محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض المقدمة من المحكوم عليه/ ......................
في الحكم الصادر من محكمة............. بجلسة .../ .../ .....
في القضية رقم ....... لسنة ...............
والمقيدة برقم ...... لسنة ...........
الوقائع
- أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم .../ .../ ..... بدائرة قسم ........... بصفته مالك العقار تقاضى مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل الخلو, وطلبت عقابه بالمواد: 1/ 1، 11، 77 من القانون 49 لسنة 1977، والمواد 24/ 1، 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
- بتاريخ .../ .../ ..... قضت محكمة جنح ............ بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة تعادل مثلي قيمة المبلغ المتقاضى ورد المبلغ المتقاضى للمجني عليه والمصاريف.
- استأنف المتهم الحكم السابق، وقضى فيه غيابيًا بجلسة .../ .../ ..... بسقوط الاستئناف شكلاً.
- عارض المحكوم عليه في هذا الحكم بتاريخ .../ .../ ..... وقدم أوراق طبية عن حالته الصحية.
- وبتاريخ .../ .../ .....، قضت محكمة جنح مستأنف ............. بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
- وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: الخطأ في تطبيق القانون المصحوب بالإخلال بحق الدفاع.
أسباب الطعن بالنقض
الخطأ في تطبيق القانون المصحوب بالإخلال بحق الدفاع:
لقد طلب المدافع عن المتهم كما هو ثابت بالحكم المطعون عليه تطبيق القانون الأصلح للمتهم على الواقعة وهو القانون رقم (4) لسنة 1996 وطلب البراءة تأسيسًا على أنه بصدور القانون المذكور أصبحت الواقعة لا تخضع لنص تجريم، وذلك بصفة أصلية، واحتياطيًا طلب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملاً بالمادة (15) إجراءات جنائية.
كما أنه في المذكرة المقدمة من المدافع عن المتهم إلى المحكمة الاستئنافية اقتصر الطلب على القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.
ولما كان قضاء النقض قد استقر على أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه، إن لم يكن قد أبدي فيها.
" نقض 29/ 1/ 1991، مجموعة أحكام النقض، س42، ص188.
نقض 7/ 11/ 1991، مجموعة أحكام النقض س42، ص1150 . "
كما أن محكمة النقض قد ذهبت إلى أن: " الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ".
(نقض 5/ 11/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص1277).
ولما كان المدافع عن المتهم قد طلب في مرافعته البراءة أصليًا وأصر على هذا الطلب في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الاستئنافية.
غير أن الحكم المطعون عليه تجاهل الطلب الأصلي وهو البراءة وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، الأمر الذي ينطوي على مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه.
ذلك أن المدافع عن المتهم استند في طلب البراءة إلى صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، بتاريخ 30/ 1/ 1996، الذي نفى عن الفعل المنسوب إلى المتهم وصف التجريم، هذا في حين أن الحكم الصادر بإدانة المتهم من محكمة أول درجة كان بتاريخ 23/ 6/ 1996، أي لاحقًا لصدور القانون المذكور باعتباره قانونًا أصلح.
وقد أبدى المتهم في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية أن المادة الخامسة من قانون العقوبات تقرر أنه: " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا قانونًا أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، وإذا صدر قانون بعد الحكم النهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ".
وأيضًا المادة 35/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، التي تقضى بأنه: " لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى ".
كما أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 15/ 3/ 1997 في الدعوى رقم 84 لسنة 71 قضائية دستورية، بعدم دستورية المادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكذلك المادتين 6، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وقد جاء في هذا الحكم أن القانون رقم 4 لسنة 1996 باعتباره قانونًا لاحقًا في شان تأجير الأماكن قد قرر سريان قواعد القانون المدني دون غيرها عند تأجير الأماكن واستغلالها، وبالتالي تلغى كل قاعدة على خلافها، وذلك باعتبار هذا القانون أصلح من قوانين تأجير الأماكن السابقة عليه.
ورغم توافر جميع الأسباب التي تبرر القضاء بالبراءة، إلا أن الحكم المطعون عليه تجاهل هذا الطلب، وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، دون أن يبدى سببًا لعدم القضاء بالبراءة.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - يعد دفاعًا جوهريًا إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهي لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه ".
(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232.
نقض 21/ 9/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 954.
نقض 9/ 10/ 1986، مجموعة أحكام النقض، س 37، ص 728.
نقض 6/ 6/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 762.
نقض 10/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 840.
نقض 12/ 12/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 1106).
ولما كان الحكم المطعون عليه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وهو طلب احتياطي ولم يرد على سبب عدم قضائه بالبراءة وهو الطلب الأصلي، فانه بذلك يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يوجب نقضه وتصحيحه طبقًا للفقرة الثانية من المادة (35) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
بناءً عـليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة:
أولاً:- قبول الطعن شكلاً.
ثانيًا:- وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والقضاء ببراءة المتهم.
والله ولي التوفيق،،،
التعليقات