طعن بتزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام

طعن بتزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام

صيغ طعون
20. Aug 2020
179 مشاهدات
طعن بتزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدمة من المحكوم عليهم:

1- .................................. " المتهم الثاني "

2- .................................... " المتهم السابع "

3- ................................... " المتهم السادس عشر "

4- ...................................." المتهم السابع عشر "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................. بجلسة.../ .../ .....

في القضية رقم........ لسنة......... جنايات قسم..................

ورقم........... لسنة..................

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في هذه الدعوى - وهم ثمانية عشر متهمًا - أنهم في يوم.../ .../ ..... وكذا خلال الفترة من.......... سنة............. حتى.../ .../ ..... بدائرة قسم شرطة............................ محافظة....................... ارتكبوا جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير واستعمال محررات مزورة والتربح والإضرار العمدى بمصالح وأموال الجهة التي يعملون بها - والإخلال العمدى في تنفيذ عقد المقاولة - على نحو ما هو مبين تفصيلاً بقرار الإحالة ـ ويخص المتهمين الثاني (............................) والسابع (..............................) والسادس عشر (..............................) والسابع عشر (..............................) الاتهامات الآتية: -

ثانيًا (1) المتهمان الأول والثاني: -

[ أ ] الأول بصفته رئيس مجلس إدارة بنك..................... والعضو المنتدب - والثاني بصفته - نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب - مسهلاً للمتهمين من الخامس حتى العاشر الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ................. جنيه (...................................... جنيهًا) - وذلك بمبلغ....................... جنيه للمتهمين الخامس والسادس ومبلغ.....................جنيه للمتهم السابع ومبلغ....................... جنيه للمتهم الثامن والتاسع ومبلغ.......................... جنيه للمتهم العاشر المملوك للبنك............................. وكان ذلك حيلة بأن أمرا مسئولى الإدارة الخارجية بالبنك ومديري فرعى.................... و..................... ببيع.................... مليون دولار أمريكي - حصلا عليه من أموال البنك........................... بموجب مستندات مزورة للشركات التي يمثلها المتهمين سالفى الذكر بسعر يقل عن سعر الصرف السائد في تاريخ البيع الفعلي - مما مكنهم من الاستيلاء على المبالغ آنفة البيان على النحو المبين بالأوراق.

وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير محررات لجهة عملهما " إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في مالها " واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنهما في ذات الزمان والمكان وبصفتهما سالفة الذكر غيرا والمتهم الثالث بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عملهم هي:

1 - مخرجات الحاسب الآلي لفرعي....................... و...................... عن الفترة من............. حتى.../ .../ ......

2 - إشعارات بيع العملة للشركات الأربع آنفة البيان.

3 - بيان مركز توازن العملة المرسل إلى محافظ البنك المركزي " حال تحريرها المختص بوظائفهم " وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - بأن أصدر المتهم الثالث بالاتفاق مع المتهمين الأول والثاني قرارًا بمحو بيانات الحاسب الآلي لفرعي................... و.................... وذلك خلال الفترة من.../ .../ ..... وحتى.../ .../ ..... وإعادة قيد عمليات بيع الدولار للشركات الأربعة الخاصة بالمتهمين سالفى الذكر بتاريخ سابق على تاريخ تنفيذها الفعلي على خلاف الحقيقة - وقام المتهمان الأول والثاني بتكليف مسئولي الإدارة الخارجية بالبنك بتحرير إشعارات المبلغ آنف البيان بذات التاريخ المزور وبقيمة سعر الصرف السائد فيه لتتفق وما قاما بإجرائه من قيود مزورة وأثبتا تلك البيانات بمركز توازن العملة المرسل إلى البنك المركزي المصري - مضمنين إياه زورًا بمبلغ.................. مليون دولار آنف البيان - وأثبت المتهم الأول بكتابه الرقيم..................... المرسل إلى محافظ البنك المركزي إجراء تلك البيوع قبل تغيير سعر الصرف وأن المتهمين من الخامس حتى العاشر قاموا بسداد المبلغ المعادل بالجنية المصري على خلاف الحقيقة - واستعملا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن قاما بإرسال مركز توازن العملة المزور إلى البنك المركزي المصري لإعمال آثاره في الاستحصال على المبلغ المذكور وأرسل المتهم الأول الكتاب المزور آنف البيان إلى محافظ البنك المركزي محتجًا بصحة ما أثبت به زورًا سترًا لجناية تسهيله والمتهم الثاني على تلك المبالغ للمتهمين سالفى الذكر وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكررًا من قانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات.

[ ب ] بصفتهما آنفة البيان حصلا للمتهمين من الخامس حتى العاشر بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما بأن أمرا مديري فرعى.................... و................... بتحويل المديونية الدولارية المستحقة على شركات المتهمين الخامس والسادس والبالغة........................... دولار والمتهم السابع البالغة.......................... دولار والمتهمين الثامن والتاسع والبالغة.......................... والمتهم العاشر البالغة.......................... دولار إلى حساباتهم المدينة بالجنيه المصري بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي - مظفرين إياهم بمنفعة غير مستحقة تمثلت في نهو مديونيتهم الدولارية طرف البنك جهة عملهم وتجنبيهم أسعار الصرف على النحو المبين بالتحقيقات.

[ ج ] بصفتهما آنفة البيان أضرا عمدًا بأموال ومصالح جهة اتصلا بها بحكم عملهما هي البنك المركزي المصري بأن ارتكبا الجناية المبينة بالبند ثانيًا/ 1 - أ مما ألحق ضررًا بأموال البنك سالف الذكر بلغت قيمته....................... "......................................... جنيهًا " قيمة الفارق بين سعر الصرف الذي تم بمقتضاه تنفيذ عمليات بيع العملة للمتهمين سالفى الذكر وسعر البيع وقت التنفيذ الفعلي وألزما البنك المركزي بتدبير.............. دولار أمريكي من الاحتياطي المركز للبنك بدون حق بموجب مركز توازن العملة المزور آنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

3 - المتهمون من الخامس حتى العاشر: -

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم المسندة إليهما بالوصف ثانيًا 1/ أ، ب، ج بأن اتفقوا معهما على ارتكابها تحقيقًا لمصالحهم في حصول كل منهم على المبالغ الدولارية المبينة قدرًا بالتحقيقات بسعر أقل من سعر الصرف المعلن في تاريخ البيع الفعلي وساعدوهما بأن تحصلوا بدون وجه حق على المبالغ آنفة البيان وقبلوا تحويل مديونياتهم الدولارية إلى العملة المحلية مع علمهم بعدم جواز ذلك ودون اعتراض منهم على إجراء تلك القيود بحسابات الشركات التي يمثلونها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: (1) المتهمان الأول والثاني:

[ أ ] بصفتهما آنفة البيان حصلا للمتهمين الثامن والتاسع بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما بلغت قيمته...................... (.................................... جنيه) من أموال البنك جهة عملهما بأن وافقا على شراء البنك للمصنع المبين وصفًا بالأوراق والخاص بشركة المتهمين سالفى الذكر بقيمة مغالى فيها لا تتفق وقيمته الفعلية بموجب تقييمات غير صحيحة أجريت بالاتفاق فيما بينهما والمتهمين السادس عشر والسابع عشر واتخذا حالة كونهما من الأعضاء التنفيذيين بمجلس إدارة البنك إجراءات من شأنها تخفيض مديونية شركتي المتهمين الثامن والتاسع بتلك القيمة بالمخالفة لضوابط وشروط الموافقة الائتمانية الصادرة من مجلس إدارة البنك في هذا الشأن مظفرين إياهما بذلك الربح غير المستحق لهما على النحو المبين بالأوراق.

[ ب ] بصفتهما آنفة البيان حصلا للمتهم العاشر بغير حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما بلغت قيمته.......................... جنيه (......................................................... جنيهًا) من أموال البنك جهة عملهما - بأن وافقا على شراء البنك لأسهم شركة المتهم سالف الذكر المبينة وصفًا بالأوراق بموجب تقييمات مزورة وغير صحيحة أجريت بالاتفاق فيما بينهما والمتهمين السادس عشر والسابع عشر رغم انعدام قيمتها السوقية واتخذا حالة كونهما من الأعضاء التنفيذيين بمجلس إدارة البنك إجراءات من شأنها تخفيض مديونية شركة المتهم العاشر الائتمانية مظفرين إياه بذلك الربح غير المستحق له على النحو المبين بالأوراق.

[ ج ] بصفتهما آنفة البيان غيرا بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عملهما هي:

1 - المذكرة المؤرخة.../ .../ ......

2 - محضري اجتماع مجلس إدارة البنك المؤرخين.../ .../ ،.../ .../ ..... حال تحريرها المختص بوظيفتيهما وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمر المتهم الثاني مسئولي الإدارة المركزية للفروع بتحرير تلك المذكرة وتضمينها زورًا استغراق مركز الإدارة الدولى، المسند إليه أمر تقييم المصنعين آنفى البيان من قبل مجلس الإدارة - مدة ثلاثة أشهر لإعداد ذلك التقييم وأثبت على خلاف الحقيقة بالمحضرين آنفى البيان عدم اعتراض مراقبي حسابات البنك على تلك الإجراءات بغية الأخذ بمتوسط التقييمات المغالى فيها وصادقه المتهم الأول على ذلك - وقام الأخير بإصدار أوامره لأمنية سر مجلس الإدارة بحذف اعتراضات أعضاء المجلس على تخفيض تلك المديونية بالمحضرين سالفى الذكر - واستعملا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرهما بأن قاما بإرسالها إلى مسئولي فرع القاهرة محتجين بصحة ما أثبت فيها في تخفيض مديونية شركات المتهمين من الثامن حتى العاشر بالقيمة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

[ د ] اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السادس عشر والسابع عشر في تزوير محرر عرفي هو التقييمان المؤرخان.../ .../ ..... و.../ .../ ..... بأن اتفقا معهما على ذلك وساعداهما والمتهم العاشر بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بهذين التقريرين المزورين فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعملا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن أرسلا هذين التقريرين إلى فرع.................. بالبنك جهة عملهما محتجين بصحة ما دون بهما زورا ولإعمال آثارها في تخفيض مديونية المتهم العاشر بغير حق فوقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

[ هـ ] بصفتهما آنفة البيان أضرا عمدًا بأموال البنك جهة عملهما بأن ارتكبا الجناية موضوع الاتهام 1/ أ مما أضاع عليها مبلغ المديونية المستحق لها طرف المتهمين الثامن والتاسع والعاشر والبالغ قيمته.................... جنيه (.................................................. جنيهًا) على النحو المبين بالتحقيقات.

[ و ] بصفتهما آنفة البيان حصلا للمتهمين الحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما وحاولا الحصول لهم على ربح بدون حق بأن وافقا - حال كونهما من الأعضاء التنفيذيين بمجلس إدارة البنك - على شراء العقارات المقدمة من المتهمين سالفى الذكر والمعد بشأنها تقييمات مغالى فيها والتي أجريت بالاتفاق فيما بينهما والمتهمين السادس عشر والثامن عشر - مظفرين إياهم بمنفعة غير مستحقة تمثلت في إيقاف الإجراءات القانونية المتعين اتخاذها قبلهم ومحاولين بذلك تظفيريهم بربح غير مستحق تمثل في تخفيض مديونيتهم طرف البنك جهة عملهما بتلك القيمة المغالى فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

[ ز ] بصفتهما آنفة البيان حصلا للمتهم الثاني عشر بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما بأن وافقا حال كونهما من الأعضاء التنفيذيين بمجلس إدارة البنك الثالث عشر قرضًا بمبلغ............... مليون جنيه بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي ومذكرة الاستعلام المعدة عن الأخير وتحويل مبلغ القرض آنف البيان إلى الحساب الدائن للمتهم الثاني عشر مما ظفره بمنفعة غير مستحقة تمثلت في تحسين مركزه الائتماني بالبنك خلاف الحقيقة - وإيقاف الإجراءات القانونية المتعين اتخاذها قبله على النحو المبين بالتحقيقات.

[ ح ] بصفتهما آنفة البيان أضرا عمدًا بمصالح البنك جهة عملهما بأن ارتكبا الجنايتين موضوع الاتهام ثالثًا - 1/ و مما عطل جهة عملهما في اتخاذ إجراءات مطالبة المتهمين بتلك المديونيات المستحقة عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.

8ـ المتهم السادس عشر:

[ أ ] أتفق بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجنايات موضوع الاتهامات ثالثًا 1/ أ، ب، هـ، و، ح بأن أتفق معهما على ارتكابهما وساعدهما بأن أعد تقييمات الأصول الصناعية والعقارية المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمقدمة من المتهمين سألفى الذكر مضمنا إياها بيانات مزورة وقدرها بقيمة لا تتفق وقيمتها الفعلية قاصدًا من ذلك تمكين المتهمين الأول والثاني من تخفيض مديونيات المتهمين المذكورين بتلك القيم المغالى فيها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبيت بالأوراق.

[ ب] أخل عمدًا بتنفيذ عقد مقاولة أرتبط به مع بنك............................. والخاص بتكليفه بتقييم المصنع المملوك للمتهمين الثامن والتاسع بأن تعمد إثبات قيم مغالى فيها لموجوداته مقدرًا إياها بقيمة لا تتفق وقيمتها الفعلية وارتكب غشًا في تنفيذ عقد أرتبط به مع البنك سالف الذكر الخاص بتكليفه بتقييم المصنع المملوك للمتهم العاشر بأن اثبت زورا تقييمه وجود معدات وآلات من ضمن أصوله على خلاف الحقيقة مما ألحق ضررًا جسيمًا بأموال بنك..................... بلغت قيمته......................... جنيه قيمة الفارق بين المبلغ الذي خفضت به مديونية شركات المتهمين من الثامن حتى العاشر بناء على تقييميه آنفى البيان والقيمة الفعلية لهما على النحو المبين بالأوراق.

[ ج ] أرتكب تزويرًا في محرر عرفي هو تقرير التقييم الخاص بمصنع الشركة المصرية لمنتجات الصلب المملوك للمتهم العاشر المبين وصفًا بالتحقيقات وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت به وجود معدات وآلات من ضمن أصول مصنع الشركة المذكورة على خلاف الحقيقة واستعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن تقدم به إلى بنك........................... لإعمال آثاره في الاعتماد عليه في تقدير قيمته - مما أضر بأموال البنك المذكور بتخفيض مديونية المتهم العاشر بهذه القيمة المغالى فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

9 - المتهم السابع عشر:

[ أ ] أشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية موضوع الاتهام بالبند ثالثا/ ب، هـ بأن أتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أعد تقريرًا بتقييم مصنع الشركة المصرية لمنتجات الصلب المملوكة للمتهم العاشر بمبلغ مغالى فيه وأثبت به وجود المعدات والآلات المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات من ضمن أصوله على خلاف الحقيقة قاصدًا من ذلك تمكين المتهم الأول والثاني من تخفيض مديونية المتهم العاشر بدون حق فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

[ ب ] أرتكب غشًا في تنفيذ عقد مقاولة أرتبط به مع بنك.............................. والخاص بتقييم مصنع الشركة أنفة البيان المملوك للمتهم العاشر وذلك بأن أثبت زورًا بتقريره المعد عن مصنع المتهم المذكور وجود معدات وآلات من ضمن أصوله خلاف الحقيقة - مما ألحق ضررًا بأموال بنك........................ بلغت قيمته............................ قيمة الفارق بين المبلغ الذي خفضت به مديونية شركة المتهم العاشر بناء على تقييمه آنف البيان والقيمة الفعلية له على النحو المبين بالتحقيقات.

[ ج ] ارتكب تزويرًا في محرر عرفي هو التقرير المعد من جانبه لتقييم مصنع............................. المملوكة للمتهم العاشر المبين وصفا بالتحقيقات وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت به وجود معدات وآلات كائنة بمصنع الشركة المذكورة على خلاف الحقيقة , استعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن تقدم به إلى بنك.................... لإعمال آثاره في الاعتماد عليه في تقدير قيمته - مما أضر بأموال البنك المذكور بتخفيض مديونية المتهم العاشر على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 40/ ثانيًا وثالثًا، 41/ 1، 113/ 1 - 2، 115، 116 مكررًا/ 1، 116 مكررًا جـ/ 1 - 4، 118، 118 مكررًا، 119/ أ - ز، 119 مكررا هـ، 214 مكررًا، 215 من قانون العقوبات.

وبجلسة.../ .../ ..... أصدرت محكمة جنايات..................... حكمها في هذه القضية على بعض المتهمين غيابيًا وعلى البعض الآخر حضوريًا - وبإدانة البعض وبراءة البعض الآخر وذلك على النحو الوارد بمنطوق الحكم والذي تضمن الحكم على الطاعنين بالطعن الماثل حضوريًا: -

1 - بمعاقبة المتهم الثاني.................................. بالسجن لمدة................. سنوات عما نسب إليه بالبندين ثانيًا وثالثًا عدا التهم الواردة بالفقرات جـ، د، ز، ح بالبند ثالثًا حيث قضت ببراءته منها - وبعزله من وظيفته.

2 - بمعاقبة كل من المتهمين السابع................................ والسادس عشر............................... والسابع عشر....................................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب لكل منهم بالبندين ثانيًا وثالثًا ـ وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وحرمان كل من المتهمين السادس عشر والسابع عشر من مزاولة مهنته.

وقد قرر المحكوم عليهم............................... و.................................... و.................................... و.................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى القصور في التسبيب وذلك لتطبيق الحكم المطعون فيه نصًا لا ينطبق على وقائع الاتهام وعدم تطبيق النص القانوني الذي يقضى بانقضاء الدعوى بالتصالح باعتباره القانون الأصلح للمتهم وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الإجراءات الذي آثر في الحكم لإدانته الطاعنين ومعاقبتهما على وقائع لم ترد بأمر الإحالة - والخطأ في تطبيق القانون لإدانة المتهم الثاني (الطاعن) استنادًا إلى مسئولية مفترضة عن أفعال قام بها غيره من موظفي بنك.................... وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود التي أستند إليها في إدانة الطاعنين و اقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون التقارير الفنية والمستندات التي استندت إليها في إدانة الطاعنين - وبطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعنون - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية والخطأ في تطبيق القانون لإيقاع الحكم تدبيرًا على الطاعنين غير مقرر في القانون.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: الخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى القصور في التسبيب وذلك لتطبيق الحكم المطعون فيه نصًا لا ينطبق على وقائع الاتهام وعدم تطبيق النص القانوني الذي يقضى بانقضاء الدعوى بالتصالح باعتباره القانون الأصلح للمتهم وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك أنه لما كان من المقرر قانونًا - وعملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - وطبقًا لما استقرت عليه أحكام النقض - أنه يتعين على المحكمة أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المطروحة عليها وأن تطبق عليها النص الذي تندرج تحته هذه الواقعة دون أي نص آخر لا ينطبق عليها - حتى ولو لم يرد الوصف القانوني الصحيح للواقعة ولا النص المتعين تطبيقه بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.

ولما كان دفاع المتهمين في مرافعاتهم الشفوية ومذكراتهم المكتوبة ومنهم الطاعنين - قد تمسك بأن وقائع الدعوى لا يسرى عليها أي نص من النصوص الواردة في الباب الرابع من قانون العقوبات والوارد تحت عنوان (اختلاس الأموال الأميرية والغدر) التي تشمل المواد من 112 حتى 119 مكرر والتي أدين المتهمون بموجبها وأضح الدفاع أن النص الواجب التطبيق على الوقائع المنسوبة لهم هو الفقرة الثانية من المادة 56 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بشأن البنوك والائتمان والمضافة إلى هذا القانون بموجب القانون رقم 50 لسنة 1984 والتي تنص على أنه (يقضى بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى - وهى الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين - على كل من تقدم ببيانات أو أوراق غير صحيحة لأحد البنوك بقصد الحصول على أي نوع من التسهيلات الائتمانية دون وجه حق) وهو النص الذي كان ساريًا على وقائع الدعوى - وحيث حل القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد محل القانون القديم رقم 163 لسنة 1957 الذي ألغى بمعرفة القانون الأول (الجديد) والذي نشر بالجريدة الرسمية في العدد 24 مكرر بتاريخ 15/ 6/ 2003 ونص في المادة الخامسة من مواد إصداره على العمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ نشره كما يتضمن أيضًا أحكام العقاب على المخالفات التي تقع أضرارًا بأموال البنوك وسريان قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها وكذلك تمسك دفاع المتهمين بما ورد بنص المادة 133 من القانون الجديد والتي تنص على أنه (للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 131 منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى وإلى ما قبل صدور حكم بات فيها وبشرط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقًا لشروط التصالح) حيث بين الدفاع أنه بموجب هذا النص تكون الدعوى الماثلة قد أنقضت بالتصالح وذلك لأن صلحًا قد تم بين بنك...................... وبين عملائه المتهمين مقتضاه تنازلهم عن عقود بيع الدولارات التي عقدت يوم.../ .../ ..... وهذه التنازلات هي عقود صلح صحيحة أبرمت في شهر......... سنة.............. بناء على إيجاب من البنك وقبول من هؤلاء العملاء وقد تم تنفيذ عقود الصلح من جانب الطرفين وهو أمر لم يكن محل منازعة من أي طرف.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين صراحة ما ارتأته في شأن الشق الأول من هذا الدفع والمتعلق بأن الجرائم المسندة للمتهمين هي من الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يسرى عليها الأحكام الواردة في الباب الرابع من قانون العقوبات واكتفت بالرد على الشق الثاني من الدفع المتعلق بانقضاء الصلح ص 71 - 72 حيث قررت رفضه واستندت في ذلك إلى عدم توافر شروط الصلح الواردة بالفقرة الثانية من المادة 133 من القانون الجديد والتي تشترط أن يكون الصلح محررًا في محضر موثق وهو ما لم يرد بأوراق الدعوى وباعتبار أن مبدأ رجعية القانون الأصلح الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو استثناء من الأصل العام الذي يقضى بعدم الرجعية ويؤخذ في تقصيره بالتضييق ولا يجوز التوسع في تقسيمه ولما هو متفق عليه أنه لا اجتهاد مع النص.

والذي يفهم من عبارات أسباب الحكم في ردها على هذا الدفع أنها توافق ضمنا على اعتبار الجرائم موضوع الدعوى من الجرائم المنصوص عليها في جرائم البنوك إذ أنها لم تبين عدم اعتبارها من تلك الجرائم ومما يؤكد ذلك أن أسباب الحكم ذكرت بعد ذلك ص 84 أن أفعال المتهم يعاقب عليها بالمادة 58 من قانون البنوك رقم 58 لسنة 1957 - وهو ما لم يرد بـأمر الإحالة وكانت قد ارتأت أن شروط انقضاء الدعوى بالصلح غير متوافرة لعدم إثباته موثقا وليس لاعتبار تلك الجرائم من الجرائم الواردة بقانون العقوبات.

غير أن ما ارتأته أسباب الحكم من عدم انقضاء الدعوى بالصلح إنما هو رأى غير سديد لمخالفة للقانون والواقع.

وذلك لأن شروط الصلح الواردة بالفقرة الثانية من المادة 133 ونصها (ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه ويكون له قوة السند التنفيذي وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن الطلب ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.

والذي يفهم من هذا النص أن اشتراط أثبات الصلح في محضر موثق يكون في حالة وجود نزاع قائم بشأن الالتزامات المترتبة على المعاملات بين البنك والعميل ويراد تقديمه لجهة تحقيق أو محكمة مختصة حال نظرها للنزاع ـ أما إذا كان الصلح قد أبرم وتم تنفيذه فعلاً دون منازعة ودون أن يكون محل جدل وثبت ذلك ثبوتًا قطعيًا وكان عقد الصلح من المسائل المعروضة على جهة التحقيق أو المحكمة دون أن تكون في حاجة إلى التحقق من ثبوته لأن ذلك أمر مفروغ منه وثبت فعلاً - فإن اتخاذ أجراء التوثيق لا حاجة له.

الأمر الذي يتبين منه أن عقود الصلح المبرمة بين البنك والمتهمين والتي نفذت دون منازعة أو جدل ولم تكن موضع إنكار أو جدل من المحكمة لسبق ثبوتها قبل نظرها للدعوى ثبوتًا قطعيًا لا يحتاج إلى توثيق - ويكون هذا الشرط الذي اشترطته أسباب الحكم للقضاء بانقضاء الدعوى للتصالح مما يخالف نص المادة 133 من قانون البنوك الجديد السالف ذكرها وكذلك فأن ما جاء بأسباب الحكم بأن تطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم لا يسرى في حق المتهمين في الدعوى الماثلة لأنه استثناء من الأصل العام غير سديد لأن هذا الاستثناء مرجعه القاعدة الأصولية في تحقيق العدالة ومبدأ المساواة وتحقيق مصالح المجتمع - كما أن تطبيقه على المتهمين في الدعوى الماثلة ليس تفسيرًا موسعًا للنص وإنما هو تطبيق مباشر له - وذلك لما استقر عليه الفقه والقضاء من أن القانون الجديد يعد أصلح للمتهم ويتعين تطبيقه إذا قرر وجها للإعفاء من المسئولية دون أن يلغى الجريمة ذاتها - وكذلك ما استقر عليه الفقه والقضاء من أنه يتعين الأخذ بالتفسير الموسع والقياس بالنسبة للنصوص المتعلقة بأسباب الإباحة أو موانع المسئولية أو موانع العقاب.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لتطبيقه نصًا لا يسرى على وقائع الاتهام كما أنه لم يرد على هذا الدفع الجوهري كما أنه خالف القانون أيضًا لعدم تطبيقه النص الذي يقضى بانقضاء الدعوى بالتصالح باعتباره القانون الأصلح للمتهم - وقد أدى ذلك الخطأ في الحالين إلى القصور في التسبيب والرد على أوجه الدفاع الجوهرية - بما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1777 لسنة 38 ق جلسة 13/ 1/ 1969 س 20 ص 108، الطعن 1311 لسنة 38 ق جلسة 11/ 11/ 1968 س 19 ص 950، الطعن 1947 لسنة 39 ق جلسة 6/ 4/ 1970 س21 ص 523، الطعن 927 لسنة 44 ق جلسة 13/ 11/ 1974 س 25 ص 674، الطعن 1241 لسنة 45 ق جلسة 24/ 11/ 1975 س 26 ص 765، الطعن 1276 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 س 20 ص 1175 - وذلك فيما يتعلق بتطبيق نص لا ينطبق على وقائع الدعوى - أما فيما يتعلق بانقضاء الدعوى بالصلح بتطبيق القانون الأصلح للمتهم نقض 18/ 11/ 1949 مجموعة 25 عامًا بند 34 ص 921، 7/ 12/ 1931 مجموعة القواعد القانونية جـ 2 رقم 300 ص 365، 20/ 11/ 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 66 ص 168، 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 16 ص 46، 17/ 4/ 1962 س 13 رقم 91 ص 361، 7/ 2/ 1952 س 3 رقم 183 ص 481، 29/ 4/ 1952 س 3 رقم 383 ص 1026، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 الفقرات 44 - 47 ص 83 - 93، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة قانون العقوبات - القسم العام سنة 1990 ص 37 - 64).

ثانيًا: بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم المطعون فيه لإدانته الطاعنين ومعاقبتهما على وقائع لم ترد بأمر الإحالة: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (لا تجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة - كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامه عليه الدعوى).

ولما كانت المحكمة قد أدانت المتهمين السادس عشر.................................. والسابع عشر................................... الطاعنين عن وقائع أخرى لم ترد بأمر الإحالة.

وذلك أن المحكمة عدلت وصف التهمة المنسوبة لكل منهما من الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جناية التربح بأن أضافت إلى كل من هاتين التهمتين واقعة أخرى لم ترد بـأمر الإحالة حيث نسبت إلى كل منهما الاشتراك بطريقة الاتفاق مع المتهم العاشر والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب تلك الجرائم.

وبذلك يكون الحكم قد أدان هذين المتهمين الطاعنين عن وقائع لم ترد بأمر الإحالة ولا أساس لها في أوراق الدعوى وهى أتفاق كل منهم مع المتهم العاشر على ارتكاب تلك الجرائم وهى تهمة جديدة مختلفة كلية في عناصرها عن التهمة التي رفعت بها النيابة العامة الدعوى إذ أن المحكمة أضافت إلى الطاعنين سلوكًا جديدًا مكونًا لتهمة مستقلة هي الاتفاق مع المتهم العاشر ولا يغير من ذلك ما ذكرته أسباب الحكم من عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة كما وردت في أمر الإحالة وأن عليها تطبيق الوصف الصحيح على الواقعة دون إلزام منها إلى تنبيه الدفاع طالما أن ما ارتأته من وصف ليس من شأنه التشديد وذلك لأن التعديل الذي أجرته المحكمة لم يكن مجرد تغيير وصف قانوني لذات الأفعال إلى وصف أخف كما جاء بأسباب الحكم وإنما أمتد إلى إضافة واقعة جديدة على نحو ما بياناه سلفًا.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لإضفاء المحكمة على نفسها سلطة الاتهام الثابتة للنيابة العامة ولفصلها في غير ما طلبه الخصم رافع الدعوى - أي النيابة العامة - والتي تتحدد طلباتها بما ورد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور وهو ما يتعلق بتنظيم ولاية الحكم في الدعوى ضمانًا لتحقيق عدالة جنائية سليمة.

الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان الحكم لإدانته الطاعنين المذكورين عن وقائع لم ترد بأمر الإحالة ومعاقبتهما عنها ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 17/ 6/ 1968 مجموعة الأحكام س 19 رقم 145، 8/ 4/ 1957 س 8 رقم 98 ص 367، 23/ 10/ 1950 س 2 رقم 36 ص 90، 22/ 3/ 1937 مجموعة القواعد القانونية جـ 4 رقم 61 ص 56، 7/ 11/ 1927 جـ 1 رقم 323 ص 369، 29/ 1/ 1945 جـ 6 رقم 78 ص 619، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة ـ الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 2 سنة 1996 ص 150 وما بعدها).

ثالثًا: الخطأ في تطبيق القانون لإدانة المتهم الثاني (الطاعن) استنادًا إلى مسئولية مفترضة عن أفعال قام بها غيره من موظفي بنك ................. وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع:

وذلك لأنه لما كان من المتفق عليه فقها وقضاء وعملاً بنص المادة 66 من الدستور أن العقوبة شخصية وأن المسئولية شخصية فلا توقع عقوبة الجريمة إلا على من أرتكبها أو اشترك فيها أي على من توافر في حقه الركنان المادي والمعنوي للجريمة وأنه لا يسأل شخص عن جريمة أرتكبها غيره إلا إذا أحاط علمه بها واتجهت أرادته إلى المساهمة فيها.

ولما كان دفاع المتهم الثاني قد تمسك في دفاعه بأن الأفعال المنسوبة له تقوم على افتراض مسئوليته عن أفعال قام بها غيره من موظفي البنك لمجرد كونه يشغل منصب نائب رئيس البنك ولمجرد إدعاء هؤلاء الموظفين أنهم تلقوا تعليمات شفوية منه بالقيام بتلك الأعمال وذلك لدرء المسئولية عن أنفسهم ولم يقدم هؤلاء الموظفون للمحاكمة - مع أنه لو صدقت أقوالهم وكانت الأفعال التي قام بها (على زعم تلقيهم تعليمات شفوية من المتهم الثاني - وهو أمر غريب وشاذ في مجال المعاملات البنكية ولا يجوز الركون إليها - وهو ما قرره خبراء البنوك وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي - فضلاً عن أن المنطق لا يقبله).

لو صدقت تلك الأقوال لكان المفروض أن يكون هؤلاء الموظفون هم الفاعلين الأصليين للجريمة - لارتكابهم الأفعال المادية المكونة للركن المادي لها - وحينئذ وعلى هذا الفرض الذي تبنته سلطة الاتهام - لا يكون المتهم الثاني سوى شريك فيما لو توافرت عناصر المساهمة بالاشتراك.

ولما كانت أسباب الحكم قد اتخذت نفس الاتجاه الذي اتخذته سلطة الاتهام - عاقبت المتهم الثاني على أفعال أرتكبها غيره من موظفي البنك.

ومن ذلك استناد أسباب الحكم ص 43 إلى أقوال الشاهد.................................. - مدير الإدارة بغرفة المعاملات الدولية - والمختص بحكم وظيفته بالبنك بتدبير العملات الأجنبية وبيعها وشرائها وفقًا لطلبات الفرع أن المتهم الثاني كلفه شفويًا بتدبير مبالغ من عملة الدولار الأمريكي لبيعها لشركات المتهمين - وكان ذلك يوم.../ .../ ..... تاريخ صدور قرار البنك المركزي بزيادة سعر صرف الدولار - وتم البيع الذي أتخذ - الشاهد - أجراءته بنفسه يوم....,.../ .../ ..... بسعر يقل عن سعر يوم.../ .../ ..... وحرر المكاتبات المتعلقة بذلك بنفسه أيضًا - بناء على تعليمات من المتهمين الأول والثاني ومع ذلك لم يسأل هذا الشاهد عما أقر به من أفعال أرتكبها ونسبت إلى المتهم الثاني وعوقب المتهم الثاني عليها مع أنه لم يرتكبها

ومن ذلك أيضًا استناد أسباب الحكم إلى أقوال الشاهد................................ - المدير العام ببنك............................ ص 45 - والمشرف على الحاسب الآلي - والتي جاء فيها أن المتهم الثاني كلفه شفويًا يوم.../ .../ ..... بإعادة تشغيل الحاسب الآلي بفرعي البنك بـ.................. و................... فقام هو بدوره (الشاهد) بتكليف موظفي الحاسب التابعين لإشرافه بالتشغيل وإجراء التعديلات بالبيانات - وعوقب المتهم الثاني على الاشتراك في تزوير مخرجات الحاسب الآلي دون أن يسأل الشاهد.................................... وموظفي الحاسب الذين قاموا بالأفعال المادية في التعديل.

وكذلك استندت أسباب الحكم إلى أقوال.................................. - مدير فرع................... ص 47 والتي نسبت إلى المتهم الثاني إصدار تلك التكليفات الشفوية مع أنه لم يشهد تلك التكليفات.

وكذلك استندت أسباب الحكم إلى أقوال محامى البنك..................................... ص 48 والتي جاء بها أنه نفذ تكليفًا من المتهم الثاني - مخالفًا للقانون - بإرسال خطابين إلى فرع.................... بتخفيض مديونية المتهمين - ووقع عليهما الشاهد.

وما ذكرناه في شأن استدلال الحكم بأقوال الشهود من موظفي البنك وإطاعتهم لتعليمات المتهم الثاني الشفوية تكرر في أقوال غيرهم من موظفي البنك وإقرارهم بالقيام بأعمال مخالفة للقانون موضوع الاتهامات المسندة للمتهم الثاني.

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد أدانت المتهم الثاني وغيره من المتهمين - ومنهم الطاعنون - استنادًا إلى ما ارتأته من مسئولية المتهم الثاني عن أعمال تابعيه ومرؤوسيه - وأيضًا عن إصدار مجلس إدارة البنك قرارات ممن لا يتبعونه - مما يخالف قاعدة شخصية ومسئولية العقوبة المنصوص عليها في الدستور والقوانين - والتفتت المحكمة عما تمسك به دفاع المتهم الثاني وغيره من المتهمين بعدم جواز المساءلة بناء على المسئولية المفترضة أو مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والذي صاحبه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، 18/ 5/ 1965 س 16 رقم 98 ص 482، 30/ 4/ 1963 س 14 رقم 73 ص 366، 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 586، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى ـ شرح قانون العقوبات ـ القسم العام سنة 1974 فقرة 319 ص 465).

رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود التي أستند إليها في إدانة الطاعنين و اقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال الشاهد صلاح الدين السيد أحمد عضو اللجنة المشكلة من النيابة العامة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي - وذكرت مضمونها ص 35 - 36 - إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة (ص 79، 81 من جلسات المحاكمة) أنه بعد رفع البنك المركزي لسعر الدولار في.../ .../ ..... أصبح سعره يتراوح بين 420 ـ 464 قرشًا - وأن اتفاقًا (صلحًا) تم بين البنك وعملائه المتهمين على تنازلهم عن شرائهم ما سبق لهم شراؤه من البنك بتاريخ.../ .../ ..... وكان ذلك بإيجاب من البنك - والذي يستفاد من الأجزاء التي اقتطعتها أسباب الحكم أن السعر الذي أشترى به العملاء المتهمون المبالغ النقدية (الدولار) كان مما يسمح به السعر المركزي للصرف وأن هناك صلحًا تم بين العملاء المتهمين والبنك والذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

2- استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهد.......................... - نائب رئيس شركة............................ - كخبير - وذكرت مضمونها ص 36 , 37 - ولكنها أغفلت ما جاء بأقواله أمام المحكمة بأن التقييم يختلف قدره باختلاف الغرض منه وأنه من الأفضل اللجوء إلى أكثر من مكتب استشاري في شأن التقييم وأنه مهندس تخصص مدني وأنه حال تقدير المنشآت موضوع الدعوى لم يراع سعر العملة ولا أثر التدفقات المالية لأن هذه المسائل حسابية لا دارية له بها وأنه لم يطلع على المستندات والفواتير المتعلقة بتقييم تلك المنشآت وكذلك فإنه لم يدخل في حساب التقييم القيمة المعنوية للمصنع (ص 97 , 105 من محاضر جلسات المحكمة).

والذي يستفاد من الأجزاء المقتطعة من أقوال الشاهد أن تقريره وأقواله لا تصلح لأن تتخذ دليلاً في الدعوى لنقص الخبرة وعدم إتباع القواعد الفنية واستكمال العناصر التي يتطلبها التقييم الصحيح - وهو الذي تمسك به دفاع المتهمين.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال.................................. - مدير الإدارة بغرفة المعاملات الدولية ببنك......................... - المختص بحكم وظيفته بالبنك بتدبير العملات الأجنبية وبيعها وشرائها وأوردت مضمونها ص 43, 44 , إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله أمام المحكمة (ص 154, 155) بأنه حرر مذكرة بخطه ذكر فيها أن الطلبات بشأن العملة حق.../ .../ ..... وأنه قد تم تنفيذها ووقع عليها بالاستلام في.../ .../ ..... حسب كراسة التعليمات دون تدخل من المتهم الثاني - وهى أقوال من شأنها نفى الاتهامات المسندة للطاعنين.

ومما هو جدير بالذكر أن هذا الشاهد قد نقلت عنه أسباب الحكم أنه يخضع لإشراف المتهم الثاني الذي بلغه شفويًا بتدبير مبالغ عملة الدولار موضوع الاتهام - وهو قول غير صحيح من هذا الشاهد - حيث إنه لا يخضع لإشراف المتهم الثاني - وإنما يخضع لمدير الغرفة...................................... الذي يخضع للمتهم الثالث - وقد قدم الدفاع الهيكل التنظيمي للمركز الرئيسي بالبنك الذي يؤكد ذلك للمحكمة التي ناظرته بجلسة.../ .../ ......

4 - استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهد................................... - عضو مجلس الإدارة بالبنك سابقًا ونقلت عنه ص41 أن المتهمين الأول والثاني مسئولان عن التسويات المخالفة مع أن الشاهد لم يذكر ذلك في أقواله أمام المحكمة. مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد.

5 - استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهد................................ - المدير العام بالبنك ونقلت عنه ص 45 أن المتهم الثالث أصدر قرارًا إداريًا بتاريخ.../ .../ ..... بإعادة تشغيل الحاسب الآلي بتكليف من المتهم الثاني - مع أنه لم يرد بأقوال هذا الشاهد أن القرار صدر بتكليف من المتهم الثاني - وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسندت للشاهد أقوالا لم تصدر عنه - مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد.

وقد أغفلت أسباب الحكم ما ذكره هذا الشاهد في تحقيقات النيابة ص 892، 893 والتي جاء بها أن المتهم الثاني لم يتدخل في مسألة تشغيل الحاسب الآلي ولم يشارك في ذلك وإنما قام به آخرون غيره حدد أسماءهم - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد.

6 - استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهد/ ................................. المحاسب القانوني بمكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة وأوردت مضمونها ص 38 , 39 ولكنها أغفلت ما ذكره الشاهد المذكور بالتحقيقات ص 111 , 114 أن الغرض من التسويات كان تقفيل حسابات السنة المالية وأن من الجائز إتباع نظام الحساب تحت التسوية وأنه لم يتبين دور المتهم الثاني في شأن توازن العملة وتدبير العملة الصعبة.

وكذلك نسبت أسباب الحكم لهذا الشاهد قوله أن المتهمين الأول والثاني مسئولان عن المخالفات التي وقعت - مع أنه لم يذكر في أقواله مسئولية المتهم الثاني مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

7 - استندت أسباب الحكم إلى أقوال...................................... محافظ البنك المركزي وأوردت مضمونها ص 46 والتي خلت من إلقاء أي مسئولية على المتهم الثاني.

وقد أغفلت أسباب الحكم ذكر ما قرره هذا الشاهد أمام المحكمة ص 136، 141 من محاضر الجلسات بأن الأعراف المصرفية لا تعترف ولا تعتد بالأوامر الشفوية وأنه بعد إلغاء التعاملات المخالفة انتفى أثر الضرر - مما يعيب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد من شأنها نفى الاتهام عن الطاعنين.

8 - استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهدة.............................. - المدير السابق لفرع................... بالبنك وأحالت في بيانها إلى أقوال الشاهد................................... (ص 48) مع أن شهادتها لم تتفق مع أقوال هذا الشاهد - قد خالفت ما ذكره الشاهد وأنكرت تلاقيها التعليمات الخاصة ببيع عملة الدولار وتسوية الديون من المتهم الثاني وقررت أنها تلقت تلك التعليمات من هذا الشاهد نفسه (ص41 من محاضر جلسات المحكمة) وكذلك قد أغفلت أسباب الحكم ما ذكرته هذه الشاهدة في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة بما يفيد عدم تدخل المتهم الثاني في تعديل بيانات الحاسب الآلي (ص 906 من تحقيقات النيابة) ومن ذلك يتبين نقل أسباب الحكم لأقوال هذه الشاهدة نقلاً معيبًا مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أسندت إلى أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعنين ما لم يرد فيها وحذفت واقتطعت منها أجزاء ووقائع هامة من شأنها نفى الاتهام عنهم وقد أدى ذلك إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).

خامسًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه:

ويتبين ذلك مما يأتي:

1- جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيانها لوقائع الدعوى حسبما أطمأن إليه وجدانها ص 24 أنه ترتب على ما قام به المتهمان الأولان وهما رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة بنك...................... من تخفيض للمديونية وقيود محاسبية بحسابات شركات مصر للحديد والصلب والشركة الجديدة للتجارة والاستيراد والشركة المصرية لمنتجات الصلب بمشاركة بطريق الاتفاق والمساعدة من المتهمين أصحاب تلك الشركات - الثامن والتاسع والعاشر - وبطريقة المساعدة من المتهمين مجريا التقييمات - السادس عشر والسابع عشر - ضررًا جسيمًا ومحققًا ومؤكدًا بمصالح البنك المذكور.

الأمر الذي يستفاد منه أن أسباب الحكم استظهرت وقوع أضرار جسيمة محققة ومؤكدة بمصالح البنك المذكور وقد تكرر هذا المعنى فيما أوردته أسباب الحكم فيما انتهت إليه من جرائم أدانت عنها المتهمين من وقوع هذا الضرر ص 83 - 86.

ثم جاء بأسباب الحكم بعد ذلك ص 90 أنها ارتأت من ظروف وملابسات ارتكاب المتهمين للوقائع المؤثمة التي أدينوا عنها - أن ما ترتب على أفعالهم تم تداركه لاحقًا بإلغاء الوديعة الدولارية والقيود المحاسبية التي أجريت بناء عليها وبناء على التسويات المخالفة وأعادت قيد المديونيات إلى حسابات المتهمين من العملاء دون ضياع ثمة مبالغ على البنك.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسست حكمها على بيانين مختلفين - يفيد أحدتهما وقوع أضرار جسيمة - حالة ومؤكدة ومحققة بأموال ومصالح بنك............................. - ويفيد الآخر عدم وقوع تلك الأضرار دون أن ترفع هذا التناقض - الذي يستعصى على المواءمة مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض المتعلق بركن هام من أركان الجرائم التي أدين الطاعنون عنها والذي تمسكوا بعدم أمكان توافره أصلاً ولو حتى على سبيل الاحتمال - وذلك فضلاً عن توافره أصلاً ولو حتى على سبيل الاحتمال - وذلك فضلاً عن عدم إحاطة أسباب الحكم بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة - وعدم إلمامها الإلمام الكافي بوقائعها لإيقاع العقوبة على المتهمين - وبما يتعين معه نقضه.

(حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في 16/ 5/ 1961 مجموعة أحكام النقض س12 رقم 2 ص 385، نقض 18/ 12/ 1986 س 37 رقم 206 ص 1085، 30/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534، 29/ 6/ 1959 س 10 رقم 156 ص 708، 2/ 3/ 1959 س 10 رقم 57 ص 263).

2 - أدانت أسباب الحكم المتهمين الثاني والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر عن جرائم التحصل على ربح بدون وجه حق والإضرار العمدى بأموال بنك.............................. وذلك باتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض مديونية الشركات الخاصة بالمتهمين الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر. واستندت في ذلك إلى أقوال الخبيرين..................................... و........................................ من شركة..................... وأوردت مضمون أقوال الأول ص 36 و 37 والتي تفيد أن تقريره انتهى إلى أن المتهمين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر قاموا بتقييم الأصول الصناعية والعقارية محل التسويات الخاصة بالمتهمين من الثامن وحتى الحادي عشر على نحو مغالى فيه يتجاوز النسبة المتعارف عليها.

ومع ذلك جاء في أسباب الحكم ص 106 أنها لا تطمئن إلى تقرير هذين الخبيرين والتقرير الذي أعداه - وتشك في صحته - وانتهت من ذلك إلى براءة المتهمين الغائبين الرابع عشر.................................. والخامس عشر.................................. ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم قد أدانت الطاعنين استنادًا إلى ما أطمأنت إليه من تقرير وأقوال الخبيرين المذكورين - ثم عادت وذكرت شكها وعدم اطمئنانها إلى نفس التقرير ونفس الأقوال - والتي كان المتهمون قد جادلوا في صحتها - مع أن أسباب عدم الاطمئنان والشك تتعلق بالمتهمين جميعًا - الأمر الذي يعيب الحكم بتناقض أسبابه وغموضها - وبما يتعين معه نقضه.

3 - أدانت أسباب الحكم المتهم الثاني وسائر المتهمين استنادا إلى أقوال وتحريات العقيد/ ................................... المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - و.................................... عضو الرقابة الإدارية و.................................... و.................................... المحاسبان القانونيان بمكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة - وكذا أعضاء مجلس إدارة بنك........................ وموظفون آخرون بالبنك - ومن الاطلاع على محاضر مجلس إدارة البنك - ومع ذلك فقد عادت وقررت ص 108 أن تلك الأدلة قد أصابها الوهن والضعف وأصابها الشك ـ وانتهت من ذلك إلى براءة المتهمين الثاني عشر...................................... والثالث عشر (الغائب)..................................... - كما وصفت تلك الأدلة أيضًا ص 106 أنها تقوم على الشبهات والاستنتاج الشخصي ومسئولية ممثل الشركة أو الشخص المعنوي (المسئولية المفترضة) بما يخالف مبدأ شخصية العقوبة وانتهت من ذلك إلى براءة المتهم الخامس مما اسند إليه مع أن تلك الأدلة هي تلك بذاتها الأدلة التي أدانت بموجبها سائر المتهمين ومنهم الطاعنون الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض والغموض وينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969 س 20 رقم 241 ص 1209، 19/ 4/ 1970 س21 رقم 146 ص 613).

سادسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون التقارير الفنية والمستندات التي استندت إليها في إدانة الطاعنين:

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة واضحة مفصلة - وكما تقول محكمة النقض إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه دون وجه أخر مباين أو مناقض وبما يمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

(نقض 11/ 4/ 1929 المحاماة لسنة 9 ص 944).

وتطبيقًا لذلك فقد استقرت أحكام النقض على أنه إذ ما استندت أسباب الحكم في قضية ما على تقرير فني أو مستند حسابي أو قانوني - فإن عليها أن تبين مضمون هذا التقرير أو المستند على نحو مفصل شامل لما احتواه من عناصر البحث والأسس التي أستند إليها والنتيجة التي انتهى إليها ولا يقتصر على إيراد النتيجة وحدها أو يقتطع أجزاء هامة من عناصره أو نتيجته - إذ أن ذلك من شأنه الحيلولة دون تحقق محكمة النقض من صحة النتيجة التي انتهى إليها التقرير أو المستند.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعنين إلى عدد من التقارير الفنية والحسابية والمستندات - إلا أنها لم تبين مضمونها على النحو الذي يتطلبه القانون والذي يتبين مما يأتي:

1 - استندت أسباب الحكم في التدليل على المخالفات البنكية والمصرفية إلى تقرير اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي وأقوال رئيس وأعضاء هذه اللجنة ولم تورد أسباب الحكم مضمون هذا التقرير وإنما أوردت مضمون لأقوال رئيس اللجنة - ........................................ - نائب المدير العام بإدارة الرقابة على البنوك - على نحو معيب لأن الأسباب لم تذكر إلا جانبًا من الأقوال المتعلقة بالنتيجة التي انتهت إليها اللجنة دون أن تبين الأسس التي استندت إليها اللجنة والعناصر التي اعتمدت عليها للتوصل إلى ما انتهت إليه ولا النصوص القانونية أو القواعد المنظمة للعمل في البنوك ولا مراحل العلاقة فيما بين بنك.................. وبين عملائه من المتهمين - ومن ذلك - وعلى سبيل المثال لم تبين اختصاص كل من المتهمين من العاملين بالبنك على حسب الوارد بالهيكل التنظيمي للعاملين بالبنك ولا تطور العلاقة فيما بين البنك وهؤلاء المتهمين ولا مضمون طلبات التسوية التي تقدموا بها والشروط التي أشترط مجلس الإدارة الالتزام بها ولا تواريخ إبرام عقود التسوية ومضمون كل منها - كما لم تبين أسباب الحكم المستندات التي أطلعت عليها اللجنة والمصادر المتعلقة بالتعرف على المخالفات ـ وحيث يبين من أعمال اللجنة أنها اعتنقت رأيها بمسئولية المتهمين الأربعة الأولين اعتماد على أقوال أبداها للجنة موظفو البنك التي اتخذوا تلك الإجراءات بأنفسهم وادعوا أنهم تلقوا تعليمات شفوية من المتهمين الأول والثاني بإجرائها فاستجابوا لتنفيذ تلك التعليمات باعتبارهم تابعين لهذين المتهمين وذلك درءًا للمسئولية عن أنفسهم ولأنهم الفاعلون لتلك المخالفات فضلاً عن أن سؤال اللجنة لهؤلاء الموظفين - وكما يبدو من الأوراق كان يتم بطريقة لا تخلو من الإيحاء مما ينال من صحة التقرير - الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون تقرير لجنة البنك المركزي في الدعوى.

2 - استندت أسباب الحكم في التدليل على مغالاة المتهمين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر في تقدير قيمة المنشآت إلى أقوال وتقرير الخبيرين عضوي اللجنة المشكلة من شركة....................... وحيث أوردت مضمون أقوال أحدهما - ...................................... ص 36 ـ 37 وأحالت في شأن أقوال الثاني................................... ص 38 إلى أقوال الأول وبينت قيمة تلك المنشآت ممن واقع التقرير ص 54 - 55 دون أن تبين العناصر التي أستند إليها التقرير في التقييم وأسعار المثل والأساليب الفنية التي أتبعت ودون التحقق من تخصص هذين الخبيرين فيما انتدبا له وحيث تشير الأوراق إلى عدم تخصصهما - وخصوصًا في مجال الصناعات الهندسية.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد حصلت مضمون التقارير والمستندات الفنية والحسابية على نحو قاصر وغامض مما يتعذر معه التعرف على صحة النتائج التي انتهت إليها وصحة الاستدلال بها على إدانة الطاعنين - وهو ما يصم الحكم بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص 944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 17/ 11/ 1958 رقم 228 ص 939، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207).

سابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعنون: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

ولما كانت أسباب الحكم قد قصرت عن بيان الوقائع وعن استظهار أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعنون - وحيث نتعرض لبيان ذلك القصور بشأن كل جريمة مما أدينوا عنها - وذلك على الوجه التالي: -

1 - القصور في استظهارها أركان الشروع في جريمة تسهيل الاستيلاء المشددة والاشتراك فيها - والتي أدين عنها الطاعن........................................ والطاعن........................................ ومتهمون آخرون وفق ما ورد بأسباب الحكم بالبند ثانيًا (1) والبند خامسًا: -

يوجب القانون وفقًا للمادة 310 إجراءات السالف ذكرها على الحكم بالإدانة على وقائع الشروع والاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبطة بها جريمتي تزوير واستعمال محررات لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في مالها - والتي أدين عنها الطاعنان المذكوران وآخرون - أن يستظهر الحكم أن المتهم بالتسهيل أو الشروع في التسهيل قد أدى من الأفعال ما من شأنه أن يسهل للغير الحصول على المال العام - وهو ما يعد اشتراكا بالمساعدة أعتبره المشرع فعل أصليًا تبادليًا مع فعل الاستيلاء أو الشروع فيه - مع علمه بأن هذا الاستيلاء كان بدون وجه حق بأن كان جملة أو عنوة أو خلسة وأنه قصد الاشتراك في إحداثه بانعقاد نيته على تسهيل وقوعه. وهذا يتطلب أن يبين الحكم إذا كان الاستيلاء حيلة أن يكون ثمة استيلاء أو شروع فيه بغير وجه حق وأن يبين الحيلة التي استعملت للاستيلاء ويقيم الدليل على وقوعها استنادًا إلى دليل واضح وتؤكد على هذه الحيلة وأن يكون الاستيلاء قد تم أو بدأ في تنفيذه بناء على هذه الحيلة.

كما يجب أن يتضمن الحكم بيانًا بتوافر أركان جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة وعلى وجه خاص بيان الأوراق المدعى تزويرها ووجه مغايرتها للحقيقة وكيفية وقوع هذا التزوير وأن يبين أوجه ومظاهر الارتباط بين جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور وبين جريمة الاستيلاء أو الشروع في الاستيلاء على المال العام دون وجه حق وباعتبار أن هذا الارتباط شرط لتوافر الظرف المشدد.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن الأفعال التي اقترفها المتهم الثاني (الطاعن) والمتهم الأول واعتبرتها شروعًا في تسهيل استيلاء المتهمين من السادس حتى العاشر على أموال البنك المركزي هي الاحتيال بأن أمرا مرءوسيهما ببيع كمية من عملة الدولار الأمريكي لشركات المتهمين المشار إليهم بسعر صرف يقل عن سعر صرف المعلن في يوم تنفيذ عمليات البيع مع أنه لم يثبت من الأوراق صدور مثل هذا الأمر من المتهم الثاني إلا من أقوال من قاموا بعمليات بيع العملة وما أرتبط بها من إجراءات - وذلك درءًا للمسئولية عن أنفسهم - فضلاً عن أن هذا البيع لا يعد مخالفًا لقانون التجارة الذي يسرى على معاملات البنوك طبقًا للمادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 2003 السالف ذكره حيث نص في المادة 89 من قانون التجارة على أن السعر يتحدد وفقًا لوقت العقد - وليس وقت تنفيذه - من ثم يكون البيع بسعر.../ .../ ..... - الذي هو تاريخ البيع - صحيحًا وفقًا للقانون الأمر الذي ينتفي معه ركن عدم مشروعية الاستيلاء وهو ما تمسك به دفاع المتهم.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان أي مظهر من المظاهر التي تشير إلى وقوع أتفاق بين المتهم الثاني وبين المتهمين من السادس حتى العاشر على عمليات البيع سالفة الذكر لتمكنهم من الاستفادة من فروق الأسعار (وعلى الفرض الجدلي لمخالفة تلك البيوع للقانون) - فضلاً عن أن نظام العمل ببنك......................... يؤكد عدم اختصاصه في تلك العمليات - وهو ما ينفى الركن المادي في التسهيل أو الشروع فيه - وكان دفاع المتهم الثاني قد تمسك به أيضًا.

ولما كان الثابت يقينًا من الأوراق أن المال موضوع الاعتداء كان المتهمون من السادس حتى العاشر قد تسلموه من بنك......................... على سبيل القرض - وذلك من فترات طويلة سابقة على عقود شرائهم العملات الدولارية بتاريخ.../ .../ ..... وحيث سعى هؤلاء المتهمين إلى سداد قيمة هذه الديون بالعملة المصرية والتي تدخل فيها فروق سعر الصرف محل الإدعاء فإن الركن المادي للجريمة يكون منتفيًا أيضًا لأنه يشترط أن يكون مرتكب فعل التسهيل قد أرتكبه قبل تسليم المال من المجني عليه إليه. أو في وقت معاصر له - وأن يكون تسليم المال قد تم بناء على هذا الفعل (الاحتيالي) - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المادي للجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون وحيث تؤكد الأوراق عدم وجوده - وكان دفاع المتهمين قد تمسك بذلك.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم المتهم الثاني الطاعن بأن المتهمين المذكورين انتووا الحصول على مال البنك المركزي بغير حق وأن لديه النية في التداخل معهم تداخلاً مقصودًا به تحقق النتيجة الإجرامية للاستيلاء - وذلك لأن هذه العناصر من عناصر الركن المعنوي غير موجودة أصلاً - بما ينفى توافره - وكان دفاع المتهم الثاني قد تمسك بذلك أيضًا.

كما أن أسباب الحكم وأن تعرضت لبيان بعض المستندات والمكاتبات التي أدانت المتهمين الثاني والسابع عن الاشتراك في تزويرها مع غيرهم - إلا أنها لم تذكر أي دليل يستفاد منه هذا الاشتراك ولم تذكر وسيلته ولم تتعرض لبيان أوجه مغايرة تلك المستندات والمكاتبات للحقيقة ولا لكيفية وقوع التزوير ولا الأشخاص الذين حرروا هذه المستندات ولا الأدلة على وقوعه - كما خلت الأسباب من بيان وجه ارتباط هذا التزوير واستعمال المحررات المدعى تزويرها بجريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء - ولم تبين أنه لولا هذا التزوير وذلك الاستعمال لما تم حصول أو توقع وترقب حصول المتهمين من السادس حتى العاشر على الفائدة غير المشروعة التي يرجونها - لا سيما وأن المحكمة أدانت المتهمين الأول والثاني عن جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام وظرفها المشدد وأدانت المتهمين من السادس حتى العاشر عن الاشتراك في نفس الجريمة.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو قاصر لا يتبين منه أركان الشروع والاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال البنك المركزي وظرفها المشدد - وهو ما ينبئ عن عدم إحاطة الحكم بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة - ولم يمحصها التمحيص الكافي - مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 1379 لسنة 25 ق جلسة 27/ 6/ 1956 س 7 ص 264، الطعن 1207 لسنة 27 ق جلسة 14/ 1/ 1958 س 9 ص 39، الطعن 35 لسنة 38 ق جلسة 31/ 3/ 1958 س 9 ص 342، الطعن 1420 لسنة 25 ق جلسة 12/ 3/ 1965 س 7 ص 320، الطعن 704 لسنة 26 ق جلسة 26/ 6/ 1957 س 7 ص 910، الطعن 1594 لسنة 26 ق جلسة 25/ 2/ 1957 س 8 ص 176).

2 - القصور في استظهار أركان جريمة التربح للغير بدون وجه حق والاشتراك فيها والتي أدين عنها الطاعن.......................................... والطاعن.......................................... ومتهمون آخرون وفق ما ورد بأسباب الحكم بالبند ثانيًا (2) والبند خامسًا: -

يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جريمة التربح للغير بدون وجه حق المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات والاشتراك فيها أن يبين صفة الجاني بأن يكون مختصًا بالعمل الذي حصل منه أو حاول الحصول منه على الفائدة وأن يبين حصوله أو محاولة حصوله على ربح أو منفعة للغير بغير وجه حق وأن تتجه إرادته إلى تحقيق هذه الفائدة للغير مع علمه بأن حصول الغير على الفائدة بغير وجه حق.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تستظهر اختصاص المتهم الثاني بتحويل المديونية الدولارية المستحقة على شركات المتهمين من السادس حتى العاشر إلى حساباتهم المدينة بالجنية المصري - وحيث ترشح الأوراق عدم اختصاصه بذلك وحسبما هو وارد بالهيكل التنظيمي للبنك والذي يحدد اختصاصاته الوظيفية - وهو ما تمسك به دفاع المتهم الثاني

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت الركن المادي لهذه الجريمة مما شهد به........................... - المختص ببيع العملات - بأن المتهمين الأول والثاني كلفاه شفويًا بتدبير وبيع العملة للمتهمين المذكورين - وهو استدلال غير سديد لأن تلك الإجراءات ووفقًا للقواعد المصرفية وما قرره محافظ البنك المركزي لا تتم إلا بأوامر مكتوبة - فضلاً عن أنه لا يجوز مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه لأن تلك مسئولية افتراضية لا مجال لها في القانون الجنائي - على نحو ما بيناه تفصيلاً.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت محاولة حصول المتهمين من السادس حتى العاشر على منفعة ناتجة عن شراء العملات الدولارية بسعر الاتفاق على بيعها (.../ .../ .....) وهو أقل من سعر تنفيذ البيع (....,.../ .../ .....) واعتبرت ذلك منفعة دون وجه حق - وذلك رغم صحة تلك البيوع وما نص عليه قانون التجارة بالمادة 89 بأن السعر يتحدد بحسب وقت العقد - لا سيما وأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 لم يتضمن ما يفيد أن البيع يكون بسعر يوم التنفيذ - وإنما أحال في ذلك وفقًا للمادة 111/ 4 منه إلى اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد - بما يبين منه أن زيادة سعر الدولار تمت بعد تمام بيع المبالغ الدولارية موضوع الاتهام للمتهمين المذكورين بيعًا صحيحًا مما ينفى محاولة حصولهم على منفعة غير مشروعة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم المتهم الثاني أن تحويل الدين من النقد الأجنبي إلى النقد المصري غير مشروع وأن نيته اتجهت إلى الحصول على منفعة للمتهمين الآخرين دون وجه حق وأنه قصد التداخل في تحصيل منفعة غير مشروعة لهم - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار القصد الجنائي في جريمة التربح للغير والاشتراك فيها.

وبالإضافة إلى كل ما تقدم فأنه وفقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون 88 لسنة 2003 السالف ذكرها والواردة في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون البنك المركزي والجهاز المصري تحت عنوان (تنظيم عمليات النقد الأجنبي) والتي جاء بها ما نصه (ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع الدولارية بالجنيه المصري) بما يعنى مشروعية شراء العملة الدولارية الذي يكون التعامل على أساسه أصلاً.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم قصور أسباب الحكم عن استظهار أركان جريمة التربح للغير والاشتراك فيها والتي أدانت الطاعنين.................................. و................................. وغيرهما بالبند ثانيًا (2) والبند خامسًا - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق جلسة 20/ 11/ 1989 س 40 رقم 161 ص 979، الطعن رقم 2640 لسنة 58 ق جلسة 27/ 11/ 1989 س 40 رقم 172 ص 1078، الطعن رقم 4875 لسنة 58 ق جلسة 29/ 11/ 1989 س 40 رقم 178 ص 1103،الطعن رقم 4837 لسنة 58 ق جلسة 31/ 12/ 1989 س 40 رقم 220 ص 1371، الطعن رقم 4916 لسنة 58 ق جلسة 31/ 12/ 1989 س 40 رقم 221 ص 1375).

3 - القصور في استظهار أركان جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح البنك المركزي المصري والاشتراك فيها والتي أدين عنها الطاعن.................................. والطاعن.................................. ومتهمون آخرون وفق ما ورد بأسباب الحكم بالبند ثانيًا (3) والبند خامسًا:

يشترط القانون أن يتضمن حكم الإدانة في هذه الجريمة المنصوص علها في المادة 116 مكررًا من قانون العقوبات أن يأتي المتهم بعل من شأنه الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله وكذلك أن يستظهر الحكم أن ثمة ضرر حال ومؤكد قد تحقق وذلك بأن يكون هذا الضرر حالاً ومؤكدًا ومترتبًا علي عمل غير مشروع وأن الفعل المسند إلى المتهم هو الذي أدى إلى حدوث هذا الضرر وأن إرادته اتجهت إلى ارتكاب الفعل وإحداث الضرر بهذه الأموال أو المصالح وذلك من خلال مظاهر ثابتة بالأوراق تكشف عن ذلك العلم وتلك الإرادة.

ولما كان الفعل الذي أسند إلى المتهم الثاني مع المتهم الأول هو أمرهما المختصين ببيع العملات الأجنبية بفرعي بنك................... ببيع العملات الدولارية للمتهمين من السادس حتى العاشر والتي يقوم بتدبيرها وتغطيتها البنك المركزي - وقد سبق أن بينا أن مثل هذا الأمر لم يصدر من المتهم الثاني.

ولما كان الحكم قد استظهر أنه نتيجة بيع هذه الدولارات لحق بالبنك المركزي أضرارًا قدرت بمبلغ 21 مليون دولار هي قيمة الوديعة التي ربطها البنك المركزي لتنفيذ بيع الدولارات للمتهمين المذكورين.

وهذا الاستظهار من أسباب الحكم لركن الضرر إنما هو استظهار غير صحيح مخالف للواقع والقانون.

وذلك لأن تلك الوديعة التي قام البنك المركزي بربطها يوم.../ .../ ..... بقيمة مبالغ العملات الأجنبية المكشوفة قد انتهت بردها بعد إلغاء عقود بيع العملات الدولارية بموجب عقود أبرمت ما بين بنك............................ والمشتريين لتلك العملات وكان انتهاء الوديعة في.../ .../ ..... وفقًا للمادة 305 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمادة 722 من القانون المدني دون أن يصيب البنك المركزي أي ضرر من جراء ربط تلك الوديعة التي استردها.......... وهذا ما صرح به محافظ البنك المركزي.......................................... والذي أضاف أن الوديعة شملت 9 بنوك أخرى لتدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي وتم إلغاء بيوع مشترى تلك العملات لنفس الظروف التي ألغيت فيها بيوع عملاء بنك........................... ولم يتخذ أي إجراء ضدهم سوى إعادة خصم المبالغ الدولارية المضافة إلى حسابات هذه البنوك - ومما يؤكد ذلك أيضًا أن تلك البيوع كانت مشروعة وحالت الظروف الاقتصادية دون تنفيذها - الأمر الذي ينتفي معه ركن الضرر في جريمة الإضرار العمدي.

وبناء على ذلك تنتفي علاقة السببية بين الضرر والأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني وذلك لانتفاء طرف العلاقة المتعلق بالضرر وعدم تصور وجود هذه العلاقة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان أي مظهر يستفاد منه إرادة المتهم الثاني إيقاع الضرر بأموال البنك المركزي.

كما خلت أسباب الحكم من بيان أي دليل يفيد اتفاق هذا المتهم مع أي من المتهمين الآخرين - لا المتهم الأول ولا المتهمين من السادس حتى العاشر على تسهيل استيلائهم على أموال البنك المركزي ولا أن نياتهم قد اتفقت على إصدار أوامر من المتهمين الأولين على بيع العملات الدولارية بسعر أقل من السعر المفروض البيع على أساسه.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد خلت من استظهار الركن المادي لاشتراك المتهمين في جريمة الإضرار العمدي على الوجه الذي يتطلبه القانون - كما أنها لم تستظهر قصد الاشتراك والذي يقوم بالنسبة للشريك على العلم والإرادة - العلم بسلوك الفاعل الأصلي وإرادة تحقيق النتيجة المتمثلة في الإضرار عن طريق سلوكه وسلوك الفاعل الأصلي.

مما تقدم يتبين قصور أسباب الحكم في استظهار أركان جريمة الأضرار العمدي بأموال البنك المركزي والاشتراك فيه والتي أدين عنها المتهمان الثاني والسابع (الطاعنان) بموجب البند ثانيًا (3) والبند خامسًا من تلك الأسباب وبما يتعين معه نقض الحكم.

(الطعن 11534 لسنة 62 ق جلسة 23/ 3/ 1993 ـ المستحدث من أحكام النقض من سنة 1993 ـ 1994 ص 44، نقض 27/ 10/ 1969 مجموعة الأحكام س 20 رقم 229 ص 1157، 26/ 4/ 1966 س 17 رقم 94 ص 496، 25/ 6/ 1963 س 14 رقم 111 ص 578، 1/ 5/ 1961 س 12 رقم 96 ص 521، 25/ 4/ 1961 س 12 رقم 94 ص 508).

4 - القصور في استظهار أركان جريمتي التربح للغير بدون وجه حق والإضرار العمدي التي أدين عنها المتهم الثاني........................... (الطاعن) ـ والمتهم الأول ـ وفق ما ورد بأسباب الحكم بالبند ثانيًا 4، 5، 6، 7:

وذلك لأن أسباب الحكم قد نسبت في شأن هذه الاتهامات إلى المتهمين الأول والثاني وفقًا لأقوال الشهود والمستندات التي أطلعت عليها أنه وبوصفهما عضوين في لجنة إدارة بنك................ - والمشكل من خمسة أعضاء وحيث وافقت اللجنة على طلبات تسوية مديونيات الشركات التي تخص المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر تسوية عينية حيث تضمنت مذكرات اللجنة المعروضة على مجلس الإدارة الموافقة على شراء بعض أصول تلك الشركات وحيث وافق مجلس الإدارة على ذلك وعلى تقييم تلك الأصول وأن المتهم الثاني أصدر تعليماته الشفوية بتكليف المتهمين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر بتقييم تلك الأصول والذين أجروا تقييم تلك الأصول على نحو تعمدوا فيه المغالاة في تقدير قيمتها وذلك للمساعدة في تربيح أصحاب هذه الشركات بقيمة الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المغالى فيها وقد سردت أسباب الحكم وقائع هذه الاتهامات التي أدين المتهمان الأول والثاني عنها على نحو قاصر لم تستظهر من خلاله أركان جريمتي التربح للغير والإضرار العمدي (والتي سبق أن ذكرناها سلفًا).

وذلك لأن أسباب الحكم قد خلت من بيان أي دليل على اتفاق المتهمين الأول والثاني مع أي من المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر على التسوية على أساس تقدير أصول شركاتهم تقديرًا غير صحيح مغالى فيه ـ وحيث خلت الأوراق من ذلك فضلاً عن أن تلك الموافقات على التسوية وطريقة التسوية كانت بمعرفة لجنة الإدارة ومجلس الإدارة والمتهمان الأول والثاني مجرد عضوين فيها والقرارات تصدر عن المجلس وليس عنهما ـ مما يتأكد معه أن سلوكهما كان سلوكًا طبيعيًا مشروعًا يستهدف تحقيق مصالح البنك واسترداد أمواله من مدينيه.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد اتجاه إرادة هذين المتهمين إلى تحقيق فائدة للمتهمين الآخرين ولا علمهما بأن حصول هؤلاء المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر على الفائدة بدون وجه حق.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت الوقائع التي أدان عنها المتهم الثاني - ................................... - بالبند ثانيًا 4، 5، 6، 7 على نحو لا يستبين منه أركان جرائم التربح والإضرار العمدي ـ كما يبين أنه لم يحط بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة ـ مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ وبما يتعين معه نقضه.

5 - القصور في استظهار أركان جريمتي الاشتراك في التربح للغير والإضرار العمدي (مع المتهمين الأول والثاني) ـ والتي أدين عنهما الطاعنان السادس عشر....................................... والسابع عشر.................................. - وفق ما ورد بأسباب الحكم بالبند تاسعًا (1) وعاشرًا:

وذلك لأن أسباب الحكم قد سردت وقائع هذه الاتهامات التي أدين عنها المتهمان السادس عشر والسابع عشر على نحو قاصر لم تستظهر من خلاله أركان الاشتراك في جريمتي التربح للغير والإضرار العمدي.

فقد خلت أسباب الحكم من أي دليل يفيد اتفاق هذين المتهمين مع المتهمون من الثامن حتى الحادي عشر ـ لا سيما وأن الاتفاق على تقدير تلك الأصول ـ وحسبما هو ثابت من الأوراق والمستندات كان قد تم فيما بين الشاهد/ ............................. ـ مدير فرع القاهرة ببنك...................... وبين المتهمين السادس عشر والسابع عشر اللذين لم يكن لهما أي صلة بالمتهمين الأول والثاني ـ الأمر الذي ينفى الجريمتين الأصليتين (التربح والإضرار العمدي) حيث لا يتصور قيام تهمة الاشتراك دون قيام الجريمة الأصلية والتي سبق أن بينا عدم توافرها آنفا ـ لا سيما ما تبين من أن أقوال هذا الشاهد وزملائه في البنك ـ وهم الفاعلون الأصليون في اتخاذ التصرفات والإجراءات الائتمانية والتعامل مع العملاء قد أدعوا بتلقي تعليمات شفهية من المتهم الثاني ـ وذلك للتهرب مما قد يواجههم من مسئوليات.

فضلاً عن أن أسباب الحكم قد عدلت من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين السادس عشر والسابع عشر بأن أضافت اتفاقها مع المتهم العاشر على المغالاة في تقدير تلك الأصول وهو ما لم يرد في أمر الإحالة ولا أصل له ولا أساس له من ألأوراق.

وكذلك فقد استندت أسباب الحكم في استظهار مغالاة هذين المتهمين في تقدير تلك الأصول إلى أقوال الخبيرين ................................. و.................................... مع أنهما ليسا من أهل الخبرة في مراجعة هذه التقييمات ـ وتمسك دفاع الطاعنين بذلك وقدم المستندات الدالة على صحة دفاعه ـ وهو ما لم تحققه المحكمة مما يعد إخلالاً بحق الدفاع ـ على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة.

كما خلت أسباب الحكم من بيان علم المتهمين السادس عشر والسابع عشر بنشاط المتهمين الأول والثاني وسلوكهما فيما نسب إليهما من الحصول على ربح من أعمال وظيفتهما للمتهمين من الثامن حتى الحادي عشر كما خلت من بيان قصد التداخل لديهما في إحداث النتيجة المرجوة.

وحيث ترشح الأوراق عدم توافر القصد الجنائي في الاشتراك في جنايتي التربح والإضرار العمدي.

مما تقدم يتبين قصور أسباب الحكم المطعون فيه في استظهار أركان جريمتي الاشتراك في التربح للغير والإضرار العمدي واللتين أدين عنهما المتهمان السادس عشر والسابع عشر بموجب البندين تاسعًا (1) وعاشرًا من تلك الأسباب وبما يتعين معه نقض الحكم.

6 - القصور في استظهار أركان جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ عقد المقاولة والتي أدين عنها الطاعن............................... وفق ما جاء بأسباب الحكم بالبند تاسعًا (2):

يشترط القانون في حكم الإدانة في هذه الجريمة أن يبين أن هناك إخلالاً بالتنفيذ وذلك بمخالفة أحد الالتزامات التعاقدية التي تتولد عن أحد العقود الواردة بالمادة 116 مكررًا جـ ومنها عقد المقاولة وأن يؤدى هذا الإخلال إلى ضرر جسيم وأن يبين الحكم توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإخلال بتنفيذ العقد مع علمه بذلك.

ولما كان أسباب الحكم قد استظهرت الفعل المادي للجريمة مما ارتأته من مغالاة هذا المتهم في تقدير الأصول الخاصة بالمتهمين من الثامن حتى الحادي عشر واستنادًا إلى رأى خبيرين غير مختصين بما أسند إليهما ـ وهو ما بيناه في أكثر من موضع في هذه المذكرة ـ فضلاً عن أن الاختلاف في التقدير لا يعد إخلالا في التنفيذ طالما أتبع في التقدير الأساليب الفنية الصحيحة وبذل في إجرائه عناية الرجل المعتاد ـ وحيث خلت أسباب الحكم مما يفيد وقوع ما يعد إخلالاً من هذا المتهم سواء في إتباع الأساليب الفنية الصحيحة أو بذل عناية الرجل المعتاد.

وكذلك خلت أسباب الحكم مما يفيد وقوع ضرر جسيم بأموال بنك........................... ولا قيمة هذا الضرر ـ وحيث تشير الأوراق إلى عدم وقوع أي ضرر بالبنك وذلك لما ثبت أنه قد ألغيت كافة الإجراءات المتعلقة ببيع تلك الأصول للبنك وبتخفيض مديونيات مديني البنك بقيمة التقديرات التي أجراها هذا المتهم بالمغالاة فيها.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم هذا المتهم أنه يخل بعقد التوريد لمغالاته في التقدير وأنه أراد بذلك الاشتراك مع المتهم الأول والثاني في تحصيل أرباح لدائني البنك (المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر) دون وجه حق.

فإنه يتبين قصور أسباب الحكم المطعون فيه عن استظهار أركان جريمة الإخلال العمدي بعقد التوريد والتي أدانته بالبند تاسعًا (2) ـ بما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 2/ 12/ 1935 طعن رقم 5 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قانون العقوبات في 50 عامًا للسيد المستشار الصاوي يوسف القباني ضج 3 بند 151 ص 1060، 14/ 6/ 1943 المحاماة س 26 رقم 73 ص 207، 21/ 1/ 1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 14 ص 49، 2/ 11/ 1959 س 10 رقم 180 ص 844، 15/ 3/ 1960 س 11 رقم 53 ص 270، 26/ 4/ 1966 س 17 رقم 94 ص 496، 1/ 5/ 1961 س 12 رقم 96 ص 521).

ثامنًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية:

ويتبين ذلك مما يأتي:

1- تمسك الدفاع عن المتهمين السادس عشر والسابع عشر (الطاعنين) في دفاعه أمام المحكمة وفى مذكرته المقدمة للمحكمة ببطلان قرار النيابة العامة المتعلقة بانتداب اللجنة المشكلة من خبيرين من شركة ......................... والتي انتهت إلى أن تقدير هذين المتهمين في تقدير الأصول التي كلفها البنك بتقييمهما وعدم جواز الاعتداد بتقديرهما ـ وأستند الدفاع في ذلك إلى أن تخصصهما وخبرتهما لا تؤهلهما لمعرفة أصول تقييم مثل المصنعين والمحل التجاري موضوع التقييم وذلك لأن أحدهما خبير مثمن في تقييم المنقولات المستعملة (وليس العقارات) والمعروضة للبيع بالمزاد العلني والأخر مهندس مدني متخصص في مجال الإنشاءات ـ وحيث يتطلب التقدير خبراء متخصصون في المصانع والصناعات الهندسية والميكانيكية وأسعار السوق والصرف والتعامل في المنشآت موضوع التقدير وهو ما لا يتوافر في هذين الخبيرين فضلاً عن عدم الأخذ في اعتبارهما القيمة المعنوية والتجارية لتلك المنشآت ـ وكذلك عدم الحياد لأنهما يتبعان لمؤسسة خاصة تنافس نشاط المتهمين المذكورين.

ولما كانت أسباب الحكم قد أدانت هذين المتهمين دون أن تحقق هذا الدفاع الذي تمسك به دفاعهما ـ وهو دفاع جوهري من شأن صحته نفى الاتهام عنهما وعن سائر المتهمين في الدعوى مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

2 - تمسك المتهم الثاني في دفاعه الشفوي أمام المحكمة ومذكرته المكتوبة بطلب تشكيل لجنة برئاسة أحد محافظي البنك المركزي السابقين وعضوية بعض من رؤساء البنوك السابقين وأساتذة الجامعات في تخصصات الاقتصاد وعمليات البنوك لبحث التسويات موضوع الاتهام من كافة جوانبها وبيان مدى اتفاقها أو مخالفتها للقواعد والأعراف المصرفية وكذلك لفحص موضوع تدبير العملة وما إذا كان قد ترتب عليها أضرار بأموال بنك.................... أو البنك المركزي من عدمه.

وأستند الدفاع في ذلك إلى عدم صلاحية تقرير لجنة البنك المركزي وأقوال أعضائه كدليل في الدعوى وذلك لأنها استندت إلى بيانات مستمدة من تقديرات لا تقوم على أسس علمية وقانونية وعملية صحيحة وإنما أستند إلى بيانات خاطئة مخالفة للواقع والأسس العلمية والقانونية والقواعد المنظمة للعمل في البنوك والتي يتم بموجبها تحديد المسئولية.

ولما كانت أسباب الحكم لم تستجب لهذا الطلب وأوردت بيانًا لذلك بقولها ص 80 (أن المحكمة تطرحه وحسبها في ذلك أن ما تضمنه تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري جاء واضحًا شاملاً تفاصيل الواقعة مؤيدًا بالمستندات متفقًا مع ما قرره الشهود بما لا يستلزم اللجوء إلى غيرهم من أهل الخبرة)

ولما كان هذا الرد غير سائغ لأنه لم يبحث أوجه القصور التي بينها الدفاع في مرافعاته ومذكرته ـ والتي من أهمها عدم اختصاص المتهم الثاني وعدم وجود دور له المخالفات موضوع الاتهامات وأنه لم يترتب على تعاملات عملاء بنك..................... أية أضرار وكذلك لم يلحق البنك المركزي أية أضرار لأن تقديرات لجنة البنك المركزي أقيمت على تقديرات وافتراضات غير صحيحة يشوبها التحامل وعدم الحياد فضلاً عن استنادها إلى أقوال صادرة عن الفاعلين الحقيقيين بالتصرفات موضوع الاتهامات والتي أدعوا فيها أنهم تلقوا تعليمات بشأنها من المتهم الثاني (وغيره) مع أن تلك الأقوال مما لا يجوز الاستناد إليه في التعاملات المصرفية.

وبالتالي يكون رفض المحكمة لانتداب لجنة فنية من المتخصصين في أعمال البنوك والأعمال المصرفية والقائمين على تدريسها في الجامعات قائمًا على سبب غير سائغ ولأنه يقوم على أساس إقحام المحكمة نفسها بإبداء الرأي في مسائل فنية بحتة يتعذر عليها الوصول إلى وجه الحق فيها دون الرجوع إلى جهة فنية.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم لم تمحص ما أثاره الدفاع عن المتهم الثاني من بطلان تقرير خبيري شركة ................................ ولم تحقق ولم ترد على الأسباب التي أبداها لذلك ـ كما أنها رفضت انتداب لجنة فنية متخصصة في أعمال البنوك والمعاملات المصرفية دون الاستناد إلى سبب سائغ ـ على النحو السالف عرضه ـ مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951، 13/ 3/ 1951 مجموعة القواعد ج 1 رقم 215 ص 679، الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق جلسة 8/ 1/ 1968 س 19 ص 34، الطعن رقم 1754 لسنة 31 ق جلسة 10/ 4/ 1962 س 13 ص 336، الطعن 1175 لسنة 39 ق جلسة 8/ 12/ 1969 س 20 ص 1381، الطعن رقم 1727 لسنة 44 ق جلسة 30/ 12/ 1979 س 25 ص 906، الطعن رقم 239 لسنة 48 ق جلسة 12/ 6/ 1987 س29 ص 610، نقض 9/ 5/ 1967 س 18 رقم 142، 27/ 11/ 1967 س 18 رقم 251).

3 - دفع المتهم الثاني بعدم مسئوليته عن وقائع تدبير العملة ـ وأن المسئول عنها هو الشاهد.............................. - الذي أقر بذلك في التحقيقات وأمام المحكمة ـ وقدم الدفاع صورة ضوئية من مذكرة حررها هذا الشاهد بخط يده تفيد أنه تم تنفيذ قيود العملة حق يوم.../ .../ ..... كما هو متبع وطبقًا لكراسة التعليمات وبعد العرض على المتهمين الأول والثاني وأنه وقع عليها بالاستلام يوم.../ .../ ..... - ولم ينكرها الشاهد حال عرضها عليه أمام المحكمة وأعترف بتحريرها ص 155 من محاضر الجلسات - واستدل الدفاع من ذلك على عدم صحة أقواله بأنه أجرى قيود تدبير العملة يوم.../ .../ ..... - وهو تاريخ سابق على زيادة سعر الدولار ومن شأنه نفى الاتهام عن المتهم الثاني وسائر المتهمين.

ولما كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع الهام الذي من شأنه تغيير وجه السير في الدعوى - فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 12/ 1951 س 2 رقم 129 ص 236، 22/ 5/ 1951 س 2 رقم 432 ص 1183، 24/ 3/ 1952 س 3 رقم 236 ص 636، 4/ 4/ 1955 س 6 رقم 238 ص 733).

ثامنًا: الخطأ في تطبيق القانون لإيقاع الحكم تدبيرًا على الطاعنين غير مقرر في القانون:

وذلك لأنه لما كانت المادة 118 مكرر من قانون العقوبات تجيز للمحكمة في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه الحكم بكل أو بعض التدابير الخمسة التي حددتها - وليس من بين تلك التدابير (حظر التعامل مع البنوك) ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في البند ثامنًا بحرمان كل من المتهمين السادس عشر (طاعن) والسابع عشر (طاعن) والثامن عشر مزاولة مهنته وحظر تعامله مع البنوك.

فضلاً عن أن الحكم لم يبين أنه قصد إلى حرمان كل منهم نشاطه كمهندس استشاري مع البنوك - وهو النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته - وإنما أطلق الحظر ليتناول كل التعاملات حتى ما تعلق منها بتعاملاته الخاصة والشخصية المتعلقة بأمواله مما يحمل معنى العقوبة لمساسه بالحرية الفردية.

وبذلك يكون الحكم قد قضى على هؤلاء المتهمين بتدبير يحمل خصائص العقوبة غير منصوص عليه في القانون - مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 4/ 1/ 1971 س 22 رقم 6 ص 23، الطعن رقم 656 لسنة 31 ق جلسة 30/ 1/ 1961 س 12 ص 856، الطعن رقم 315 لسنة 28 ق جلسة 19/ 5/ 1958 س 9 ص 550، الطعن رقم 1770 لسنة 32 ق جلسة 11/ 12/ 1962 س 13 ص 834، الطعن رقم 1454 لسنة 10 ق مجموعة 25 عامًا ج 2 رقم 4 ص 852، الأستاذ الدكتور محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام لسنة 1974 الفقرة 378 ص 537 ـ 540 وهوامشها).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة للمتهم الثاني

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان المتهم الثاني (الطاعن) مريض بأمراض خطيرة تهدد صحته - ويتعذر علاجه منها وهو يقضى فترة العقوبة بالسجن - مما يلحق به وبأسرته أضرارًا جسيمة يتعذر تتداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

بناء عليه

يلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة للطاعن............................

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنين................................... و.................................. و.................................. و..................................

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات