طعن بتزوير توكيل

طعن بتزوير توكيل

صيغ طعون
20. Aug 2020
193 مشاهدات
طعن بتزوير توكيل

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/......................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات............ بجلسة.../.../....

في القضية رقم.............. لسنة.............. جنايات...........

ورقم............ لسنة................ كلي.................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة................................ لأنه في يوم.../.../.... بدائرة قسم................ محافظة.................: -

اشترك بطريق المساعدة مع الموظف حسن النية المختص في تزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم............. لسنة................. وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن دفع مجهولا مثل أمامه حال تحريره ذلك المحرر منتحلا اسم المجني عليه/................................. ومقرًا بتوكيله للمتهم في بيع السيارة رقم.................. ملاكي............... على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك ووقع ذلك المجهول بإمضاء نسبة زورا للمجني عليه فتمت جريمة التزوير بناء على تلك المساعدة.

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 40 ثالثا , 41/ 1 , 42، 211 , 212 , 213 من قانون العقوبات وبجلسة.../.../....قضت محكمة جنايات............... غيابيًا بمعاقبة................................ بالأشغال الشاقة لمدة............... سنوات وبمصادرة المحرر المزور المضبوط وبإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وإذ أعيدت محاكمة المتهم فقد قضت محكمة.................. القاهرة حضوريا بجلسة.../.../.... حضوريا بمعاقبة.................................. بالسجن المشدد لمدة............ سنوات وبمصادرة المحرر المزور وبإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه/.......................................... بالطعن بالنقض في الحكم من محبسه بسجن............... برقم.............. بتاريخ.../.../....للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لإغفاله وقائع هامة من وقائع الدعوى والخطأ في تحصيل بعضها مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة - وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحرر الذي أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويره - وبطلان الحكم لبيانه جانبا من مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون بيان لمضمونه مما يعيبه بالإيجاز والإجمال المخل وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

- وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال من وصفته بأنه المجني عليه................................ - غير أنها أوردت مضمونها على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات انه كان قد اجر سيارتين للمتهم - وإحداهما السيارة................... ملاكي................. حيث كان المتهم يدير معرضا للسيارات في ............... وأنه لما عاد من سفره إلى ............. وجد ان المتهم ترك المعرض ولم يسدد قيمة إيجار السيارتين - فابلغ وحدة مباحث السيارات بسرقتها وتحرر عن ذلك المحضر 3 أحوال هذه الوحدة بتاريخ.../.../.... وان هذا المحضر حفظ بمعرفة المباحث لما تبين من أن السيارة السالف ذكرها قد تم بيعها بمعرفة المتهم بطريق التزوير - مما دفعه إلى التوجه للشهر العقاري والحصول على صورة من التوكيل المزور ثم الإبلاغ عن واقعة التزوير التي اتهم فيها الطاعن وموظف الشهر العقاري ............................ بتزوير التوكيل - وهى أقوال غير منطقية لان المباحث لا تحفظ المحاضر وحيث قرر نفس الشاهد في موضع آخر أن محضر.../.../....قيد برقم.............. جنح.............. سنة............. - وحيث ثبت في محضر لاحق مؤرخ.../.../.... بنفس الوحدة أن هذه السيارة بيعت بموجب توكيل صحيح.

مما يعيب أسباب الحكم بإغفال أجزاء هامة من أقوال المجني عليه من شانها كيدية الاتهام ولو أنها فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/............................... رئيس وحدة مباحث قسم.............. - ولكنها أوردت مضمونها على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله أن تحرياته نفت ما ادعاه المجني عليه من تواطؤ موظف الشهر العقاري................................. في تزوير التوكيل وهى أقوال من شانها التأكيد على عدم صحة أقوال المجني عليه واتهامه بالنسبة للطاعن أيضا وهو ما أكدته من قبل تحريات وحدة مباحث السيارات والتي لم تفطن إليها أسباب الحكم أيضا.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب وذلك لاقتطاع أجزاء هامة منها من شانها التأثير في عقيدة المحكمة وفى صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29ق جلسة 23/ 9/ 1959 س10 ص666، الطعن 1106 لسنة 28ق جلسة 4/ 11/ 1958 س9 ص886، نقض 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 6/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم58 ص462).

ثانيًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال: -

وذلك لأنه لما كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى أقوال كل من................................... رئيس مكتب .............. النموذجي وأورد مضمونا لها ص 3 بأن التوكيل........../............. مكتب توثيق................ صحيح وان المجني عليه (................................) وقع عليه بنفسه وانه يفيد البيع لنفسه وللغير والتجديد والترخيص - كما استند الحكم إلى أقوال....................................... مشتري السيارة وأورد مضمونا لها ص 3 بأنه اطلع على التوكيل المذكور واستعلم عنه من مكتب التوثيق وتأكد من سلامته - ومن هذه الأقوال يتبين أن المبلغ.................................. هو الذي وقع بنفسه على التوكيل للطاعن - وهذا من شانه نفي التزوير ومع ذلك فقد جاء بأسباب الحكم استنادا لأقوال هذا المبلغ بان الطاعن اشترك مع مجهول وبطريق المساعدة مع موظف حسن النية في تزوير هذا التوكيل.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالتناقض والغموض لأنه استند في أدانه الطاعن إلى أقوال من شانها نفى الاتهام عنه - وهو ما يعيبه أيضا بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 12/ 1932 المجموعة الرسمية السنة 3، 21/ 11/ 1938 المحاماة السنة 19 رقم 262 ص 639، 2/ 1/ 1939 المحاماة السنة 19 رقم 422 ص 1068، 22/ 10/ 1951 مجموعة أحكام النقض س 3 رقم 31 ص 75، 30/ 10/ 1967 س 18 رقم 211، 31/ 3/ 1969 س 20 ص 441، 25/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534).

ثالثًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- طلب المتهم استدعاء الشاهد ....................- الموظف بمكتب توثيق المطرية الذي أجرى تحرير وتوثيق التوكيل................... -................ - والذي شهد بالتحقيقات عدة مرات أن الشاكي.................................... هو بنفسه الذي حضر إليه وأدلى إليه ببيانات هذا التوكيل ووقع أمامه خمس توقيعات وأنه تأكد من شخصيته من واقع جواز السفر ................ الذي قدمه له واثبت رقمه بالتوكيل - وكذلك استدعاء المجني عليه.................................. لسؤاله ومواجهته بما أبداه الطاعن من تسلمه ثمن السيارتين اللتين باعهما لحسابه بموجب التوكيل موضوع الاتهام وحيث قدم الطاعن للمحكمة الإيصالات الدالة على ذلك.

ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الطلب ولم تحققه ولم تشر إليه بأي بيان - مع أن من شانه نفي الاتهام عن الطاعن فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 1542 لسنة 27 ق جلسة 17/ 3/ 1958 س 9 ص 291، الطعن رقم 1298 لسنة 29 ق جلسة 6/ 12/ 1960 س 11 ص 110، الطعن رقم 1773 السنة 31 ق جلسة 16/ 4/ 1962 س 13 ص 350، الطعن رقم 897 السنة 39 ق جلسة 8/ 12/ 1969 س 20 ص 1378، الطعن رقم 1198 السنة 46 ق جلسة 14/ 2/ 1977 س 28 ص 264).

2- دفع الطاعن بعدم صحة بلاغ الشاكي................................. واستدل على ذلك بأن الشاكي المذكور ادعى انه أجر السيارة................. ملاكي................... موضوع الاتهام في الدعوى الماثلة

(مع سيارة أخرى) للطاعن بتاريخ.../.../....ثم سافر الشاكي لدولة.................. ولما عاد لمصر تبين له أن الطاعن اشترك مع موظف الشهر العقاري المختص في تزوير التوكيل............... لسنة............. -.............. بتاريخ.../.../.... والذي بموجبه باع الطاعن السيارة إلى.............................. بتاريخ.../.../.... - فابلغ الشاكي عن هذه الواقعة لوحدة مباحث السيارات بمديرية امن القاهرة يوم.../.../....والذي قيد برقم............ لسنة............. جنح............... وأعاد الشاكي تكرار هذا البلاغ أمام نفس الجهة بتاريخ.../.../.... ثم بتاريخ.../.../.... وأبدى نفس البيانات في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة مؤكدًا أن الطاعن ارتكب جريمة التزوير وبيع السيارة خلال فترة سفره إلى............... - وأضاف الدفاع أن ما ذكره الشاكي غير صحيح لأنه في هذه الفترة لم يكن قد غادر البلاد إلى دولة............... كما يدعي وأنه كان موجودًا بمصر حيث قام بعمل التوكيل بنفسه للطاعن الذي أجرى بيع السيارة بموجبه بمبلغ............................. جنيه وتسلمها الشاكي بموجب إيصال وقع عليه - وقدم الطاعن هذا الإيصال للمحكمة - كما قدم الطاعن شهادة رسمية قد استخرجها من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية (بناء على التصريح من المحكمة) تبين أن الشاكي كان موجودًا بجمهورية مصر العربية في فترة تحرير التوكيل وبيع السيارة - ولم يسافر إلا يوم.../.../.... حيث عاد.../.../.... حيث ابلغ بما يدعيه في اليوم التالي مباشرة وأن هذا يؤكد عدم صحة البلاغ وكيديته وعدم معقوليته.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام المؤيد بالمستندات الرسمية الذي من شانه نفى الاتهام عن الطاعن ولم يحققه ولم يشير إليه بأي بيان - فان الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 28/ 2/ 1967 س 18 رقم 58 ص 295، 8/ 10/ 1972 س 23 رقم 218 ص 979، 1/ 3/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451، 7/ 5/ 1952 س 3 رقم 338 ص 910).

3- تمسك دفاع الطاعن بعدم جدية تحريات الرائد/................................... رئيس وحدة مباحث.................. - بل عدم صحتها - واستند في ذلك إلى تناقضها مع التحريات التي كان قد أجراها الضابط....................... بوحدة السيارات بمديرية امن............... والتي تؤكد صحة التوكيل وأن المجني عليه حرره للطاعن لبيع السيارة وأنه لا يوجد أي دليل على أن الطاعن اصطحب شخصا مجهولا للتوقيع في خانة الموكل............................... - لا سيما وان التحريات لم تتوصل إلى تواطؤ موظف الشهر العقاري........................... وكذلك بأن التحريات لا تعبر إلا عن رأى مجريها الذي يحتمل أن يكون صحيحا أو غير صحيح.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على ذلك بقولها أنها تطمئن إلى هذه التحريات التي تستقل المحكمة بتقديريها وحيث أجراها هذا الضابط استكمالا لمحضر الضابط هشام يحي الذي تلقى البلاغ

والنقيب/................................. وهو رد غير سديد لأنه يخالف ما ورد بمحضر الضابط............................... على النحو السالف بيانه وهو ما لم تحققه أسباب الحكم - ولعدم وجود دليل أو قرينه صحيحة تؤيد تلك التحريات التي استند إليها الحكم - مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - فضلا عن الفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س 18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س 47 رقم 63 ص 229، 2/ 4/ 1980 س 31 رقم 88 ص 477، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462، 13/ 6/ 1983 س 24 رقم 151 ص 759).

رابعًا: بطلان الحكم لإغفاله وقائع هامة من وقائع الدعوى والخطأ في تحصيل بعضها مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة: -

وذلك لأن أسباب الحكم أغفلت كيفية تلقي السلطات لبلاغ الواقعة - وقد ورد بالأوراق أن المبلغ .................................. قد أبلغ بواقعة الادعاء بتزوير التوكيل................... -............. أربع بلاغات - ثلاثة منهم لوحده مباحث السيارات بتاريخ.../.../....،.../.../....،.../.../....والتي قيدت برقم................ -.............. سنة........... والرابع لقسم................ بتاريخ.../.../.... - وقد اتهم المبلغ المذكور بالتزوير كلا من....................... وموظف شهر عقاري........... -............................ - وقد أجرت وحدة مباحث السيارات تحرياتها منذ البلاغ الأول المؤرخ.../.../.... وانتهت التحريات إلى عدم صحة البلاغ حيث جاء بمحضر.../.../.... المحرر بمعرفة الضابط...................... مواجهته للمبلغ بأن التحريات أكدت صدور التوكيل المدعي تزويره منه (المبلغ) وأنه تم بيع السيارة................ ملاكي.................... بموجب هذا التوكيل - كما قيد محضر قسم............. برقم................ لسنة................ -................ - وحيث يستفاد من هذه المحاضر - لا سيما محضر.../.../.... عدم صحة بلاغ............................... - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.

وكذلك جاء بأسباب الحكم وفي مجال تحصيلها لوقائع الدعوى أن الطاعن أجرى الاشتراك مع المجهول في تزوير التوكيل وبيع السيارة بموجب التوكيل المزور بعد سفر المبلغ المذكور للمملكة ................ - وهذا غير صحيح - لان التوكيل صدر يوم.../.../.... وتم بيع السيارة بموجبه يوم.../.../....وكان المبلغ في ذلك الوقت في جمهورية مصر العربية حيث إنه لم يسافر إلى خارجها إلا يوم.../.../....ثم عاد إلى مصر في.../.../....وهو اليوم السابق مباشرة على البلاغ - على النحو السالف بيانه - وهو ما يؤكد عدم صحة البلاغ وكيديته.

وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم بيان سؤال موثق الشهر العقاري بـ.............. -................................. والذي أكد صحة التوكيل وانه تحقق من شخص الموكل (المبلغ) وذلك بالاطلاع على جواز سفره.

كما أغفلت أسباب الحكم .......................... الموثق بالشهر العقاري بـ ............... والذي أجرى التصديق على بيع السيارة بموجب محضر التصديق رقم........لسنة................بعد أن تأكد من صحة التوكيل............. لسنة.............. توثيق..............وبحضور كل من الوكيل والمشتري.

وكذلك فقد خلت أسباب الحكم مما ورد بملف الدعوى من أن مضاهاة توقيعي الموكل في التوكيل واستلامه قد تمت بالنسبة لموظف الشهر العقاري.................................وبالنسبة للمبلغ - ولم يتم المضاهاة بالنسبة للطاعن الذي لم يستكتب وانتهي تقرير أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي إلى أن أيا منهما لم يوقع على التوكيل أو بدفتر استلام التوكيلات - مما كان يتعين بيانه لا سيما وأن المبلغ كان قد اتهم الموظف المذكور (الذي لم يقدم للمحاكمة) والطاعن بتزوير التوقيع مما يؤكد كيدية الاتهام بالنسبة لهما معا.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أغفلت ذكر وقائع هامة كما أنها أخطأت في تحصيل وقائع أخرى هامة - مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للدعوى - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تلم بها الإلمام الكافي - ولو أن محكمة الموضوع فطنت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وهو ما يعيب الحكم أيضا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36 رقم 56 ص141 , 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 42 ص122 , 9/ 5/ 1950 س1 رقم 204 ص621 , 30/ 10/ 1956 س7 رقم 302 ص1097 , 12/ 6/ 1978 س29 ص610).

خامسًا: - بطلان الحكم المطعون فيه لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحرر الذي أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويره: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن الاشتراك في جريمة تزوير محرر رسمي هو التوكيل الرسمي رقم...............لسنة............. الصادر من مكتب توثيق.................

ولما كان من المقرر قانونا أنه يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جرائم التزوير - وعملا بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يكون الدليل الذي تستند إليه في حكم الإدانة مطروحًا أمام المحكمة في الجلسة - أن يتضمن الحكم في تلك الجرائم ما يفيد أن المحكمة اطلعت على الأوراق المنسوب للمتهم تزويرها أو الاشتراك في تزويرها - وان تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الاطلاع - وذلك لتبين وجه التزوير ومغايرة هذه الأوراق المزورة للحقيقة والطريقة التي استعملت في تغيير الحقيقة أو وسيلة الاشتراك في ذلك وسائر الأركان الأخرى لهذه الجرائم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى اطلاعها على المحرر الذي أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويره - وما استخلصته من هذا الاطلاع على نحو ما يتطلبه القانون - ولا يغني عن ذلك ما جاء بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز الخاص بالقضية بعد أن تأكدت من سلامة أختامه واطلعت النيابة والدفاع عليه وما جاء بأسباب الحكم بان المحكمة قامت بفض الحرز في حضور المتهم ومحاميه - لان المحكمة لم تشر إلى ما تبين لها من وصف الحرز ومضمونه مما هو ضروري لاستظهار ركن المحرر وما ورد به من معان وعناصر وعما اذا كان من الممكن أن يكون الطاعن قد شارك في تزويره ووسيلة هذه المشاركة وطريقة التزوير وكذلك استظهار ركن تغيير الحقيقة وسائر الأركان والعناصر الأخرى لجريمة التزوير وحيث ترشح أوراق الدعوى ووقائعها إلى عدم توافر هذه الأركان - لا سيما وان موظف الشهر العقاري الذي قام بتحرير التوكيل -........................... - قرر بأقواله في التحقيقات أن الذي حضر إليه ووقع على التوكيل هو المجني عليه.........................وأنه تأكد من ذلك من خلال اطلاعه على جواز السفر الذي قدمه وان التوكيل صحيح - وقد طلب المتهم من المحكمة سؤاله - والذي التفت عنه المحكمة - على نحو ما بيناه في مواضعه من هذه المذكرة.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان حاصل اطلاع المحكمة على المحرر الذي قضت بإدانة الطاعن عن الاشتراك في تزوير واستعمال وما انطوى عليه من أوصاف وبيانات - والذي كان يتعين على المحكمة بيانه في مدونات الحكم - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص715 , 18/ 11/ 1949 س1 رقم 20 ص56 , 17/ 11/ 1950 س1 رقم 87 ص268 , 20/ 2/ 1951 س2 رقم 256 ص676 , 14/ 6/ 1951 س2 رقم 444 ص1216 , 28/ 3/ 1976 س27 رقم 78 ص366 , 20/ 5/ 1978 س29 رقم 97 ص524 , 31/ 3/ 1980 س31 رقم 87 ص471 , 3/ 1/ 1982 س33 ص11 , الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1994 ص246 - 250 , الأستاذ الدكتور علي راشد - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سنة 1957 ص167 , الأستاذة الدكتورة أمال عبد الرحيم عثمان - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1989 ص381 , الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1990 ص255).

سادسًا: - بطلان الحكم لبيانه جانبا من مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون بيان لمضمونه مما يعيبه بالإيجاز والإجمال المخل وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأوردت مضمونه بقولها (أن المجني عليه ........................... لم يكتب التوقيعات المنسوبة بالتوكيل الرسمي وبدفتر بيان المحررات).

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم من مضمون تقرير أبحاث التزييف والتزوير إنما هو بيان معيب لهذا التقرير - وذلك لأنها ذكرت جانبا من النتيجة التي انتهى إليها التقرير - وذلك لأنها ذكرت جانبا من النتيجة التي انتهى إليها التقرير فقط وأغفلت جانبا آخر كما أنها لم تذكر شيئا من مضمون التقرير الذي أدى إلى النتيجة.

ذلك أن أسباب الحكم لم تذكر ما انتهت إليه نتيجة التقرير من أن................................. لم يكتب التوقيعات موضوع الاتهام بالتزوير واكتفت بما جاء في النتيجة من أن المجني عليه لم يكتب هذه التوقيعات مما لا يكفي لإسناد الاتهام للطاعن وإنما يؤكد عدم صحة أقوال المجني عليه.

وكذلك فإن أسباب الحكم لم تبين الأسس التي أقيمت عليها هذه النتائج ولا الكيفية التي أجريت بها عملية المضاهاة ولا الأوراق التي تم فحصها حال إجراء تلك المضاهاة ولا أوجه اتفاق أو اختلاف التوقيعات الواردة بالتوكيل ودفتر بيان التوكيلات عن التوقيعات المستكتبة من المجني عليه وموظف الشهر العقاري مما يتعذر معه التحقق من صحة ما انتهى إليه هذا التقرير - فضلا عن أن ما نقله الحكم مما انتهى إليه التقرير لا يستدل منه على مشاركة الطاعن في التزوير - وذلك على الفرض الجدلي بحدوث التزوير - وحيث لا يوجد دليل صحيح بالأوراق على هذه المشاركة

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن والذي صاحبه فساد في الاستدلال على إسناد فعل الاشتراك في التزوير إلى الطاعن - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(الطعن 602 لسنة 55ق جلسة 2/ 4/ 1985 , الطعن 1660 لسنة 28ق جلسة 2/ 11/ 1958 س9 ص1033 , الطعن 1496 لسنة 44ق جلسة 3/ 2/ 1975 س26 ص108 , نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم 270 ص744 , 18/ 5/ 1953 س4 رقم 294 ص806 , 10/ 4/ 1970 س21 ص184 , 4/ 6/ 1979 س30 ص618).

سابعًا: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم - وخاصة الفعل المادي ونتيجته - والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة الشريك في التزوير - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - عناصر الاشتراك والأفعال المادية التي اعتبرها وسيلة من وسائله - وأن يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها - وان تتحقق المحكمة من وقوع التزوير والوسيلة المستعملة فيه وذلك من خلال اطلاع المحكمة على المحرر المدعى تزويره وبيان ما استخلصته المحكمة من هذا الاطلاع - وأن يتعرض لاستظهار علم هذا الشريك بنشاط الفاعلين وبأنهم يغيرون الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغيير - وان يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغًا من دليل فعلي يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وان يبين الحكم توافر عنصر الضرر الذي أراد الفاعل إيقاعه - وهي كل إخلال أو احتمال للإخلال بمصلحة يحميها القانون وان يبين الحكم أيضا أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم انه مزور فيما زور من اجله.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن وسيلة الاشتراك التي اقترفها الطاعن هي المساعدة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وان الفعل المادي الذي اعتبره الحكم مكونا لهذه الوسيلة للاشتراك هي دفعه لمجهول أمام الموثق وان هذا المجهول انتحل اسم المجني عليه........................... وذلك بتوكيل المتهم في بيع السيارة المؤجرة له - وذلك دون أن يقيم أسباب الحكم أي دليل على ارتكاب هذا الفعل المادي إلا من أقوال الرائد/........................... رئيس وحدة مباحث................ والتي لم تتأيد بأي دليل أو قرينة أخرى مما لا يجوز الاستناد إليه في إسناد فعل الاشتراك في الجريمة (لو صح وجود جريمة) لا سيما وأن محضر وحدة مباحث السيارات بمديرية امن................. قد أفاد بعدم صحة التحريات وبصحة التوكيل المدعى تزويره والذي أفاد بصحته كل من موظفي الشهر العقاري - وهو ما بيناه في مواضعه من هذه المذكرة - الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي لجريمة الاشتراك في الجريمة التي أدان عنها الطاعن - كما يعيبها أيضا عدم بيانها ما استظهرته المحكمة من الاطلاع على المحرر الذي أدين الطاعن عن الاشتراك في تزويره والذي أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم الطاعن بالفعل الذي نسب إليه ارتكابه وإرادته حدوث تغيير في الحقيقة بالتوكيل المدعي تزويره وإرادته استعمال هذا التوكيل وحيث ترشح الأوراق عدم توافر هذه العناصر من الركن المعنوي والتي لا يتصور وجودها دون توافر الركن المادي الذي ترشح الأوراق لعدم توافره والذي قصرت أسباب الحكم في بيان توافره.

وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان الضرر الذي لحق بمن وصفته بأنه مجني عليه - لا سيما وان الطاعن قدم للمحكمة - وحسبما جاء بمحضر جلسة المحاكمة - قدم إيصالين محررين بمعرفة............................... تفيدان استلامه ثمن السيارتين............,.............. ملاكي..................من الطاعن واللتين تصرف فيهما الأخير بالبيع وفقا للتوكيل الصادر له من الأول - وحيث تمسك الطاعن بانتفاء الجريمة وانتفاء الضرر وهو الدفاع الذي لم تحققه أسباب الحكم ولم ترد عليه.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جريمة الاشتراك في جريمة التزوير التي أدان عنها الطاعن - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س36 رقم 104 ص590 , الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 29/ 10/ 1964 س15 ص 619 , الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س23 رقم 48 ص656 , الطعن 825 لسنة 45ق جلسة 1/ 6/ 1975 س26 رقم 109 ص471 , الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س24 رقم 204 ص978 , الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 4/ 1970 س21 رقم 140 ص 568).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل بالتجارة ويعول أسرة اغلب أفرادها من النساء والأطفال الذين لا عائل لهم سواه - كما أنه مريض بأمراض خطيرة يتعذر علاجه منها وهو يمضى العقوبة الموقعة عليه بالسجن.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ الحكم.

بنـاء عليـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات