طعن بتزوير والاستيلاء على أموال عامة

طعن بتزوير والاستيلاء على أموال عامة

صيغ طعون
21. Aug 2020
222 مشاهدات
طعن بتزوير والاستيلاء على أموال عامة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/............................ " المتهم الثاني "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات............... بجلسة.../.../....

في القضية رقم........... لسنة........... جنايات............

والمقيدة برقم........... لسنة.............. كلى.................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- .................................

2- ................................. " الطاعن ".

3- .................................

4- .................................

5- .................................

6- .................................

7- .................................

لأنهم خلال الفترة من.../.../.... حتى.../.../.... بدائرة قسم............. - محافظة.................: -

المتهمون من الأولى حتى الخامس: -

1- بصفتهم موظفين عامين ـ الأولى نائب مدير عام العلاقات الخارجية بالبنك......................... - والثاني مدير إدارة الشئون الخارجية بذات البنك - والثالث والرابع والخامس مصرفيين بذات الإدارة - حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن مكنوا المتهمين السادس والسابع من تنفيذ عدد 23 عملية مضاربه على العملات الأجنبية المختلفة بأموال البنك جهة عملهم دون أن يوفروا للبنك الغطاءات النقدية - المارجات - اللازمة لإجراء تلك العمليات وفقًا لقواعد ونظم العمل بأن قامت الأولى والثاني بالتأشير على مستندات المعاملة الخاصة بتلك المضاربات بما يفيد الموافقة على تنفيذها على الرغم من علمهما بعدم وجود الغطاء النقدي اللازم لتنفيذ تلك العمليات وثبوت ذلك بمركز العميلين المرفق بمستندات المعاملة وظهوره على شاشة الحاسب الآلي الخاصة بالبنك جهة عملهما وقيام الثالث والرابع والخامس بالتأشير على مستندات المعاملات الخاصة بذات المضاربات بعبارة المارج يسمح - خلافا للحقيقة - مما مكنهما من إجراء هذه المضاربات مع إعفائهما بغير حق من الالتزام بإيداع تلك الغطاءات النقدية التي تضمن حقوق البنك وتحميله الخسائر الناتجة عنها التي بلغت................... جنيه مصري

(............................. جنيه) على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفتهم سالفة الذكر أضروا عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهم بأن ارتكبوا الجناية موضوع الاتهام السابق مما أضاع على جهة عملهم مبلغ وقدره............... مليون جنيه (................................ جنيه) يمثل بإلحاق البنك المذكور من خسارة وما فاته من كسب من فوائد مقرره على المبلغ محل الجريمة المشار إليها بالوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

3- بصفتهم سالفة الذكر ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم تزويرًا في أوراق جهة عملهم هي عدد 16 مستند معاملة لازم لتنفيذ 23 عملية مضاربة محل الاتهامات السابقة بوضع عبارات لتغيير الحقيقة بأن اثبت المتهمون الثالث والرابع والخامس بتلك المستندات عبارة المارج - الغطاء النقدي - يسمح خلافا للحقيقة واعتمدها المتهمان الأول والثاني رغم عدم وجود غطاءات نقدية لعمليات المضاربة المذكورة - مما ترتب عليه تنفيذ هذه المضاربات بالمخالفة للقواعد المقررة والإضرار بأموال البنك.

4- بصفتهم سالفة الذكر استعملوا الأوراق المزورة محل الاتهام السابق بان قدموها آلي المختصين بجهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها والأعمال أثارها مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالأوراق.

ثانيًا: المتهمان السادس والسابع: -

5- اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأولى الى الخامس في ارتكاب الجنايات موضوع الاتهامات السابقة بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن قاما بالتوقيع على طلبات شراء وبيع العملات محل عمليات المضاربة المشار إليها في التهمة الأولى وتعهدهم صوريا بأداء اى التزام ناتج عن تنفيذ هذه العمليات على الرغم من عدم وجود غطاءات نقدية لازمة لتنفيذها وعلمهم بذلك - فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 40 ثانيًا وثالثًا، 41، 115، 116 مكرر، 118 مكرر، 119 ز، 119 مكررًا هـ، 214 مكررًا من قانون العقوبات.

وبجلسة.../.../.... حكمت محكمة جنايات.................... حضوريًا للأولى والثاني والثالث والرابع وغيابيًا للخامس والسادس والسابع: -

أولاً: بمعاقبة كل من............................... و................................. و................................. و................................. بالسجن المشدد لمدة............... سنوات.

وبمعاقبة كل من.................................. و............................... و............................... بالسجن المشدد لمدة............... سنوات - وبعزل المتهمين الخمس الأول من وظائفهم وبإلزام جميع المتهمين برد مبلغ................................. جنيه للجهة المجني عليها وبتغريمهم مبلغًا مساويًا لذلك المبلغ وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبإلزامهم المصاريف الجنائية - وذلك كله عما اسند إليهم من اتهامات عن الوصف الثاني من التهمة الأولى.

ثانيًا: ببراءة جميع المتهمين مما اسند إليهم بالنسبة لتهمة الأضرار المبينة بالوصف الثاني من التهمة الأولى.

وقد قرر المحكوم عليه/................................ بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى وما ترتب على ذلك من خطأ في تطبيق القانون وما صاحبه من إخلال بحق الدفاع - والخطأ في تطبيق القانون الذي أدى الى القصور في التسبيب وذلك لتطبيق الحكم المطعون فيه نصوصا لا تنطبق على وقائع الاتهام وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لمخالفته لشروط قبول الدعوى أمام المحكمة لعدم صدور طلب من السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحريك الدعوى قبل المتهمين وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لقصوره في بيان مضمون أقوال الشهود وما نسب الى المتهمين من إقرارات استند إليها في إدانة الطاعن لاقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى الى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون التقارير الفنية والمستندات التي نسب الى الطاعن الموافقة عليها والتي اعتبرتها اللجنة الفنية المشكلة بقرار النيابة العامة من خبراء البنك المركزي سندا لاتهام الطاعن واتخذها الحكم دليلا على إدانته وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحررات التي أدين الطاعن عن تزويرها واستعمالهما والمحررات المتضمنة لقرارات نسب للطاعن وأدين عن مخالفتها واعتبر الحكم مكونا لجريمة التربح للمتهمين السادس والسابع - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - والخطأ في تطبيق القانون لإدانة الطاعن استنادا الى مسئولية مفترضة عن أفعال قام بها غيره من موظفي بنك التنمية الوطني وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعن.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى وما ترتب على ذلك من خطأ في تطبيق القانون وما صاحبه من إخلال بحق الدفاع: -

فقد جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيانها للاتهامات التي أدانت الطاعن وسائر المتهمين عنها ص 21 أنه قد استقر في وجدان المحكمة على سبيل الجزم واليقين أن المتهمين السبعة قد ارتكبوا هذه الأفعال في الفترة من.../.../.... وحتى.../.../.....

وهذا التي انتهت إليه أسباب الحكم في شأن الفترة التي نسب الى الطاعن وسائر المتهمين ارتكاب وقائع الاتهام غير صحيح ومخالف للثابت بالأوراق وذلك لان الثابت بالأوراق أن بلاغ البنك الوطني للتنمية وما أسفرت عنه تحقيقات إدارة التفتيش به والشئون القانونية به وما ورد بتقرير لجنة خبراء البنك المركزي وأقوال رئيسها وعضويها (الشهود الثاني والثالث والرابع) أن موضوع الاتهام هو 23 عملية مضاربة على العملات الأجنبية في الفترة من.../.../.... حتى.../.../.... - وفي هذه الفترة اتخذت الأفعال التي اعتربتها سلطة التحقيق مكونة للجرائم المنسوبة للمتهمين - كما أنه تم إيقاف الطاعن عن العمل بالبنك.................. بموجب التحقيق الإداري الذي أجرته الإدارة القانونية للبنك بتاريخ.../.../.... - وظل موقوفًا عن العمل الى أن صدر قرار البنك بفصله من العمل اعتبارًا من 19 فبراير سنة...........

الأمر الذي يتبين معه أن ما ورد بأسباب الحكم من أن وقائع الاتهام جرت في الفترة من.../.../.... حتى.../.../.... غير صحيح - ذلك أنه من المستحيل.

عقلا أن ينسب الى الطاعن مباشرة أعمال بالبنك مع أن الثابت بالأوراق أنه كان موقوفًا عن العمل بالبنك ثم مفصولاً منه - وحيث جاء بالأوراق أن تاريخ.../.../.... هو تاريخ فحص لجنة البنك المركزي للمركز المالي لعميلي بنك................................................ و............................... - وهما المتهمان السابع والثامن.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة بأن وقائع الاتهام حدثت في الفترة من.../.../.... حتى.../.../.... - وأن ذلك الخطأ مما يتعين على المحكمة بتصحيحه - وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 308 من الإجراءات الجنائية - وذلك لأهمية بيان الفترة المنسوب للطاعن وسائر المتهمين ارتكاب وقائع الاتهام فيها وحيث تتمثل هذه الأهمية في تحديد القانون الواجب التطبيق على تلك الوقائع وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها واستظهار توافر شروط قبول الدعوى واحتساب مدة انقضائها بمضي المدة وفقا للبيان الصحيح لهذه الفترة - والذي تمسك به الدفاع واستند بموجبه الى أن تلك الوقائع لو صحت تعد من قبيل الجنح وأن الدعوى غير مقبولة شكلا وأنها قد انقضت بمضي المدة - وذلك على النحو الذي سيرد تفصيله في مواضعه من هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام المتعلق بالخطأ الوارد في أمر الإحالة وركنت الى هذا الخطأ وعولت عليه في إدانة الطاعن.

فإن الحكم يكون معيبًا بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والذي ترتب عليه الخطأ في تطبيق القانون - وذلك فضلا عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وعدم إحاطة الحكم بوقائع الاتهام والإلمام بها الإلمام الكافي لصدوره - على النحو الذي صدر عليه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36 رقم 56 ص141 , 23/ 12/ 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 263 ص 261 , 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 42 ص122، 9/ 5/ 1950 س1 رقم204 ص621 , 30/ 10/ 1956 س7 رقم 302 ص1097 , 12/ 6/ 1978 س29 ص610).

ثانيًا: الخطأ في تطبيق القانون الذي أدى الى القصور في التسبيب وذلك لتطبيق الحكم المطعون فيه نصوصا لا تنطبق على وقائع الاتهام وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا - وعملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - وطبقًا لما استقرت عليه أحكام النقض - أنه يتعين على المحكمة أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المطروحة وان تطبق عليها النص الذي تندرج تحته هذه الواقعة دون اى نص لا ينطبق عليها - حتى ولو لم يرد الوصف القانوني الصحيح للواقعة ولا النص المتعين تطبيقه بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور - وذلك من تلقاء نفسها ولو لم يدفع المتهم بعدم انطباق النص أو الوصف القانوني الواردين بأمر الإحالة على الواقعة.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم انطباق النصوص المتعلقة بجرائم التربح والتزوير في المحررات واستعمال المحررات المزورة والواردة بقانون العقوبات على وقائع الاتهام المطروحة - وذلك لأنه لو صحت تلك الوقائع فإنها تعتبر من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 الخاص بالبنوك والائتمان والذي جرى العمل بأحكامه اعتبارًا من.../.../.... حتى.../.../....وهو القانون الذي وقعت في ظله وقائع الاتهام - على النحو السالف بيانه ثم جرى العمل بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد اعتبارًا من.../.../.... وأوضح الدفاع أنه قد نص في القانون رقم 163 لسنة 1957 والسالف ذكره - على أن ما يقع بالمخالفة لأحكامه يعد من قبيل الجنح - ويعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - كما نص في المادة 224 من قانون العقوبات على عدم سريان أحكام المواد الواردة بالباب السادس عشر من الكتاب التالي من ذلك القانون والمتعلقة بالتزوير - على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين العقوبات الخاصة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 16 - 17 ما نصه: -

(أما عن دفاع المتهم الثاني من كون الأفعال المادية التي أتاها المتهمون الخمسة الأول تدخل في نطاق أحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 في شأن البنوك والائتمان والذي يسبغ عليها وصف الجنح - فلما كان هذا القانون قد نظم العمل بالبنوك التجارية وغير التجارية وعلاقة البنك المركزي المصري وافرد عقوبات من قبيل الجنح في مجال قواعد تنظيم العمل في البنوك المذكورة وهى أحكام بعيدة كل البعد عن أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي لم يشر القانون إليها من قريب أو بعيد سوى في مادته الأخيرة منه وهى رقم 65 - والتي استحدثت مبدأ على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وذلك بالحصول على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى البنك المركزي عن جرائم الإضرار العمدي وغير العمدي المنصوص عليها في المادتين 116 مكررًا، 116 مكرر ( أ ) عقوبات والتي تقع على أموال البنوك وكذا غيرها من الجنح التي انتظمها القانون المذكور - أما عن الجرائم الأخرى التي انتظمها قانون العقوبات بصفة عامة فإن ذلك القيد لا يشملها فتظل حرية النيابة العامة على تحريكها مكفولة دون قيد من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية - كما تظل باقي جرائم قانون العقوبات الأخرى بمنأى تام عن أحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 الذي تباينت أحكام مقدمه عن نصوص أحكام قانون العقوبات - ومن ثم يضحى ما انتهجه الدفاع في هذا الشأن أن هو إلا خلط واضح بين حكم المادتين 116 مكررا، 116 مكرر ( أ ) بما استحدثة قانون البنوك من إيراد قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى بهاتين الجريمتين وبين باقي مواد قانون العقوبات التي ظلت على ما هي عليه سواء فيما تضمنته من عقوبات أو ما كلفته من حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى بشأنها - وحسب المحكمة أن تنوه الى انه ومع وجود هذا القصد على المادة 116 مكرر عقوبات فهي تظل وسائر الجرائم التي تناولها أمر الإحالة من الجنايات بما ينهار معه دفاع المتهم الثاني في هذا الخصوص وتلتفت عنه أيضا المحكمة).

وهذا الرد من أسباب الحكم إنما وهو رد غير سائغ لمخالفته الواقع والقانون.

وذلك لأن نصوص القانون رقم 163 لسنة 1957 السالف الإشارة إليه وما ورد فيه من العقوبات التي ينص تطبيقها على مخالفة أحكامه والتي وردت في المواد 56 حتى 65 منه يوجد بها قاسم مشترك بين نصوصها وبين النصوص الواردة في الباب الرابع من القسم الثاني من قانون العقوبات الذي عنوانه (اختلاس المال العام والعدوان

عليه والغدر) والذي يتضمن المواد من 112 حتى 119 مكرر من ذلك القانون - وكذلك ما ورد بالباب السادس عشر من ذات القسم وعنوانه (التزوير) والذي يتضمن من المواد 206 حتى 227 من القانون - وليس صحيحا ما ذكرته أسباب الحكم من عدم وجود صلة بين أحكام قانون العقوبات وبين أحكام قانون البنوك والائتمان - كما انه ليس صحيحا ما جاء بها أن وقائع الدعوى لا تندرج تحت قانون البنوك - لأن أمر الإحالة يصف هذه الوقائع بأنها وقعت بالمخالفة لقانون البنوك - غاية ما هنالك وان نصوص قانون العقوبات تعد نصوصًا عامه أما ما ورد في قانون البنوك والائتمان فهو يتضمن عنصرًا زائدًا عن عناصر الجرائم الواردة في قانون العقوبات - مما يتطلب تخفيف العقوبة به وهذا العنصر الزائد يتمثل في كون الأفعال المعاقب عليها في قانون البنوك والائتمان يتعلق بالتعامل مع البنوك - وكذلك فإنه عندما يضع القانون نصًا احتياطيًا - فإن النص الأصلي يستبعد تطبيق النص الاحتياطي - كما هو الحال في نص المادة 115 من قانون العقوبات المتعلقة بالتربح والتي تعتبر نصًا احتياطيًا متصفًا بالعمومية لأنها لم تحدد صورة السلوك الإجرامي الذي يترتب عليه التربح حيث يفترض أن السلوك الذي يترتب عليه التربح لا يندرج تحت نص عقابي آخر - وكذلك ما ورد بالمادة 224 من قانون العقوبات السالف ذكرها والتي تستبعد تطبيق أحكام التزوير الواردة في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من ذلك القانون.

وهذه الحالات التي ذكرناها من حيث وجوب استبعاد النص العام أو الاحتياطي وتطبيق النص الخاص أو الأصلي هي ما يطلق عليه في الفقه (التنازع الظاهري بين النصوص) والذي يتحقق إذا كان هناك أكثر من نص تجريمي يحمي كل منها مصلحة قانونية واحدة إذا ما حدث الاعتداء على تلك المصلحة بالفعل المجرم بموجب تلك النصوص.

وقد تضمنت بعض القوانين نصوصًا صريحة تنص على القانون الواجب التطبيق في حالة التنازع الظاهري بين النصوص - منها قانون العقوبات الهولندي وقانون العقوبات الايطالي وقانون العقوبات اللبناني - والتي تنص بأنه إذا انطبق على الفعل نص عقابي عام ونص خاص تعين تطبيق النص الخاص دون النص العام - ويستبعد النصوص الأخرى المتنازعة - وقد نصت المادة 224 من قانون العقوبات المصري على هذه القاعدة على النحو السالف بيانه.

ويتفق شراح القانون في سائر الدول - ومنها مصر - وكذلك أحكام القضاء على الأخذ بنفس القاعدة والسير في نفس الاتجاه - ومن المتفق عليه أيضا أن وصف الخصوصية للنص الذي يستبعد النص العام يكون متوافر إذا ما كان احد النصين أصليًا والآخر احتياطيًا ينطبق النص الأصلي ويستبعد النص الاحتياطي.

وقد اتفق الشراح أيضا على أن نص المادة 115 من قانون العقوبات - والمتعلقة بالتربح - التي أدين الطاعن بموجبها - هو نص احتياطي لأنها لم تحدد صورة السلوك الإجرامي الذي يترتب عليه التربح حيث يفترض أن السلوك الذي ترتب عليه التربح لا يندرج تحت نص عقابي آخر - وعلى ذلك يتعين تطبيق النصوص الأصلية الواردة بقانون البنوك والائتمان السالف ذكره.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادا الى نص المادة 115 عقوبات بما يخالف القانون لأن نص هذه المادة لا يسري على وقائع الاتهام وإنما يسري عليها أحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 والذي يعتبر وقائع الاتهام من قبيل الجنح وقد صاحب ذلك الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1777 لسنة 38 ق جلسة 13/ 1/ 1969 س20 ص108، الطعن 1311 لسنة 38ق جلسة 11/ 11/ 1968 س19 ص950، الطعن 1947 لسنة 39ق جلسة 6/ 4/ 1970 س21 ص523، الطعن 927 لسنة 44ق جلسة 13/ 11/ 1974 س25 ص674، الطعن 1241 لسنة 45ق جلسة 24/ 11/ 1975 س26 ص765، الطعن 1276 لسنة 39ق جلسة 27/ 10/ 1969 س20 ص1175).

الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - قانون العقوبات القسم الخاص - الجرائم المضرة بالمصلحة العامة سنة 1988 ص54، الأستاذ الدكتور/ عبد المهيمن بكر - القسم الخاص - لقانون العقوبات سنة 1977 ص415، الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1990 ص162، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 الفقرة 47 ص92، الأستاذ الدكتور/ احمد فتحي سرور - سلطة محكمة النقض في الرقابة لضمان حسن تطبيق القانون سنة 1990 ص97، الأستاذ الدكتور/ حسنين عبيد - فكرة المصلحة في قانون العقوبات - المجلة القانونية القومية جـ2 ص256).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لشروط قبول الدعوى أمام المحكمة لعدم صدور طلب من السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحريك الدعوى قبل المتهمين وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 65 من القانون رقم 163 لسنة 1957 الخاص بالبنوك والائتمان - وهو القانون الذي وقعت في ظلة وقائع الاتهام في الدعوى الماثلة (في الفترة من.../.../.... حتى.../.../.... - على النحو السالف بيانه) تنص على أنه (لا يجوز رفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في المادتين 116 مكرر، 116 مكررًا/ أ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد اخذ رأى محافظ البنك المركزي).

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بدفعه بعدم قبول الدعوى استنادا الى هذا النص - واستند في ذلك الى انه قد تم تحريكها والتحقيق في وقائعها بتاريخ.../.../.... - تاريخ البلاغ المقدم من إدارة التحقيقات بالبنك.................... لنيابة الأموال العامة العليا وباعتبار أن وقائع الاتهام مما تندرج تحت نصوص القانون رقم 163 لسنة 1957 السالف ذكره - وكانت الدعوى الماثلة قد تم تحريكها دون تقديم طلب من السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية - على النحو الذي يتطلبه القانون.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع ص 16 - 17 ضمن ردها على دفع الطاعن بتطبيق قانون البنوك - والذي سبق أن أوردناه - وهو رد غير سائغ - لأنه يستند الى أن قيد تقديم الطلب من السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يقتصر على جرائم الإضرار العمدي وغير العمدي المنصوص عليها في المادتين 116 مكرر، 116 مكررًا/ أ من قانون العقوبات والتي تقع على أموال البنوك وكذا غيرها من الجنح التي انتظمها قانون البنوك - وهذا الاستناد من أسباب الحكم إنما يؤكد ضرورة تقديم الطلب المذكور لان الجرائم المنسوب للمتهمين ارتكابها وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون - فضلا عن أن أمر الإحالة أسند للطاعن جريمة الإضرار العمدي بأموال

ومصالح جهة عمله.

ولما كان هذا القيد إنما هو إجراء قانوني أراد المشرع به تقييد حرية النيابة العامة في إقامة الدعوى لأسباب فنية اقتصادية ومالية يقدرها السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وأنه بدون اتخاذ هذا الإجراء تكون الدعوى غير مقبولة قانونًا.

ولما كان السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لم يقدم طلبا بإقامة الدعوى أو اتخاذ أي إجراء بشأنها - ولا يغني عن ضرورة تقديم هذا الطلب أن محافظ البنك المركزي وافق في.../.../.... على إجراء التحقيق ولا موافقته في.../.../.... على رفع الدعوى.

ولما كان من المتفق عليه فقها وقضاء أن مخالفة القواعد المتعلقة بالطلب من شأنه بطلان الإجراء لتعلقه بالنظام العام ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى العمومية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وأنه يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها.

من جملة ما تقدم يتبين انه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية طلبا برفع الدعوى أو اتخاذ إجراء بشأنها - مما يعيب الحكم بالبطلان - وذلك فضلاً عن قصوره في التسبيب وفى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 2296 لسنة58ق جلسة 15/ 6/ 1989 س40 رقم 109 ص648، الطعن 4916 لسنة 58ق جلسة 31/ 12/ 1989 س40 رقم 221 ص1375، الطعن 1290 لسنة 36ق جلسة 7/ 3/ 1967 س18 رقم68 ص334، نقض 8/ 11/ 1960 س11 رقم149 ص778، 22/ 1/ 1963 س14 ص35، 22/ 2/ 1965 س16 ص151، 18/ 4/ 1967 س18 رقم107 ص541، 8/ 12/ 1959، س10 رقم 204 ص922، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية جـ1 سنة 1995 ص 123 وما بعدها).

رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لقصوره في بيان مضمون أقوال الشهود وما نسب الى المتهمين من إقرارات استند إليها في إدانة الطاعن لاقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى الى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن الى أقوال عضو الرقابة الإدارية/ ....................... - وأوردت مضمونا لها على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ص 16 وأمام المحكمة عدم وجود شبهه تواطؤ بين المتهمين السادس والسابع وبين المتهمين الأولين - ومنهم الطاعن - على التربح حيث لم يثبت تربحهما - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال هذا الشاهد الأول والتي من شانها نفى جريمة التربح التي أدين عنها الطاعن - وبما يتعين معه نقضه.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن الى أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع - وهم رئيس وعضوا لجنة البنك المركزي -.............................. و............................ و................................. - وأوردت أقوالهم على نحو معيب حيث أغفلت ما جاء بأقوالهم من بيان القرارات والتعليمات الصادرة من البنك................ والبنك................... ومضامينها والتي تتعلق بالمضاربات والتي نسب الى الطاعن مخالفتها وكذلك ما جاء بأقوالهم لما انتهت إليه تقاريرهم من تحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم - لا سيما الطاعن الذي تمسك بما جاء بها انه لم يعتمد إلا مضاربه واحدة في.../.../.... عقب إعادة فتح مركز المضاربات على العملات الأجنبية بعد إغلاقه لمدة ستة أشهر وكان ذلك بتعليمات من مدير عام العلاقات الخارجية.............................. ولغياب................................... المنوط به الموافقة وكذلك ما جاء بأقوالهم بأن المضاربات كانت تتم تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس إدارة البنك.................. ,........................ بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال هؤلاء الشهود على نحو يتعذر معه التعرف على الأساس الذي استندت إليه في استظهار وقائع الاتهام المسندة للطاعن وإدانته عنها وبما يتعين معه نقض الحكم.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن الى أقوال عضو الرقابة الإدارية...................................... وأغفلت ما جاء بها في التحقيقات وأمام المحكمة أن المضاربات كانت تتم بناء على تعليمات رئيس مجلس الإدارة وموافقته على كتاب مدير عام التفتيش بالبنك في هذا الشأن بما يخالف تعليمات البنك المركزي - وأن المتهمة الأولى هي المختصة والمنوط بها الموافقة على المضاربات - وهى أقوال من شأنها نفي الاتهام عن الطاعن.

4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن الى ما ارتأته من وصفها إقرار الطاعن بأنه نفذ أربع عمليات مضاربه وهو يعلم بعدم وجود غطاء نقدي لها وأن المتهمين الأربعة الأولين أقروا في التحقيقات بصحة توقيعاتهم على أوراق عمليات المضاربة المخالفة - وهذا نقل معيب من أسباب الحكم لأقوال المتهمين الأربعة (ومنهم الطاعن) وذلك بإغفالها ما جاء بأقوال الثالث والرابع بعدم تعليمات بحظر إجراء المضاربات ولا قيود على إجرائها وإنما كانت التعليمات تقضي بالتساهل والتجاوز عن شرط توافر الغطاء النقدي وتشجيع إجراء هذه المضاربات للحصول على إرباح سريعة للبنك والتنافس في هذا المجال مع البنوك الأخرى - وكذلك إغفال أسباب الحكم ما ذكره الطاعن من ظروف توقيعه على مضاربه.../.../.... التي سبق لنا توضيحها.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أوردت مضمون ما وصفته بإقرار المتهمين الأربعة الأولين على نحو معيب بإغفال ما ذكروه من نفى الاتهام عنهم والذي قصرت عن تحقيقه.

5 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن الى أقوال............................ - مدير عام العلاقات الخارجية بالبنك..................... - والتي أدلى بها أمام المحكمة - وأغفلت ما جاء بها أن المضاربة على العملات الأجنبية مسموح به منذ عام.............. حتى حدوث وقائع الاتهام والذي الغي بسببها وأن المتهمة الأولى هي المسئولة عن هذه المعاملات وأنه شارك في لجنة الحصول على ضمانات من المتهمين السادس والسابع وأنه لا علم له بقرار البنك المركزي رقم......... لسنة.......... بحظر التعامل في مضاربات النقد الأجنبي - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال هذا الشاهد والتي من شأنها نفى المسئولية عن الطاعن.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت مضمون الأدلة القولية التي استمدتها من أقوال الشهود وما وصفته بإقرار المتهمين على نحو معيب بالقصور لاقتطاع أجزاء هامة منها متعلقة ببيانات وقائع من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والذي أدى الى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والى عدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666، 4/ 11/ 1958 س9 ص886، 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س31 رقم85 ص462).

خامسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون التقارير الفنية والمستندات التي نسب الى الطاعن الموافقة عليها والتي اعتبرتها اللجنة الفنية المشكلة بقرار النيابة العامة من خبراء البنك المركزي سندا لاتهام الطاعن واتخذها الحكم دليلا على إدانته وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة واضحة مفصلة - وكما تقول محكمة النقض الى اقل قدر تطمئن معه النفس والعقل الى أن القاضي

ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه دون وجه آخر مباين أو مناقض وبما يمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

(نقض 11/ 4/ 1929 المحاماة السنة 9 ص 944).

وتطبيقًا لذلك فقد استقرت أحكام النقض على أنه إذا ما استندت أسباب الحكم في قضية ما الى رأى فني انتهى إليه الخبير وفقا لتقرير محاسبي وفني أعده - فإنه يتعين عليها أن تبين مضمون هذا التقرير ومضمون ما استدل به من مستندات اعتمد عليها هذا التقرير - وذلك على نحو مفصل شامل لما احتواه من عناصر البحث والنتيجة التي انتهى إليها التقرير أو المستفادة من المستندات ولا يقتصر على إيراد النتيجة وحدها أو يقطع أجزاء هامة من عناصره - إذ أن ذلك من شأنه الحيلولة دون تحقق محكمة النقض من صحة النتيجة التي انتهى إليها التقرير أو المستند ولا من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن الى الرأي الذي انتهت إليه لجنة خبراء البنك المركزي المشكلة وفقا لقرار النيابة العامة والتي تضمنته تقاريرها - والتي تضم الشهود الثاني والثالث والرابع - ولم تبين أسباب الحكم مضمون هذه التقارير وما انتهت إليه إلا من خلال بيانها لمضمون أقوال هؤلاء الشهود - والذي جاء قاصرا مجملا لم يبين سوى أن المتهمين الخمسة الأولين اجروا 23 عملية مضاربة لصالح المتهمين السادس والسابع دون غطاء نقدي وذلك بأن المتهمين الثالث والرابع والخامس غيروا الحقيقة في هذه العمليات بإيعاز من المتهمين الأولين - وذلك دون أن تبين أسباب الحكم ما ورد في هذه التقارير وأقوال هؤلاء الشهود مضمون أوراق هذه العمليات وتواريخها وأي المتهمين هو الذي قام بتحريرها أو التأشير بالموافقة على تنفيذها - مما هو ضروري لتحديد مسئولية كل متهم - ولم يرد بأسباب الحكم اى إشارة أو بيان بالعمليات التي نسب إليه الموافقة عليها من واقع ما جاء بتقارير لجنة البنك المركزي المشار إليها - وإنما استظهرت الأسباب إدانته مما جاء بها ص 8 من إقرار المتهم الثاني بالتحقيقات أنه نفذ أربع عمليات مضاربه - دون تحديد لهذه العمليات وتواريخها وقيمتها......

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بأنه وافق على عملية واحدة بتاريخ.../.../.... بتعليمات من السيد/ المدير العام.................. الذي اقر في التحقيق الإداري بالبنك أنه هو الذي اصدر تعليماته للطاعن بالتأشير بالموافقة - وذلك لغياب السيدة/............................. (المتهمة الأولى) - وأن توقيعه (الطاعن) بالموافقة على التنفيذ كان بعد أن تم عقد العملية فعلا - أي تحصيل حاصل حيث إن العملية تتم بمجرد إبداء العميل رغبته في المضاربة والتأشير عليها من بعد المعاملة (.......................... - المتهم الثالث) - وأنه (الطاعن) ملزم بالتأشير بالموافقة - لأن الموافقة تنصب على التنفيذ فقط - بإجراء التحويلات البنكية - وأن عدم التنفيذ يؤدي الى مساءلة البنك - ولا تنصب الموافقة على الموافقة على العملية والتي تتم فور التأشير من معدها بأن الغطاء النقدي يسمح - وحيث أوضح الطاعن في دفاعه أن هذه العملية تمت بناء على إعادة فتح المضاربات في ذلك التاريخ لتعويض الخسائر - وكانت مقفلة في الأشهر الستة السابقة - وكانت هذه العملية لقفل العمليات الثلاث الذي تمت في.../.../.... والتي لم يكن له أي دور فيها - واستند الطاعن في هذا الدفاع الى ما ورد من تأشيرات على أوامر المعاملة الصادرة من العميل والذي يؤكده ما ورد في تقارير اللجنة المشار إليها بشأن هذه المعاملات.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام - والذي كان يتطلب بيانها لمضمون تقارير لجنة البنك المركزي المشكلة بقرار من النيابة العامة.

ومضمون أوراق المضاربات التي نسب الى الطاعن الموافقة عليها - وهو بيان هام يتحدد بموجبه توافر مسئولية الطاعن من عدمه - ومن الضروري الإشارة إليه على نحو يتبين منه وقائع الاتهام المسندة إليه على نحو واضح ومحدد ووفقا لما يتطلبه القانون من هذا البيان - وحتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين مضمون التقارير الفنية التي أعدتها لجنة البنك المركزي المشكلة بقرار النيابة العامة والمستندات موضوع هذه التقارير - وذلك على النحو الذي يتطلبه القانون - مما يعيب الحكم بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة لسنة 8 ص162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم 270 ص744، 18/ 3/ 1953 س4 رقم 294 ص806، 17/ 11/ 1958 س9 رقم 228 ص939، 1/ 2/ 1970 س21 ص207).

سادسًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم بيانه ومؤدى اطلاع المحكمة على المحررات التي أدين الطاعن عن تزويرها واستعمالها والمحررات المتضمنة لقرارات نسب للطاعن وأدين عن مخالفتها واعتبر الحكم مكونا لجريمة التربح للمتهمين السادس والسابع: -

وذلك لأنه لما كان القانون يوجب وفقا لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية وما استقرت عليه أحكام النقض وأجمعت عليه آراء الشراح أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة في حكم الإدانة مطروحا أمام المحكمة في الجلسة وأن يتضمن الحكم في جرائم تزوير المحررات واستعمالها أن تطلع المحكمة على تلك المحررات وان تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الاطلاع وذلك لتبين وجه التزوير ومغايرة هذه المحررات للحقيقة والطريقة التي استعملت في التزوير وسائر الأركان الأخرى لهذه الجرائم - كما يتعين على أسباب الحكم أن تطلع أيضا وتبين مضمون المحررات في حكم الإدانة في الجرائم التي يكون ركنها المادي قائما على مخالفة ما تقضي به هذه المحررات حيث يكون الدليل على ارتكابها قائمًا ومستمدًا مما ورد بهذه المحررات.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن تزوير محررات

لإحدى الشركات المساهمة (البنك.....................) واستعمالها - وكذلك عن تحصيله للمتهمين السادس والسابع منفعة من عمل من أعمال وظيفته دون وجه حق - وذلك بتنفيذ أعمال مضاربة لهما على عملات أجنبيه دون سداد الغطاء النقدي - بالمخالفة لقواعد ونظم العمل الواجب إتباعها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر الى اطلاعها على محررات البنك................... والتي أدانت الطاعن عن تزويرها كما لم تشر الى اطلاعها على النظم والتعليمات والقرارات التي تتضمن القواعد المتعلقة بحظر أو تنظيم عمليات مضاربة البنوك على العملات الأجنبية لصالح عملائها - وحيث كان ذلك ضروريًا لاستظهار أركان جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة والتربح للغير والتي أدين عنها الطاعن - ولا يغني عن ذلك ما جاء بجلسة المحاكمة بتاريخ.../.../.... بأن المحكمة قامت بفض الحرز الخاص بالقضية بعد أن تأكدت من سلامة أختامه واطلعت النيابة والدفاع عليه وبينت ما بداخل هذا الحرز من حوافظ وذلك ببيان عناوينها فقط من كونها تضم مستندات وتقارير مقدمة من اللجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة من الإدارة العامة للرقابة على البنوك ومستندات من الإدارة القانونية للبنك ............... ومكاتبات واردة للنيابة العامة بخصوص هذه القضية - دون أن تبين أسباب الحكم أن من بين تلك المحررات ما نسب الى الطاعن تزويره - ولا التعليمات والقرارات والنظم المتعلقة بعمليات المضاربة على العملات الأجنبية - سواء ما كان منها صادرًا من البنك المركزي أو اللجنة المشكلة منه بقرار من النيابة العامة أو من البنك الوطني للتنمية - وبالتالي لم تتضمن أسباب الحكم بيان مضمون هذه المستندات ولا مؤداها ولا ما استظهرته من اطلاع المحكمة عليها - وحيث يبين أن ذلك الاطلاع لم يكن كافيا لإحاطة الدفاع بما ورد بالحرز ولا لبيان مضمون ومؤدى تلك المحررات - حيث جاء بنهاية محضر جلسة.../.../.... قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لجلسة.../.../.... كطلب الدفاع للاطلاع على الإحراز.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بأنه لم يرتكب اى مخالفة للقواعد والنظم التي ارتأى أمر الإحالة وجوب التزامه بها - ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع.

الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان حاصل فض المحكمة للحرز المحتوى على المحررات موضوع اتهام وإدانة الطاعن عن تزويرها واستعمالها وغيرها من المحررات التي استظهر الحكم مخالفة الطاعن لها واعتبرها دليلا على ارتكابه لجريمة التربح للغير وإدانته عنها - وحيث كان يتعين على أسباب الحكم بيان مضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على هذه المحررات وما استخلصته من هذا الاطلاع - لا سيما وأن الطاعن أنكر ارتكابه لهذه الجرائم - مما يعد قصورا في التسبيب - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 30/ 5/ 1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 231 ص 715، 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 286، 20/ 2/ 1951 س 2 رقم 256 ص 676، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11).

سابعًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- جاء بأسباب الحكم في بيانها لوقائع الدعوى ص4 أن المتهمين خالفوا تعليمات البنك الوطني المتعلقة بالمضاربات على العملات الأجنبية - كما نقلت نفس المعنى مما استندت إليه من أقوال الشاهد الأول - عضو الرقابة الإدارية........................... ص5 وأقوال الشاهد الثاني............................ رئيس لجنة البنك المركزي بأن البنك................. اصدر تعليمات خاصة تسمح بإجراء هذه المضاربات وفقًا لتعليمات البنك المركزي ص6 وهذا يستفاد منه أن هناك تعليمات صدرت من رئاسة البنك.................. بشأن المضاربات وفقا لتعليمات البنك المركزي إلا أن المتهمين خالفوها.

بينما جاء بأسباب الحكم ص 9 ما استندت إليه أسباب الحكم من أن الشاهد الخامس........................ - عضو الرقابة الإدارية - وكذلك الشاهد الثاني السالف ذكره أن رئيس مجلس إدارة البنك................... أباح إجراء هذه المضاربات بشروط - مخالفًا بذلك تعليمات البنك المركزي حيث اعتبر الشاهدان المذكوران ذلك مخالفة إدارية من رئيس مجلس إدارة البنك................ تستوجب مساءلة البنك وتوقيع جزاء عليه.

وبذلك تكون أسباب الحكم في الرأي الأول قد اعتبرت تعليمات البنك............... بشأن المضاربات مسموحا بها من البنك المركزي - وفى الرأي الثاني اعتبرت هذه التعليمات غير مسموح بها من البنك المركزي.

الأمر الذي يعيب حكم بالتناقض - ذلك أنه وفقًا للرأي الأول يكون من الجائز مساءلة المتهمين عن مخالفة تعليمات البنك............. - أم وفقا للرأي الثاني فإنه لا وجه لمساءلتهم لأنهم تصرفوا وفق ما اتجهت إليه رئاسة البنك................. - لا سيما مع عدم وجود تعليمات واضحة وصريحة دقيقة وملزمة يتعين إتباعها في هذا الشأن - وهذا ما أشارت إليه أسباب الحكم ص5 نقلا عن أقوال الشاهد الأول من تناقض وعدم وضوح تعليمات المتهمة الأولى في هذا الشأن.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالتناقض والغموض الذي يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها والتحقق من صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى.

2 - جاء بأسباب الحكم ص 3 أن المتهمين الخامس والسادس والسابع لم يحضروا رغم إعلانهم قانونًا - ثم جاء بها ص 8 انه بجلسة المحاكمة اعتصم جميع المتهمين الخمسة الأول بالإنكار - ثم جاء في منطوق الحكم ص 25 على المتهمين الخامس والسادس والسابع غيابيًا.

الأمر الذي يعيب الحكم في التناقض في شان قصور المتهم الخامس للمحاكمة حيث يستفاد مما ورد ص 3، 25 عدم حضوره وصدور الحكم عليه غيابيًا مع أنه ورد ص8 ما يفيد أنه حضر وأنكر الاتهام المسند إليه - مما يعيب الحكم في التناقض والغموض مما ينبئ عن عدم إحاطة أسباب الحكم بوقائع الدعوى عن عدم الإلمام الكافي بها ـ وبما يتعين معه نقضه.

(حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في 16/ 5/ 1961 مجموعة أحكام النقض س12 رقم 2 ص 385، نقض 18/ 12/ 1986 س 37 رقم 206 ص 1085، 30/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534، 29/ 6/ 1959 س 10 رقم 156 ص 708).

ثامنًا: الخطأ في تطبيق القانون لإدانة الطاعن استنادا الى مسئولية مفترضة عن أفعال قام بها غيره من موظفي بنك التنمية الوطني وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من المتفق عليه فقها وقضاء وعملاً بنص المادة 66 من الدستور أن العقوبة شخصية فلا توقع عقوبة الجريمة إلا على من أرتكبها أو اشترك فيها - أي على من توافر في حقه الركنان المادي والمعنوي للجريمة وأنه لا يسأل شخص عن جريمة أرتكبها غيره إلا إذا أحاط علمه بها واتجهت أرادته إلى المساهمة فيها.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الأفعال المنسوبة له تقوم على افتراض مسئوليته عن أفعال قام بها غيره من موظفي البنك............... لمجرد كونه يشغل مدير إدارة الشئون الخارجية بالبنك وأنه يقوم بالتوقيع - في حالة عدم وجود المتهمة الأولى - على أوراق المضاربات على العملات الأجنبية - موضحًا أن عملية المضاربة تتم بمجرد تلقى غرفة المعاملات للطلب من العميل وتأشيرة بعد العملية بان الغطاء النقدي يسمح بإجرائها - وذلك دون توقف على توقيع الطاعن لأن توقيعه لا ينصب على وجود العملية وقيامها قانونًا - وإنما ينصب على قيام قسم الحسابات بالتنفيذ فيما يخصه - وهو إجراء التحويلات المالية - وأن معدي العمليات لا يتلقون منه تعليمات شفوية في شأن المضاربات لأن ذلك أمر غريب وشاذ في أعمال البنوك والذي تحكمه قواعد اختصاص محكمة لا يجوز الخروج عليها.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام وأدانت الطاعن استنادا الى ما ارتأته من مسئوليته عن أعمال قام بها غيره ـ مما يخالف قاعدة شخصية ومسئولية العقوبة المنصوص عليها في الدستور والقوانين ـ والتفتت عما تمسك به دفاع الطاعن بعدم جواز المساءلة على أساس المسئولية المفترضة أو المسئولية عن أعمال الغير ـ مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والذي صاحبه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، 18/ 5/ 1965 س 16 رقم 98 ص 482، 30/ 4/ 1963 س 14 رقم 73 ص 366، 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 586، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى ـ شرح قانون العقوبات ـ القسم العام سنة 1974 فقرة 319 ص 465).

تاسعا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- أشار دفاع الطاعن الى قصور التحقيقات وان التعرف على توافر عناصر قبل الاتهام مما يحتاج الى سماع أقوال بعض كبار المسئولين ببنك.................. الذين لم يسألوا في التحقيقات - ولوجود ادوار هامة لهم في إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالمضاربات على العملات الأجنبية وتنفيذها وتحديد واجبات كل من العاملين بالبنك في هذا الوجه من أوجه نشاطه.

ولذلك فقد طلب الدفاع وأكد الطلب في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة على سماع أقوال كل من: -

أ - السيد/........................... - رئيس مجلس إدارة البنك..................... السابق - والذي جرت إحداث وقائع الدعوى خلال فترة رئاسته للبنك - وكان السيد رئيس النيابة المحقق قد طلب بجلسة.../.../.... (ص 97من التحقيقات) حضوره لسماع أقواله بجلسة محدد لها.../.../.... - وكان هذا الطلب بتوجيه من السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة - وذلك لما ورد من تقرير اللجنة المشكلة من البنك المركزي المصري بتكليف من النيابة العامة وأقوال رئيس وعضوي اللجنة الذين قرروا أن عمليات المضاربة موضع الاتهام كان مسموحًا باتخاذها بتعليمات من رئيس مجلس الإدارة المذكور وذلك لتحقيق أرباح سريعة للبنك مع أن ذلك غير جائز ورغم ذلك لم يحضر لسؤاله حيث حضر بجلسة.../.../.... مدير عام الشئون القانونية بالبنك (.............................) وقدم خطابا موقعا منه وموجها للسيد رئيس نيابة الأموال العامة المحقق يفيد أن المطلوب حضوره ترك رئاسة المصرف منذ.../.../.... وأن سيادته كهل يبلغ من العمر 80 عاما ويعاني من مشاكل صحية جسيمة وأنه أجرى أكثر من عملية في القلب وأن حالته الصحية تحول دون حضوره أمام السيد المحقق.

وفى جلسة المحاكمة بتاريخ.../.../.... طلب دفاع الطاعن حضوره للاستماع لشهادته وتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة.../.../.... لسماع أقواله وأقوال آخرين ولكنه لم يحضر هذه الجلسة وإنما حضر احد محامي البنك................... الذي قدم مستندات باعتذاره على الحضور لنفس الأسباب المرضية التي سبق أن وردت بكتاب البنك للنيابة العامة.

وقد أكد دفاع الطاعن طلب حضوره في مرافعته الشفوية ومذكرته المكتوبة التي ذكر فيها أن تكرار تقديم الاعتذار من البنك يفهم منه أن هناك رغبة في عدم حضوره ومثوله أمام السيد المحقق أو أمام المحكمة رغم لزوم سماع أقواله لتحديد مسئوليات المتهمين وحيث كان يتعين أن يتخذ من الإجراءات الواردة بالفصل السادس من الباب الثالث والفصل السابع من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالشهود ما يتيح للمحكمة سؤاله لضرورة ذلك.

ب - وكذلك طلب دفاع الطاعن في مرافعته الشفوية ومذكرته المكتوبة سماع أقوال السيد/......................... - المراقب بإدارة الاستثمار والمنوط به مراجعة مستندات العمليات والتأشير بأن الغطاء كاف ويسمح بتنفيذها ولما ورد بتحقيق إدارة البنك................... والتحريات - والقرارات المنظمة للعمل بالبنك بتحديد اختصاصه في ذلك - وكذلك طلب الدفاع سماع أقوال السيد/.............................. مدير عام الشئون القانونية بالبنك............ والسيد/.............................. نائب مدير حسابات المراسلين السابق بالبنك - وذلك لأهمية هذه الأقوال في تحديد مسئولية الطاعن والتعرف على صحة ما باشره من أعمال - وقد استجابت المحكمة لطلب الدفاع الاستماع لأقوالهم وحددت تواريخ الجلسات المقرر الاستماع إليهم فيها - ولكن ذلك لم يتم.

الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع - وذلك لما استقر عليه قضاء النقض من ضرورة سماع هؤلاء الشهود حيث أن وجودهم غير مجحود وتفرض الظروف سماع أقوالهم وليس هناك مظنة في اختلافهم واختلاف وجودهم - ولأن الإعراض عن سماعهم يعد حكما مسبقا على شهادتهم التي لم تسمع وإنكارًا لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد من أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعين له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى.

(الطعن رقم 1900 لسنة 51 ق جلسة 8/ 12/ 1981 س32 ص 1063، الطعن رقم 4355 لسنة 57 ق جلسة 9/ 2/ 1988 س 39 ص 259، الطعن رقم 1660 لسنة 40ق جلسة 1/ 2/ 1971 س22 ص 129، الطعن رقم 1542 لسنة 27ق جلسة 17/ 3/ 1958 س9 ص291، الطعن رقم 1198 لسنة 46ق جلسة 14/ 2/ 1977 س28 ص264).

2 - طلب الدفاع عن الطاعن تكليف البنك الوطني للتنمية بتقديم بيان بما تم في القضايا المدنية التي كانت متداولة بين البنك وبين المتهمين السادس والسابع والمشار إليها بتقرير البنك المركزي وتقديم صور لما تم فيها من أحكام.

ولما كانت أسباب الحكم قد التفتت عن هذا الطلب الهام والذي يعد ضروريا للتعرف عما إذا كانت مديونية لهذين المتهمين للبنك ومن عدمه وأساس هذه المديونية وعناصر القصور في المعاملات بينهما أن وجدت باعتبار أن هذه البيانات هي المؤشر الحقيقي والواقعي لاستظهار أركان جريمة التربح التي أدين عنها الطاعن.

ـ فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 12/ 1951 س 2 رقم 129 ص 236، 4/ 4/ 1955 س 6 رقم 238 ص 733، 12/ 1/ 1956 س 7 ص 40، 20/ 10/ 1958 س 9 ص 836).

3- تمسك الطاعن دفاعه الشفوي أمام المحكمة ومذكرته المكتوبة بطلب انتداب لجنة ثلاثية من أساتذة كلية التجارة المختصين بأعمال البنوك وأسواق المال وذلك لفحص أوراق الدعوى ومستنداتها ومرفقاتها وأعمال المضاربات موضوع الاتهام وبيان القواعد التي تحكمها وما إذا كانت هذه القواعد قد روعيت ووجه المخالفات والأشخاص التي يمكن إسنادها إليهم - أن وجدت - واستند الدفاع في ذلك الى عدم صلاحية تقرير لجنة البنك المركزي وأقوال أعضائه كدليل في الدعوى وذلك لأنها استندت الى ما ارتأته من أسس غير صحيحة وبيانات خاطئة مخالفة للواقع فضلا عن عدم الحيدة وعدم تحري الدقة في التعرف على المقصرين ومخالفة القواعد المصرفية وذلك باستبعاد إرباح عمليات مضاربه أجراها البنك الوطني للتنمية لحساب المتهمين السادس والسابع ولم يتم إضافتها الى حساباتهم وكذلك تحميل البنك لهذين المتهمين فوائد وقروض حصل عليها البنك من بنوك أخرى واستعمالها في مضارباتهما.

ولما كانت المحكمة لم تستجب لهذا الطلب بانتداب لجنة من الخبراء ابتغاء الحصول على رأي فني صحيح من شأنه تحديد المسئولية على أسس سليمة - لا سيما وأن من المتهمين الآخرين من تقدم بنفس الطلب الذي التفتت عنه المحكمة دون أن تبدى سببا لذلك.

فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951، 13/ 3/ 1951 مجموعة القواعد ج 1 رقم 215 ص 679،8/ 1/ 1968 مجموعة أحكام النقض س 19 ص 34، 10/ 4/ 1962 س 13 ص 336، 8/ 12/ 1969 س 20 ص 1381، 9/ 5/ 1967 س 18 رقم 142، 27/ 11/ 1967 س 18 رقم 251).

4- طلب دفاع الطاعن بجلسة.../.../.... بتكليف البنك الوطني للتنمية بتقديم كشف بالمبالغ التي أودعها المتهمان السادس والسابع للمضاربة على العملة مما هو ضروري للتحقق من وقوع المخالفات موضوع الاتهام وكذا التصريح باستخراج شهادة من البنك تتضمن الإجازات التي حصل عليها والتي قضاها خارج جمهورية مصر العربية وذلك لما دفع به من أن المضاربات المنسوب له الموافقة عليها قد تمت في أوقات لم يكن فيها قائما بعمله.

ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذين الطلبين ولم تبين سببًا لرفض الطلب الأول وردت على الثاني بان الطاعن لم يجحد انه وقع على أوراق المضاربة التي تحمل موافقته على إجرائها بل إقراره بإجراء أربع مضاربات بنفسه من بين المضاربات المخالفة بما يقطع بتواجده أثناء إجرائها - وهو رد غير سائغ لان المحكمة لم تتحقق من صحة ما وصفته بإقراره ولما ثبت من تقرير لجنة البنك المركزي وأقوال رئيسها وعضويها والمستندات المقدمة انه لم يوقع إلا على مضاربة واحدة وتمسك الطاعن بعدم صحة هذا الإقرار الذي نسب إليه بعد الواقعة بما يقرب من عشر سنوات وأن المضاربة الوحيدة التي وقع عليها كان توقيعه عليها بأمر من المدير العام...................... الذي اقر بذلك في التحقيق الإداري الذي أجراه البنك.

وبذلك يكون رفض المحكمة لهذين الطلبين مما يعد إخلالاً بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 28/ 2/ 1967 مجموعة أحكام النقض س18 رقم 58 ص295 , 8/ 10/ 1972 س23 رقم 218 ص979 , 1/ 3/ 1973 س29 رقم 7 ص27 , 11/ 3/ 1973 س24 رقم 33 ص154 , 25/ 2/ 1971 س22 رقم 52 ص235 , 25/ 12/ 1972 س23 رقم 325 ص1451).

5 - طلب دفاع الطاعن في مرافعاته الشفوية ومذكرته المكتوبة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - واستند في ذلك الى أن وقائع الاتهام - لو صحت - تكون مخالفات يعاقب عليها القانون بوصفها من الجنح - وفقًا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1984 بشأن البنوك والائتمان وهو القانون الذي كان ساريا على وقائع الدعوى والذي يتعين تطبيقه - وأنه ثبت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قررت بجلسة.../.../....تشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة العامة للرقابة على البنوك لفحص أعمال المضاربات التي أجراها البنك الوطني للتنمية لصالح المتهمين السادس والسابع.............................. و............................. والتنبيه على أعضاء اللجنة بالحضور لسراي نيابة الأموال العليا لجلسة تحقيق يوم.../.../....(ص 22 من التحقيقات) - وفي هذه الجلسة لم يحضروها - واثبت السيد المحقق عدم حضورهم وإعادة طلب حضورهم وتكرر ذلك خلال ثمانية وأربعين جلسة تحقيق أخرى في الفترة من.../.../.... وحتى.../.../.... والتي لم يتخذ فيها أي إجراء من إجراءات التحقيق ولا إثبات إعلان أعضاء اللجنة بالحضور إعلانًا صحيحًا على النحو الذي تتطلبه المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية - وانتهى الدفاع من ذلك الى أن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بتاريخ.../.../.... بمضي المدة لمرور ثلاث سنوات على آخر جلسة سابقة عليه - ثم توالى بعد ذلك التأجيل لحضور أعضاء اللجنة الذين لم يحضروا ولم يثبت إعلانهم إعلانًا صحيحًا حيث لم يحضروا لإعلانهم بالمأمورية المنوطه بهم إلا يوم.../.../....وفى هذا التاريخ كان قد مضى على بداية التقادم أكثر من سنتين - وأنه بذلك تكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة وفقا للمادتين 15، 17من قانون الإجراءات الجنائية اللتين تقضيان بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وأن هذه المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي وان المدة الجديدة تسري ابتداء من يوم الانقطاع.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق هذا الدفع الهام بانقضاء الدعوى بمضي المدة - ولا يغني عن ذلك ما ارتأت أسباب الحكم - خلافًا لأحكام القانون - بأن وقائع الاتهام لا تندرج تحت نصوص القانون رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1984 الذي يعتبر هذه الوقائع من قبيل الجنح.

فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - فضلا عن مخالفته للمادتين 15، 17 إجراءات السالف ذكرهما - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 15/ 3/ 1989 س40 رقم66 ص396، 20/ 4/ 1989 س40 رقم85 ص531، نقض 11/ 5/ 1936 لمجموعة القواعد القانونية جـ2 ص600، 8/ 11/ 1948 جـ7 رقم678 ص640، 29/ 1/ 1945 المحاماة س27 رقم112 ص270).

عاشرًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعن: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

ولما كانت أسباب الحكم قد ارتأت إدانة الطاعن عن جريمتي التربح للغير والتزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة (البنك......................).

ولما كان ما ذكرناه من أوجه الطعن الماثل أن وقائع الاتهام جميعا - لو صحت – لا تندرج تحت نصوص القانون رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1984 بشأن البنوك والائتمان والذي يعتبرها من قبيل الجنح والتي يتعين تطبيقها دون النصوص الواردة بقانون العقوبات - وذلك لوجود تعارض ظاهري بين النصوص - على النحو السالف بيانه.

غير أنه حتى لو افترضنا جدلا (وخلافا للواقع) أن تلك الوقائع تشكل الجريمتين التي أدين عنهما الطاعن - فإن أسباب الحكم قد قصرت عن بيان الوقائع التي تتحقق بها أركان هاتين الجريمتين ـ وذلك ما نوضحه على النحو التالي: -

1 - القصور والخطأ في بيان واقعة التربح للغير بدون وجه حق واستظهار أركانها: -

يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في هذه الجريمة والمنصوص عليها في المادة 115 عقوبات أن تبين صفة الجاني بان يكون مختصا بالعمل الذي حصل منه أو حاول الحصول منه على الفائدة وان يبين أن حصوله أو محاولة حصوله على ربح أو منفعة لغيره بغير وجه حق وأن يقيم الدليل على ذلك وأن تتجه إرادته الى تحقيق هذه الفائدة للغير مع علمه بان حصول الغير على الفائدة بدون وجه حق.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تستظهر اختصاص الطاعن بإجراء عمليات المضاربة على العملات الأجنبية لصالح عملاء البنك الوطني وحيث ترشح الأوراق عدم اختصاصه بذلك حسبما هو وارد بنظام العمل بالبنك.................. حيث يسند هذا النظام ذلك العمل الى العاملين بغرفة المعاملات الدولية التي يعمل بها المتهمون الثالث والرابع والخامس وان دور الطاعن يكون على سبيل الاحتياط إذا لم توجد المتهمة الأولى والذي يبدأ بعد إتمام العملية في هذه الغرفة بمعرفة أي من المتهمين المذكورين والذي ينصب على تكليف قسم الحسابات بإجراء التحويلات المالية المترتبة على المضاربات - على النحو السالف بيانه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان ركن الاختصاص الذي تمسك دفاع الطاعن بعدم توافره وبعدم جواز مساءلة الطاعن على أساس المسئولية المفترضة إذ المسئولية عن عمل الغير.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر الركن المادي للجريمة قبل الطاعن مما أرتاه من تأشيرته بالتنفيذ في أربعة مضاربات - مع أن ذلك لم يتم من الطاعن إلا على مضاربه واحدة من 23 مضاربه بتعليمات من المدير العام للعلاقات الخارجية ولعدم وجود المتهمة الثانية المختصة بالتأشير بالتنفيذ - فضلا عن أن هذا التأشير إنما هو أمر لاحق على تمام عقد المضاربة يترتب عليه التزام البنك بتنفيذه بما لا يعد تحقيقا مربح غير مشروع للمتهمين السادس والسابع لا سيما مع عدم وجود قواعد وتعليمات صريحة وواضحة تتعلق باشتراط وجود غطاء نقدي محدد للموافقة على المضاربة والتي هي من اختصاص موظفي غرفة المعاملات الدولية - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المادي للجريمة والذي كان يتطلب اطلاع المحكمة على أوراق هذه المضاربات والذي قصرت عن اتخاذه على النحو السالف بيانه.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم الطاعن أن عمليات المضاربة التي يقوم بها البنك لصالح المتهمين السادس والسابع غير مشروعة وحيث تؤكد الأوراق أن هذه المضاربات كانت تتم بتعليمات صريحة من رئيس مجلس إدارة البنك الوطني وكبار المسئولين به مع التساهل - بل التجاوز عن شرط وجود غطاء نقدي للمضاربات حيث تتجه سياسة البنك للتوسع في هذه المضاربات للحصول على إرباح سريعة وللتنافس الشديد بين البنوك على إجراء هذه المضاربات لصالح عملائها - وذلك ما أكده جميع الشهود وكذلك خلت أسباب الحكم مما يفيد أن نية الطاعن قد اتجهت الى الحصول على منفعة أو ربح دون وجه حق للمتهمين السادس والسابع - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي لجريمة التربح للغير.

الأمر الذي يتبين معه قصور أسباب الحكم عن استظهار أركان هذه الجريمة والتي أدانت عنها الطاعن مما يعد قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 20/ 11/ 1989 س40 رقم 161 ص979 , 27/ 11/ 1989 س40 رقم 172 ص1078 , 29/ 11/ 1989 س40 رقم 178 ص1103 , 31/ 12/ 1989 س40 رقم 220 ص 1371 , 31/ 12/ 1989 س40 رقم 221 ص1375).

2 - القصور في بيان وقائع تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة (البنك....................): -

يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في هذه الجريمة والمنصوص عليها في المادة 214 مكررًا عقوبات - بيان الأفعال المادية التي اعتبرها طريقا للتزوير وأن يتضمن بيانا بموضوع المحرر المزور ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأت وقوعه وان تتعرض لاستظهار علم المتهم بأنه يغير الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغا عن دليل فعلي يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة شخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاط المتهم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت ص 20 أن المتهمين الثالث والرابع والخامس اشروا على أوراق المضاربات بكفاية الغطاء النقدي - خلافا للحقيقة - واعتبرت ذلك هو وجه تغيير الحقيقة وان وسيلته هو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك دون أن تبين موضوع هذه الأوراق ودون الاطلاع عليها مما هو ضروري للتعرف على أركان المحرر وتعتبر الحقيقة ووسيلته - على النحو السالف ذكره - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان هذه الأركان.

كما أن أسباب الحكم اعتبرت الطاعن مغيرا للحقيقة لمجرد ما وصفته باعتماده إجراء المضاربات المخالفة مع علمه بعدم وجود غطاء نقدي - وهذا الوصف غير صحيح لأن تأشير الطاعن على أي مضاربة لا يفيد إلا تكليف قسم الحسابات بإجراء التحويلات المالية لأن القانون والأعراف المصرية تقضي بنفاذ المضاربة من وقت تقديم العميل طلبها وقبول موظف غرفة المبادلات لها دون الحاجة الى اى موافقة أخرى – وحتى على الفرض الجدلي (خلافا للواقع) أن تأشيرة الطاعن لاعتماد ما يحرره المتهمون الثلاثة المذكورون من مضاربات - فإن ذلك من جانبه لا يعد في نظر القانون تغييرا للحقيقة - لأن المراد بتغيير الحقيقة ليس هو تغيير الحقيقة الواقعية المطلقة - وإنما تغيير الحقيقة القانونية النسبية التي أرادها الموقع بالاعتماد - وهذه غير قائمة بالنسبة للطاعن الذي لم يكن له إرادة ولا علم بتغير محرر هذه العبارة للحقيقة والتي يسأل عنها محررها - ودور الطاعن هو مجرد توثيق لما حرره كاتب العبارة مما لا يعد تغييرًا في الحقيقة - الأمر الذي ينفي ركن تغيير الحقيقة لدى الطاعن ويعيب الحكم بالقصور في بيانه - وبالاستناد الى مسئولية مفترضه وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم جواز الاستناد الى هذه المسئولية.

ولما كانت أسباب الحكم قد افترضت علم الطاعن بتغيير المتهمين المذكورين للحقيقة استنادا لما استظهرته من إقرار المتهم الثالث - وهو استظهار معيب في نظر القانون - ولم تبين أن الطاعن أراد إحداث هذا التغيير في الحقيقة وحيث ترشح الأوراق عدم علم وعدم إرادة الطاعن ذلك - لا سيما وأنه لم يؤشر إلا بتنفيذ مضاربة واحدة بتعليمات من المدير العام العلاقات الخارجية للبنك الوطني - على

النحو السالف بيانه.

فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان وقائع التزوير موضوع الاتهام التي أدان الطاعن عنه وعن استظهار أركان هذه الجريمة - وقد صاحب ذلك إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 4/ 1985 س36 رقم 104 ص590 , 29/ 10/ 1964 س15 ص619 , 1/ 6/ 1975 س26 رقم 109 ص471, 13/ 11/ 1973 س24 رقم 204 ص978 , 13/ 4/ 1970 س21 رقم 140 ص568، 8/ 5/ 1972 س23 رقم 48 ص656).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعن مريضا بأمراض خطيرة تهدد صحته - لاسيما مع كبر سنة الذي قارب الستين من عمره - وحيث يتعذر علاجه من هذه الأمراض وهو يقضى العقوبة بالسجن - مما يلحق به وبأسرته أضرارًا جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض.

بنـــاء عليــــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات