محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليهما
1 - .................. " المتهم الأول "
2 - .................. " المتهم الثاني "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات ........... بجلسة ..../ ..../ ......
في القضية رقم ......... لسنة .......... جنايات قسم .......... ورقم ......... لسنة ..................
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: -
1 - .................................... " طاعن "
2 - .................................... " طاعن "
3- ....................................
4- ....................................
5- ....................................
6- ....................................
7- ....................................
لأنهم في تاريخ سابق عن يوم ..../ ..../ ...... بدائرة قسم .................. - محافظة .................. نذكر منها ما يهم الطاعنين.
المتهم الأول:-
- قلد الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهى مائة وستة وتسعين ورقة من فئة المائة دولار أمريكي والمتداولة قانونًا داخل وخارج البلاد وذلك بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة عن طريق الجهاز والطابعة الكمبيوترية محل الضبط على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
- حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة والمتداولة قانونًا داخل وخارج البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق.
- روج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن طرحها للتداول وقدمها للمتهم الثاني لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق.
- حاز أدوات مما تستخدم في عملية التقليد بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني: -
- حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة والمتداولة قانونًا داخل وخارج البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق.
- روج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن طرحها للتداول وقدمها للمتهم الثالث لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة عقابهما وسائر المتهمين بمقتضى المواد 45/ 1، 46/ 3، 202/ 1، 202 مكرر، 203، 204 مكرر ب من قانون العقوبات.
وبجلسة ..../ ..../ ...... قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريًا:
أولاً: بمعاقبة كل من ..................، .................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه.
ثانيًا: وبمعاقبة كل من .................. و.................. و.................. و.................. و.................. بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
ثالثًا: وبمصادرة الأوراق المالية والأدوات المضبوطة وألزمتهم المصروفات الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليهما ..................، .................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهد الوحيد في القضية والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع ـ وبطلان الحكم للقصور في التسبيب لعدم بيانه لمضمون الأدلة التي أستند إليها ـ وبطلان الحكم لبيانه جانبًا من مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون بيان لمضمونه مما يعيبه بالإيجاز والإجمال المخل ـ وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده في إدانة كل من الطاعنين إلى دليل غير صحيح في نظر الواقع والقانون ـ وبطلان الحكم لاستناده إلى الإجراء الباطل بضبط المتهم الثاني وما صاحب ذلك من قصور في الرد على الدفع ببطلان هذا الإجراء ـ وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى إطلاع المحكمة على العملات المقلدة ـ وبطلان الحكم للقصور في الرد على الدفع ببطلان إجراءات ضبط وتفتيش شخص المتهم الأول ومسكنه ـ وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ـ أي بيان أركان الجريمة التي أدين بها المتهم ـ وخاصة الفعل المادي ونتيجته ـ وكذلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات ـ وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض ـ حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقًا لهذا النص يشترط ـ وحسبما استقرت عليه أحكام النقض ـ أن تبين حكم إدانة الفاعل في جرائم تقليد العملات وحيازتها أو إحرازها بقصد ترويجها ـ والتي أدين عنها الطاعنين ـ وإذا تعدد الفاعلون لها أو بعضها ـ إذا كان الضبط والتفتيش قد تم بناء على إذن من النيابة العامة أن يبين الحكم مضمون محضر التحريات الذي صدر بناء عليه الأذن ووظيفة مصدر الأذن وتاريخ صدوره والأشخاص والأماكن المأذون بتفتيشها ومدة الأذن ووقت وكيفية تنفيذه وما أسفر عنه التنفيذ وذلك حتى يمكن التحقق من صحة الإجراءات ـ وأن يتضمن الحكم بيان اتحاد إرادات المساهمين على ارتكاب الجريمة والأفعال المادية التي أعتبرها مكونة للركن المادي للجريمة التي أدين عنها كل منهم أو بعضهم من التزييف أو التقليد أو الحيازة للعملات حسب الوصف القانوني الذي أدين عنه وذلك في بيان مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ـ وأن يبين الحكم اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب هذا الفعل وأنه ينصب على عملة وطنية أو أجنبية متداولة قانونًا بنية ترويجها وأن يبين أن كل فاعل أو شريك يعلم بنشاط غيره من الفاعلين أو الشركاء وأن يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغًا من دليل فعلى يكشف عن وجوده ـ لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا لما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه ـ فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية.
كما يشترط أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة حيازة أدوات مما تستخدم في تقليد العملة بغير مسوغ ـ أن تستظهر المحكمة وجود هذه الأدوات في حيازته وأن تقيم الدليل على أن هذه الأدوات قد أعدت لتقليد العملة.
ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن إجراءات الضبط تمت على مراحل تم في كل منها القبض على أحد المتهمين أو أثنين منهما ـ بعد علم ضابط الواقعة بواقعة الترويج حيث تم ضبط العملات المقلدة مع المتهمين الرابع والسابع واللذين أرشدا عن المتهمين الخامس والسادس اللذين أرشدا الضابط للمتهم الثالث فتم ضبطهم حيث أرشد عن المتهم الثاني الذي تم ضبطه أيضًا ـ وكان ذلك على زعم كونهم في حالة تلبس ـ وهو زعم غير صحيح ـ على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة ـ وحيث أقر المتهم الثاني بأنه حصل على العملات المقلدة المضبوطة من المتهم الأول والذي دلت التحريات على أنه قدم هذه العملات للمتهم الثاني فأستأذن النيابة العامة في ضبطه وبتفتيش مسكنه حيث تم ضبط الكمبيوتر وملحق به طابعة ألوان وظهر ورقة مالية فئة مائة دولار أمريكي لم تستكمل، ونسب الضابط للمتم الأول اعترافه أمامه بالتقليد.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان مضمون محضر التحريات الذي حرره الضابط وصدر بناء عليه أذن ضبط وتفتيش مسكن المتهم الأول (الطاعن) كما خلت من بيان وظيفة مصدر الأذن وتاريخ صدوره والمكان المأذون بتفتيشه ومدة الأذن ولا كيفية تنفيذه ـ مما يعيب أسباب الحكم بالقصور والتجهيل مما يتعذر معه التحقق من صحة الإجراءات ـ لا سيما وأن محضر التحريات والأذن كان صادرًا بضبط وتفتيش مسكن من يدعى .................. بإرشاد المتهم الثاني مع أن المتهم الأول أسمه .................. وليس له أسم شهرة وأن هناك أكثر من شخص يدعى .................. ـ مما يصم الإذن بالضبط والتفتيش بالبطلان لعدم جدية التحريات ـ وهو ما تمسك به دفاع المتهم الأول ولم ترد عليه أسباب الحكم برد سائغ ـ وقد أشرنا إلى هذا العيب بالتفصيل في موضعه من هذه المذكرة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين الوقائع التي اعتبرتها تقليدًا أو ترويجًا أو حيازة للعملات المقلدة من المتهم الأول (الطاعن) ولم تبين وقت ومكان ارتكاب لتلك الوقائع ـ كما خلت من دليل يؤيدها سوى أقوال ضابط الواقعة نقلاً عن المتهم الثاني مما لا يعتد به وهو ما أفردنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن بالنقض ـ وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان اتجاه أرادته لتقليد العملة وترويجها.
كما أن أسباب الحكم لم تستظهر علم المتهم الأول بنشاط بقية المتهمين ولا انصراف أرادته للمساهمة في النتيجة التي يبتغونها وحيث ترشح الأوراق لعدم وجود صلة بين المتهم الأول وسائر المتهمين فيما عدا المتهم الثاني الذي تربطه به علاقات تجارية ـ خاصة وأن المتهم الأول لم يضبط لديه أي عملات مقلدة.
كما خلت أسباب الحكم مما يفيد أن المتهم الأول يحوز الكمبيوتر دون مسوغ وحيث ثبت من الأوراق أنه يستعمل في طباعة الأقمشة وليس في تقليد العملة ـ وهو ما تمسك به المتهم الأول في دفاعه.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان الوقائع التي أدين عنها المتهم الأول.
وكذلك فأسباب الحكم قد خلت مما يفيد قيام المتهم الثاني بعملية حيازة أو إحراز عملة مقلدة بقصد ترويجها أنه روجها ـ لا سيما وأن تلك الجرائم لا تثبت ألا بضبط هذه العملات لدى المهتم أو ثبوت اتصاله بها ـ وهو ما خلت منه أسباب الحكم ـ كما خلت أسباب الحكم من بيان علم المتهم الثاني بنشاط سائر المتهمين ولا أنه أراد ترويج العملة المقلدة التي لا تربطها أية صلة.من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت على بيان الإجراءات التي اتخذت في الدعوى وعن بيان الوقائع التي تقوم عليها أركان الجرائم المسندة إلى الطاعنين والتي أدانتهما عنها وعن استظهار تلك الأركان ـ على نحو يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة ـ ومما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وعناصرها عن بصر وبصيرة وعدم تمحيصها والإلمام الكافي بها ـ مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 62/ 10/ 1964 س15 ص619، الطعن 533 لسنة 39ق جلسة 15/ 5/ 1969 س20 رقم 142 ص706، الطعن 233 لسنة 40ق جلسة 13/ 4/ 1970 س21 رقم 140 ص568، الطعن 776 لسنة 41ق جلسة 8/ 11/ 1971 س22 رقم 153 ص636، الطعن 300 لسنة 42ق جلسة 8/ 5/ 1972 س23 رقم 148 ص656، الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471، الطعن 1207 لسنة 51ق جلسة 25/ 12/ 1981، الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س 36 رقم 104 ص 590، نقض 4/ 12/ 1967 س 18 رقم 257 ص 1219).
ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهد الوحيد في القضية والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع:
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة بأن .................. (المتهم الثاني) أقر له بأنه تحصل على الدولارات من شخص يدعى .................. وأنه بالاتصال رفض .................. مقابلة .................. ـ وأنه (الشاهد) أجرى تحريات عن .................. لمعرفة رقم السيارة التي كان يتردد بها على مصنع .................. وتبين أن السيارة تخص زوجة .................. وأن .................. هو أسم شهرة للمتهم الأول .................. وأن هناك شخص آخر اسمه .................. أيضًا غير المتهم.
ولما كانت تلك البيانات التي أغفلت أسباب الحكم ذكرها من شأنها نفى صلة المتهم الأول .................. بالجريمة لما ثبت من أنه ليس له أسم شهرة وكذلك عدم جدية وعدم صحة التحريات ـ وهو ما دفع به المتهم الأول ـ فإن الحكم يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهد.
2- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال الشاهد بأنه لم يقم بإجراء تحريات عن المتهمين الثاني والثالث والسادس والسابع وأنه لم يكن يعلم بميعاد تسليم العملة المقلدة من المتهمين الرابع والخامس إلى مصدره السري إلا قبل ذلك الميعاد بنصف ساعة وكذلك قام بإجراءات ضبط عملية التسليم دون الحصول على أذن من النيابة العامة لضيق الوقت.
ولما كان ما أغفلت أسباب الحكم ذكره من شأنه تأكيد عدم مشروعية إجراءات الضبط ـ ولو فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.
3 - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال الشاهد بأنه لم يكن يثبت تحركاته ولا قيامه بأي مأموريات بدفتر الأحوال ـ وهى أقوال من شأنها تأكيد ما دفع به جميع المتهمين من بطلان الإجراءات ـ مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد اقتطعت من أقوال الشاهد الوحيد في الدعوى أجزاء هامة من شأنها نفى وقائع الاتهام المنسوبة للطاعن وكذلك نفى صحة الإجراءات مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام ـ مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ـ وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 6 ص 886، نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 869، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، نقض 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).
ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في التسبيب لعدم بيانه لمضمون الأدلة التي أستند إليها: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر إدانة المتهمين وارتكابهم الأفعال المسندة إليهم استنادًا إلى ما أقر به المتهمون من الثالث حتى السابع (ص 4 من أسباب الحكم).
ولما كانت أسباب الحكم لم تبين مضمون اعترافات هؤلاء المتهمين الخمسة ـ من الثالث حتى السابع ـ مع أن أحدًا منهم لم ينسب إلى المتهم الأول أي اتهام ـ كما أن تلك الأقوال التي تسند إليها أسباب الحكم تتضمن أدوار سائر المتهمين في الجريمة ومنهم المتهم الثاني ـ كما أنها تتضمن كيفية ضبط كل منهم وصلته بغيره من المتهمين وكان يتعين بيان مضمون اعتراف كل متهم منهم وذلك للتحقق من صحته وموافقته لسائر الأدلة ومن صحة إجراءات الضبط والتعرف على حقيقة الواقعة وصحة تطبيق القانون عليها.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب لعدم بيانه مضمون اعترافات المتهمين التي أستند إليها في قضائه ـ وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 26/ 3/ 1972 س 23 رقم 101 ص 459، 25/ 11/ 1940 مجموعة القواعد القانونية في 25 عامًا ج 1 رقم 195 ص 517، 2/ 12/ 1942 رقم 198 ص 517، 18/ 4/ 1938 رقم 197 ص 517).
رابعًا: بطلان الحكم لبيانه جانبًا من مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون بيان لمضمونه مما يعيبه بالإيجاز والإجمال المخل: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بأن يثبت مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة وأن مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعنين إلى تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ـ ونقلت عنه قولها ص 4 (أن الأوراق المالية المضبوطة ـ مزيفة باستخدام طابعة كمبيوترية وأن مستوى إتقان التزييف جاء متوسطًا وتجوز على بعض الأشخاص العاديين فيقبلونها في التداول على أنها عملات صحيحة).
وبذلك تكون أسباب الحكم قد ذكرت جانبًا يسيرًا فقط من نتيجة التقرير وأغفلت جوانب أخرى من النتيجة ـ كما أنها لم تذكر شيء من مضمون التقرير الذي خلص منه إلى النتيجة.
فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بنتيجة التقرير أن الأسطوانة الصلبة بالنظام المضبوط لا تحتوى على أي ملفات ذات دلالة تزيفية وأنه بالبحث في أرشيف الإدارة عن قضايا سابقة كانت العملات موضوعها مزيفة من ذات المصدر التزيفي للعملات لم يوجد شيء ـ كما أن أسباب الحكم لم تذكر شيئًا من مضمون التقرير وما احتواه من عناصر الفحص من حيث وصف العملات الورقية المضبوطة وكمياتها وقيمتها وخواصها وأوجه تشابهها أو اختلافها مع العملة الورقية الصحيحة ومن حيث أسلوب التزييف وفحص الأدوات المضبوطة ومدى صلتها بالعملات الورقية المضبوطة واستخدامها في التزييف (وحيث يرشح التقرير لعدم وجود هذه الصلة).
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان الدليل الذي استند إليه في إدانة الطاعنين والذي يحول أدلة دون التحقق من صحته ومن صحة الاستناد إليه وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1985 س 9 ص 1033، الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س26 ص 108، نقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 175 ص 880، 1/ 4/ 1953 س4 رقم 270 ص 44، 18/ 5/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 10/ 4/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618).
خامسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده في إدانة كل من الطاعنين إلى دليل غير صحيح في نظر الواقع والقانون: -
وذلك لأنه لما كان الحكم قد استند في إدانة المتهم الأول إلى شهادة ضابط الواقعة بان المتهم الثاني اعترف لديه بأنه حصل على الأوراق المالية المقلدة من المتهم الأول وان تحرياته أكدت صحة ذلك.
كما استندت في إدانة المتهم الثاني إلى اعتراف المتهم الثالث الذي شاهد الواقعة وفى تحقيقات النيابة ـ بأن المتهم هو الذي قدم له تلك المضبوطات.
وهذا الاستدلال على كل من الطاعنين غير صحيح في نظر الواقع والقانون.
فبالنسبة للمتهم الأول فالدليل قبله غير صحيح من حيث القانون ومن حيث الوقائع ـ فمن حيث القانون فذلك لان الاعتراف هو القول الصادر من المتهم والذي يقر فيه بصحة التهمة المنسوبة إليه ـ ولا يعتبر اعترافا أقوال المتهم على متهم أخر منسوب إليه المساهمة في الجريمة ـ إذ الاعتراف يقتصر على ما أدلى به المتهم من أقوال يعترف فيها بسلوكه الشخصي هو ـ أما أقواله على غيره فلا تعد اعترافا وإنما أقوالا لا ترقى إلى مرتبة الشهادة القانونية ـ وان كانت المحكمة تملك تقديرها على سبيل الاستدلال ـ إلا أن ذلك مشروط بوجود أدلة أخرى صحيحة تساندها وتعززها.
ومن ذلك يتبين أن الإقرار المنسوب للمتهم الثاني أمام ضابط الواقعة لا يعد اعترافا في نظر القانون على المتهم الأول ـ كما انه لا يجوز الاستناد إليه على سبيل الاستدلال لعدم وجود دليل صحيح يسانده أو يعززه ـ ولا يغير من ذلك ما جاء بتحريات ضابط الواقعة وأقواله والتي يتعين طرحها لعدة أسباب: أولها ما ذكره الضابط من أن المتهم الثاني قرر له أنه حصل على المضبوطات من شخص يدعى .................. وثبت أنه يوجد أكثر من شخص اسمه .................. والمتهم الأول اسمه .................. وليس له اسم شهرة ـ وثانيها أن هذا الإقرار قد تم من المتهم الثاني نتيجة إكراه الشاهد له وبذلك يكون الاعتراف المنسوب للمتهم الثاني مخالفا للحقيقة هو وسائر المتهمين وضبطه دون إذن من النيابة العامة ودون أي سند من القانون وثالثها أن الضابط توصل إلى المتهم الأول بطريق رقم سيارة زوجته الذي كان مكتوبًا على محل المتهم الثاني وهو احتمال شديد الضعف ـ فضلاً عن أن التحريات لا تعبر إلا عن رأى مجريها ولابد من التحقق من صحتها إذا أريد الأخذ بها.
وكان الحاضرون مع المتهم الأول قد دفعوا بذلك أمام المحكمة ولكن المحكمة التفتت عن دفوعه دون بيان لسبب سائغ.
أما بالنسبة للمتهم الثاني فإن أسباب الحكم لم تقم الدليل على إدانته إلا من الاعتراف المنسوب للمتهم الثالث على المتهم الثاني أمام النيابة ـ والذي عدل عنه أمام المحكمة ـ ويلحق بهذا الدليل نفس العيب المنسوب لإقرار المتهم الثاني على المتهم الأول ولنفس الأسباب لا سيما وأن المتهم الثالث قد تم ضبطه دون إذن من النيابة العامة ولا تتوافر حالة تلبس لديه.
مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أدان كلاً من الطاعنين استنادًا إلى دليل غير صحيح لمخالفته الواقع والقانون ـ وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 17/ 3/ 1983 الطعن 5590 لسنة 52 ق، 30/ 1/ 1977 الطعن 1056 لسنة 46 ق، 7/ 2/ 1938 المجموعة الرسمية رقم 156 ص 403، 19/ 4/ 1948 المحاماة السنة 29 رقم 164 ص 315، 10/ 6/ 1952 مجموعة القواعد ج1 رقم 268 ص 424، 20/ 6/ 1966 مجموعة أحكام النقض س 17 ص 842، 24/ 5/ 1960 س 11 ص 493، 23/ 2/ 1954 س5 رقم 124 ص 375 وذلك فيما يتعلق بشروط الاستدلال بالتحريات ـ أما فيما يتعلق ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهمين وعدم الركون إليه الطعن 1177 لسنة 32 ق جلسة 27/ 11/ 1962 س 13 ص 785، الطعن 914 لسنة 35 ق جلسة 25/ 10/ 1965 س 16 ص 739، الطعن 538 لسنة 31 ق جلسة 5/ 12/ 1961 س 12 ص 958، الطعن 6241 لسنة 52 ق جلسة 16/ 2/ 1983 س 34 ص 244، الطعن 6453 لسنة 52 ق جلسة 23/ 2/ 1983 س 34 ص 274، الطعن 951 لسنة 53 ق جلسة 2/ 6/ 1983 س 34 ص 730، الطعن 256 لسنة 55 ق جلسة 25/ 2/ 1985 س 36 ص 300).
سادسًا: بطلان الحكم لاستناده إلى الإجراء الباطل بضبط المتهم الثاني وما صاحب ذلك من قصور في الرد على الدفع ببطلان هذا الإجراء: -
وذلك لأنه لما كان الحاضر مع المتهم الثاني قد دفع ببطلان القبض عليه إذ أن ذلك تم دون أذن من النيابة العامة بضبطه ولعدم وجوده على مسرح الأحداث حال ضبط الأوراق المزيفة لدى المتهمين الرابع والسابع اللذين أرشدا عن المتهمين الخامس والسادس فتم ضبطهما وأرشدا عن المتهم الثالث الذي أرشد بدوره عن المتهم الثاني الذي تم ضبطه بعد تلك المراحل المتعددة والتي يتبين منها عدم توافر حالة التلبس التي تجيز ضبطه.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 6 (وإذا ما كان الضابط قد علم بوقوع جناية ترويج عملة مقلدة فانتقل إلى مكان وقوعها فشاهد الأوراق المالية المقلدة في حوزة المتهمين لما عرضاها على مصدره دلائل كافية على صحة ما ابلغ به وقامت من ثم حالة من حالات التلبس بجناية تتيح القبض على مرتكبها وظللت الشرعية الإجرائية ما قام به من إجراءات ويضحى ما أثاره الدفاع في غير محله تلتفت عنه المحكمة).
وهذا الرد من أسباب الحكم غير صحيح في نظر القانون والواقع ـ وذلك لأنه لو صح أن الشاهد ضبط المتهمين الرابع والسابع متلبسين بحيازة وإحراز المضبوطات ـ فإن هذا التلبس ينصرف إلى الركن المادي لجريمة إحراز وحيازة الأوراق المالية المزيفة ـ وهذا ما يعنيه الشاهد ـ الذي لا يمتد بطبيعته إلى ما نسب إلى سائر المتهمين الذين تم الإرشاد عنهم على وجه التتابع وحيث لم يعاين الشاهد بنفسه حيازة المتهم الثاني للأوراق المالية المزيفة ولا ما يدل على ارتكابه لهذه الجريمة والذي هو شرط من شروط حالة التلبس ـ وهو أن يكون مأمور الضبط القضائي قد عاين حالة التلبس بنفسه ـ ولا يكفى أن يعلم بتوافرها رواية عن الغير ـ أي أن يذكر له شخص حالة التلبس ـ وهذا هو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ـ حيث تقول في ذلك ما نصه (لا يكفى أن يكون المأمور قد تلقى نبأ التلبس عن طريق الرواية عمن شاهده).
ولما كان الثابت من الأوراق أن الشاهد علم بقيام المتهم الثاني بالمساهمة في الترويج (لو صحت) من المتهم الثالث ـ والذي لم يكن في حالة تلبس حال ضبطه فإن حالة التلبس لا تكون قائمة بالنسبة للمتهم الثاني لأن الشاهد لم يعاينها بنفسه وإنما علم بها من الغير.
من جملة ما تقدم يتبين عدم توافر حالة التلبس التي استندت إليها أسباب الحكم في إدانة المتهم الثاني والتي ترتب عليها أرشاده عن المتهم الأول وأن ردها على الدفع بعدم توافر هذه الحالة غير سديد ومخالف للواقع والقانون ـ مما يعيب الحكم بالبطلان لاستناده إلى إجراءات باطلة فضلاً عن القصور في التسبيب ـ وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 12/ 1963 س 14 رقم 184 ص 1011، 1/ 3/ 1966 س 17 رقم 42 ص 221، 17/ 4/ 1979 س 30 رقم 124 ص 584، 25/ 5/ 1983 س 34 رقم 138 ص 387، 9/ 11/ 1983 س 34 رقم 186 ص 934، 8/ 10/ 1984 س 35 رقم 139 ص 632، 4/ 3/ 1985 س 36 رقم 88 ص 524، 29/ 1/ 1963 س 14 رقم 10 ص 43، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى شرح قانون الإجراءات الجنائية ط 3 سنة 1995 الفقرات 454، 455، 464 ص 415، 423 وما بعدها وهوامشها).
سابعًا: بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى إطلاع المحكمة على العملات المقلدة: -
وذلك لأنه لما كان القانون يوجب أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة في جرائم تقليد الأوراق المالية وحيازتها بقصد الترويج وترويجها ـ وحسبما استقرت عليه أحكام النقض ـ أن تطلع المحكمة على الأوراق المالية المنسوب للمتهم تقليدها أو حيازتها بقصد الترويج أو الترويج ـ وأن تبين ما استخلصته من هذا الإطلاع ـ وذلك لتبين وجه تقليد ومغايرة هذه الأوراق المالية المقلدة للأوراق الصحيحة والطريقة التي استعملت في التقليد وسائر الأركان الأخرى لهذه الجرائم.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى إطلاعها على الأوراق المالية المقلدة وما استخلصته من هذا الإطلاع ـ ولا يغنى عن ذلك ما جاء بجلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز وأطلعت عليه وأطلعت الدفاع عليه ـ لأن المحكمة لم تشر إلى ما تبين لها من وصف هذا الحرز ومضمونه ولا ما استخلصته من هذا الإطلاع مما هو ضروري لاستظهار ركن التقليد للأوراق المالية ـ وسائر الأركان والعناصر الأخرى لجرائم التقليد والحيازة والترويج ـ لا سيما وأن الطاعنين بعد الاطلاع عليها تمسكا بعدم وجود صلة لهما بهذه الأوراق المالية المضبوطة ـ وأنها سيئة التقليد ومطموسة المعالم ويستطيع أي شخص عادى اكتشاف تقليدها المفضوح ولم يثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن الكمبيوتر وملحقاته المضبوطة لدى المتهم الأول أستعمل في تقليد الأوراق المالية المضبوطة.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان حاصل مناظرة المحكمة للأوراق المالية التي قضت بإدانة المتهمين الأول والثاني عن تقليدها وحيازتها بقصد الترويج وترويجها وما انطوت عليها من أوصاف وبيانات وما استخلصته المحكمة من هذه المناظرة والتي كان يتعين على المحكمة بيانها في مدونات الحكم ـ وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 7/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 20/ 2/ 1951 س 2 رقم 256 ص 676، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11).
ثامنًا: بطلان الحكم للقصور في الرد على الدفع ببطلان إجراءات ضبط وتفتيش شخص المتهم الأول ومسكنه: -
وذلك لأنه لما كان دفاع المتهم الأول قد تمسك ببطلان القبض عليه وتفتيشه وتفتيش منزله ـ وأوضح بيانًا لذلك أن المتهم المذكور تم القبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه في الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين ..../ ..../ ...... بينما صدر أذن النيابة العامة بذلك يوم الثلاثاء ..../ ..../ ...... في الساعة الواحدة والربع مساء وانه ليس صحيحا ما جاء بمحضر الضبط وأقوال ضابط الواقعة انه تم تنفيذ الإذن في الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم ..../ ..../ ...... وأقام الدفاع الدليل على ذلك مما ثبت بتقرير الفحص الفني الذي أجراه الرائد مهندس .................. بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير حيث أثبت بتقريره أنه تم فحص المضبوطات التي وجدت بحوزة هذا المتهم يوم الثلاثاء الموافق ..../ ..../ ...... ـ قبل أنتها مواعيد العمل الرسمية ـ ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان الفحص قد تم قبل صدور أذن النيابة المشار إليه والسابق على إجراء الضبط والتفتيش بأكثر من تسع ساعات ـ وكذلك ما ثبت من إطلاع المحكمة على دفتر أحوال الإدارة التي يعمل بها الضابط الشاهد من عدم إثباته لتحركاته في الدفتر وكذلك من أقواله أمامها وفى تحقيقات النيابة أنه عقب ضبطه وتفتيش مسكن الطاعن قام بضبط شقيقيه المقيمين في عين شمس ثم عاد للإدارة حيث جرى فحص المضبوطات.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على ذلك الدفاع بقولها ص 6 أن المحكمة تطمئن إلى ما سطره ضابط الواقعة وشهد به بالتحقيقات من أن ضبط المتهم وتفتيش مسكنه كان تاليًا للأذن بالتفتيش.
ولما كان هذا الرد غير سائغ لأنه يخالف المستند الثابت بالأوراق ومن أقوال الشاهد الوحيد وأقوال الطاعن وشقيقه وهو فحص الضابط المهندس الفني للمضبوطات قبل صدور الأذن ـ وحيث جرت أحكام النقض على أن رد أسباب الحكم على مثل هذا الدفاع لا بد وأن يكون مستندًا إلى أدلة سائغة أوردتها محكمة الموضوع في حكمها ـ وإلا كان الحكم معيبًا بحق الدفاع.
وإعمالاً للمبدأ السالف ذكره فإنه يتبين أن الحكم معيب بالإخلال بحق الدفاع ـ وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 21/ 4/ 1996 س 47 ص 544، 6/ 6/ 1996 س 47 ص 736، 12/ 4/ 1998 س 49 ص 518، 17/ 2/ 1998 س 49 ص 136، 16/ 4/ 1995 س 46 ص 733)
تاسعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
دفع الحاضران مع المتهم الأول ببطلان إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكنه وذلك لصدوره استنادًا إلى تحريات غير جدية - واستدل الدفاع على ذلك استنادًا إلى ما جاء بالأوراق أن الرائد/ .................. علم من المتهم أنه حصل على الأوراق المالية المقلدة من شخص يدعى .................. - وقد أنكر المتهم الثاني ذلك في تحقيقات النيابة إلا أنها أمرت بضبط وإحضار ياسر المصري بإرشاد المتهم الثاني الذي عجز عن الإرشاد فأجرى الضابط تحرياته حيث توصل إلى معرفة اسم المتهم الأول من خلال معرفة رقم سيارة زوجته التي كان يتردد بها على مصنع الملابس التي يمتلكه المتهم الثاني وأن حقيقة اسمه .................. الذي يخفى اسمه الحقيقي متخذًا اسمًا وهميًا هو .................. - وأضاف الدفاع أن .................. اسم شخص حقيقي له صلة عمل بالمتهم الثاني الذي قدم للمحكمة مستندات تفيد ذلك ولم يجحدها الضابط في أقواله وأن تردد المتهم الأول مستغلاً سيارة زوجته على مصنع الثاني لا يعنى أنه سلمه أوراق مالية مقلدة وأن الأمر لا يعدو وجود علاقات تجارية بينهما ولا يعد ذلك مؤشرًا على اشتراكهما في الجريمة - لا سيما وأنه لم يضبط لدى أي منهما أوراق مالية مقلدة - وهو ما تمسك دفاع المتهم الثاني به أيضًا.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 5 (لما كان الرائد/ .................. إذ علم من تحرياته السرية التي أحاطت بالمتهم الأول اسمًا وسنا وإقامة وأنه يحوز بمسكنه عملات مزيفة والأدوات التي يستخدمها في ذلك وتحقق من صحتها فسطرها محضرًا عرضه على النيابة المختصة فارتأت فيه بحق دلائل كافية على ارتكاب جناية حيازة أوراق مالية مزيفة بقصد ترويجها تسوغ الأذن بضبط مرتكبها وكانت المحكمة تقر سلطة التحقيق على ما ارتأت من جدية التحريات وكفايتها لحمل الأذن بالتفتيش فيضحى ما ينعاه الدفاع على التحريات في غير محله).
ولما كان هذا الرد غير سديد لأنه لم يثبت أن المقصود بالتحريات هو المتهم الأول وليس الشخص الذي يحمل اسم .................. ولم تشر أسباب الحكم إلى هذا الاسم الذي تشير الأوراق إلى أنه المقصود بالتحريات وأن المتهم الأول لم يخف شخصه وراء اسم آخر وليس له اسم شهرة - وبذلك يكون الرد على هذا الدفع بعدم جدية التحريات غير سائغ لأنه لم ينصب على الحقائق الثابتة التي استند إليها الدفاع والتي تنفى صحة التحريات - وليس جديتها فقط.
وكذلك فإن أسباب الحكم خلت مما تمسك به الطاعنان من عدم ضبط أوراق مالية مزيفة لديهما وهو الذي يؤكد عدم جدية التحريات وبطلان إجراءات ضبطهما.
الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد ردت على الدفع بعدم جدية التحريات وبطلان الإذن بالضبط والتفتيش برد غير سائغ كما لم ترد أو تحقق ما يتصل به من عدم ضبط أوراق مالية مقلدة - وهو ما لا يتفق وصحيح القانون وأحكام النقض وآراء الشراح والتي تقضى جميعًا بضرورة وجود أدلة وقرائن تسمح بتوجيه الاتهام - وهو ما خلت منه أوراق الدعوى بالنسبة للطاعنين - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 28/ 2/ 1967 س 18 رقم 58 ص 295، نقض 8/ 10/ 1972 س 23 رقم 18 ص 979، نقض 1/ 3/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، نقض 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154، نقض 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، نقض 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451، نقض 7/ 5/ 1952 س 3 رقم 338 ص 910، الأستاذ الدكتور رؤوف عبيد - المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الإجرائية جـ 1 سنة 1980 ص 106 - 108، الأستاذ الدكتور مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام النقض سنة 1980 ص 350 وما بعدها).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول:
ولما كانت الطاعنة تعمل مديرة لشركة ....... لاستيراد وتصدير مواد المكملات الغذائية وتعمل في مباشرة والإشراف على الأعمال التجارية الخاصة بالشركة ـ كما أنها متزوجة ولها أولاد في مراحل مختلفة من التعليم وحيث تحتاج أسرتها إلى مشاركتها الفعالة في رعايتهم وتربيتهم.
الأمر الذي يلحق بها وبزوجها وأولادها وبالشركة التي تديرها والعاملين بها أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وأستمر تنفيذ الحكم علي الطاعنة.
بنـاءً عليـه
تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لهما.
والله ولى التوفيق،
التعليقات