محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليها/ ..................................
في الحكم الصادر من محكمة ........................
دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة
بجلسة .../.../ .....، في القضية رقم .............. لسنة ...............
جنح مستأنف.................والمقيدة برقم .................. لسنة ...................جنح ..................
الـوقائـــع
- تخلص الوقائع في أن بنك القاهرة أقام ضد الطاعنة جنحة بطريق الادعاء المباشر مدعيا قيامها بتحرير عدد تسع شيكات بقيمة ..................... جنيه ( ............................................ جنيه ) على بنك قناة السويس للمعاملات الإسلامية . وطلب عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
- وبجلسة .../.../ ..... قضت محكمة .................... الجزئية حضوريًا بحبس الطاعنة .............. سنوات مع الشغل وكفالة .................... جنيه مع إلزامها بأن تؤدي للمدعي المدني ...................جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
- استأنفت الطاعنة الحكم المذكور وبجلسة .../.../ ..... قضت المحكمة الاستئنافية غيابيًا بسقوط الاستئناف .
- بتاريخ .../.../ ..... عارضت الطاعنة في الحكم المذكور
وبجلسة .../.../ ..... المحددة لنظر المعارضة حضر عنها وكيل وقدم شهادة مرضية ، فقضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
- قامت الطاعنة بالطعن بالنقض في الحكم السابق بيانه ، وبجلسة .../.../ ..... قضت محكمة النقض " دائرة .................... " بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة .......................... لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
- وحددت جلسة .../.../ ..... أمام محكمة ....................... دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة لنظر الدعوى ولم تعلن الطاعنة بتلك الجلسة فضلا عن أنها كانت مريضة في الفترة من .../.../ ..... وحتى .../.../ ..... ومقدم شهادة مريضة بحافظة مستندات تفيد ذلك .
- وحيث إنه بتلك الجلسة قضت محكمة ........................... دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة باعتبار المعارضة كان لم تكن وألزمتها بالمصاريف .
وقد طعنت المحكوم عليها/ ...................................... على الحكم الأخير بالنقض للأسباب الآتية :-
بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع المتمثل في عدم منحها الفرصة لإبداء أوجه دفاعها وبطلان الحكم المطعون عليه بوجود بطلان في تشكيل المحكمة وبطلان حكم محكمة أول درجة والذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأحال إليه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبطلان حكم محكمة أول درجة الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأحال إليه لعدم الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه و بطلان حكم محكمة أول درجة الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع وفيما يلي بيان ذلك :-
أولاً : بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع المتمثل في عدم منحها الفرصة لإبداء أوجه دفاعها :-
لما كانت الطاعنة سيدة مسنة وتعاني من كثير من الأمراض التي حالت دون حضورها جلسة النطق بالحكم الصادر من محكمة النقض ، وذلك ثابت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ...................... بتاريخ .../.../ .....، والذى جاء به أن المريضة تعاني من قصور بالشريان التاجي وارتفاع بالضغط وذبحة صدرية غير مستقرة ومازالت تحت العلاج بقسم القلب . وبذلك لم تعلم بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التي أحيلت إليها .
ولما كان المرض ما زال يلازمها حيث أصيبت يوم .../.../ ..... وهو اليوم الذي سبق صدور الحكم المطعون فيه من المحكمة الاستئنافية بيومين حيث أصيبت بالتهاب حاد بجدار المعدة ( قرحة بالمعدة ) واقر الطبيب المعالج أن هذه القرحة تستلزم التدخل بالمنظار مع الراحة التامة لمدة خمسة أيام من تاريخ توقيع الكشف الطبي عليها ، وهذا ثابت من الشهادة الطبية المرفقة بالأوراق والمحررة بمعرفة الدكتور / ............................... استشاري الأمراض الباطنة . فإن ذلك قد حال بينها وبين إبداء أوجه دفاعها . والتي تتمثل في عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ................ لسنة ................. جنح ..................، وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ولما كانت أحكام النقض قد استقرت على أن المرض من الأعذار القهرية التي تحول دون تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة ودون العلم بالحكم الصادر فيها .
( نقض 12/6/1972 ، مجموعة أحكام النقض ، س 23 ، ص 933 ) .
كما قضت محكمة النقض بأن تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته ، فإن الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن يعد صحيحا ما دام المعارض لا يدعي قيام عذر قهري في هذا التاريخ حال بينة وبين حضور تلك الجلسة .
( نقض 29/5/1972 ، مجموعة أحكام النقض ، س 23 ، ص 821 ) .
كما جرى قضاء النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كان لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر منه وأنه إذا كان هذا التخلف راجعا إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فان الحكم يكون غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن قد استحال عليه الحضور أمامها ولم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم .
( نقض جنائي جلسة 8/10/1980 ، مجموعة أحكام النقض ، س 31 ، ص 862 ، نقض 11/11/1981 ، س 32 ، ص 886 ، نقض 28/1/1979 ،
س 30 ، ص 171 ) .
ولما كانت الطاعنة في اليوم المحدد لنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي المطعون فيه كانت مريضة وقدمت دليلاً على ذلك شهادة طبية مرفقه بالأوراق ، كما أنها لم تعلن بالجلسة المحددة لنظر هذه الدعوى بسبب مرضها وعدم علمها بهذه الجلسة بطريق رسمي ، بذلك تكون الطاعنة قد أثبتت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة ، وكون الحكم قد صدر في غيبتها فإن من شان ذلك حرمانها من استعمال حقها في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ".
( نقض 14/12/1974، مجموعة أحكام النقض ، س 26، ص 932 ، نقض 20/6/1976 ، س 27 ، ص 665 ) .
ثانيًا : بطلان الحكم المطعون عليه بوجود بطلان في تشكيل المحكمة :-
من المقرر أنه لا يجوز للقاضي الذي أصدر حكمًا في الدعوى وكون عقيدة بشأنها أن ينظر ذات الدعوى في أي درجة من درجات التقاضي وذلك إعمالاً لمبدأ حياد القاضي.
ولما كان الثابت من الحكم الصادر في .../ .../ .....، أن الهيئة التي أصدرت هذا الحكم كانت برئاسة السيد الأستاذ / ................................. رئيس المحكمة ، كما أن الحكم الصادر بتاريخ .../ .../ ..... بعد إعادة القضية من النقض صدر من هيئة كانت برئاسة السيد الأستاذ ...................................... رئيس المحكمة ، أي أن الدائرة التي نظرت الدعوى بهيئة إستئنافية قبل الطعن في الحكم الصادر منها بالنقض والدائرة التي نظرت الدعوى بهيئة إستئنافية بعد نقض الحكم المذكور ، هاتان الدائرتان كانتا برئاسة السيد الأستاذ / .................................. رئيس المحكمة وهذا يتعارض مع مبدأ حياد القاضي ويترتب عليه بطلان تشكيل المحكمة التي نظرت الدعوى بعد إعادة القضية من النقض وبالتالي بطلان الحكم الصادر منها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ثالثًا : بطلان حكم محكمة أول درجة والذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأحال إليه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة:-
لقد ذهبت محكمة النقض إلى أن " تخلف الطاعن عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف مما مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه باعتبار المعارضة كان لم تكن ، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما في الآخر " .
( نقض 4/10/1976 ، مجموعة أحكام النقض ، س 27 ، ص 709 ) .
وعلى ذلك فإنه يبين من حكم النقض السابق أن الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف واعتبار المعارضة كان لم تكن يترتب عليه أن يشمل الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه فضلاً عن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
ولما كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد أيد حكم محكمة أول درجة واعتنق أسبابه وأحال إليه فيما يتعلق ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان نصوص القانون محل التطبيق ، ولما كان الحكم الابتدائي لم يبين الوقائع المنسوبة إلى المتهمة بيانًا كافيًا ، يستشف منه طبيعة الجريمة المنسوبة إليها وأركانها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوع هذه الجريمة ولم يبين الحكم الأسباب التي أقام عليها قضاءه ، حيث إن هذا الحكم كان عبارة عن نموذج مطبوع جاء به وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم إذ أنه حرر شيك بدون رصيد مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب له وقد أفاد البنك بذلك ومن ثم يتعين عقاب المتهم بمادتي الاتهام .
ولم يبين الحكم المذكور الأدلة التي استقى منها ثبوت التهمة على المتهمة ولم يبين أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد ولم يدلل على علم المتهمة بعدم وجود الرصيد ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي اعتنق الحكم الابتدائي بأسبابه وأحال إليه ، قد خالف ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الصدد من أنه : " لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً "
كما استقر قضاء النقض أيضاً على أنه : " يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالسبب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له ، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل ، بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم " .
( نقض 12/5/1969 ، مجموعة أحكام النقض ، س 20 ، ص 706 ) .
ولما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأحال إليه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يشتمل الأسباب التي بني عليها فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة .
" نقض 27/11/1992 ، مجموعة أحكام النقض ، س 43 ، ص 1047 ، نقض 31/3/1992 ، س 43 ، ص 349 ، نقض 27/5/1998 ، س 49 ، ص 746 ، نقض 5/10/1998 ، س 49 ، ص 988 ، نقض 16/11/1998 " .
رابعًا : بطلان حكم محكمة أول درجة الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأحال إليه ، لعدم الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه : -
البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأحال إليه ، أنه قد خلا من الإشارة إلى نص القانون الذي أدين الطاعن بموجبه ، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان مما يوجب نقضه والإعادة ، ولا يحول دون ذلك الإشارة إلى عدة نصوص في ديباجة الحكم الابتدائي ، طالما أن هذا الحكم لم يحدد المادة التي أدان بها الطاعن .
وهذا ما قررته محكمة النقض في العديد من أحكامها ، حيث ذهبت إلى أنه : " لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة انه يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه ما دام أنه لم يفصح عن مواده التي أخذ الطاعن بها . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة " .
( نقض 31/1/1988 ، مجموعة أحكام النقض ، س 39 ، ص 232 ، نقض 28/11/1988 ، س 39 ، ص 1137 ، نقض 26/10/1978 ، س 29 ، ص 735 ، نقض 15/5/1977 ، س 28 ، ص 583 ) .
خامسًا : بطلان حكم محكمة أول درجة الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع : -
من المقرر أن الدفاع المكتوب يعد جزءًا من الدفاع الشفوي ومكملاً له ، ولما كان الحاضر عن المتهمة أمام محكمة أول درجة ( محكمة ...................... الجزئية ) قد قدم مذكرة ، ضمنها الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم ............. لسنة ............. جنح .................. استنادا إلى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه : " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة .
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " .
ويشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المقتضى به ما يلي :-
1- أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائية .
2- أن يكون بين هذه المحاكمة التي تصدر بشأنها الحكم البات والمحاكمة التالية إلى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد في السبب أو الواقعة واتحاد في الخصوم .
وبتطبيق هذا القواعد على الدعوى رقم ............. لسنة ............. جنح ..............، نجد أن الشيكات المقدمة فيها هي ذاتها المقدمة في الدعوى محل الحكم موضوع الطعن ، وأن الدعوى رقم .............. لسنة .............. جنح ................. قد قضى فيها بجلسة .../ .../ ..... من محكمة جنح ................... غيابيًا ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعى المدني المصروفات.
وقد أستند هذا الحكم إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل قبل المتهمة لعدم تقديم الشيكات سند الدعوى .
أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ............ لسنة ............... جنح ..............، سند الدفع المبدي من المتهمة ، قد صار باتا وذلك بعدم الطعن عليه بالاستئناف وعدم الطعن عليه بطريق النقض .
أن الخصوم في الدعوى رقم .................. لسنة ................ جنح ................، سند الدفع المبدي من المتهمة ، هم ذات الخصوم في الدعوى محل الحكم المطعون فيه وهم المتهمة والنيابة العامة في الدعوى الجنائية والمتهمة والمدعى بالحق المدني في الدعوى المدنية التبعية .
وطلبت المتهمة في ختام المذكرة المقدمة من وكيلها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، غير أن الحكم المذكور ، وهو الحكم الابتدائي ، الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه وأحال إليها ، لم يرد على هذا الدفع ، الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإعادة .
كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الصدد :
فقد قضت محكمة النقض بأنه : " لا تجوز محاكمة الشخص الواحد عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية ، عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة " .
( نقض 29/1/1973 ، مجموعة أحكام النقض ، س 24 ، ص 108 ).
كما قضت بأنه " من المقرر انه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى ، فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 إجراءات جنائية ، لان حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو اقوي من الحقيقة ذاتها ومتى كان الأمر كذلك فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه " .
( نقض 6/6/1976 ، مجموعة أحكام النقض ، س 27 ، ص 592 ) .
كما قضى بأنه : " بثبوت إتحاد الدعويين سببًا وخصومًا وموضوعًا وان حكمًا نهائيًا صدر بالإدانة في إحداهما وحاز قوة الأمر المقضي قبل الفصل في الأخرى يوجب الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، ومخالفة ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون .
( نقض 19/1/1973 ، مجموعة أحكام النقض ، س 24 ، ص 108 )
كما قضى بأن : " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى "
( نقض 30/4/1972 ، مجموعة أحكام النقض ، س 23 ، ص 627 ، نقض 20/11/1937 ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ 4 ، ص 120 )
غير أن الحكم المطعون فيه والذى اعتنق الحكم الابتدائي بأسبابه وأحال إليه ، قد خالف كل ذلك ، وقضى بإدانة المتهمة ، ولم يرد على هذا الدفع ، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
هذا وقد استقر أحكام النقض على أنه : " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه – في صورة هذه الدعوى – يعد دفاعًا جوهريًا ، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه ، أما وهى لم تفعل فأن الحكم المطعون فيه يكون ، فضلا عن قصوره ، قد أخل بحق الطاعن في الدفاع ويوجب نقضه والإعادة " .
( نقض 21/11/1995 ، مجموعة أحكام النقض ، س 46 ، ص 1232 ، نقض 21/9/1995 ، س 46 ، ص 46 ، ص 954 ، نقض 9/10/1986 ، س 37 ، ص 728 ، نقض 6/6/1985 ، س 36 ، ص 762 ، نقض 10/10/1985 ، س 36 ، ص 840 ، نقض 12/12/1985 ، س 36 ، ص 1106 ) .
وفضلاً عما سبق فأن مرض المتهمة وعدم تمكنها من حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة قد حال بينها وبين إبداء الدفع التالي :-
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم الابتدائي الصادر فيها كان بتاريخ .../ .../ .....، وقد استأنفت المتهمة الحكم المذكور ونظراً لمرضها لم تتمكن من حضور جلسة نظر الاستئناف فقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة .../ .../ ..... غيابياً بسقوط الاستئناف . وبتاريخ .../ .../ ..... عارضت المتهمة في الحكم المذكور .
وبجلسة .../ .../ ..... قضت المحكمة الاستئنافية بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، رغم أن المتهمة لم تحضر هذه الجلسة وكان يتعين القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
ولما كان قد مر على الحكم بسقوط الاستئناف الصادر في .../ .../ ..... والتقرير بالمعارضة في .../ .../ ..... ، أكثر من ثلاث سنوات ولم يتخذ خلال هذه الفترة إجراء قاطع للتقادم ، فأنه يترتب على ذلك سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ذلك أن المادة ( 15 ) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " .
وتنص المادة ( 17 ) من ذات القانون على أنه : " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع " .
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة ، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخآخر إجراء "
وقد استقرت أحكام النقض على أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يتعلق بالنظام العام ، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فقد قضت محكمة النقض بأن " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يتعلق بالنظام العام ، وجوب تعرض المحكمة له إيراداً ورداً . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له " .
( نقض 22/4/1973 ، مجموعة أحكام النقض ، س 24 ، ص 538 ، نقض 27/12/1976 ، س 27 ، ص 1025 ، نقض 9/7/1992 ، س 43 ، ص 631 ، نقض 10/11/1998 ، س 49 ، ص 1251 ، نقض 6/2/1992 ، س 43 ، ص 213 ، نقض 15/12/1988 ، س 39 ، ص 1331 ، نقض 29/1/1991 ، س 42 ، ص 201 ).
كما قضت محكمة النقض أيضا بأن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، دفع جوهري ، يجب على المحكمة أن ترد عليه رداً سائغاً .
( نقض 28/5/1992 ، مجموعة أحكام النقض ، س 43 ، ص 576 ) .
لما كان ما تقدم وكان قد مضى على الحكم الغيابي بسقوط الاستئناف الصادر في .../ .../ ..... وتاريخ معارضة المتهم في هذا الحكم في .../ .../ ..... أكثر من ثلاث سنوات فإنه يترتب على ذلك سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ولما كان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإنه يترتب على ذلك القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة .
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول
ولما كانت المتهمة سيدة مسنة وتعانى من كثير من الأمراض التي حالت دون حضورها أكثر من جلسة لنظر الموضوع ولما كان التنفيذ عليها مع هذه الأمراض يترتب عليه تعريض حياتها للخطر ويصيبها بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضى بنقض الحكم
بنـاء عليــه
تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة :-
أولاً:- تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين نظر في موضوع الطعن .
ثانياً:- في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى .
والله ولى التوفيق،،
التعليقات