طعن بتزوير شيك

طعن بتزوير شيك

صيغ طعون
20. Aug 2020
227 مشاهدات
طعن بتزوير شيك

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

المقدمة من السيد/ .......................... " المدعى بالحق المدني - طاعن "

ضـد

السيدة / .............................." المتهمة والمدعى عليها مدنيًا"

في الشق المدني من الحكم الصادر من محكمة ........................

"دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة " بجلسة .../.../.....

فى القضية رقم ............. لسنة ............. جنح .................... والمستأنف برقم .............. لسنة ............... جنح ........................

الوقائع

(1) كان الطالب متزوجًا من المطعون ضدها المذكورة وإذ حضر إلى منزل الزوجية بتاريخ .../.../..... تبين له أن المطعون ضدها استولت على جميع المنقولات الموجودة بالشقة ومن بينها متعلقاته الشخصية التي تضم دفتر شيكات - فبادر بالإبلاغ عن تلك الواقعة والتي قيدت برقم ............. جنح ............ لسنة ............ وذلك لاتهامها بتبديد منقولات الطاعن ومنها دفتر الشيكات والوارد ضمن المنقولات المبلغ بسرقتها ، وقد قضت محكمة .................... بجلسة .../.../..... بحبس المتهمة في هذه القضية ( المطعون ضدها في الطعن الماثل ) بالحبس سنة مع الشغل - ثم استأنفت المتهمة هذا الحكم أمام محكمة ...................... بموجب الاستئناف رقم ............. لسنة .......... والذي قضى فيه بجلسة .../.../..... بتعديل مدة العقوبة المحكوم بها على المتهمة إلى حبسها ستة أشهر- والذي صار باتاً وتم تنفيذه على المتهمة .

( 2) في خلال فترة نظر الدعوى السالف بيانها - وبتاريخ .../.../..... وحيث كانت الزوجية لا تزال قائمة بين الطرفين - ثم ضبط المتهمة متلبسة بجريمة الزنا في شقة شخص أجنبي ( .................. الجنسية ) وذلك بناء على بلاغ من الزوج - وقيد المحضر برقم .............. جنح ................ سنة ............... ضدها وشريكها في الجريمة .

(3) أقامت المطعونة ضدها بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم .............. لسنة ............. ضد الطاعن والتي اتهمته فيها بأنه بتاريخ .../.../..... أصدر لها الشيك رقم ........... بمبلغ ................ ( .......................... جنيه ) المسحوب على البنك .................... ولما توجهت لصرفه بتاريخ .../.../..... تبين عدم وجود رصيد له - وذلك للضغط على الطاعن لإجباره على التنازل عن دعوى الزنا حيث اضطر للرضوخ لهذا الضغط تحت وطأة هذا الاتهام غير الصحيح ووعدها بالتنازل عن دعوى الشيك ونتيجة لهذا التنازل قررت النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جريمة الزنا إلا إنها لم توفِ بالتزامها بالتنازل عنه .

(4) ولما كان هذا الشيك هو أحد الشيكات التي يضمها دفتر الشيكات المبلغ بسرقته بتاريخ .../.../..... موضوع القضية ................ جنح ................. لسنة ...............

والتي قضى فيها بإدانة المطعون ضدها - فقد دفع الطاعن بتزوير هذا الشيك ( الذي اتهم بإصدارها دون رصيد ) واتهم المطعون ضدها بتزويره بعد أن ثبت يقينًا أنها حصلت عليه بطريق جريمة التبديد التي أدينت عنها وبناء على هذا الدفع فقد قررت المحكمة إرجاء الفصل في دعوى الشيك إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير .

(5) وإذا أجرت النيابة العامة تحقيق دفع الطالب بالتزوير - فقد قدمت المطعون ضدها للمحاكمة عن هذا الاتهام والذي قيد برقم ............. لسنة .............. جنح .................

(6) بجلسة .../.../.....قضت محكمة جنح .................... ببراءة/ ............................... من تهمة التزوير المنسوبة إليها في القضية رقم ........... لسنة ............. ورفض الدعوى المدنية التي أقامها الطالب - وفى الدعوى المدنية المقابلة بإحالتها

إلى المحكمة المدنية المختصة .

وقد استأنفت النيابة العامة هذا الحكم لما استندت إليه من ثبوت الواقعة قبل المتهمة - ( المطعون ضدها ) كما استأنفه الطاعن وحيث قيد الاستئناف برقم ................ جنح مستأنف ................. لسنة ................. والذي قضى فيه مؤخرًا من محكمة ....................... دائرة جنح والمخالفات المستأنفة بتاريخ .../.../..... حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف .

وقد قرر المدعى المدني - السيد .......................... بالطعن بالنقض في الشق المدني من هذا الحكم لأسباب الآتية : -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم وذلك لتجاوزه الحدود العينية للدعوى وفصلها في واقعة لم ترد في ورقة التكليف بالحضور وما خالط ذلك

من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ولإهداره لحجية حكم بات في وقائع من شأنها تأكيد تزوير المتهمة الشيك موضوع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وفيما يلي بيان ذلك :-

أولاً : - بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم وذلك لتجاوزه الحدود العينية للدعوى وفصلها في واقعة لم ترد في ورقة التكليف بالحضور وما خالط ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع :-

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا وما استقر عليه الفقه والقضاء ووفقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم فلا يجوز لها أن تقضى لخصم بغير ما طلبها. ولما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة/ ............................ ارتكابها لجريمة التزوير في الشيك رقم ............... المسحوب على البنك التجاري الدولي .

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد قضت في مسألة تخرج

عن دعوى التزوير وتجاوز نطاق بحثها في تغيير الحقيقة الذي تقوم عليه هذه الجريمة - ذلك إنها نفت هذا الاتهام استناداً إلى ما ارتأته من صحة نسبة التوقيع المذيل به الشيك

إلى المدعى بالحق المدني وصدوره عنه مع أن الكاتبة لبياناته هي المتهمة حسبما ورد بتقرير الخبير وذلك لما هو مستقر فقهًا وقضاءً على أن توقيع الشيك دون ملئ بياناته يعتبر تفويضاً من مصدره للمستفيد بملئ بياناته وأن ذلك لا يؤثر على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ولا ينفيها لأن العبرة بالتوقيع .

الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم قد تعرضت للعناصر القانونية التي يقوم عليها الشيك وهى أحد أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد ( موضوع القضية الأصلية

رقم ................. جنح .............. سنة ............... الموقوف نظرها لحين النظر في دعوى التزوير ) واعتبرت توقيع المدعى تفويضاً منه في ملئ بيانات الشيك للمتهمة وحتى تسليمه لها لتستعمله في الحصول على المبلغ الذي تكتبه - وهو افتراض يخرج عن حدود وقائع دعوى التزوير - فضلاً عن أن تسليم الحكم بأن المتهمة هي التي حررت بيانات الشيك لاسيما مع ظروف

هذه الدعوى يؤكد أنها أثبتت في الشيك بيانات مغايرة للحقيقة ومخالفة لإرادة المدعى فضلاً عن حصولها عليه بطريق غير مشروع وما تمسك به دفاع الطالب وهو ما لم تحققه أسباب الحكم .

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واستند إلى إجراءات باطلة لتجاوزه نطاق الوقائع التي طلبت النيابة العامة القضاء فيها والتي تتحدد طلباتها بما ورد في ورقة التكليف بالحضور وهو ما يتعلق بتنظيم ولاية الحكم في الدعوى ضماناً لتحقيق عدالة جنائية سليمة وقد صاحب هذا الخطأ قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع بما يتعين معه نقض الشق الجنائي منه .

( نقض 17/6/1968 ، مجموعة الأحكام س19 رقم 145 ، 8/4/1957 س8 رقم 98 ص367 ، 23/10/1950 س2 رقم 36 ص90 ، 22/3/1937 مجموعة القواعد القانونية ص4 رقم 61 ص56 ، 7/11/1929 جـ1 رقم 323 ص369 ، 29/1/1945 ص6 رقم 78 ص619 ، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية

في التشريع المصري ص2 سنة 1996 ص150 وما بعدها ، الأستاذ الدكتور/ عمر سعيد رمضان - مبادئ الإجراءات الجنائية قواعد المحاكمة 1984 ص74 وما بعدها ) .

ثانياً:- بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم وذلك لإهداره لحجية حكم نهائي فصل في وقائع من شأنها تأكيد تزوير المتهمة الشيك موضوع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع :-

وذلك لأنه لما كان الطاعن ( مدعياً بالحق المدني في دعوى التزوير الماثلة ) قد تمسك بصحة ادعائه مما انتهى إليه الحكم في الدعوى رقم .......... لسنة ........... جنح ................

والذي تأيد استئنافياً بموجب الحكم رقم .............. لسنة ........... جنح مستأنف ............... والذي صار باتًا وقضى بإدانة المتهمة عن تبديد منقولات المدعى بالحق المدني - ومن بينها دفتر الشيكات الذي يضم الشيك موضوع دعوى التزوير الماثلة وعاقبها بالحبس ستة أشهر وتم تنفيذ الحكم .

الأمر الذي تكون واقعة حصول المتهمة على الشيك بطريق غير مشروع ثابتة ثبوتًا قطعيًا على نحو لا يجوز معه إثارة بحثها من جديد ولا مخالفة ما انتهى إليه هذا الحكم

من ثبوت هذه الواقعة - وذلك عملا بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولما كان الحكم المطلوب الطعن عليه بطريق النقض قد استند في براءة المتهمة

إلى ما ارتآه من مشروعية حصولها على الشيك - وهو ما يخالف ما قضى به الحكم النهائي سالف الذكر والذي تمسك الطاعن بحجيته .

فإنه يكون معيبًا ببطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم والذي خالفه قصور

في التسبيب وإخلال بحق الدفاع على نحو يتعين معه نقض الشق الجنائي منه .

( نقض 26/4/1960 س11 رقم 77 ص380، 6/10/1969 س20 196 ص1008 ، 18/10/1971 س22 رقم 131 ص549 ، 11/6/1973 س24 رقم 152 ص732 ، 13/11/1980 س31 رقم 191 ص989 ، 9/1/1986 س37 رقم 11 ص46، 15/1/1986 س37 رقم 17 ص 78 ، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية جـ1 سنة 1995 ص234 ، 253 ) .

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بنقض الشق المدني من الحكم المطعون فيه والإحالة .

والله ولى التوفيق ،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات