طعن بتقليد وتزوير ختم الجمهورية واستعماله

طعن بتقليد وتزوير ختم الجمهورية واستعماله

صيغ طعون
21. Aug 2020
362 مشاهدات
طعن بتقليد وتزوير ختم الجمهورية واستعماله

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ..................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات ............ بجلسة .../ .../ .....

في القضية رقم ...... لسنة ..................

والمقيدة برقم ...... لسنة ..................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة .................. لأنه في يوم .../ .../ ..... بدائرة قسم ............ محافظة ............

1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وأخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي (محاضر التصديق أرقام 1008 أ , 1009 أ , 1010 أ لسنة 2003) والمنسوب صدورها لمكتب توثيق .............. وذلك باصطناعهم على غيار المحررات الصحيحة ووضع إمضاءات وأختام مزوره عليها وذلك بأن اتفق مع المجهول على ارتكابها وساعده بأن أمده ببيانات الإقرارات فدونها المجهول على أوراق على غرار المحررات الصحيحة ومهرها بتوقيعات وذيلها بأختام نسبها زورا للجهة سالفة الذكر وموظفيها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

2- قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي والخاصين بمكتب توثيق ............ واستعملها بان مهر بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول.

3- استعمل المحررات المزورة سالفة البيان مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى محافظة ............ محتجًا بما دون بها من بيانات مزورة.

وطلبت النيابة العامة معاقبته بمقتضى المواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41 أولا، 206، 211، 212، 214 من قانون العقوبات.

وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة جنايات ............ غيابيا بمعاقبة .................. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.

وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المتهم المذكور فقد قضت نفس المحكمة حضوريا بمعاقبة .................. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه .................. بالطعن بالنقض من محبسه برقم ............ بتاريخ .../ .../ ..... وأرسل التقرير لنيابة ............ برقم ............ بنفس التاريخ وذلك للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى إطلاع المحكمة على المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي أستند إليها في إدانة الطاعن و اقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم لإغفاله ذكر وقائع هامة متعلقة بموضوع الدعوى وإجراءاتها مما له اثر في تحديد مسئولية الطاعن وإسناد الاتهام إليه ـ وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان الجرائم التي أدان عنها الطاعن ـ وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى إطلاع المحكمة على المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن جريمة تزوير المحررات الرسمية موضوع الاتهام.

ولما كان من المقرر قانونا أنه يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جرائم التزوير - عملا بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يكون الدليل الذي تستند إليه في حكم الإدانة مطروحا أمام المحكمة في الجلسة - أن يتضمن الحكم في تلك الجرائم ما يفيد أن المحكمة اطلعت على الأوراق المنسوب للمتهم تزويرها أو الاشتراك في تزويرها وأن تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الإطلاع - وذلك لتبين وجه تزوير ومغايرة هذه الأوراق المزورة للحقيقة والطريقة التي استعملت في التقليد وسائر الأركان الأخرى لهذه الجرائم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى إطلاعها على المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها وما استخلصته من هذا الإطلاع على نحو ما يتطلبه القانون - ولا يغنى عن ذلك ما جاء بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز بعد التأكد من سلامة أختامه واطلعت الدفاع الحاضر عليه وأمرت بإعادة تحريزه - لأن المحكمة لم تشر إلى ما تبين لها من وصف هذا الحرز ومضمونه ولا ما استخلصته من هذا الإطلاع مما هو ضروري لاستظهار ركن المحرر وما دون به من نعانى وأفكار وعناصر ومن ذلك تاريخ تحريره وعما إذا كان من الممكن أن يكون له صدى على المعاملات القانونية والعلاقات الاجتماعية بوجه عام وما من شأنه أن يكشف عن شخصية محرره والتعرف عليه ووسيلة التزوير وكذلك استظهار ركن تغيير الحقيقة وسائر الأركان والعناصر الأخرى لجريمة التزوير - وحيث ترشح أوراق الدعوى ووقائعها إلى عدم توافر هذه الأركان والعناصر - على نحو ما سنبينه في مواضعه من هذه المذكرة.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان حاصل مناظرة المحكمة للمحررات وإطلاعها عليها والتي قضت بإدانة الطاعن عن تزويرها وما انطوت عليها من أوصاف وبيانات وما استخلصته المحكمة من المناظرة والإطلاع والتي كان يتعين على المحكمة بيانها في مدونات الحكم - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 18/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص56، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 20/ 2/ 1951 س 2 رقم 256 ص 676، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1983 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11، الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1994 ص 246 - 250، الأستاذ الدكتور على راشد - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سنة 1957 ص 167، الأستاذة الدكتورة أمال عبد الرحيم عثمان - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1989 ص 381، الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1990 ص 255).

ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي أستند إليها في إدانة الطاعن و اقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال .................. - الموظف بحي .............. - ونقلت عنه ص 2 ما نصه (بقيام المتهم بتقديم أربعة إقرارات إلى حي .............. وموثقة بالشهر العقاري فحواهم تنازل المجني عليهم عن حقوق الإيجار الخاصة بهم).

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد غير صحيح.

ذلك أنه لم يرد في أقواله بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قدم أربع إقرارات - وإنما جاء إجابة على سؤال السيد المحقق عن الشخص الذي قدم هذه المحررات ص 30 أن ملفه به (خطاب برقم وارد ...... في .../ .../ ..... مقدم من ................... ومرفقة به هذه الإقرارات) بمعنى أنه ليس هو الذي تسلم الخطاب ولا المرفقات به وأن شخصا أخر قد يكون هو الذي قدمه للحى - ويؤيد ذلك ما ذكره في الصفحة السابقة من التحقيقات رقم 29 أنه (الشاهد) لا يعرف المتهم على وجه الإطلاق ولكنه يعرف الشاكي ................... الذي يتردد على الحي لتقديم طلبات - وهذا يرجح أن هذا الشاكي هو الذي تقدم بالطلب المرفق به الإقرارات موضوع الاتهام - وليس المتهم الطاعن.

الأمر الذي يتبين منه أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال هذا الشاهد على نحو معيب لا يؤدى المعنى الذي قصده في أقواله التي يستفاد من جملتها أن الطاعن ليس هو مقدم الخطاب والإقرارات المدعى تزويرها للحى ويؤكد ذلك أن الشاكي المذكور ذكر في عريضة شكواه وفى أقواله بالتحقيقات أنه شاهد هذا الخطاب ومرفقاته من الإقرارات مع مهندسة الحي التي حضرت يوم .../ .../ ..... لمعاينة العقار للتحقق من وجود سكان به (الأيل للسقوط والسابق صدور قرارات إدارية وأحكام قضائية بهدمه - والتي ينازع الشاكي في تنفيذها)

وبذلك يكون الحكم معيبا بالخطأ في الإسناد لأقوال شاهد الإثبات ................... واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى مسئولية الطاعن - مما يعد فسادا في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الملازم أول/ ............................ - معاون مباحث شرطة .............. ونقلت عنه ص2 قيام المتهم بارتكاب واقعة التزوير المنوه عنها قصدا منه إلى إجلاء السكان المنسوبة أليهم تلك الإقرارات المزورة من مساكنهم بالعقار المملوك له.

غير أن أسباب الحكم أغفلت من أقواله ما جاء بها أنه لم يتمكن من معرفة عنوان المتهم لأن العقار موضوع الخلاف مغلق - ومختوم عليه بالجمع الأحمر لأنه في حالة انهيار ولان هذا العقار لا يقع في دائرة قسم .............. الذي يعمل به.

وبذلك يكون أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال هذا الشاهد ما يفيد خطورة حالة المنزل موضوع الاتهام وخلوه من السكان والذي من شأنه نفى ادعاء الشاكي أقامته في شقة بالمنزل وصلاحيته للإقامة بها وبالتالي انتفاء التزوير لعدم وجود مصلحة فيه وكذلك إغفال ما ذكره الضابط من وقوع العقار خارج اختصاص عمله مما يؤكد عدم جدية تحرياته وعدم صحة الاستدلال بها لتناقضها مع الواقع الذي استخلصه من معاينته للعقار ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن وأوردت مضمونها على نحو معيب بالإسناد الخاطئ واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى مسئولية الطاعن - مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام والى عدم أمكان التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 14/ 11/ 1958 س 9 ص 886، نقض17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).

ثالثًا: بطلان الحكم لإغفاله ذكر وقائع هامة متعلقة بموضوع الدعوى وإجراءاتها مما له اثر في تحديد مسئولية الطاعن وإسناد الاتهام إليه:

وذلك لأن أسباب الحكم قد اقتصر ذكرها في بيان وقائع الدعوى والتدليل على وقوعها على أن الطاعن (اتفق وأخر مجهول على القيام بتزوير المحررات الرسمية وهى محاضر التصديق المبينة أرقامها بتحقيقات النيابة والمنسوب صدورها لمكتب توثيق .............. والمتضمنة تنازل كل من ................... و.................. و.................. عن مساكنهم بالعقار والمملوك له وأنه قصد من ذلك إخلاء هؤلاء السكان وتنازلهم عن الدعوى المقامة بينهما لتنكيس العقار.....).

غير أن أسباب الحكم قد خلت مما يبين أن المتهم (الطاعن) لم يستجوب في التحقيقات ولم يعلن بقرار الإحالة على النحو الذي يتطلبه نص المادة 214 إجراءات والذي نتج عن تداول التحقيقات بين نيابات .............. و............ و............ و............ وفى غمرة هذا التداول لم يصدر أمر بضبطه وإحضاره إلى أن فوجئ بصدور الحكم الغيابي ضده - ولم يكن قد ووجه بالاتهامات المسندة إليه ولا أبداء أوجه الدفاع عن نفسه.

وقد أفضى هذا الإغفال من أسباب الحكم إلى إغفال بيان أمرين هامين يتعلق أولهما بحالة العقار الذي يستأجر الشاكون وحدات منه - وحيث أنه من الثابت بالأوراق صدور قرارات الحي والمحافظة وأحكام قضائية منذ عام 1986 بهدم الطابقين العلويين منه وتنكيس باقي العقار ثم بإخلاء جميع وحداته من السكان لسوء حالته تمهيدا لاستصدار قرار بهدمه حتى سطح الأرض - وقدم دفاع الطاعن للمحكمة المستندات المؤكدة لذلك - وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه مما ضروري للتعرف عما إذا كان هناك ما يتطلب قيام الطاعن بأفعال التزوير المسندة إليه من عدمه وحيث ترشح الأوراق عدم وجود ما يستدعى طلب صدور قرار بالهدم مؤيدا بالإقرارات المدعى تزويرها بمعرفته - لأن حالة العقار ثابتة بعدة أحكام وقرارات ومعاينات من مهندسي المحافظة والحي والشرطة تؤكد الحاجة إلى هدمه وخلوه من السكان.

والأمر الأخر الذي أغفلته أسباب الحكم يتعلق بما إذا كانت هناك صلة أو علاقة قانونية بين المتهم (الطاعن) باعتباره مالكا للعقار وبين من نسب إليهم الإقرارات المزورة باعتبارهم مستأجرين لوحدات بالعقار وقت تحرير هذه الإقرارات وتقديمها للحي - وحيث أن الثابت من الأوراق والمستندات التي قدمها الطاعن للمحكمة أنه قد باع هذا العقار للسيد/ .................. وآخرين بموجب عقد تقدم المشترون لتسجيله بمأمورية ............ للشهر العقاري بموجب الطلب رقم ...... بتاريخ .../ .../ ..... وبعد بحثه فنيا وقانونيا وافقت المأمورية (بخاتم صالح للشهر) على مشروع العقد رقم ...... بتاريخ .../ .../ ..... - ثم بيع العقار بعد ذلك إلى .................. وآخرين بتاريخ .../ .../ ..... خاليا من السكان حيث حرر الشاكي .................. بتاريخ .../ .../ ..... تنازلا عن إيجار الشقة سكنه بالعقار المذكور وذلك للمالك الجديد - .................. وشركاه وتم التصديق على هذا التنازل بمحضر التصديق رقم .......... بمكتب توثيق ............ بتاريخ .../ .../ ..... - مما يؤكد أن الطاعن وقت تحرير الإقرارات المدعي تزويرها وتقديمها مع طلب تصريح الحي بهدم العقار في .../ .../ ..... لم يكن مالكا له وليس له حق أو مصلحة في تقديم الطلب ومرفقاته - الأمر الذي يشير إلى أن الطاعن ليس هو محرر الطلب والإقرارات ولا شريكا في تزويرها فضلا عن نفيه لركني تغيير الحقيقة واكتساب هذه الأوراق وصف المحررات - ذلك أنها لا يترتب عليها أي اثر قانوني مما له صله بالطاعن - وهذا ما سنبينه في موضعه من هذه المذكرة.

وبذلك تكون الوقائع التي أغفلتها أسباب الحكم من شأنها استظهار صورة أخرى صحيحة غير التي استظهرتها المحكمة - مما ينبئ عن عدم إحاطتها بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أنها فطنت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36 رقم 56 ص114 , 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 42 ص122 , 9/ 5/ 1950 س1 رقم 204 ص621 , 30/ 10/ 1956 س7 رقم 302 ص1097 , 27/ 11/ 1956 س7 ص119 , 12/ 6/ 1978 س29 ص610).

رابعا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان الجرائم التي أدان عنها الطاعن: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم - وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير وتقليد أختام أحدى المصالح أو أحدى جهات الحكومة وباستعمال المحرر المزور أن تتضمن أسباب الحكم بيانا واضحا للمحرر المزور شاملا موضوعه وأطرافه والحق المعتدى عليه ووسيلة اشتراك الشريك مع الفاعل والأفعال التي اعتبرها مكونة لهذه الوسيلة وأن تقيم الدليل على وقوع هذه الأفعال - وأن يبين طريقة التزوير التي اتخذها الفاعل والأفعال المادية التي اعتبرها طريقا للتزوير وأن يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها - وأن يتضمن الحكم بيانا لوجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى الحكم وقوعه بالمحرر - وأن يتعرض لاستظهار علم الشريك بأن الفاعل يغير الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصا سائغا من دليل فعلى يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلا أو شريكا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وأن يبين الحكم توافر عنصر الضرر الذي أراد الشريك إيقاعه وهو كل إخلال أو احتمال للإخلال بمصلحة يحميها القانون وأن نيته قد اتجهت إلى استعمال المحرر الذي يعلم أنه مزور فيما زور من اجله وأن يقيم الدليل على أنه هو الذي استعمل المحرر المزور.

وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أنه قد سرد وقائع الدعوى بطريقة مجهلة وغامضة لا يستبين منها أركان الجرائم التي أدان الطاعن عنها كما أنه لم يقم الأدلة على وقوع تلك الجرائم بما يخالف نص المادة 310 إجراءات سالفة الذكر - ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- لم تتعرض أسباب الحكم لبيان مضمون المحررات الرسمية المزورة إلا بقولها (هي محاضر التصديق المبينة أرقامها بتحقيقات النيابة العامة والمنسوب صدورها لمكتب توثيق .............. والمتضمنة تنازل كل من ................... و.................. و.................. عن مساكنهم بالعقار المملوك لهم " أي للطاعن "......).

وهذا البيان للمحررات المدعى تزويرها إنما هو بيان معيب لأنه لم يتضمن وقت تحرير هذه المحاضر ولا بيان موضوع التنازل ولا شخص المتنازل له ولا الحق أو المركز القانوني الذي يمس من نسب إليهم تحرير هذه الإقرارات ولا مصدره أو الدليل عليه - وحيث يبين من أوراق الدعوى أن تلك الإقرارات حررت وقدمت لحى .............. في .../ .../ ..... بعد أن قام الطاعن ببيع العقار بتاريخ .../ .../ ..... - وأن هذا العقار خال من السكان لصدور أحكام قضائية وقرارات إدارية بإخلائه وهدمه - ومن ثم فإن المحررات المدعى تزويرها لا تمس حقوق من نسب إليهم تحريرها ولا تصلح كوسيلة للإثبات في مجال العلاقات القانونية - وهذا ما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه - مما يعيبها بالقصور في بيان ركن المحرر المزور - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 5/ 1933 مجموعة القواعد القانونية في 25 عاما ج 1 ص 362، 27/ 2/ 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 93 ص 135، 3/ 11/ 1933 المحاماة س 14 العدد 52 ص 87، 28/ 5/ 1980 مجموعة أحكام النقض س31 رقم 133 ص 683، 6/ 5/ 1968 س 19 رقم 105 ص 536).

2- ذكرت أسباب الحكم أن الطاعن اتفق مع المجهول على القيام بتزوير المحررات الرسمية ولم تقم أي دليل على هذا الاتفاق سوى أنه قصد إخلاء هؤلاء السكان وتنازلهم عن الدعوى المقامة بينهما لتنكيس العقار - وبذلك تكون أسباب الحكم قد افترضت وجود هذا الاتفاق وافترضت أيضًا دليلاً عليه مع أن الغرض من تحرير الأوراق المدعى تزوير الطاعن لها كان متحققا قبل تحريرها ومن ثم فهو لا يحقق مصلحة له في تحريرها - فضلاً عن أن المصلحة وحدها - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - لا يجوز اتخاذها دليلا على التزوير أو الاشتراك فيه أو العلم به.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان واقعة اشتراك الطاعن مع المجهول في التزوير وعن بيان الأدلة التي استند إليها في إدانته.

(الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س 36 رقم 104 ص 590، الطعن 1207 لسنة 51 ق جلسة 25/ 11/ 1981، الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 26/ 10/ 1964 س 15 ص 619، الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471، الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 586، الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س23 رقم 148 ص 656).

3- لم تبين أسباب الحكم وجه مغايرة ما ورد في الإقرارات التي قضت بتزويرها للحقيقة وقد استقرت أحكام النقض وآراء الشراح على أنه يتعين أن يكون التغيير الذي يستوجب العقوبة هو المنصب على الحقيقة موضوع المحرر - فإذا كان التغيير قد وقع بالفعل ولكنه لم يكن منصبا على الحقيقة ولا يفيد أبدالها - ولم يخالف إرادة صاحب الشأن الذي يعبر المحرر عن إرادته فإن ذلك لا يعد تزويرا.

ولما كانت أسباب الحكم - وحتى على صحة ما افترضته من اشتراك الطاعن فيما اعتبرته تزويرا - فإن المضمون الذي احتوته الإقرارات المدعى تزويرها ليس فيه ما يخالف الحقيقة - وذلك لأن المنسوب لهم تحريرها كانوا قد أخلوا وحداتهم السكنية نفاذًا للأحكام القضائية والقرارات الإدارية بالإخلاء بما يتفق مع ما ورد بعد ذلك في الإقرارات بالتنازل مما ينفى مغايرتها للحقيقة.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد قصرت عن بيان ركن تغيير الحقيقة على النحو الذي يتطلبه القانون - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 22/ 5/ 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 124 ص 181، 11/ 10/ 1948 ج 7 رقم 648، 4/ 12/ 1922 المحاماة س 3 رقم 106 ص 160، الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم إسماعيل بك - شرح قانون العقوبات المصري في جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم التزوير سنة 1950 ص221 - 226 وهوامشها، الأستاذ الدكتور على راشد - المرجع السابق ص 165، الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص 246 وهوامشها)

خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية:

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد نفى الاتهام المسند إليه واستند في ذلك إلى أنه كان قد باع العقار بتاريخ .../ .../ ..... وتقدم المشترون بطلب شهر وتسجيل العقد بالشهر العقاري وقدم المستندات الدالة على ذلك ومن ذلك التاريخ انقطعت صلته بالعقار ولا مصلحة له في إخلاء السكان للعقار - الذي كان من الناحية الواقعية خاليا فعلا وأن الشاكين اقروا بذلك للمالك الجديد .................. بموجب إقرارات مسجلة في الشهر العقاري - كما دفع بان الذي قدم هذه الإقرارات للحي هو الشاكي .................. وأن شهادة موظف حي ................... تفيد ذلك وبكيدية الادعاء لوجود خلافات سابقة مع الشاكين كما طلب ضم دفاتر الحي المثبت بها شخص مقدم طلب الترخيص الهدم والمرفق به الإقرارات المدعي تزويرها - وانتهى من هذه الأوجه من الدفاع والطلب إلى عدم صحة الاتهام وعدم توافر أركان جريمة تزوير المحررات واستعمالها وتقليد الأختام.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذه الدفوع ولم تفندها ولم تستجب لطلبه واكتفت بقولها إنها لا تعول على مناحي دفاع المتهم الموضوعية لكونها وسيلة لدرء الاتهام كما لا تعول على إنكاره لكونه وسيلة للإفلات من العقاب - مع أن هذه الدفوع وهذا الطلب ومما يساندها أيضا وقائع الحال من شان صحتها نفي الاتهام عن الطاعن وعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليه.

فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية. وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 12/ 1951 س 2 رقم 129 ص 236، 22/ 5/ 1951 س 2 رقم 432 ص 1183، 24/ 3/ 1952 س 3 رقم 236 ص 636، 4/ 4/ 1955 س 6 رقم 238 ص 733).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل بالتجارة وقد تجاوزت سنة الخامسة والخمسين وهو يعاني من أمراض يتعذر علاجه منها وهو يمضى العقوبة بالسجن - كما أنه يعول أسرة كبيرة لا عائل لها سواه.

الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ العقوبة عليه ثم قضى بقبول الطعن بالنقض.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة.

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات