور والبيان الغامض والمقتضب لأقوال شهود الواقعة

الذين استندت إليهم أسباب الحكم في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

(1) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال..................... ونقلت من أقواله ص 2 ما نصه (بأنه كان يستقل السيارة رقم............. ملاكي............مع شقيقه الشاهد الثاني وفوجئ بالمتهم ومعه آخرين يضيقون عليهم الخناق وأجبروهما على التوقف،

وقام المتهم............................ وكان حاملاً لسكينة كبيرة بالتعدي عليه بالضرب واستولوا على كوليه ذهب).

وهذا النقل من أسباب الحكم عن أقوال الشاهد الأول معيب - ذلك أنه مقتضب وموجز إيجازًا مخلاً ولاقتطاعه أجزاء هامة من أقواله.

ذلك أنه يفهم مما نقلته أسباب الحكم أن الاعتداء على المجني عليهما تم من المتهمين دون سبب سابق للاعتداء - وأن هذا الاعتداء تم على مرحلة واحدة وفى مكان واحد.

وهذا غير صحيح وذلك لأنه جاء بأقوال هذا الشاهد في تحقيقات النيابة ص 20 وما بعدها من ملف الدعوى أن سبب الاعتداء بدأ بأن المجني عليهما توقفا بسيارتهما فجأة لأن سيارة محملة بالرمل كانت تمر في الاتجاه العكسي - وكانت سيارة المتهمين تسير خلف

سيارتهما - وأن ذلك أثار غضب المتهمين (الوقوف المفاجئ) - وحدثت مشادة كلامية

بين الطرفين ونزل كل طرف من سيارته للتشاجر - وحينئذ أخرج المتهمون المطاوي وأخذوا منه........ جنيهًا ثم كسروا زجاج السيارة وقام هذا الشاهد بإلقاء الطوب على الطاعن وبقية المتهمين وانتهت المرحلة الأولى من الاعتداء على ذلك بحسب رواية الشاهد الأول

ثم عاد المجني عليهما إلى سيارتهما فركباها واستأنفا السير بها مسرعين لمسافة ست محطات إلا أن المتهمين لاحقوهما حيث أوقفوهما - فنزلا من السيارة مهرولين مستغيثين حيث دخلا ورشة الشاهد الثالث (.......................) هربا منهم وقذفاهم بقطع

من الطوب التقطاها من الأرض إلا أن المتهمين دخلوا الورشة حيث ضربه المتهم الأول

(الطاعن) بسكين وضرب شقيقه بنفس السكين - وقام المتهم الثاني بنزع السلسلة الذهبية من رقبة شقيقه بالقوة ثم ولى المتهمون أدبارهم محاولين الهرب - وحينئذ حضر الضابط ومعه المخبرون الذين كانوا يستقلون سيارة أجرة القاهرة حيث تم ضبطهم - وهذه هي المرحلة الثانية من الاعتداء حسبما رواها الشاهد الأول في تحقيقات النيابة.

ومن ذلك يتبين أن سبب الاعتداء هو مشادة كلامية بسبب وقوف المجني عليهما بسيارتهما فجأة - وأن الاعتداء تم على مرحلتين وكان متبادلاً بين الطرفين - بحسب رواية الشاهد الأول وهو ما لم يرد في بيان أسباب الحكم لهذه الأقوال.

ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم متعلقًا بالأفعال المادية المنسوبة للطاعن وكذلك بالقصد من الاعتداء - مما يرشح لانتفاء قصد تملك المتهمين للأشياء المبلغ عنها وانتفاء العلاقة بين الاعتداء وبين السرقة - وهو ما لم تستظهره أسباب الحكم - على نحو ما توضح.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال الشاهد واقتطاع أجزاء هامة من شأنها انتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه التي أدين عنها الطاعن - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(2) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الثاني....................... وأشارت إليها بقولها ص 2 أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.

ولما كانت أقوال الشاهد الثاني في تحقيقات النيابة مماثلة لما شهد به الشاهد الأول - وكانت أسباب الحكم قد نقلت عن الشاهد الأول أقواله ممسوخة ومغايرة لما أدلى به - فإن نفس العيب يلحق بما أشير به عن أقوال الشاهد الثاني - فضلاً عن أن أسباب الحكم أغفلت ما جاء بأقوال هذا الشاهد ص 25 أن المعركة استمرت من الساعة........ حتى الساعة.......... بعد الظهر وما ذكره ص 27 أنه وشقيقه.......... قذفا المتهمين بالطوب وأصابوا الطاعن في قدمه.

(3) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الثالث...................... وأوردت مضمونها ص 2 بأنه أثناء تواجده في محله فوجئ بدخول المجني عليهما ومن خلفهما المتهم وآخرين وكان كل منهم يحمل سلاحًا أبيض وأن المتهم ومن معه

اعتدوا على المجني عليهما بالضرب محدثين بهما إصابات وأن أحدهم اختطف سلسلة ذهبية من المجني عليه............................ ولكن أسباب الحكم أغفلت من أقوال هذا الشاهد ما جاء بها في تحقيقات النيابة ص 28، 29 أن الناس تجمعوا وحالوا دون هروب المتهمين وأنه علم من المجني عليهما أنهما قد قذفا المتهمين قبل الوصول إلى محله.

(4) أسندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب/ ..................... وأوردت مضمونها بقولها (أنه أثناء مروره بدائرة قسم........... شاهد السيارة الأجرة رقم................. وبها ثلاثة أشخاص تقوم بمطاردة السيارة رقم............ ملاكي........... وتمكنوا من إيقاف السيارة الملاكي وقام الأشخاص الثلاثة بالاعتداء على المجني عليهما اللذين كانا يستقلان السيارة الملاكي وأحدثوا إصابات بالمجني عليهما وأن أثنين من الثلاثة كسروا أجزاء من زجاج السيارة الملاكي واستولوا على مبالغ من المجني عليهما وأنه كان على الجانب الآخر من الطريق وأنه استدار وتمكن من ضبط المتهمين وضبط مبلغ.............. جنيهًا وحلية ذهبية وأن المتهمين كانوا يحملون أسلحة بيضاء).

وهذا النقل لأسباب الحكم من أقوال هذا الضابط إنما هو نقل معيب من عدة أوجه.

ذلك أنها لم تبين الجهة التي يعمل بها هذا الضابط - والتي هي كما جاء بأقوال الضابط ومحضره - وحدة مكافحة سرقات المتاجر بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن .............. كما أن أسباب الحكم أغفلت ما جاء بأقوال هذا الضابط أنه كان واقفًا بسيارة الشرطة

في مأمورية مكلف بها ومعه قوة من المخبرين أمام ورشة نجارة الشاهد الثالث وأنه شاهد وقائع استيلاء المتهمين على مبلغين ماليين من المجني عليهما ونزع الحلية الذهبية من رقبة المجني عليه الأول وذلك بطريق الإكراه والاعتداء على المجني عليهما - ولكن لم تبين ما ذكره الشاهد من تحديد الفعل الذي اقترفه كل واحد من المتهمين - كما أغفلت ما جاء بأقواله أن المطاردة امتدت لمسافة 20 مترًا فقط وأن المجني عليهما دافعًا عن أنفسهما بإلقاء الطوب على المتهمين وأنه فتش المتهمين حيث وجد في جيب المتهم الأول (الطاعن) مبلغ............ جنيهًا كان قد أخذهم من المجني عليه................ بالإكراه و.....................كان معه............ جنيهًا أخذها من المجني عليه............. بالإكراه وكان...................... معه الكوليه الذهب الذي شده من رقبة......................... بالقوة والثالث لم يكن معه شئ.

ولما كان هذا النقل المعيب والموجز من أقوال الضابط من شأنه عدم التحقق من اختصاصه بضبط الواقعة - حيث تبين أن ضبطهما خارج عن اختصاص عمله وكذلك تعذر التحقق من اتفاق أقواله مع سائر الأدلة والتي جادل الطاعن في شأنها جميعًا مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال هذا الضابط.

فإنه تبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه اقتطعت من أقوال جميع الذين استندت إليهم أجزاء هامة تتعلق بالأفعال المادية المسندة إلى الطاعن وسبب المشاجرة وموضوع الإدعاء وسائر أركان الجريمة التي أدين عنها الطاعن من شأنها انتفاء هذه الأركان وكذا بطلان إجراءات ضبط الطاعن وتفتيشه ولو أن أسباب الحكم تنبهت إلى ذلك لتغير وجه سير الدعوى.

الأمر الذي يعيب الحكم ويصمه بالبطلان للقصور والبيان الغامض والمقتضب لأقوال شهود الواقعة وما صاحبه من فساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها - وهو ما ينبئ أيضًا بعدم إحاطته بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة وعدم الإلمام الكافي بوقائعها وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1956 س 10 ص 666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، نقض 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، نقض 1/ 2/ 1964 س 15 ص 131، نقض 1/ 3/ 1965 س 16 ص 833، نقض 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، نقض 3/ 6/ 1968 س 19 ص 33، نقض 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، نقض 27/ 3/ 1980 س 31 ص 462)

ثالثًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

(1) دفع الطاعن بكيدية الاتهام وتلفيقه من جانب شهود الواقعة وبأن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة بسبب توقف المتهمين بسيارتهم فجأة وخلفهم سيارة المجني عليهما - وأقام الدليل على ذلك من عدم معقولية أن يطارد المتهمون المجني عليهما بسيارتهم في وضح النهار وفى طريق آهل ومزدحم بالسيارات والمارة وعدم وجود أي صلة أو معرفة بين الطرفين وكذلك من الاختلاف الشديد في روايات الشهود - سواء من حيث مكان المشاجرة حيث قرر الشاهدان الأولان واتفق معهما الثالث أنها وقعت في مكانين مختلفين وعلى مرحلتين استمرتا ساعتين ونصف في حين شهد الرابع أنها وقعت في مكان واحد أمام ورشة الشاهد الثالث خلال دقائق معدودة كما تمسك الدفاع بأن الاعتداء كان متبادلاً بين الطرفين وهو ما أقره الشاهدان الأولان من قذفهما المتهمين بالطوب وإحداث إصابة بالأول (الطاعن) - وكذلك اختلافهم في شأن السيارة التي كان يستقلها الشاهد الرابع - حيث ذكر الأولون أنها سيارة أجرة القاهرة بينما ذكر الرابع أنها سيارة الشرطة الذي تناقض في أقواله أيضًا حيث ذكر في بادئ الأمر أنه كان في مرور ثم عاد وقرر أنه كان في مأمورية خاصة مكلف بها - كما دفع - بأن هذا الشاهد الأخير لم يشهد وقائع الاعتداء المتبادل وإنما حضر بعد تجمع الأهالي بالورشة وفض المشاجرة وهو ما شهد به الشاهد الثالث - وكذلك بأن المجني عليهما تناقضت أقوالهما بشأن الأدوات المستعملة في الاعتداء حيث ذكروا

في بعض المواضع أنها مطاوي وفى مواضع أخرى أنها سنج وأسياخ حديدية.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق تلك الأوجه من الدفاع ولم تفند أدلتها وإنما ردت عليها بقولها أنها (لا تعول على إنكار المتهم ولا إلى ما ذهب إليه في دفاعه الموضوعي بشأن تلفيق الاتهام وتضارب أقوال الشهود لكون كل ذلك مجرد محاولة للإفلات من العقاب ولا سند بالأوراق لما قرره الحاضر عن المتهم في شأن دفاعه الموضوعي وذلك لما هو ثابت بالأوراق من أن كل من المتهمين كان يحمل سلاحًا وأن المتهم وآخرين استولوا على مبلغ نقدي وحلية ذهبية تم ضبطها ومن ثم فإن الدفع بأن الواقعة مجرد مشاجرة لا أساس له لما هو ثابت أيضًا من ضبط النقود مع الحلية الذهبية وأن الاستيلاء على تلك المتعلقات كان بطريق الإكراه لكون كل من المتهم وآخرين يحمل سلاحًا وأحدثوا إصابات بالمجني عليهما واستولوا على المبلغ النقدي والحلية الذهبية على النحو السابق بيانه).

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سائغ من حيث الواقع أو القانون - فأما من حيث الواقع فلما سبق أن ذكرنا من سبب المشاجرة وظروفها وتبادل الأطراف الاعتداء.

وأما من حيث القانون فإن ما ذكرته الأسباب لا يستفاد منه توافر أركان جريمة السرقة بالإكراه يتطلبها القانون - لأن مجرد الاستيلاء على منقول لا يكون ركن الاختلاس إذ لابد وأن يكون ذلك بقصد وبنية تملكه وهو ما لم تستظهره الأسباب وكذلك بأن الإكراه المدعى به قد يكون اعتداء مجردًا عن قصد الاستيلاء على الشىء وتملكه وإنما لمجرد الإيذاء والتشفي من المجني عليهما دون وجود علاقة سببية بين الأمرين والتي لم تستظهرها أسباب الحكم - على نحو ما سلف بيانه - وهو ما يعيب الحكم بالقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقــض 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، نقض 27/ 4/ 1953 س 4 رقم 273 ص 715، نقض 21/ 5/ 1951 س 4 رقم 420 ص 1151، نقض 1/ 7/ 1954 س 5 رقم 275 ص 859، نقض 30/ 10/ 1961 س 12 رقم 167 ص 847).

(2) دفع الحاضر مع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - وذلك لأن ضابط الواقعة - النقيب/ .......................... - بعد أن فتش الطاعن - فتش سيارته رقم............ أجرة............... عثر بداخلها على لفافة ورقية من جريدة بداخلها لفافة ورقية أخرى بيضاء اللون بفضها تبين وجود مسحوق لونه رمادي يشبه مخدر الهيروين وبمواجهة المتهم..................... بها اعترف بحيازته لها بقصد التعاطي - وقد أفردت النيابة العامة لهذا الواقعة محضرًا مستقلاً قيد برقم............ لسنة.......... جنايات مخدرات.............. وأصدرت النيابة العامة بشأنها بتاريخ.../ .../ ..... أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الجناية - وقدم الدفاع للمحكمة شهادة رسمية تثبت ذلك وأوضح أن هذه الجناية مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالدعوى الماثلة حيث يجمع بينهما سبب واحد ومناسبة واحدة ومكان واحد ومصدر واحد هو الضابط المذكور - وبما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة فصل فيها ولما حازه الأمر بأن لا وجه من حجية - عملاً بالمواد 32 عقوبات، 197، 454، 455 إجراءات.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع الهام ولم ترد عليه ولم تشر إليه بأي بيان.

فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقــض 5/ 6/ 1939 مجموعة القواعد جـ 4 رقم 571، نقض 7/ 11/ 1941 جـ 5 رقم 35 ص 579، نقض 27/ 4/ 1942 جـ 5 رقم 392 ص 647، نقض 12/ 6/ 1963 مجموعة الأحكام س 13 رقم 136 ص 539، نقض 31/ 1/ 1967 س 18 رقم 26 ص 137، نقض 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 77 ص 362، الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور - الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية سنة 1983 ص 178 - 183).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان هذا الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يمتلك سيارة أجرة ويعمل قائدًا لها وليس له مورد زرق ينفق منه على نفسه وعلى زوجته وأولاده إلا من عمله هذا.

الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ الحكم عليه ثم قضى بقبول الطعن بالنقض.

بناء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - ولحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق ،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات