طعن بتزوير محرر رسمي وأختام

طعن بتزوير محرر رسمي وأختام

صيغ طعون
20. Aug 2020
166 مشاهدات
طعن بتزوير محرر رسمي وأختام

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/...........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................. بجلسة.../.../....

في القضية رقم............. لسنة.............. جنايات..............

ورقم.............. لسنة..................

الـوقـائــع

اتهمت النيابة العامة - .......................................... لأنه في يوم.../.../.... بدائرة قسم...................... - محافظة......................

أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي هو ترخيص البناء رقم................ لسنة........... والمنسوب صدوره إلى حي................ وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن أنشأه على غرار المحررات الصحيحة وحرر بياناته على غير الحقيقة وذيله بتوقيعات عزاها زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهة وبصمها بخاتم مقلد لشعار الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو.................................... - أمين سر جلسة جنح........................ الجزئية في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو محضر جلسة.../.../.... في القضية رقم............... لسنة................... جنح................... حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن وكل................................... المحامى للحضور في تلك الجلسة فقدم الأخير المحرر موضوع التهمة الأولى والذي لا يعلم بتزويره للموظف المختص فأثبته بمحضر الجلسة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

ثالثًا: قلد خاتم شعار الدولة الخاص بحي.................... بأن اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به المحرر المزور موضوع التهمة الأولى.

رابعًا: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى................................... أمين سر جلسة جنح..................... في الجنحة رقم.......... لسنة............... جنح................... للاحتجاج بما دون به من بيانات مزورة على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 40 ثالثًا، 41/ 1، 42، 206/ 2، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات وبجلسة.../.../.... حكمت محكمة جنايات................ حضوريًا بمعاقبة المتهم........................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليه مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه..................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بليمان.......... برقم.......... بتاريخ.../.../.... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على محضر جلسة.../.../.... في القضية رقم........... لسنة........... جنح.............. وإغفال المحكمة الاطلاع على أصل الترخيص المزور وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - والخطأ في تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه في استظهار ركن تغيير الحقيقة في محضر جلسة.../.../.... وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى تحريات المباحث وحدها في إدانة الطاعن عن الاشتراك في تزوير محضر الجلسة السالف ذكرها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون التقرير الفني - وبطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لتعديله التهمة المنسوبة للطاعن دون تنبيهه إلى ذلك.

وفيما يلي بيان هذه الأوجه:

أولاً: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على محضر جلسة.../.../.... في القضية رقم.......... لسنة............. جنح................ وإغفال المحكمة الاطلاع على أصل الترخيص المزور وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة).

وتطبيقا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على انه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير أن تطلع على الأوراق والمحررات المدعى تزويرها باعتبار أن ذلك من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه - وأن إغفال الاطلاع على هذه الأوراق مما يعيب الحكم - لأن تلك الأوراق والمحررات هي أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها - وليطمئن المتهمون إلى أن المحررات أو الأوراق موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعهم على أساس معرفتهم بها - كما استقرت أحكام النقض على أن اطلاع المحكمة على الصور الشمسية أو الضوئية للسند المدعى تزويره مع وجود الأصل يترتب عليه البطلان - إذ أن الاطلاع على الصورة لا يكفى إلا في حالة فقد أصل السند المزور.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن تزوير ترخيص البناء رقم............. لسنة............ المنسوب صدوره إلى حي............... وقد اطلعت المحكمة على صورة هذا المحرر وأثبتت مضمونه دون أن تطلع على أصله - وحيث تشير أوراق الدعوى ووقائع الأحوال وظروفها إلى أن صاحب العقار الذي أنشأ البناء(............................) هو الذي يحتفظ بأصل الترخيص وضعه أمام السلطات يحتم عليه ذلك - مما يعيب الحكم بعدم الاطلاع على أصل المحرر المزور.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن الاشتراك في تزوير محضر جلسة.../.../....في القضية............. لسنة............. جنح................ دون أن تطلع المحكمة على هذا المحضر - لاسيما وأن الطاعن دفع بعدم وجود أي صلة له بهذا المحضر - وأن المحامى الذي حضر الجلسة (.............................) حضر بتوكيل من صاحب العقار مباشرة وليس نيابة عنه (الطاعن) - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم الاطلاع على هذا المحضر - لاسيما وان صورة رسمية منه مرفقة بأوراق الدعوى - وقد صاحب هذا القصور إخلال بحق الدفاع - بما يتعين معه نقضه.

(الطعن 16362 لسنة 61 ق جلسة 22/ 4/ 1993 - المحاماة جـ1 سنة 1994 رقم 36 ص 55، نقض 1/ 3/ 1965 مجموعة أحكام النقض س 16 ص 194، 4/ 2/ 1963 س 14 ص 85، وذلك فيما يتعلق بعدم اطلاع المحكمة على المحررات المزورة - وأما عن عدم كفاية الاطلاع على صور المحررات المزورة نقض 24/ 4/ 1967 س 18 ص 566، 8/ 4/ 1963 س 14 ص 309، 6/ 3/ 1980 س 31 ص328، 24/ 5/ 1967 - الطعن رقم 724 لسنة 37 ق).

ثانيًا: الخطأ في تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه في استظهار ركن تغيير الحقيقة في محضر جلسة.../.../.... في القضية رقم........... لسنة.............. جنح.................... وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من المتفق عليه فقها وقضاء أن المقصود بتغيير الحقيقة في جريمة التزوير في المحررات ليس هو تغيير الحقيقة الواقعية المطلقة - وإنما تغيير الحقيقة القانونية النسبية - بمعنى أن جريمة التزوير لا تقع إلا إذا اثبت المكلف بتحرير المحرر ما يخالف إرادة صاحب الشأن الذي يعبر المحرر عن إرادته حتى ولو كان ما إرادة صاحب الشأن لا يعبر تعبيرا صادقا عن الواقع.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن وهو محام عن تقديمه عن طريق محام آخر يعمل بمكتبه (.............................) ترخيص البناء المزور رقم........... لسنة............ حي.............. - للمحكمة في القضية رقم.............. لسنة.................... جنح................... - فقام أمين سر المحكمة بإثبات بياناته في محضر الجلسة وصدر بناء على ذلك الحكم ببراءة مالك العقار المخالف.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بأن ذلك لا يعد تزويرًا في محضر الجلسة لأنه لا يتضمن تغييرًا في الحقيقة من قبل الطاعن لأنه لم يمثل أمام المحكمة في الجلسة ولم يدل أمامها بأي بيان وأن المحامى الذي حضر عنه اثبت الحقيقة النسبية المراد إثباتها وهى حضور الخصوم وما يقدمونه من المستندات وما يبدونه من طلبات - فاثبت أمين سر المحكمة ما أراده المحامى الحاضر ومضمون المستندات التي قدمها - مما لا يعد تغييرًا في الحقيقة القانونية بالنسبة لما أراد إثباته كل من مالك العقار المخالف ومحاميه والحاضر عنه - وان محضر الجلسة لم يعد لإثبات ما يفيد مدى صحة البيانات الواردة بالمستندات المقدمة حيث تنصب وقائع التزوير على هذه المحررات وليس على تزوير محضر الجلسة بما لا يجوز معه الخلط بينهما.

الأمر الذي يتبين معه خطأ الحكم المطعون فيه في استظهار ركن تغيير الحقيقة (النسبية) الذي يتطلب القانون استظهاره وأسس إدانته للطاعن على أساس ما ارتآه من مخالفة ما ورد بالترخيص المزور الذي قدم للمحكمة - من محام غير الطاعن الذي نسب له التزوير رغم عدم مثوله أمام المحكمة - خلافا لما يتطلبه القانون من مغايرة موضوع المحرر للحقيقة النسبية - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن ولم تمحصه أو ترد عليه أسباب الحكم - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لخطئه في استظهار ركن تغيير الحقيقة في جريمة تزوير محضر الجلسة التي أدان عنها الطاعن - وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 4/ 12/ 1922 المحاماة: س 3 رقم 106 ص 160، 22/ 5/ 1933 مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 124 ص 181، 11/ 10/ 1948 مجموعة القواعد القانونية جـ7 رقم 648، 3/ 4/ 1984 مجموعة أحكام النقض س 35 رقم 81 ص 375، 30/ 4/ 1985 س 36 رقم 140 ص 590، الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم إسماعيل بك - شرح قانون العقوبات المصري في جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم التزوير سنة 1950 ص 221 - 226 وهوامشها، الأستاذ الدكتور/ على راشد - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سنة 1957 ص 165، الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور - القسم الخاص سنة 1985 ص 484 - 491، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - القسم الخاص سنة 1977 ص 136 - 139، الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار - القسم الخاص سنة 1990

ص 246).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال لاستناده إلى تحريات المباحث وحدها في إدانة الطاعن عن الاشتراك في تزوير محضر الجلسة السالف بيانها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن الاشتراك في تزوير محضر جلسة.../.../..... في القضية............... لسنة.............. جنح............ - وذلك استنادًا إلى ما جاء بتحريات وأقوال الرائد/................................... معاون مباحث قسم........................ والتي جاء بها أن الطاعن هو الذي تقدم للمحكمة بالترخيص المزور.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة أقوال هذا الضابط لأنه (الطاعن) لم يمثل أمام المحكمة وهو ما شهد به أمين سرها................................... الذي قرر أن الذي حضر الجلسة هو المحامى............................ بموجب توكيل رسمي من صاحب العقار المخالف.

ولما كان من المتفق عليه فقها وقضاء انه لا يجوز الاستناد إلى تحريات المباحث وحدها في إثبات التهمة ما لم تتأيد بدليل أو قرينة أو استدلالات أخرى صحيحة.

ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يؤيد تلك التحريات - بل أثبتت ما يخالفها من حيث عدم وجود أي دور أو صفة للطاعن في تلك الجلسة ولا ما اثبت في محضرها من حضور محام آخر باعتباره وكيلا عن المخالف.

فإن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 9171 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994، نقض 25/ 12/ 1989 س 40 رقم 212 ص 1310، 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 61).

رابعًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون التقرير الفني وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى ما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي (ص3) ومع ذلك فإنها لم تبين مضمون هذا التقرير في بيان مفصل ومستقل وإنما أشارت إليه إشارة عابرة (ص6) في مجال الرد على دفاع الطاعن بأن صاحب العقار هو الذي سلمه الترخيص المزور واسترده بعد مناظرة المحكمة له وصدور الحكم ببراءته - وذلك بقولها (إذ ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أنه هو " المتهم " محرر بيانات هذا الترخيص) - مع أن هذه الجهة الفنية لم تفحص أصل هذا الترخيص الذي احتفظ به صاحب العقار ولم يقدمه - وكانت نفس الجهة قد أفادت في تقارير سابقة أنه يتعذر إبداء الرأي في إثبات التزوير في المحرر إلا بفحص أصله - ولا يكفى فحص الصورة للحصول على النتيجة المطلوبة لأنها موضع شك من حيث مطابقتها للأصل إذ قد يكون الحصول عليها عن طريق التلفيق فضلا عن أن الصورة تفقد كثيرا من العناصر اللازمة للمضاهاة وللتوصل إلى الرأي الفني الصحيح والقاطع.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون التقارير الفنية التي استند إليها في إدانة الطاعن والذي يؤدى الحيلولة دون التحقق من صحة استظهار الحكم لأركان جريمة التزوير وصحة إسنادها للطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 10/ 4/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618، الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985).

خامسًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لتعديله التهمة المنسوبة للطاعن والواردة بأمر الإحالة دون تنبيهه إلى ذلك: -

وذلك لأنه لما كانت 308 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة.

ولما كانت أسباب الحكم - وفى مجال سردها لوقائع الاتهام ص 2 وفى بيانها للأفعال التي ارتأت إدانة الطاعن عنها ص 7 - والواردة بالتهمة الرابعة من أمر الإحالة - ذكرت أن الطاعن استعمل الترخيص المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لامين سر محكمة جنح.............. في القضية رقم.............. لسنة.............. جنح...............

ويبين من ذلك أن المحكمة غيرت في رقم القضية في أسباب الحكم - مع أن الوارد بأمر الإحالة أن رقم القضية في محضر الجلسة موضوع التزوير هو............. لسنة............... جنح..................... - وحيث يبين بالرجوع لأوراق الدعوى أن الرقم الصحيح للقضية هو...............

وبذلك تكون أسباب الحكم قد تداركت الخطأ الوارد في رقم القضية والتي أدين الطاعن عن تزوير جلستها وغيرته إلى الرقم الصحيح وذلك دون أن تنبه الطاعن أو تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا التغيير الذي يختلف مع ما ورد بالأمر الإحالة - وحيث كان يتعين تنبيهه إلى ذلك عملا بنص المادة 308 إجراءات سالفة الذكر - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذي اثر فيه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 1/ 12/ 1925 المحاماة س 6 رقم 337 ص 499، 14/ 11/ 1961 مجموعة الأحكام س 12 رقم 185 ص 912، 22/ 11/ 1957 س 8 رقم 16 ص 57، 4/ 6/ 1963 س 14 رقم 96 ص 492، 20/ 2/ 1956 س 7 ص 211).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن محام حر يمارس عمله في مكتبه والذي يعاونه فيه عدد من المحامين والموظفين والعمال - وهو يعول زوجته وابنته الطفلة ويرعى والديه المسنين المريضين ولا راع لهم سواه.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته والعاملين معه وموكليه بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو يمضى العقوبة المحكوم بها في السجن.

بـنـاء علـيـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق,,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات