المطالبة ببدل مستحق لأحد المهندسين
السيد الأستاذ المستشار...................... (محكمة قضاء إداري أو محاكم إدارية بحسب الدرجة)
وبعد
بيان الطالب ومحله المختار كما قدمنا في النماذج السابقة............ المطلوب ضده أو ضدهم بصفتهم وجهة إعلانهم (ويراعي فيها المواد 25 من قانون المجلس، 13 من قانون المرافعات، 3 من الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973).
ويعرض الآتي:
الموضوع
الطالب حاصل علي شهادة البكالوريوس في الهندسة من كلية الهندسة بجامعة......................
ومن ثم فهو يحمل لقب مهندس طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946، وعلي هذا فهو يستحق بدل التفرغ المقرر للمهندسين نظرًا لتوافر الشروط المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957 بشروط منح بدل التفرغ للمهندسين في حالته.
وكان الطالب يتقاضي هذا البدل بالفعل حتي نقل إلي وظيفته...................... حيث فوجئ بعدها بالجهة المدعي عليها تقوم بخصم هذا البدل من راتبه اعتبارًا من تاريخ نقله إلي هذه الوظيفة بمقولة أن أعمال هذه الوظيفة لا تعد أعمالاً هندسية بحتة وهو الأمر الذي تتطلبه المادة الأولي من القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957 المشار إليه.
ومن حيث إن ما تزعمه الجهة المدعي عليها لا أساس له من الصحة إذ الطالب يقوم بالفعل بأعمال هندسية بحتة إذ يقوم بالأعمال الآتية............................ وهذا ولا شك كلها أعمال هندسية بحتة.
وليس أدل علي صحة ما يقوله الطالب من أن الوظيفة التي نقل إليها مخصصة في الميزانية لمهندسين بحيث لا يجوز شغلها إلا من مهندس.
ومن حيث إن الطالب قد تقدم بمثل هذا الطلب إلي الجهة المدعي عليها أكثر من مرة إلا أنها لم تستجيب له، حيث تقدم إليها بطلباته هذه بتواريخ............،..............،............... دون جدوى.
ومن حيث إن الطالب يتقدم بطلبه هذا وقد أستوفي كل الشروط الواجبة قانونًا.
فلذلك
يلتمس الطالب الحكم بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين اعتبارًا من تاريخ خصمه في..... مع ما يترتب علي ذلك من لآثار وصرف للفروق المالية مع إلزام الجهة المدعي عليها المصروفات مقابل أتعاب المحاماة.
التعليقات